الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أحمدُ: مَن وَضَعَ في فِيهِ دِرْهَمًا أو دِينارًا وهو صَائِمٌ، ما لم يَجِدْ طَعْمَه في حَلْقِه، فلا بَأْسَ به، وما يَجِدُ طَعْمَه فلا يُعْجِبُنِي. وقال عبدُ اللهِ: سألتُ أبي عن الصَّائِمِ يفْتِلُ الخُيُوطَ، قال: يُعْجِبُنِى أن يَبْزُقَ.
فصل:
قال أحمدُ: أحَبُّ إلَىَّ أن يَجْتَنِبَ ذَوْقَ الطَّعَامِ، فإن فَعَلَ لم يَضُرَّهُ، ولا بَأْسَ به. قال ابنُ عَبَّاسٍ: لا بَأْسَ أن يَذُوقَ الطَّعامَ الْخَلَّ، والشىءَ يُرِيدُ شِرَاءَهُ. والحَسَنُ كان يَمْضغُ الجَوْزَ لابنِ ابْنِه وهو صَائِمٌ. ورَخَّصَ فيه إبراهيمُ. قال ابنُ عَقِيلٍ: يُكْرَهُ من غيرِ حاجَةٍ، ولا بَأْسَ به مع الحاجةِ، فإن فَعَلَ فوَجَدَ طَعْمَه في حَلْقِه أفْطَرَ، وإلَّا، لم يُفْطِرْ.
فصل: قال أحمدُ: لا بَأْسَ بالسِّوَاكِ لِلصَّائِمِ. قال عامِرُ بنُ رَبِيعَةَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، ما لا أُحْصِى، يَتَسَوَّكُ وهو صَائِمٌ. قال التِّرْمِذِيُّ (44): هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ. وقال زِيادُ بن حُدَيْرٍ: ما رأيتُ أحَدًا كان أَدْوَمَ لِسِوَاكٍ رَطْبٍ وهو صَائِمٌ، من عمرَ بن الخَطَّابِ، ولكنه يكونُ عُودًا ذَاويًا. ولم يَرَ أهْلُ العِلْمِ بالسِّوَاك أوَّلَ النَّهَارِ بَأْسًا، إذا كان العُودُ يَابِسًا. واسْتَحَبَّ أحمدُ وإسحاقُ تَرْكَ السِّواكِ بالعَشِىِّ. قال أحمدُ: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "خُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ المِسْكِ الْأذْفَرِ"(45) لتلك الرَّائِحَة لا يُعْجِبُنِى لِلصَّائِمِ أن يَسْتَاكَ بالعَشِيِّ. واخْتَلَفَتِ الرِّوَايَةُ عنه في التَّسَوُّكِ بالعُودِ الرَّطْبِ، فَرُوِيَتْ عنه الكَرَاهَةُ. وهو قَوْلُ قَتادَةَ، والشَّعْبِيِّ، والحَكَمِ (46)، وإسحاقَ، ومالِكٍ في رِوَايَةٍ؛ لأنَّه مُغَرِّرٌ بِصَوْمهِ، لِاحْتِمَالِ أن يَتَحَلَّلَ منه أجْزَاءٌ إلى حَلْقِه، فيُفَطِّرَه. وَرُوِىَ عنه لا يُكْرَهُ. وبه قال الثَّوْرِيُّ، والأوْزَاعِيُّ، وأبو حنيفةَ. وَرُوِىَ ذلك عن عليٍّ، وابنِ عمرَ، وعُرْوَةَ، ومُجاهِدٍ؛ لما رَوَيناهُ من حَدِيثِ عمرَ وغيرِه من الصَّحابَةِ.
(44) تقدم في 1/ 139.
(45)
تقدم في 1/ 138.
(46)
سقط من: الأصل.