الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الذى هو سِتُّمائةِ دِرْهَمٍ رِطْلٌ (27) وسُبْعٌ، والسُّبْعُ أُوقِيَّةٌ وخَمْسَةُ أسْباعِ أوقِيَّةٍ، وقَدْرُ ذلك بالدَّرَاهِمِ سِتُّمائةِ دِرهَمٍ [وخمسةٌ وثمانون دِرْهَمًا وخمسةُ أسْباعِ دِرْهمٍ](28)، ويُجْزِئُ إخْراجُ مُدٍّ (29) بالدِّمَشْقِيِّ من جَمِيعِ الأجْناسِ؛ لأنَّه أكْبَرُ من الصَّاعِ، وقد رَأيْتُ مُدًّا ذُكِرَ لنا أنَّه مُدُّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فقُدِّرَ المُدُّ الدِّمَشْقِىُّ به، فكان المُدُّ الدِّمَشْقِىُّ يَسَعُ (30) قَرِيبًا من خَمْسَةٍ [به. واللَّه أعلمُ](31).
468 - مسألة؛ قال: (مِنْ كُلِّ حَبَّةٍ وثَمَرَةٍ تُقْتَاتُ)
يَعْنِى عندَ عَدَمِ الأجْناسِ المَنْصُوصِ عليها، يُجْزِئُه كُلُّ مُقْتَاتٍ من الحُبُوبِ والثِّمارِ. وظاهِرُ هذا أنَّه لا يُجْزِئُه المُقْتَاتُ مِن غيرِها، كاللَّحْمِ واللَّبَنِ. وقال أبو بكرٍ: يُعْطِى ما قامَ مَقامَ الأجْناسِ المَنْصُوصِ عليها عندَ عَدَمِها. وقال ابنُ حامِدٍ: يُجْزِئُه عندَ عَدَمِها الإخْراجُ مما يَقْتَاتُه، كالذُّرَةِ والدُّخْنِ، ولُحُومِ الحِيتَانِ والأنْعامِ، ولا يُرَدُّونَ إلي أقْرَبِ قُوتِ الأمْصارِ.
469 - مسألة؛ قال: (وَإنْ أعْطَى أهْلُ الْبَادِيَةِ الأقِطَ صَاعًا، أجْزَأ إذَا كَانَ قُوتَهُمْ)
أكْثَرُ أهْلِ العِلْمِ يُوجِبُونَ صَدَقَةَ الفِطْرِ على أهْلِ الْبَادِيَةِ. رُوِىَ ذلك عن ابنِ الزُّبَيْرِ، وبه قال سَعِيدُ بنُ المُسَيَّبِ، والحسنُ، ومالِكٌ، والشَّافِعِيُّ، وابنُ المُنْذِرِ، وأصْحابُ الرَّأْىِ. وقال عَطاءٌ، والزُّهْرِيُّ، ورَبِيعَةُ: لا صَدَقَةَ عليهم. ولَنا، عُمُومُ الحَدِيثِ، ولأنَّها زَكَاةٌ، فوَجَبَتْ عليهم كزَكَاةِ المالِ، ولأنَّهم
(27) في م: "مد".
(28)
سقط من: أ، م.
(29)
في م: "رطل".
(30)
سقط من: أ، م.
(31)
في م: "أمداد".