الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَادَتُهُنَّ بِلُبْسِه، كالمِنْطَقَةِ وشِبْهِها من حَلْىِ الرِّجالِ، فهو مُحَرَّمٌ، وعليها زَكَاتُه، كما لو اتَّخَذَ الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ حَلْىَ المَرْأَةِ.
451 - مسألة؛ قال: (ولَيْسَ في حِلْيَةِ سَيْفِ الرَّجُلِ ومِنْطَقَتِه وخاتَمِه زَكَاةٌ)
وجُمْلَةُ ذلك أنَّ ما كان مُباحًا مِن الحَلْىِ، فلا زَكَاةَ فيه إذا كان مُعَدًّا لِلاسْتِعْمالِ، سَوَاءٌ كان لِرَجُلٍ أو امْرَأَةٍ؛ لأنَّه مَصْرُوفٌ عن جِهَةِ النَّماءِ إلى استِعْمالٍ مُباحٍ، فأشْبَهَ ثِيابَ البِذْلَةِ وعَوَامِلَ الماشِيَةِ، ويُبَاحُ لِلرِّجَالِ من الفِضَّةِ الخاتَمُ، لأنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اتَّخَذَ خَاتَمًا. مِن وَرِقٍ. مُتَّفَقٌ عليه (1). وحِلْيَةُ السَّيْفِ، بأن تُجْعَلَ قَبيعَتُهُ (2) فِضَّةً أو تَحْلِيَتُها بِفِضَّةٍ؛ فإنَّ أنَسًا قال: كانت قَبِيعَةُ سَيْفِ رَسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِضَّةً. وقال هِشامُ بن عُرْوَةَ: كان سَيْفُ الزُّبَيْرِ مُحَلَّي بالفِضَّةِ.
(1) أخرجه البخارى، في: باب ما يذكر في المناولة. . .، من كتاب العلم، وفى: باب دعوة اليهودى والنصراني، من كتاب الجهاد، وفى: باب الشهادة على الخط المختوم، من كتاب الأحكام، وفى: باب خواتيم الذهب، وباب خاتم الفضة، وباب فص الخاتم، وباب نقش الخاتم، وباب اتخاذ الخاتم ليختم به الشىء، وباب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينقش على نقش خاتمه، من كتاب اللباس. صحيح البخارى 1/ 26، 4/ 54، 84، 7/ 200، 201، 202، 203. ومسلم، في: باب لبس النبى صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق، وباب في طرح الخواتم، من كتاب اللباس. صحيح مسلم 3/ 1656، 1658.
كما أخرجه أبو داود، في: باب الخاتم يكون فيه ذكر اللَّه يدخل به الخلاء، من كتاب الطهارة، وفى: باب ما جاء في اتخاذ الخاتم، من كتاب الخاتم. سنن أبى داود 1/ 5، 2/ 405. والترمذى، في: باب ما جاء في خاتم الفضة، وباب ما جاء ما يستحب في فص الخاتم، من أبواب اللباس. عارضة الأحوذى 7/ 245، 246، 247. والنسائى، في: باب صفة خاتم النبى صلى الله عليه وسلم، وباب نزع الخاتم عند دخول الخلاء، وباب صفة خاتم النبى صلى الله عليه وسلم ونقشه، وباب موضع الخاتم، وباب طرح الخاتم وترك لبسه، من كتاب الزينة. المجتبى 8/ 150، 155، 169، 270، 271، 272. وابن ماجه، في: باب نقش الخاتم، من كتاب اللباس. سنن ابن ماجه 2/ 1201. والإِمام أحمد، في: المسند 2/ 18، 22، 141، 30/ 206، 209، 225.
(2)
قبيحة السيف: طرف مقبضه.
رَوَاهُما الأَثْرَمُ بإسْنَادِه (3). والمِنْطَقَةُ تُباحُ تَحْلِيَتُها بالفِضَّةِ؛ لأنَّها حِلْيَةٌ مُعْتَادَةٌ لِلرَّجُلِ، فهى كالخاتَمِ، وقد نُقِلَ كَرَاهَةُ ذلك؛ لما فيه من الفَخْرِ والخُيَلاءِ، فهو كالطَّوْقِ، والأوَّلُ أوْلَى؛ لأنَّ الطَّوْقَ ليس بمُعْتادٍ (4) في حَقِّ الرَّجُلِ، بخِلافِ المِنْطَقَةِ. وعلى قِيَاسِ المِنْطَقَةِ، الْجَوْشَنُ (5)، والخُوذَةُ، والخُفُّ، والرَّأَنُ (6)، والحَمَائِلُ. وتُباحُ الفِضَّةُ في الإِنَاءِ وما أشْبَهَها؛ لِلْحَاجَةِ، وَنعْنِى بالحَاجَةِ أنَّه يُنْتَفَعُ بها في ذلك، وإن قامَ غَيْرُها مقَامَها. وفى "صَحِيحِ البُخَارِيِّ"(7)، عن أنَسٍ، أنَّ قَدَحَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم انْكَسَرَ، فاتَّخَذَ مَكَانَ الشَّعْبِ سِلْسِلَةً مِن فِضَّةٍ. وقال القاضى: يُباحُ اليَسِيرُ، وإن لم يَكُنْ لحِاجَةٍ. وإنَّما كَرِهَ أحمدُ الحَلْقَةَ في الإِناءِ؛ لأنَّها تُسْتَعْمَلُ. وأما الذَّهَبُ، فيُباحُ منه ما دَعَتِ الضَّرُورَةُ إليه، كالأنْفِ في حَقِّ من قُطِعَ أنْفُه؛ لما رُوِىَ عن عبدِ الرحمنِ بن طَرَفَةَ، أنَّ جَدَّهُ عَرْفَجَةَ بن أسْعَدَ (8). قُطِعَ أَنْفُه يَوْمَ الكُلابِ (9)، فاتَّخَذَ أنْفًا من وَرِقٍ فأنْتَنَ عليه، فأمَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فاتَّخَذَ أنْفًا من ذَهبٍ. رَوَاهُ أبو دَاوُدَ (10). وقال الإِمامُ أحمدُ: رَبْطُ الأسْنَانِ
(3) أخرج الأول أبو داود، في: باب في السيف يحلى، من كتاب الجهاد. سنن أبي داود 2/ 29. والترمذى، في: باب ما جاء في السيوف وحليتها، من أبواب الجهاد. عارضة الأحوذى 7/ 185. والنسائي، في: باب حلية السيف، من كتاب الزينة. المجتبى 8/ 194. والدارمى، في: باب في قبيعة سيف رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، من كتاب السير. سنن الدارمى 2/ 221.
وأخرج الثانى البخارى، في: باب قتل أبى جهل، من كتاب المغازى. صحيح البخارى 5/ 97. والبيهقى، في: باب ما ورد فيما يجوز للرجل أن يتحلى به. . .، من كتاب الزكاة. السنن الكبرى 4/ 144.
(4)
في م: "معتادا".
(5)
الجوشن: الدرع.
(6)
الرأن؛ كالخف إلا أنه لا قدم له، وهو أطول من الخف.
(7)
تقدم في: 1/ 104.
(8)
في م: "سعد" خطأ.
(9)
يوم الكلاب الأول ويوم الكلاب الثانى كانا بين ملوك كندة وبنى تميم.
(10)
في: باب ما جاء في ربط الأسنان بالذهب، من كتاب الخاتم. سنن أبي داود 2/ 409.
كما أخرجه الترمذى، في: باب ما جاء في شد الأسنان بالذهب، من أبواب اللباس. عارضة الأحوذى 7/ 269، 270. والنسائي، في: باب من أصيب أنفه هل يتخذ أنفا من ذهب، من كتاب الزينة. المجتبى =
بالذَّهَبِ إذا خُشِىَ عليها أن تَسْقُطَ قد فَعَلَهُ النَّاسُ، فلا بَأْسَ به عندَ الضَّرُورَةِ. ورَوَى الأثْرَمُ، عن موسى بن طَلْحَةَ، وأبى جَمْرَةَ (11) الضُّبَعِى، وأبى رَافِعٍ، وثَابِتٍ الْبُنانِيِّ، وإسْمَاعِيلَ بن زَيْدٍ بن ثَابتٍ، والمُغِيرَةِ بن عبدِ اللهِ، أنَّهم شَدُّوا أسْنانَهُم بالذَّهَبِ. وعن الحَسَنِ، والزُّهْرِيِّ، والنَّخَعِيِّ، أنَّهم رَخَّصُوا فيه. وما عَدَا ذلك من الذَّهَبِ، فقد رُوِىَ عن أحمدَ، رحمه الله، الرُّخْصَةُ فيه (12) في السَّيْفِ. قال الأَثْرَمُ، قال أحمدُ: قد (12) رُوِىَ أنَّه كان في سَيْفِ عثمانَ بن حُنَيْفٍ مِسْمَارٌ من ذَهَبٍ، قال أبو عبدِ اللهِ: فذَاكَ الآنَ في السَّيْفِ. وقال: إنَّه كان لِعُمَرَ سَيْفٌ [فيه سَبائِكُ](13) من ذَهَبٍ. من حَدِيثِ إسماعِيلَ بن أُمَيَّةَ، عن نَافِعٍ. ورَوَى التِّرْمِذِيُّ (14)، بإسْنَادِهِ عن مَزِيدَةَ العَصَرِيِّ، أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ مَكَّةَ وعلى سَيْفِهِ ذَهَبٌ وفِضَّةٌ. ورُوِىَ عن أحمدَ رِوَايَةٌ أُخْرَى تَدُلُّ على تَحْرِيمِ ذلك. قال الأثْرَمُ: قلتُ لأبى عبدِ اللهِ: يَخافُ عليه أن يَسْقُطَ يَجْعَلُ فيه مِسْمَارًا من ذَهَبٍ؟ قال: إنَّما رُخِّصَ في الأسْنانِ، وذلك إنَّما هو على الضَّرُورَةِ، فأمَّا المِسْمارُ، فقد رُوِىَ:"مَنْ تَحَلَّى بِخَرْ بَصِيصَةٍ، [كُوِىَ بها يَوْمَ القِيَامَةِ"] (15). قلتُ: أيُّ شىءٍ خَرْبَصِيصَة؟ قال: شىءٌ صَغِيرٌ مثل الشُّعَيرَةِ. ورَوَى الأثْرَمُ أيضا (16)، بإسْنَادِهِ عن شَهْرِ بنِ حَوْشَبٍ، عن عبدِ الرحمنِ بن غُنْمٍ، قال:"مَنْ حُلِّىَ، أو تَحَلَّى، بخَرْبَصِيصَةٍ، كُوِىَ بها يَوْمَ القِيَامَةِ، مَغْفُورًا لَهُ أو مُعَذَّبًا"(17). وحُكِىَ عن أبى بَكرٍ من أصْحَابِنَا، أنَّه أباحَ يَسِيرَ الذَّهَبِ، ولَعَلَّه يَحْتَجُّ بما رَوَيْناهُ من
= 8/ 142. والإِمام أحمد، في: المسند 5/ 23.
(11)
في الأصل: "وأبو حمزة" تحريف. وهو نصر بن عمران. انظر: تهذيب التهذيب 10/ 431.
(12)
سقط من: م.
(13)
في م: "سبائكه".
(14)
في: باب ما جاء في السيوف وحليتها، من أبواب الجهاد. عارضة الأحوذى 7/ 184، 185.
(15)
سقط من: الأصل، ب.
وأخرج الحديث الإِمام أحمد، في: المسند 6/ 460. والسيوطى في جمع الجوامع 761 عن أسماء بنت يزيد.
(16)
سقط من: الأصل، ب.
(17)
أخرجه الإِمام أحمد، في: المسند 4/ 227، والسيوطى في الموضع السابق.