المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌454 - مسألة؛ قال: (وإذا أخرج من المعادن من الذهب عشرين مثقالا، أو من الورق مائتى درهم، أو قيمة ذلك من الزئبق والرصاص والصفر أو غير ذلك مما يستخرج من الأرض، فعليه الزكاة من وقته) - المغني لابن قدامة - ت التركي - جـ ٤

[ابن قدامة]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ الزَّكاةِ

- ‌397 - مسألة؛ قال أبو القاسمِ، رَحِمَهُ اللهُ تعالى: (وليسَ فِيمَا دُونَ خمْسٍ مِنَ الإِبِلِ سَائِمَةً صَدَقَةٌ)

- ‌398 - مسألة؛ قال: (فَإذَا مَلَكَ خمْسًا مِنَ الإِبِلِ، فأسَامَها أكْثَرَ السَّنَةِ، ففِيهَا شَاةٌ، وفِى العَشْرِ شَاتَانِ، وفى الخَمْسَ عَشَرَةَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ، وفى العِشْرِينَ أرْبَعُ شِيَاهٍ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌400 - مسألة؛ قال: (فإذا زَادَتْ على عِشْرِينَ ومِائَةٍ، فَفِى كُلِّ أرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وفى كُلَّ خمْسِينَ حِقَّةٌ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌بابُ صَدَقَةِ البَقَرِ

- ‌402 - مسألة؛ قال: (ولَيْسَ فيما دُونَ ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ سَائِمَةً صَدقَةٌ)

- ‌403 - مسألة؛ قال: (وإذا مَلَكَ الثَّلَاثِينَ من البَقَرِ، فأَسَامَها أكْثَرَ السَّنَةِ، فَفِيهَا تَبِيعٌ أو تَبِيعَةٌ، إلى تِسْعٍ وثَلَاثِينَ، فَإذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ، فَفِيهَا مُسِنَّةٌ، إلى تِسْعٍ وخَمْسِينَ، فَإذَا بَلَغَتْ سِتِّينَ، فَفِيهَا تَبِيعَانِ، إلى تِسْعٍ وسِتِّينَ، فَإذَا بَلَغَتْ سَبْعِينَ، فَفِيهَا تَبِيعٌ ومُسِنَّةٌ، فَإذَا زَادَتْ، فَفِى كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ، وفى كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌404 - مسألة؛ قال: (والجَوَامِيسُ كَغيْرِهَا من البَقَرِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌بابُ صَدَقَةِ الغَنَمِ

- ‌405 - مسألة؛ قال أبو القاسم: (ولَيْسَ فِيمَا دُونَ أرْبَعِينَ من الغَنَمِ سَائِمَةً صَدَقَةٌ، فإذا مَلَكَ أرْبَعِينَ من الغَنَمِ، فأسَامَها أكْثَرَ السَّنَةِ، ففِيها شَاةٌ، إلى عِشْرِينَ ومِائَةٍ، فإذا زَادَتْ وَاحِدَةً، ففيها شَاتَانِ إلى مائتَيْنِ، فإذا زَادَتْ وَاحِدةً، ففيها ثَلَاثُ شِيَاهٍ)

- ‌406 - مسألة؛ قال: (فَإذَا زَادَتْ فَفِى كُلِّ مائَةِ شَاةٍ شَاةٌ)

- ‌407 - مسألة؛ قال: (ولا يُؤْخَذُ فى الصَّدَقَةِ تَيْسٌ، ولا هَرِمَةٌ، ولا ذَاتُ عُوَارٍ)

- ‌فصل:

- ‌408 - مسألة؛ قال: (ولا الرُّبَّى، ولا المَاخِضُ، ولا الأكُولَةُ)

- ‌409 - مسألة؛ قال: (وتُعَدُّ عَلَيْهِمُ السَّخْلَةُ، ولَا تُؤْخَذُ مِنْهُمْ)

- ‌فُصْلَ

- ‌410 - مسألة؛ قال: (ويُؤْخَذُ مِنَ الْمَعْزِ الثَّنِيُّ، ومِنَ الضَّأْنِ الجَذَعُ)

- ‌411 - مسألة؛ قال: (فإنْ كَانَتْ عِشْرِينَ ضَأْنًا، وعِشْرِينَ مَعْزًا، أخَذَ مِن أَحَدِهِمَا ما يكونُ قِيمَتُهُ نِصْفَ شَاةِ ضَأْنٍ ونِصْفَ مَعْزٍ)

- ‌فصل:

- ‌412 - مسألة؛ قال (وَإنِ اختَلَطَ جَمَاعَةٌ فِى خَمْسٍ من الإِبِلِ، أو ثَلَاثِينَ مِنَ البَقَرِ، أو أرْبَعِينَ من الغَنَمِ، وكَانَ مَرْعَاهُمْ ومَسْرَحُهُمْ ومَبِيتُهُمْ ومحْلَبُهُمْ وفَحْلُهُمْ وَاحِدًا، أُخِذَتْ مِنْهُمُ الصَّدَقَةُ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌413 - مسألة؛ قال: (وتَرَاجَعُوا فِيمَا بَيْنَهُمْ بالْحِصَصِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌415 - مسألة؛ قال: (والصَّدَقَةُ لَا تَجِبُ إلَّا عَلَى أحْرَارِ المُسْلِمِينَ)

- ‌416 - مسألة؛ قال: (والصَّبِىُّ والمَجْنُونُ يُخْرِجُ عَنْهُمَا وَلِيُّهُما)

- ‌417 - مسألة؛ قال: (والسَّيِّدُ يُزَكِّى عَمَّا فِى يَدِ عَبْدِهِ؛ لِأنَّهُ مَالِكُهُ)

- ‌فصل:

- ‌418 - مسألة؛ قال: (وَلَا زكَاةَ عَلَى مُكَاتَبٍ)

- ‌419 - مسألة؛ قال: (ولَا زكَاةَ فِى مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌420 - مسألة؛ قال: (ويَجُوزُ تَقْدِمَةُ الزَّكَاةِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌421 - مسألة؛ قال: (ومن قَدَّمَ زكَاةَ مَالِه، فأعْطَاهَا لِمُسْتَحِقِّها، فمَاتَ المُعْطَى قَبْلَ الحَوْلِ، أو بَلَغَ الحَوْلَ وَهُوَ غَنِىٌّ مِنْهَا، أو مِنْ غَيْرِها، أجْزَأَتْ عَنْهُ)

- ‌‌‌فَصِلَ

- ‌فَصِلَ

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌423 - مسألة؛ قال: (إلَّا أنْ يَأْخُذَهَا الإمَامُ مِنْهُ قَهْرًا)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌424 - مسألة؛ قال: (ولَا يُعْطِى مِنَ الصَّدَقَةِ المَفْرُوضَةِ لِلْوَالِدَيْنِ، وإنْ عَلَوْا، ولا لِلْوَلَدِ، وإن سَفَلَ)

- ‌فصل:

- ‌425 - مسألة؛ قال: (ولَا لِلزَّوْجِ، ولَا لِلزَّوْجَةِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌426 - مسألة؛ قال: (ولا لِكَافِرٍ، ولا لِمَمْلُوكٍ)

- ‌427 - مسألة؛ قال: (إلَّا أنْ يَكُونُوا مِنَ العَامِلِينَ عَلَيْهَا، فَيُعْطَوْنَ بِحَقِّ مَا عَمِلُوا)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌428 - مسألة؛ قال: (ولا لِبَنِي هَاشِمٍ)

- ‌429 - مسألة؛ قال: (ولَا لِمَوَالِيهِمْ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌430 - مسألة؛ قال: (ولَا لِغَنِيٍّ، وهُوَ الذِي يَمْلِكُ خَمْسِينَ دِرْهَمًا، أو قِيمَتَهَا من الذَّهَبِ)

- ‌فصل:

- ‌431 - مسألة؛ قال: (ولا يُعْطِي إلَّا الثَّمَانِيَةَ الأصْنَاف الَّتِي سَمَّى اللهُ تعَالَى)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌432 - مسألة؛ قال: (إلَّا أنْ يَتَوَلَّى الرَّجُلُ إخرَاجَهَا بِنَفْسِه، فَيَسْقُطُ العَامِلُ)

- ‌433 - مسألة؛ قال: (وإنْ أعْطَاهَا كُلَّها في صِنْفٍ وَاحِدٍ، أجْزَأهُ إذَا لَمْ يُخْرِجْهُ إلَى الْغِنَى)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌434 - مسألة؛ قال: (ولَا يَجُوزُ نقْلُ الصَّدَقَةِ مِنْ بَلَدِها إلى بَلَدٍ تُقْصَرُ فِي مِثلِهِ الصَّلَاةُ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌435 - مسألة؛ قال: (وإذَا بَاعَ مَاشِيَةً قَبْلَ الحَوْلِ بمِثْلِها، زكَّاهَا إذَا تَمَّ حَوْلٌ مِنْ وَقْتِ مِلْكِهِ الْأوَّلِ)

- ‌فصل:

- ‌436 - مسألة؛ قال: (وكَذَلِكَ إنْ أبْدلَ عِشْرِينَ دِينَارًا بمائتَيْ دِرْهَمٍ، أو مائتَيْ دِرْهَمٍ بِعِشْرِينَ دِينَارًا، لم تَبْطُل الزَّكَاةُ بانْتِقَالِهَا)

- ‌437 - مسألة؛ قال: (ومَنْ كَانَتْ عِنْدَه مَاشِيَةٌ، فبَاعَهَا قَبْلَ الْحَوْلِ بِدرَاهِمَ، فِرَارًا مِنَ الزَّكَاةِ، لم تَسْقُط الزَّكَاةُ عَنْهُ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌438 - مسألة؛ قال: (والزَّكَاةُ تجِبُ في الذِّمَّةِ بِحُلُولِ الحَوْلِ وإن تلِفَ المَالُ، فَرَّطَ أو لَمْ يُفَرِّطْ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌439 - مسألة؛ قال: (ومَنْ رَهَنَ مَاشِيَةً، فحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، أدَّى مِنْهَا إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَا يُؤَدِّى عَنْهَا، والبْاقِي رَهْنٌ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌بابُ زكاةِ الزُّرُوعَ والثِّمارِ

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌441 - مسألة؛ قال: (والْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا، والصَّاعُ خمْسَةُ أرْطَالٍ وثُلُثٌ بالعِرَاقِيِّ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌443 - مسألة؛ قال: (فَمَا كَانَ مِنَ الصُّلْحِ، فَفِيهِ الصَّدقَةُ)

- ‌444 - مسألة؛ قال: (ومَا كَانَ عَنْوَةً أُدِّىَ عَنْهَا الخَرَاجُ، وَزُكِّى مَا بَقِىَ إذَا كَانَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، وكَانَ لِمُسْلِمٍ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌445 - مسألة؛ قال: (وتُضَمُّ الحِنْطَةُ إلى الشَّعِيرِ، وتُزَكَّى إذَا كَانَتْ خمْسَةَ أَوْسُقٍ؛ وكَذلِكَ القِطْنيَّاتُ، وكَذلِك الذَّهَبُ والفِضَّةُ)

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌بابُ زَكَاةِ الذَّهَبِ والفِضَّةِ

- ‌447 - مسألة؛ قال: (وكَذَلِكَ دُونَ الْعِشْرِينَ مِثْقَالًا)

- ‌فصل:

- ‌448 - مسألة؛ قال: (فإذا تَمَّتْ، فَفِيهَا رُبْعُ العُشْرِ)

- ‌449 - مسألة؛ قال: (وفى زِيَادَتِها وَإنْ قَلَّتْ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌450 - مسألة؛ قال: (ولَيْسَ فِى حَلْىِ المَرْأَةِ زَكَاةٌ إذَا كَانَ مِمَّا تَلْبَسُهُ أو تُعِيرُهُ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌451 - مسألة؛ قال: (ولَيْسَ في حِلْيَةِ سَيْفِ الرَّجُلِ ومِنْطَقَتِه وخاتَمِه زَكَاةٌ)

- ‌452 - مسألة؛ قال: (والمَتَّخِذُ آنِيَةَ الذَّهَبِ والفِضَّةِ عَاصٍ، وفيها الزَّكَاةُ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌453 - مسألة؛ قال: (وَمَا كَانَ مِنَ الرِّكَازِ، وَهُوَ دِفْنُ الجَاهِلِيَّةِ، قَلَّ أو كَثُرَ، فَفِيهِ الخُمْسُ لِأَهْلِ الصَّدَقَاتِ، وبَاقِيهِ فَلَهُ

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌454 - مسألة؛ قال: (وَإذَا أخْرَجَ مِنَ الْمَعَادِنِ مِنَ الذَّهَبِ عِشْرِينَ مِثْقَالًا، أوْ مِنَ الوَرِقِ مِائَتَىْ دِرْهَمٍ، أو قِيمَةَ ذلِكَ مِنَ الزِّئْبَقِ والرَّصَاصِ والصُّفْرِ أو غَيْرِ ذلِكَ مِمَّا يُسْتَخْرَجُ مِنَ الأرْضِ، فعَلَيْه الزَّكَاةُ مِنْ وَقْتِهِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌بابُ زكاةِ التِّجارةِ

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌458 - مسألة؛ قال: (وإذا اشْتَرَاهَا لِلتِّجَارَةِ، ثم نَوَاها لِلاقْتِنَاءِ، ثم نَوَاهَا لِلتِّجَارَةِ، فَلَا زَكَاةَ فِيهَا حَتَّى يَبِيعَها، ويَسْتَقْبِلَ بِثَمَنِها حَوْلًا)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌بابُ زكاةِ الدَّيْنِ والصَّدُقَةِ

- ‌460 - مسألة؛ قال: (وَإذَا كان مَعَهُ مِائَتَا دِرْهَمٍ، وعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌462 - مسألة؛ قال: (وَإذَا غُصِبَ مَالًا، زَكَّاهُ إذَا قَبَضَهُ لِمَا مَضَى، فى إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أبِى عَبْدِ اللهِ، والرِّوَايَة الأُخْرَى، قال: لَيْسَ هُوَ كالدَّيْنِ الَّذِى مَتَى قَبَضَهُ زَكَّاهُ، وأحَبُّ إلَىَّ أنْ يُزَكِّيَهُ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌463 - مسألة؛ قال: (واللُّقَطَةُ إذَا صَارَتْ بَعْدَ الحَوْلِ كسَائِرِ مالِ المُلْتَقِطِ، اسْتَقْبَلَ بها حَوْلًا، ثم زَكَّاهَا، فإنْ جَاءَ رَبُّهَا زَكَّاهَا لِلْحَوْلِ الَّذِى كَانَ المُلْتَقِطُ مَمْنُوعًا مِنْهَا)

- ‌464 - مسألة؛ قال: (والْمَرْأةُ إذَا قَبَضَتْ صَدَاقَها زكَّتْهُ لِمَا مَضَى)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌465 - مسألة؛ قال: (والْمَاشِيَةُ إذَا بِيعَتْ بالخِيَارِ، فَلَمْ يَنْقَضِ الخِيَارُ حَتَّى رُدَّتْ، اسْتَقْبَلَ بِهَا الْبائِعُ حَوْلًا، سَوَاءٌ كَانَ الْخِيَارُ لِلبائِعِ أو لِلْمُشْتَرِي؛ لأنَّهُ تَجْدِيدُ مِلْكٍ)

- ‌ باب زكاة الفطر

- ‌466 - مسألة؛ قال: (وزكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ حُرٍّ وعَبْدٍ، ذَكَرٍ وأُنْثَى، من المُسْلِمِينَ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌467 - مسألة؛ قال: (صَاعًا بِصَاعِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وهُوَ خَمْسَةُ أرْطَالٍ وثُلُثٌ)

- ‌فصل:

- ‌468 - مسألة؛ قال: (مِنْ كُلِّ حَبَّةٍ وثَمَرَةٍ تُقْتَاتُ)

- ‌469 - مسألة؛ قال: (وَإنْ أعْطَى أهْلُ الْبَادِيَةِ الأقِطَ صَاعًا، أجْزَأ إذَا كَانَ قُوتَهُمْ)

- ‌470 - مسألة؛ قال: (واختِيَارُ أبِى عَبْدِ اللهِ إخرَاجُ التَّمْرِ)

- ‌فصل:

- ‌471 - مسألة؛ قال: (ومَنْ قَدرَ عَلَى التَّمْرِ، أو الزَّبِيبِ، أو الْبُرِّ، أو الشَّعِيرِ، أو الْأَقِطِ، فأخْرَجَ غَيْره لم يُجْزِهِ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌472 - مسألة؛ قال: (ومَنْ أَعْطَى الْقِيمَةَ، لَمْ تُجْزِئْهُ)

- ‌473 - مسألة؛ قال: (ويُخْرِجُها إذَا خَرَجَ إلَى المُصَلَّى)

- ‌فصل:

- ‌474 - مسألة؛ قال: (وإنْ قَدَّمَها قَبْلَ ذلِكَ بِيَوْمٍ أو يَوْمَيْنِ، أجْزَأهُ)

- ‌475 - مسألة؛ قال: (ويَلْزَمُهُ أنْ يُخْرِجَ عَنْ نَفْسِهِ، وعَنْ عِيَالِهِ، إذَا كَانَ عِنْدَهُ فَضْلٌ عَنْ قُوتِ يَوْمِهِ ولَيْلَتِهِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌476 - مسألة؛ قال: (إذَا كَانَ عِنْدَهُ فَضْلٌ عَنْ قُوتِ يَوْمِه ولَيْلَتِهِ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌477 - مسألة؛ قال: (ولَيْسَ عَلَيْهِ فى مُكَاتَبِهِ زكَاةٌ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌479 - مسألة؛ قال: (ويُعْطِى صَدَقَةَ الفِطْرِ لِمَنْ يَجُوزُ أنْ يُعْطَى صَدَقَةَ الأمْوَالِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌480 - مسألة؛ قال: (ويَجُوزُ أنْ يُعْطِىَ الوَاحِدَ ما يَلْزَمُ الجَمَاعَةَ، والجَمَاعَةَ ما يَلْزَمُ الوَاحِدَ)

- ‌481 - مسألة؛ قال: (ومَنْ أَخْرَجَ عن الجَنِينِ، فحَسَنٌ. وكَانَ عُثْمَانُ ابنُ عَفَّانَ، رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، يُخرِجُ عن الجَنِينِ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فُصُولٌ فى صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ:

- ‌فصل:

- ‌كتابُ الصِّيامِ

- ‌483 - مسألة؛ قال أبو القاسِمِ، رحمه الله: (وَإِذَا مَضَى مِنْ شَعْبَانَ تِسْعَةٌ وعِشْرُونَ يَوْمًا، طَلَبُوا الْهِلَالَ، فَإنْ كَانَتِ السَّمَاءُ مُصْحِيَةً لَمْ يَصُومُوا ذلِك الْيَوْمَ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌484 - مسألة؛ قال: (وَإِنْ حَالَ دُونَ مَنْظَرِه غَيْمٌ، أو قَتَرٌ وَجَبَ صِيَامُه، وقَدْ أَجْزَأَ إذَا كَانَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ)

- ‌485 - مسألة؛ قال: (وَلَا يُجْزِئُه صِيَامُ فَرْضٍ حَتَّى يَنْوِيَهُ أىَّ وَقْتٍ كَانَ مِنَ اللَّيْلِ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌486 - مسألة؛ قال: (ومَنْ نَوَى صِيَامَ التَّطَوُّعِ من النَّهَارِ، ولم يَكُنْ طَعِمَ، أجْزَأَهُ)

- ‌فصل:

- ‌487 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ نَوَى مِنَ اللَّيْلِ، فأُغْمِىَ عَلَيْهِ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، فَلَمْ يُفِقْ حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ، لَمْ يُجْزِهِ صِيَامُ ذلِكَ اليَوْمِ)

- ‌488 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا سَافَرَ مَا يَقْصُرُ فِيهِ الصَّلَاةَ، فَلَا يُفْطِرُ حَتَّى يَتْرُكَ البُيوتَ وَرَاءَ ظَهْرِهِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌489 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ أَكَلَ أو شَرِبَ، أو احْتَجَمَ، أو اسْتَعَطَ، أو أَدخَلَ إلَى جَوْفِه شِيْئًا مِنْ أىِّ مَوْضِعٍ كَانَ، أوْ قَبَّلَ فَأَمْنَى، أوْ أَمْذَى، أو كَرَّرَ النَّظَرَ فَأَنْزَلَ، أىَّ ذلِكَ فَعَلَ عَامِدًا، وهو ذَاكِرٌ لِصَوْمِهِ، فَعَلَيْهِ القَضَاءُ بِلَا كَفَّارَةٍ، إِذَا كَانَ صَوْمًا وَاجِبًا)

- ‌في هذه المسألة فُصُولٌ

- ‌ أحَدُها

- ‌الفصل الثاني

- ‌الفصل الثالث

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌الفصل الرابع:

- ‌فصل:

- ‌الفصل الخامس:

- ‌فصل:

- ‌الفصل السادس:

- ‌الفصل السابع:

- ‌فصل:

- ‌490 - مسألة؛ قال: (وإن فَعَلَ ذلِك ناسِيًا، فَهُوَ عَلَى صَوْمِه، ولَا قَضَاءَ عَلَيْهِ)

- ‌فصل:

- ‌491 - مسألة؛ قال: (وَمَن اسْتَقَاءَ فَعَلَيْهِ القَضَاءُ، وَمَنْ ذَرَعهُ القَىْءُ فَلَا شَىْءَ عَلَيْهِ)

- ‌فصل:

- ‌492 - مسألة؛ قال: (وَمَن ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ، فَقَدْ أَفْطَرَ)

- ‌493 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ نَوَى الْإِفْطَارَ فَقَدْ أَفْطَرَ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌494 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ جَامَعَ فِى الفَرْجِ، فَأَنْزَلَ، أوْ لَمْ يُنْزِلْ، أو دُونَ الفَرْجِ فأَنْزَلَ عَامِدًا أو سَاهِيًا، فَعَلَيْهِ القَضَاءُ والكَفَّارَةُ، إذَا كانَ فى شَهْرِ رَمَضانَ)

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌495 - مسألة؛ قال: (والكَفَّارَةُ عِتْقُ رَقَبَةٍ، فَإنْ لَمْ يُمْكِنْهُ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌497 - مسألة؛ قال: (وَإنْ جَامَعَ، فَلَمْ يُكَفِّرْ حَتَّى جَامَعَ ثانِيَةً، فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ)

- ‌498 - مسألة؛ قال: (وإن كَفَّرَ، ثُمَّ جَامَعَ ثَانِيَةً، فَكَفَّارَةٌ ثَانِيَةٌ)

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌499 - مسألة؛ قال: (وَإنْ أكَلَ يَظُنُّ أنَّ الفَجْرَ لَمْ يَطْلُعْ، وقَدْ كَانَ طَلَعَ، أو أفْطَرَ يَظُنُّ أنَّ الشَّمْسَ قَدْ غَابَتْ، ولَمْ تَغِبْ، فَعَلَيْهِ القَضَاءُ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌500 - مسألة؛ قال: (ومُبَاحٌ لِمَنْ جَامَعَ بِاللَّيْلِ أنْ لَا يَغتَسِلَ حَتَّى يَطْلُعَ الفَجْرُ، وَهُوَ عَلَى صَوْمِهِ)

- ‌501 - مسألة؛ قال: (وَكَذَلِك المَرْأَةُ إذَا انْقَطَعَ حَيْضُها مِنَ اللَّيْلِ، فَهِىَ صَائِمَةٌ إذَا نَوَتِ الصَّوْمَ قَبْلَ طُلُوعِ الفَجْرِ، وتَغْتَسِلُ إذَا أصْبَحَتْ)

- ‌502 - مسألة؛ قال: (وَالْحَامِلُ إِذَا خافَتْ عَلَى جَنِينِهَا، والمُرْضِعُ عَلَى وَلَدِهَا، أفْطَرَتَا، وقَضَتَا، وأطْعَمَتَا عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا)

- ‌503 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا عَجَزَ عَنِ الصَّوْمِ لِكِبَرٍ أَفْطَرَ، وأطْعَمَ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا)

- ‌فصل:

- ‌505 - مسألة؛ قال: (فَإنْ أمْكَنَها الْقَضَاءُ فَلَمْ تَقْضِ حَتَّى مَاتَتْ، أُطْعِمَ عَنْهَا لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينٌ)

- ‌فصل:

- ‌506 - مسألة؛ قال: (فَإِنْ لَمْ تَمُتِ المُفَرِّطَةُ حَتَّى أَظَلَّهَا شَهْرُ رَمَضَانَ آخَرُ، صَامَتْهُ، ثُمَّ قَضَتْ مَا كَانَ عَلَيْهَا، ثُمَّ أطْعَمَتْ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا، وكَذَلِكَ حُكْمُ المَرِيضِ والمُسَافِرِ في المَوْتِ والحَيَاةِ، إذَا فَرَّطَا فِي القَضَاءِ)

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌507 - مسألة؛ قال: (ولِلْمَرِيضِ أنْ يُفْطِرَ إذَا كَانَ الصَّوْمُ يَزِيدُ في مَرَضِهِ، فَإن تَحَمَّلَ وصَامَ، كُرِهَ له ذلِكَ، وأَجْزَأَهُ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌508 - مسألة؛ قال: (وكَذَلِك المُسَافِرُ)

- ‌فصل:

- ‌509 - مسألة؛ قال: (وقَضَاءُ شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَفَرِّقًا يُجْزِئ، والمُتَتَابِعُ أَحْسَنُ)

- ‌510 - مسألة؛ قال: (ومَنْ دَخَلَ فِي صِيَامِ تَطَوُّعٍ، فخَرَجَ مِنهُ، فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ، وَإنْ قَضَاهُ فَحَسَنٌ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌511 - مسألة؛ قال: (وَإذَا كَانَ لِلْغُلَامِ عَشْرُ سِنِينَ، وأطَاقَ الصِّيَامَ، أُخِذَ بِهِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌512 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا أَسْلَمَ الْكَافِرُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، صَامَ مَا يَسْتَقْبِلُ مِنْ بَقِيَّةِ شَهْرِهِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌513 - مسألة؛ قال: (وإذَا رَأى هِلَالَ شَهْرِ رَمَضانَ وَحْدَهُ، صَامَ)

- ‌فصل:

- ‌514 - مسألة؛ قال: (وإنْ كَانَ عَدْلًا، صُوِّمَ النَّاسُ بِقَوْلِهِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌515 - مسألة؛ قال: (ولا يُفْطِرُ إلَّا بِشَهَادَةِ اثْنَيْنِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌516 - مسألة؛ قال: (وَلَا يُفْطِرُ إذَا رَآهُ وَحْدهُ)

- ‌فصل:

- ‌517 - مسألة؛ قال: (وَإذَا اشْتَبَهَتِ الْأَشْهُرُ عَلَى الْأَسِيرِ، فَإنْ صَامَ شَهْرًا يُرِيدُ به شَهْرَ رَمَضَانَ، فوَافَقَه، أو مَا بَعْدَهُ، أجْزَأَهُ، وإن وَافَقَ ما قَبْلَهُ، لَمْ يُجْزِهِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌519 - مسألة؛ قال: (وَفِى أيَّامِ التَّشْرِيقِ عَنْ أبِى عَبْدِ اللهِ، رحمه الله، رِوَايَةٌ أُخْرَى، أنَّه يَصُومُهَا عَنِ الفَرْضِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌520 - مسألة؛ قال: (وَإذَا رُؤِىَ الْهِلَالُ نَهَارًا، قَبْلَ الزَّوَالِ أوْ بَعْدَهُ، فَهُوَ لِلَّيْلَةِ المُقْبِلَةِ)

- ‌521 - مسألة؛ قال: (والاخْتِيَارُ تَأْخِيرُ السَّحُورِ، وتَعْجِيلُ الفِطْرِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌522 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ صَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ، وأَتْبَعَهُ بِسِتٍّ مِنْ شَوَّالٍ، وإنْ فَرَّقَهَا، فَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌524 - مسألة؛ قال: (ولا يُسْتَحَبُّ لِمَنْ كَانَ بِعَرَفَةَ أنْ يَصُومَ، لِيَتَقَوَّى عَلَى الدُّعَاءِ)

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌525 - مسألة؛ قال: (وأَيَّامُ البِيضِ الَّتِى حَضَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى صِيَامِهَا، هِىَ الثَّالِثُ عَشَرَ والرَّابِعُ عَشَرَ والخامِسُ عَشَرَ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌كتابُ الاعْتِكافِ

- ‌526 - مسألة؛ قال أبو القاسم، رحمه الله: (وَالاعْتِكَافُ سُنَّةٌ، إلَّا أنْ يَكُونَ نَذْرًا، فَيَلْزَمُ الْوَفَاءُ بِهِ)

- ‌فصل:

- ‌527 - مسألة؛ قال: (ويَجُوزُ بِلَا صَوْمٍ، إلَّا أنْ يَقُولَ فِى نَذْرِهِ بِصَوْمٍ)

- ‌فصل:

- ‌528 - مسألة؛ قال: (وَلَا يَجُوزُ الاعْتِكَافُ إلَّا فِى مَسْجِدٍ يُجْمَعُ فِيهِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌529 - مسألة؛ قال: (ولَا يَخْرُجُ مِنْهُ إلَّا لِحَاجَةِ الإِنْسَانِ، أوْ صَلَاةِ الجُمُعَةِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌530 - مسألة؛ قال: (ولَا يَعُودُ مَرِيضًا، ولَا يَشْهَدُ جِنَازَةً، إلَّا أنْ يَشْتَرِطَ ذلِكَ)

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌531 - مسألة؛ قال: (ومَنْ وَطِىءَ فَقَدْ أفْسَدَ اعْتِكَافَهُ، وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ، إلَّا أنْ يَكُونَ وَاجِبًا)

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌532 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا وَقَعَتْ فِتْنَةٌ خَافَ مِنْهَا تَرَكَ اعْتِكَافَهُ، فَإذَا أَمِنَ بَنَى عَلَى مَا مَضَى، إذَا كَانَ نَذَرَ أيَّامًا مَعْلُومَةً، وقَضَى مَا تَرَكَ، وَكَفَّرَ كَفَّارَةَ يَمِينٍ، وكَذَلِكَ فى النَّفِيرِ إذَا احْتِيجَ إلَيْهِ)

- ‌533 - مسألة؛ قال: (والْمُعْتَكِفُ لَا يَتَّجِرُ، ولَا يَتَكَسَّبُ بِالصَّنْعَةِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌534 - مسألة؛ قال: (وَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ فِى المَسْجِدِ، ويَشْهَدَ النِّكَاحَ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌535 - مسألة؛ قال: (والمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُها وَهِىَ مُعْتَكِفَة تَخْرُجُ لِقَضَاءِ العِدَّةِ، وتَفْعَلُ كَمَا فَعَلَ الَّذِى خرَجَ لِفِتْنَةٍ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌536 - مسألة؛ قال: (وَإذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ، خرَجَتْ مِنَ الْمَسْجِدِ، وضَرَبَتْ خِبَاءً فِى الرَّحْبَةِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌537 - مسألة؛ قال: (ومَنْ نَذَرَ أنْ يَعْتَكِفَ شَهْرًا بعَيْنِه، دَخَلَ المَسْجدَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌ فَصَلِّ

الفصل: ‌454 - مسألة؛ قال: (وإذا أخرج من المعادن من الذهب عشرين مثقالا، أو من الورق مائتى درهم، أو قيمة ذلك من الزئبق والرصاص والصفر أو غير ذلك مما يستخرج من الأرض، فعليه الزكاة من وقته)

يُوجَدُ، وبِمَفْهُومِه على أنَّ بَاقِيَه لوَاجِدِه مَن كان، ولأنَّه مَالُ كَافِرٍ مَظْهُورٌ عليه، فكان فيه الخُمْسُ على مَن وَجَدَه، وبَاقِيهِ لوَاجِدِه، كالغَنِيمَةِ، ولأنَّه اكْتِسَابُ مالٍ، فكان لمُكْتَسِبِه إنْ كان حُرًّا، أو لِسَيِّدِه إن كان عَبْدًا، كالاحْتِشَاشِ والاصْطِيادِ. ويَتَخَرَّجُ لنا أنْ لا يَجِبَ الخُمْسُ إلَّا على مَن تَجِبُ عليه الزكاةُ، بِنَاءً على قَوْلِنا إنَّه زَكَاةٌ. والأوَّلُ أصَحُّ.

‌فصل:

ويجوزُ أن يَتَوَلَّى الإنْسَانُ تَفْرِقَةَ الخُمْسِ بِنَفْسِه. وبه قال أصْحابُ الرَّأْيِ، وابنُ المُنْذِرِ؛ لأنَّ عَلِيًّا أمَرَ وَاجِدَ الكَنْزِ بِتَفْرِقَتِه على المَسَاكِينِ. قالَه الإمامُ أحمدُ. ولأنَّه أَدَّى الحَقَّ إلى مُسْتَحِقِّه، فَبَرِئَ منه، كما لو فَرَّقَ الزكاةَ، أو أدَّى (29) الدَّيْنَ إلى رَبِّه. ويَتَخَرَّجُ أن لا يجوزَ ذلك؛ لأنَّ الصَّحِيحَ أنَّه فَىْءٌ، فلم يَمْلِكْ تَفْرِقَتَه بِنَفْسِه، كخُمْسِ الغَنِيمةِ. وبهذا قال أبو ثَوْرٍ. قال: وإن فَعَلَ ضَمَّنَه الإمامُ. قال القاضى: وليس لِلإمامِ رَدُّ خُمْسِ الرِّكَازِ [على واجِدِه](30)؛ لأنَّه حَقُّ مَالٍ، فلم يَجُزْ رَدُّه على مَن وَجَبَ عليه، كالزكاةِ، وخُمْسِ الغَنِيمَةِ. وقال ابنُ عَقِيلٍ: يجوزُ؛ لأنَّه رُوِىَ عن عمرَ أنَّه رَدَّ بَعْضَه على وَاجِدِه، ولأنَّه فَىْءٌ، فجازَ رَدُّه أو رَدُّ بَعْضِه على وَاجِدِهِ، كخَراجِ الأرْضِ. وهذا قَوْلُ أبى حنيفةَ.

‌454 - مسألة؛ قال: (وَإذَا أخْرَجَ مِنَ الْمَعَادِنِ مِنَ الذَّهَبِ عِشْرِينَ مِثْقَالًا، أوْ مِنَ الوَرِقِ مِائَتَىْ دِرْهَمٍ، أو قِيمَةَ ذلِكَ مِنَ الزِّئْبَقِ والرَّصَاصِ والصُّفْرِ أو غَيْرِ ذلِكَ مِمَّا يُسْتَخْرَجُ مِنَ الأرْضِ، فعَلَيْه الزَّكَاةُ مِنْ وَقْتِهِ)

اشْتِقَاقُ المَعْدِنِ من عَدَنَ بالمَكَانِ (1)، يَعْدِنُ: إذا أقامَ به. ومنه سُمِّيَتِ الجَنَّةُ (2) جَنَّةَ عَدْنٍ، لأنَّها دَارُ إقَامَةٍ وخُلُودٍ. قال أحمدُ: المَعَادِنُ: هى التى تُسْتَنْبَطُ، ليس هو شىءٌ دُفِنَ. والكلامُ في هذه المَسْأَلَةِ في فُصُولٍ أَرْبَعَةٍ:

أحدُها، في صِفَةِ المَعْدِنِ الذى يَتَعَلَّقُ به وُجُوبُ الزَّكَاةِ. وهو كل ما خَرَجَ من

(29) في م: "وأدى".

(30)

سقط من: م.

(1)

في م: "في المكان".

(2)

سقط من: م.

ص: 238

الأرْضِ، ممَّا يُخْلَقُ فيها من غَيْرِها مِمَّا له قِيمَةٌ، كالذى ذَكَرَهُ الخِرَقِىُّ ونحوِه من الحَدِيدِ، واليَاقُوتِ، والزَّبَرْجَدِ، والبِلَّوْرِ، والعَقِيقِ، والسَّبَجِ، والكُحْلِ، والزَّاجِ (3). والزِّرْنِيخِ، والمَغْرَةِ (4). وكذلك المَعَادِنُ الجَارِيَةُ، كالقَارِ، والنِّفْطِ، والكِبْرِيتِ، ونحوِ ذلك. وقال مَالِكٌ، والشَّافِعِىُّ: لا تَتَعَلَّقُ الزكاةُ إلَّا بالذَّهَبِ والفِضَّةِ؛ لِقَوْلِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم: "لا زَكَاةَ في حَجَرٍ"(5). ولأنَّه مالٌ مُقَوَّمٌ (6) مُسْتَفَادٌ من الأرْضِ، أشْبَهَ الطِّينَ الأحْمَرَ. وقال أبو حنيفةَ، في إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عنه: تَتَعَلَّقُ الزكاةُ بكُلِّ ما يَنْطَبِعُ، كالرَّصَاصِ والحَدِيدِ والنُّحَاسِ، دُونَ غَيْرِه. ولَنا، عُمُومُ قَوْلِه تعالى:{وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ} (7) ولأنَّه مَعْدِنٌ، فَتَعَلَّقَتِ الزكاةُ بالخارِجِ منه كالأثْمانِ، ولأنَّه مالٌ لو غَنِمَهُ وَجَبَ عليه (8) خُمْسُه، فإذا أخْرَجَه من مَعْدنٍ وَجَبَتْ [فيه الزكاةُ] (9) كالذَّهَبِ. وأمَّا الطِّينُ فليس بِمَعْدِنٍ؛ لأنَّه تُرَابٌ. والمَعْدِنُ: ما كان في الأرْضِ مِن غيرِ جِنْسِهَا.

الفَصْلُ الثَّانِى، في قَدْرِ الوَاجِبِ وصِفَتِه، وقَدْرُ الوَاجِبِ فيه رُبْعُ العُشْرِ. وصِفَتُه أنَّه زَكَاةٌ. وهذا قَوْلُ عمرَ بن عبدِ العزيزِ، ومالِكٍ. وقال أبو حنيفةَ: الوَاجِبُ فيه الخُمْسُ، وهو فَىْءٌ. واخْتَارَهُ أبو عُبَيْدٍ (10)، وقال الشَّافِعِىُّ: هو زَكَاةٌ. واخْتَلَفَ قَوْلُه في قَدْرِهِ كالمَذْهَبَيْنِ. واحْتَجَّ من أَوْجَبَ الخُمْسَ بِقَوْلِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم: "مَا لَمْ يَكُنْ في طَرِيقٍ مَأْتِىٍّ، وَلَا في قَرْيَةٍ عَامِرَةٍ، فَفِيه وَفِى الرِّكَازِ

(3) الزاج الأبيض: كبريتات الخارصين. والزاج الأزرق: كبريتات النحاس. والزاج الأخضر: كبريتات الحديد.

(4)

المغرة: الطين الأحمر يصبغ به.

(5)

أخرجه البيهقى، في: باب ما لا زكاة فيه من الجواهر غير الذهب والفضة، من كتاب الزكاة. السنن الكبرى 4/ 146. وابن عدى، في: الكامل في ضعفاء الرجال 5/ 1681.

(6)

في م: "يقوم بالذهب والفضة".

(7)

سورة البقرة 267.

(8)

سقط من: الأصل، ب.

(9)

في الأصل، ب:"زكاته".

(10)

انظر: الأموال 340، 341.

ص: 239

الخُمْسُ". رَوَاهُ النَّسَائِىُّ، والجُوزَجَانِىُّ، وغَيْرُهما (11). وفى رِوَايَةٍ: "ما كَانَ فِى الْخَرَابِ، فَفِيهِ وفى الرِّكَازِ الخُمْسُ". ورَوَى سَعِيدٌ، والجُوزَجَانِىُّ، بإسْنَادِهِمَا عن عبدِ اللهِ بن سَعِيدٍ الْمَقْبُرِىِّ، عن أبِيهِ، عن أبى هُرَيْرَةَ، قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "الرِّكَازُ هُوَ الذَّهَبُ الَّذِى يَنْبُتُ مِنَ الأَرْضِ" (12). وفى حَدِيثٍ عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: "وَفِى الرِّكَازِ الخُمْسُ"، قِيلَ: يا رسولَ اللهِ، وما الرِّكازُ؟ قال: "هُوَ الذَّهَبُ والفِضَّةُ المَخْلُوقَانِ في الْأرْضِ يَوْمَ خَلَقَ اللهُ السَّمَواتِ والْأرْضَ" (13). وهذا نَصٌّ. وفى حديثٍ عنه عليه السلام، أنَّه قال: "وفِى السُّيُوب الخُمْسُ" (14). قال (15): والسّيُوبُ عُرُوقُ الذَّهَبِ والفِضَّةِ التى تَحْتَ الأرْضِ. ولأنَّه مَالٌ (15) مَظْهُورٌ عليه في الإسلامِ، أشْبَهَ الرِّكَازَ. ولَنا، ما رَوَى أبو عُبَيْدٍ (16)، بإسْنَادِهِ عن رَبِيعَةَ بن أبي (17) عبدِ الرحمنِ، عن غيرِ وَاحِدٍ من عُلَمَائِهم، أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَقْطَعَ بِلَالَ بنَ الحَارِثِ المُزَنِىَّ مَعَادِنَ القَبَلِيَّةِ في نَاحِيَةِ الفُرْعِ (18)، قال: فتِلْكَ المَعَادِنُ لا يُؤْخَذُ منها إلَّا الزَّكاةُ إلى اليَوْمِ. وقد

(11) تقدم تخريجه في صفحة 231.

(12)

وأخرجه البيهقى، في: باب من قال المعدن ركاز فيه الخمس، من كتاب الزكاة. السنن الكبرى 4/ 152.

(13)

أخرجه البيهقى، في: باب من قال المعدن ركاز فيه الخمس، من كتاب الزكاة. السنن الكبرى 4/ 152.

(14)

ذكر ابن منظور، في اللسان (س ي ب) 1/ 477 أن ذلك كان في كتاب النبى صلى الله عليه وسلم لوائل بن حجر. ووائل بن حجر من أقيال اليمن، وفد على النبى صلى الله عليه وسلم، كتب له كتابا، ومات في خلافة معاوية. أسد الغابة 5/ 435، 436، الإصابة 6/ 596، 597.

(15)

سقط من: ب.

(16)

في: الأموال 338.

كما أخرجه أبو داود، في: باب في إقطاع الأرضين، من كتاب الخراج والفىء والإمارة. سنن أبي داود 2/ 154. والإمام مالك، في: باب الزكاة في المعادن، من كتاب الزكاة. الموطأ 1/ 248، 249. والبيهقى، في: باب زكاة المعدن ومن قال المعدن ليس بركاز، من كتاب الزكاة. السنن الكبرى 4/ 152.

(17)

سقط من: م.

(18)

الفرع: موضع بين نخلة والمدينة.

ص: 240

أسْنَدَهُ [كَثِيرُ بنُ عبدِ اللَّه بن عمرِو بن عَوْفٍ المُزَنِىُّ](19)، عن أبِيهِ، عن جَدِّهِ (20). ورَوَاهُ الدَّرَاوَرْدِىُّ (21)، عن رَبِيعَةَ بن الحَارِثِ بن بِلَالِ بن الحَارِثِ المُزَنِىّ، أنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم أخَذَ منه زَكَاةَ المَعَادِنِ القَبَلِيَّةِ (22). قال أبو عُبَيْدٍ (23): القَبَلِيَّةُ بِلَادٌ مَعْرُوفَةٌ بالحِجَازِ. ولأنَّه حَقٌّ يَحْرُمُ على أغْنِيَاءِ ذَوِى القُرْبَى، فكان زَكَاةً، كالوَاجِبِ في الأثْمَانِ التى كانت مَمْلُوكَةً له. وحَدِيثُهم الأوَّلُ لا يَتَنَاوَلُ مَحلَّ النِّزاعِ؛ لأنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم إنَّما ذَكَرَ ذلك فى جَوَابِ سُؤَالِه عن اللُّقَطَةِ، وهذا ليس بِلُقَطَةٍ، ولا يَتَنَاوَلُ اسْمَها، فلا يكونُ مُتَنَاوِلًا لِمَحِلِّ النِّزَاعِ. والحَدِيثُ الثَّانِى يَرْوِيهِ عبدُ اللهِ بنُ سَعِيدٍ، وهو ضَعِيفٌ. وسَائِرُ أحَادِيثهم لا يُعْرَفُ صِحَّتُها، ولا هى مَذْكُورَة في المَسَانِيدِ والدَّوَاوِينِ. ثم هى مَتْرُوكَةُ الظَّاهِرِ، فإنَّ هذا ليس هو المُسَمَّى بالرِّكَازِ. والسُّيُوبُ: هو الرِّكَازُ، لأنَّه مُشْتَقٌّ من السَّيْبِ، وهو العَطَاءُ الجَزِيلُ.

الفَصْلُ الثَّالِثُ، في نِصَابِ المَعْدِنِ (24). وهو ما يَبْلُغُ من الذَّهَبِ عِشْرِينَ مِثْقَالًا، ومن الفِضَّةِ مائتَىْ دِرْهَمٍ، أو قِيمَةَ ذلك من غيْرِهما. وهذا مذهبُ الشَّافِعِىِّ، وأوْجَبَ أبو حنيفةَ الخُمْسَ في قَلِيلِه وكَثِيرِه، من غير اعْتِبارِ نِصابٍ، بِنَاءً على أنَّه رِكازٌ (25)؛ لِعُمُومِ الأحَادِيثِ التى احْتَجُّوا بها عليه، ولأنَّه لا يُعْتَبَرُ له

(19) في م: "عبد اللَّه بن كثير بن عوف إلى النبى صلى الله عليه وسلم".

(20)

أخرجه أبو داود، في: باب في إقطاع الأرضين، من كتاب الخراج والفىء والإمارة. سنن أبي داود 2/ 155. والإمام أحمد، في: المسند 1/ 306.

(21)

عبد العزيز بن محمد الدراوردى المدنى، كان فقيها، صاحب حديث، توفى سنة ست أو سبع وثمانين ومائة. اللباب 1/ 415، العبر 1/ 297.

(22)

انظر: تلخيص الحبير 2/ 181.

(23)

في الموضع السابق.

(24)

في م: "المعادن".

(25)

في ب، م:"زكاة".

ص: 241

حَوْلٌ، فلم يُعْتَبَرْ له نِصابٌ كالرِّكازِ. ولَنا، عُمُومُ قَوْلِه عليه السلام:"لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ"(26). وقولِه: "لَيْسَ في تِسْعِينَ ومِائةٍ شَىْءٌ"(27). وقَوْلِه عليه السلام: "لَيْسَ عَلَيْكُمْ في الذَّهَبِ شىءٌ، حتى يَبْلُغَ عِشْرِينَ مِثْقَالًا"(28). وقد بَيَّنَّا أنَّ هذا ليس بِرِكَازٍ، وأنَّه مُفَارِقٌ للرِّكَازِ من حيثُ إنَّ الرِّكَازَ مَالُ كافِرٍ أُخِذَ في الإسْلَامِ، فأشْبَهَ الغَنِيمَةَ. وهذا وَجَبَ مُواساةً وشُكْرًا لِنِعْمَةِ الغِنَى، فَاعْتُبِرَ له النِّصابُ كسائِرِ الزَّكَوَاتِ. وإنَّما لم يُعْتَبَرْ له (29) الحَولُ؛ لِحُصُولِه دُفْعَةً وَاحِدَةً، فأشْبَهَ الزُّرُوعَ والثِّمَارَ. إذا ثَبَتَ هذا فإنَّه يُعْتَبَرُ إخْرَاجُ النِّصابِ دُفْعَةً واحِدَةً أو دُفَعَاتٍ، لا يُتْرَكُ العَمَلُ بَيْنَهُنَّ تَرْكَ إهْمَالٍ، فإنْ خَرَجَ دُونَ النِّصابِ، ثم تَرَكَ العَمَلَ مُهْمِلًا له، ثم أَخْرَجَ دُونَ النِّصَابِ، فلا زَكَاةَ فيهما وإن بَلَغَا بِمَجْمُوعِهِمَا نِصَابًا. وإن بَلَغَ أَحَدُهُما نِصَابًا دون الآخَرِ، زَكَّى النِّصابَ، ولا زَكَاةَ في الآخَرِ. وما (30) زادَ على النِّصابِ بحِسابِه. فأمَّا تَرْكُ العَمَلِ لَيْلًا، أو للاسْتِرَاحَةِ، أو لِعُذْرٍ من مَرَضٍ، أو لِإصْلَاحِ الأَدَاةِ، أو إبَاقِ [عَبِيدٍ، أو نَحْوِه](31)، فلا يَقْطَعُ حُكْمَ العَمَلِ، ويُضَمُّ ما خَرَجَ في العَمَلَيْنِ بَعْضُه إلى بَعْض في إكْمالِ النِّصَابِ. وكذلك إنْ كان مُشْتَغِلًا بالعَمَلِ، فَخَرَجَ بين المَعْدِنَيْنِ تُرَابٌ، لا شَىْءَ فيه. وإن اشْتَمَلَ المَعْدِنُ على أجْنَاسٍ، كَمَعْدِنٍ فيه الذَّهَبُ والفِضَّةُ. فَذَكَرَ القاضى: أنَّه لا يُضَمُّ أحَدُهما إلى الآخَرِ في تَكْمِيلِ النِّصابِ، وأنَّه يُعْتَبَرُ النِّصَابُ في الجِنْسِ بِانْفرَادِه؛ لأنَّها (32) أجْناسٌ، فلا يُكَمَّلُ نِصابُ أَحَدِها (33) بالآخَرِ، كغيرِ

(26) تقدم تخريجه في صفحة 12.

(27)

تقدم تخريجه في صفحة 10، من حديث كتاب الصدقات لأبى بكر.

(28)

تقدم تخريجه في صفحة 213.

(29)

سقط من: الأصل.

(30)

في ب، م:"وفيما".

(31)

في م: "عبيده ونحوه".

(32)

في م: "لأنه".

(33)

في الأصل: "أحدهما".

ص: 242

المَعْدِنِ. والصَّوَابُ، إن شاءَ اللهُ، أنَّه إن كان المَعْدِنُ يَشْتَمِلُ على ذَهَبٍ وفِضَّةٍ ففى ضَمِّ أحَدِهما إلى الآخرِ وَجْهَانِ؛ بِنَاءً على الرِّوَايَتَيْنِ في ضَمِّ أحَدِهما إلى الآخَرِ في غيرِ المَعْدِنِ، وإن كان فيه أجْنَاسٌ من غيرِ الذَّهَبِ والفِضَّةِ، ضُمَّ (34) بَعْضُها إلى بَعْضِ؛ لأنَّ الواجِبَ في قِيمَتِها، والقِيمَةُ وَاحِدَةٌ، فأشْبَهَتْ عُرُوضَ التِّجَارَةِ. وإن كان فيها أحَدُ النَّقْدَيْنِ، وجِنْسٌ آخَرُ، ضُمَّ أحَدُهما إلى الآخَرِ، كما تُضَمُّ العُرُوضُ إلى الأثْمانِ. وإن اسْتَخْرَجَ نِصَابًا من مَعْدِنَيْنِ، وَجَبَتِ الزكاةُ فيه؛ لأنَّه مالُ رَجُلٍ وَاحِدٍ، فأشْبَهَ الزَّرْعَ في مَكانَيْنِ.

الفَصْلُ الرَّابِع، في وَقْتِ الوُجُوبِ، وتجِبُ الزكاةُ فيه حين يَتَنَاوَله ويَكْمُلُ نِصَابُهُ، ولا يُعْتَبَرُ له حَوْلٌ. وهذا قَوْلُ مالِكٍ، والشَّافِعِىِّ، وأصْحابِ الرَّأْىِ. وقال إسحاقُ، وابنُ المُنْذِرِ: لا شىءَ فى المَعْدِنِ حتى يَحُولَ عليه الحَوْلُ؛ لِقَوْلِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لا زَكَاةَ في مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ"(35). ولَنا، أنَّه مالٌ مُسْتَفادٌ من الأرْضِ، فلا يُعْتَبَرُ في وُجُوبِ حَقِّهِ حَوْلٌ، كالزُّرُوع (36) والثِّمَارِ والرِّكَازِ، ولأنَّ الحَوْلَ إنَّما يُعْتَبَرُ في غيرِ هذا لِتَكْمِيلِ النَّماءِ، وهذا (37) يَتَكَامَلُ نَمَاؤُهُ دُفْعَةً وَاحِدَةً، فلا يُعْتَبَرُ له حَوْلٌ كالزُّرُوعِ، والخَبَرُ مَخْصُوصٌ بِالزَّرْعِ والثَّمَرِ، فيُخَصُّ مَحِلُّ النِّزَاعِ بالقِياسِ عليه. إذا ثَبَتَ هذا فلا يجوزُ إخْرَاجُ زَكَاتِه إلَّا بعدَ سَبْكِه، وتَصْفِيَتِه، كَعُشْرِ الحَبِّ، فإن أخْرجَ رُبْعَ عُشْرِ تُرَابِه قَبْلَ تَصْفِيَتِه، وَجَبَ (38) رَدُّهُ إن كان بَاقِيًا، أو قِيمَتُهُ إن كان تَالِفًا. والقولُ في قَدْرِ المَقْبُوضِ قَوْلُ الآخِذِ؛ لأنَّه غارِمٌ، فإنْ صَفَّاهُ الآخِذُ، فكان قَدْرَ الزكاةِ، أجْزَأَ.

(34) في الأصل: "يضم".

(35)

تقدم تخريجه في صفحة 73.

(36)

في م: "كالزرع".

(37)

في ب، م:"وهو".

(38)

سقط من: الأصل.

ص: 243