الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسعودٍ، وابنِ عَبَّاسٍ، ومَن سَمَّيْنَا من الصَّحابَةِ، وخَبَرُهم مَحْمُولٌ على ما إذا رُؤِىَ عَشِيَّةً، بِدَلِيلِ ما لو رُؤِىَ بعد الزَّوَالِ. ثم إنَّ الخَبَرَ إنَّما يَقْتَضِى الصَّوْمَ والفِطْرَ من الغَدِ، بِدَلِيلِ ما لو رَآهُ عَشِيَّةً. فأمَّا إنْ كانت الرُّؤْيَةُ فى أَوَّلِ رمضانَ، فالصَّحِيحُ أيضا، أنَّه لِلَّيْلَةِ المُقْبِلَةِ. وهو قولُ مالِكٍ، وأبى حنيفةَ، والشَّافِعِىِّ. وعن أحمدَ رِوَايَةٌ أُخْرَى، أنَّه لِلْماضِيَةِ، فيَلْزَمُ قَضاءُ ذلك اليَوْمِ، وإمْساكُ بَقِيَّتهِ احْتِيَاطًا لِلْعِبَادَةِ، والأوَّلُ أَصَحُّ؛ لأنَّ ما كان لِلَّيْلَةِ المُقْبِلَةِ فى آخِرِه، فهو لها فى أَوَّلِه، كما لو رُؤِىَ بعد العَصْرِ.
521 - مسألة؛ قال: (والاخْتِيَارُ تَأْخِيرُ السَّحُورِ، وتَعْجِيلُ الفِطْرِ)
الكلامُ فى هذه المَسْألَةِ فى فَصْلَيْنِ: أحدُهما، فى السَّحُورِ، والكلامُ فيه فى ثلاثة أشْياء؛ أحدُها، فى اسْتِحْبابِه. ولا نَعْلَمُ فيه بين العُلَماءِ خِلافًا. وقد رَوَى أنَسٌ أنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قال:"تَسَحَّرُوا؛ فَإنَّ فى السَّحُورِ بَرَكَةً". مُتَّفَقٌ عليه (1). وعن عَمْرِو بن العاصِ، قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وصِيَام أهْلِ الكِتَابِ أكْلَةُ السَّحَرِ". أخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، وأبو دَاوُدَ، والتِّرْمِذِىُّ (2)، وقال:
(1) أخرجه البخارى، فى: باب بركة السحور من غير إيجاب، من كتاب الصوم. صحيح البخارى 3/ 38. ومسلم، فى: باب فضل السحور وتأكيد استحبابه. . .، من كتاب الصيام. صحيح مسلم 2/ 770.
كما أخرجه الترمذى، فى: باب ما جاء فى فضل السحور، من أبواب الصوم. عارضة الأحوذى 3/ 227. والنسائى، فى: باب الحث على السحور، من كتاب الصيام. المجتبى 4/ 115. وابن ماجه، فى: باب ما جاء فى السحور، من كتاب الصيام. سنن ابن ماجه 1/ 540. والدارمى، فى: باب فى فضل السحور، من كتاب الصوم. سنن الدارمى 2/ 6. والإِمام أحمد، فى: المسند 3/ 215، 229، 243، 258، 281.
(2)
أخرجه مسلم، فى: باب فضل السحور. . .، من كتاب الصيام. صحيح مسلم 2/ 771. وأبو داود، فى: باب فى توكيد السحور، من كتاب الصيام. سنن أبى داود 1/ 547. والترمذى، فى: باب ما جاء فى فضل السحور، من أبواب الصوم. عارضة الأحوذى 3/ 228.
كما أخرجه النسائى، فى: باب فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب، من كتاب الصيام. المجتبى =
حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. ورَوَى الإِمامُ أحمدُ (3)، بإسْنَادِه عن أبى سعيدٍ، قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "السَّحُورُ بَرَكَةٌ، فَلَا تَدَعُوهُ، ولَوْ أنْ يَجْرَعَ أحَدُكُمْ جُرْعَةً من مَاءٍ، فَإنَّ اللهَ ومَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى المُتَسَحِّرِينَ". الثانى، فى وَقْتِه. قال أحمدُ: يُعْجِبُنِى تَأْخِيرُ السَّحُورِ؛ لما رَوَى زَيْدُ بن ثابِتٍ، قال: تَسَحَّرْنَا مَعَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ثم قُمْنَا إلى الصلاةِ. قلتُ: كم كان قَدْرُ ذلك؟ قال: خَمْسِينَ آية. مُتَّفَقٌ عليه (4). ورَوَى العِربَاضُ بن سارِيَةَ، قال: دَعَانِى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إلى السَّحُورِ، فقال: هَلُمَّ إلى الغَداءِ المُبَارَكِ. رَوَاهُ أبو دَاوُدَ، والنَّسَائِىُّ (5). سَمَّاهُ غَدَاءً لِقُرْبِ وَقْتِه منه. ولأنَّ المَقْصُودَ بِالسَّحُورِ التَّقَوِّى على الصَّوْمِ، وما كان أقْرَبَ إلى الفَجْرِ كان أعْوَنَ على الصَّوْمِ. قال أبو دَاوُدَ: قال أبو عبدِ اللهِ: إذا شَكَّ فى الفَجْرِ يَأْكُلُ حتى يَسْتَيْقِنَ طُلُوعَهُ. وهذا قولُ ابنِ عَبَّاسٍ، وعَطاءٍ، والأوْزاعِىِّ. قال أحمدُ: يقولُ اللهُ تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} (6). وقال النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَمْنَعْكُمْ مِنْ سَحُورِكُمْ
= 4/ 120. والدارمى، فى: باب فى فضل السحور، من كتاب الصوم. سنن الدارمى 2/ 6. والإِمام أحمد، فى: المسند 4/ 197، 202.
(3)
فى: المسند 3/ 12، 44.
(4)
أخرجه البخارى، فى: باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر، من كتاب الصوم، صحيح البخارى 3/ 37. ومسلم، فى: باب فضل السحور. . .، من كتاب الصيام. صحيح مسلم 2/ 771.
كما أخرجه الترمذى، فى: باب ما جاء فى تأخير السحور، من أبواب الصوم. عارضة الأحوذى 3/ 221. والنسائى، فى: باب قدر ما بين السحور وبين صلاة الصبح، من كتاب الصيام. المجتبى 4/ 117. وابن ماجه، فى: باب ما جاء فى تأخير السحور، من كتاب الصيام. سنن ابن ماجه 1/ 540، والدارمى، فى: باب ما يستحب من تأخير السحور، من كتاب الصوم. سنن الدارمى 2/ 6. والإِمام أحمد، فى: المسند 5/ 182، 185، 186، 188.
(5)
أخرجه أبو داود، فى: باب من سمى السحور الغداء، من كتاب الصيام. سنن أبى داود. والنسائى، فى: باب دعوة السحور، من كتاب الصيام. المجتبى 4/ 119.
كما أخرجه الإِمام أحمد، فى: المسند 4/ 126، 127.
(6)
سورة البقرة 187.
أذَانُ بِلَالٍ، وَلَا الْفَجْرُ الْمُسْتَطِيلُ، ولكِن الفَجْرُ المُسْتَطِيرُ فى الأُفُقِ". قال التِّرْمِذِىُّ (7): هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ. ورَوَى أبو قِلابَةَ قال: قال أبو بكرٍ الصِّدِّيقُ، رَضِىَ اللَّه عنه، وهو يَتَسَحَّرُ: يا غُلامُ، أَجِفِ البَابَ، لا يَفْجَأنَا الصُّبْحُ. وقال رجلٌ لابنِ عَبَّاسٍ: إنِّى أتَسَحَّرُ؛ فإذا شَكَكْتُ أمْسَكْتُ. فقال ابنُ عَبَّاسٍ: كُلْ ما شَكَكْتَ، حتى لا تَشُكَّ. فأمَّا الجِماعُ فلا يُسْتَحَبُّ تَأْخِيرُه؛ لأنَّه ليس ممَّا يُتَقَوَّى به، وفيه خَطَرُ وُجُوبِ الكَفَّارَةِ، وحُصُولُ الفِطْرِ به. الثالث، فيما يُتَسَحَّرُ به. وكلُّ ما حَصَلَ من أكْلٍ وشُرْبٍ (8) حَصَلَ به فَضِيلَةُ السَّحُورِ؛ لِقَوْلِه عليه السلام:"وَلَوْ أَنْ يَجْرَعَ أحَدُكُمْ جُرْعَةً من مَاءٍ". ورَوَى أبو هُرَيْرَةَ، عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم، قال:"نِعْمَ سَحُورُ المُؤْمِنِ التَّمْرُ". رَوَاهُ أبو دَاوُدَ (9). الفصل الثانى، فى تَعْجِيلِ الفِطْرِ. وفيه أُمُورٌ ثلاثةٌ؛ أحَدُها، فى اسْتِحْبَابِه. وهو قولُ أكْثَرِ أهْلِ العِلْمِ؛ لما رَوَى سَهْلُ بنُ سَعْدٍ السَّاعِدِىُّ، أنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم، قال:"لا يزَالُ النَّاسُ (10) بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الفِطْرَ". مُتَّفَقٌ عليه (11). وعن أبى عَطِيَّةَ، قال: دَخَلْتُ أنَا ومَسْرُوقٌ على عَائِشَةَ، فقال مَسْرُوقٌ: رَجُلانِ من أصْحابِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أحَدُهما يُعَجِّلُ الإِفْطارَ ويُعَجِّلُ المَغْرِبَ، والآخَرُ يُؤَخِّرُ الإِفْطارَ ويُؤَخِّرُ
(7) فى: باب ما جاء فى بيان الفجر، من أبواب الصوم. عارضة الأحوذى 3/ 225.
(8)
فى ب، م:"أو شرب".
(9)
فى: باب من سمى السحور الغداء، من كتاب الصيام. سنن أبى داود 1/ 548.
(10)
فى الأصل، ب، م:"أمتى". وما هنا فى: أ، ومصادر التخريج الآتية.
(11)
أخرجه البخارى، فى: باب تعجيل الإِفطار، من كتاب الصوم. صحيح البخارى 3/ 47. ومسلم، فى: باب فضل السحور. . .، من كتاب الصيام. صحيح مسلم 2/ 771.
كما أخرجه الترمذى، فى: باب ما جاء فى تعجيل الإِفطار، من أبواب الصوم. عارضة الأحوذى 3/ 218. وابن ماجه، فى: باب ما جاء فى تعجيل الإِفطار، من كتاب الصيام. سنن ابن ماجه 1/ 541. والدارمى، فى: باب فى تعجيل الإِفطار، من كتاب الصوم. سنن الدارمى 2/ 7. والإِمام مالك، فى: باب ما جاء فى تعجيل الفطر، من كتاب الصيام. الموطأ 1/ 288. والإِمام أحمد، فى: المسند 5/ 334، 336، 337، 339.
المَغْرِبَ؟ قالتْ: مَن الذى يُعَجِّلُ الإِفْطَارَ ويُعَجِّلُ المَغْرِبَ؟ قال: عبدُ اللهِ (12). قالت: هكذا كان رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَصْنَعُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (13). وعن أبى هُرَيْرَةَ قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: أَحَبُّ عِبَادِى إلَىَّ أسْرَعُهُمْ فِطْرًا". قال التِّرْمِذِىُّ (14): هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ غرِيبٌ. وقال أنَسٌ: ما رَأَيْتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّى حتى يُفْطِرَ، ولو على شَرْبَةٍ من مَاءٍ. رَوَاهُ ابنُ عبدِ البَرِّ (15)، الثانى، فيما يُفْطرُ عليه. يُسْتَحَبُّ أن يُفْطِرَ على رُطَبَاتٍ، فإن لم يَكُنْ فعلى تَمَرَاتٍ، فإن لم يَكُنْ فعلى المَاءِ؛ لما رَوَى أنَسٌ، قال: كان رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُفْطِرُ على رُطَبَاتٍ قبلَ أنْ يُصَلِّىَ، فإن لم يَكُنْ فعَلَى تَمَرَاتٍ، فإن لم يَكُنْ تَمَراتٌ حَسَا حَسَواتٍ (16) مِنْ (17) ماءٍ. رَوَاهُ أبو دَاوُدَ، والأثْرَمُ، والتِّرْمِذِىُّ (18)، وقال: حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. وعن سَلْمان (19) بن عامِرٍ، قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ على تَمْرٍ، فَإنْ لم يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى الْماءِ، فإنَّهُ طَهُورٌ".
(12) يعنى ابن مسعود.
(13)
فى: باب فضل السحور. . .، من كتاب الصيام. صحيح مسلم 2/ 771، 772. كما أخرجه أبو داود، فى: باب ما يستحب من تعجيل الفطر، من كتاب الصيام. سنن أبى داود 1/ 550. والترمذى، فى: باب ما جاء فى تعجيل الإِفطار، من أبواب الصوم. عارضة الأحوذى 3/ 220. والنسائى، فى: باب قدر ما بين السحور وبين صلاة الصبح، من كتاب الصيام. المجتبى 4/ 117، 118. والإِمام أحمد، فى: المسند 6/ 48، 173.
(14)
فى: باب ما جاء فى تعجيل الإِفطار، من أبواب الصوم. عارضة الأحوذى 3/ 219.
كما أخرجه الإِمام أحمد، فى: المسند 2/ 329.
(15)
انظر الهيثمى، فى: باب تعجيل الإِفطار وتأخير السحور، من كتاب الصيام. مجمع الزوائد 3/ 155. وعزاه لأبى يعلى والبزار والطبرانى فى الأوسط.
(16)
أى شرب ثلاث مرات. وقال ابن الأثير: الحسوة، بالضم: الجرعة من الشراب بقدر ما يحسى مرة واحدة. والحسوة بالفتح: المرة. انظر: عون المعبود 2/ 278.
(17)
سقط من: م.
(18)
أخرجه أبو داود، فى: باب ما يفطر عليه، من كتاب الصيام. سنن أبى داود 1/ 550. والترمذى، فى: باب ما جاء ما يستحب عليه الإِفطار، من أبواب الصوم. عارضة الأحوذى 3/ 214.
كما أخرجه الإِمام أحمد، فى: المسند 3/ 164.
(19)
فى النسخ: "سليمان". وهو الضبى. انظر: تهذيب التهذيب 4/ 137.
أخْرَجَهُ أبو دَاوُدَ، والتِّرْمِذِىُّ (20)، وقال: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. الثالثُ، فى الوِصَالِ، وهو أن لا يُفْطِرَ بين اليَوْمَيْنِ بِأكْلٍ ولا شُرْبٍ. وهو مَكْرُوهٌ فى قَوْلِ أكْثَرِ أهْلِ العِلْمِ. ورُوِىَ عن ابْنِ الزُّبَيْرِ أنَّه كان يُوَاصِلُ اقْتِدَاءً بِرسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. ولَنا، ما رَوَى ابنُ عمرَ، قال: وَاصَلَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فى رمضانَ، فوَاصَلَ النَّاسُ، فَنَهى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن الوِصَالِ، فقالوا: إنَّك تُوَاصِلُ. قال: "إنِّى لَسْتُ مِثْلَكُمْ، إنِّى أُطْعَمُ وأُسْقَى". مُتَّفَقٌ عليه (21). وهذا يَقْتَضِى اخْتِصَاصَه بذلك، ومَنْعَ إلْحَاقِ غَيْرِه به. وقَوْلُه:"إنِّى أُطْعَمُ وأُسْقَى". يَحْتَمِلُ أنَّه يُرِيدُ أنَّه يُعانُ على الصِّيَامِ، ويُغْنِيه اللهُ تعالى عن الشَّرابِ والطَّعَامِ، بِمَنْزِلَةِ من طَعِمَ وشَرِبَ. ويَحْتَمِلُ أنَّه أرَادَ، إنِّى أُطْعَمُ حَقِيقَةً، وأُسْقَى حَقِيقَةً، حَمْلًا لِلَّفْظِ على حَقِيقَتِه. والأوَّلُ أَظْهَرُ، لِوَجْهَيْنِ: أحدُهما، أنَّه لو طَعِمَ وشَرِبَ حَقِيقَةً لم يَكُنْ مُوَاصِلًا، وقد أقَرَّهم على قَوْلِهم: إنَّكَ تُوَاصِلُ. والثانى، أنَّه قد رُوِىَ أنَّه قال:"إنِّى أَظَلُّ يُطْعِمُنِى رَبِّى ويَسْقِينِى"(22). وهذا يَقْتَضِى أنَّه فى النَّهارِ، ولا يَجُوزُ الأكْلُ فى
(20) أخرجه أبو داود، فى: باب ما يفطر عليه، من كتاب الصيام. سنن أبى داود 1/ 550. والترمذى، فى: باب ما جاء فى الصدقة على ذى القرابة، من أبواب الزكاة. وفى: باب ما جاء ما يستحب عليه الإِفطار، من أبواب الصوم. عارضة الأحوذى 3/ 160، 215.
كما أخرجه ابن ماجه، فى: باب ما جاء على ما يستحب الفطر، من كتاب الصيام. سنن ابن ماجه 1/ 542. والدارمى، فى: باب ما يستحب الإِفطار عليه، من كتاب الصوم. سنن الدارمى 2/ 7. والإِمام أحمد، فى: المسند 4/ 17 - 19، 213، 214.
(21)
أخرجه البخارى، فى: باب بركة السحور من غير إيجاب، من كتاب الصوم. صحيح البخارى 3/ 37. ومسلم، فى: باب النهى عن الوصال فى الصوم، من كتاب الصيام. صحيح مسلم 2/ 774. كما أخرجه أبو داود، فى: باب فى الوصال، من كتاب الصيام. سنن أبى داود 1/ 551. والإِمام مالك، فى: باب النهى عن الوصال فى الصيام، من كتاب الصيام. الموطأ 1/ 300. والإِمام أحمد، فى: المسند 2/ 21، 23، 102، 112، 143، 153.
(22)
أخرجه البخارى، فى: باب ما يجوز من اللو، من كتاب التمنى. صحيح البخارى 9/ 106. ومسلم، فى: باب النهى عن الوصال فى الصوم. من كتاب الصيام. صحيح مسلم 2/ 776. والإِمام أحمد، فى: المسند 2/ 23، 253، 257، 377، 496.
النَّهارِ له ولا لِغَيرِه. إذا ثَبت هذا، فإنَّ الوِصَالَ غيرُ مُحَرَّمٍ. وظاهِرُ قَوْلِ الشَّافِعِىِّ أنَّه مُحَرَّمٌ، تَقْرِيرًا لِظَاهِرِ النَّهْىِ فى التَّحْرِيمِ. ولَنا، أنَّه تَرك الأَكْل والشُّرْب المُباح، فلم يَكُنْ مُحَرَّمًا، كما لو تَرَكَه فى حَالِ الفِطْرِ. فإن قِيلَ: فصَوْمُ يَوْمِ العِيدِ مُحَرَّمٌ، مع كَوْنِه تَرْكًا لِلْأَكْلِ والشُّرْبِ المُباحِ. قُلْنا: ما حُرِّمَ تَرْكُ الأَكْلِ والشُّرْبِ بِنَفْسِه؛ وإنَّما حُرِّمَ بِنِيَّةِ الصَّوْمِ، ولهذا لو تَرَكَهُ مِن غيرِ نِيَّةِ الصَّوْمِ لم يَكُنْ مُحَرَّمًا. وأما النَّهْىُ فإنَّما أتَى به رَحْمَةً لهم، ورِفْقًا بهم؛ لما فيه من المَشَقَّةِ عليهم. كما نَهَى عبدَ اللهِ بن عَمْرٍو عن صِيامِ النَّهارِ، وقِيامِ اللَّيْلِ، وعن قِرَاءَةِ القُرْآنِ فى أَقَلَّ من ثَلَاثٍ. قالتْ عائشةُ: نَهَى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن الوِصَالِ، رَحْمَةً لهم (23). وهذا لا يَقْتَضِى التَّحْرِيمَ، ولهذا لم يَفْهَمْ منه أصْحابُ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم التَّحْرِيمَ، بِدَلِيلِ أنَّهم وَاصَلُوا بعدَه، ولو فَهِمُوا منه التَّحْرِيمَ لما اسْتَجَازُوا فِعْلَهُ. قال أبو هُرَيْرَةَ: نَهَى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن الوِصَالِ، فلمَّا أبَوْا أن يَنْتَهُوا، وَاصَلَ بهم يَوْمًا ويَوْمًا، ثم رَأوا الهِلَالَ. فقال:"لَوْ تَأَخَّرَ لَزِدْتُكُمْ". كالْمُنَكِّلِ لهم حِينَ أَبَوْا أن يَنْتَهُوا. مُتَّفَقٌ عليه (24). فإن وَاصَلَ من سَحَرٍ إلى سَحَرٍ جازَ؛ لما رَوَى أبو سَعِيدٍ، أنَّه سَمِعَ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ:"لَا تُوَاصِلُوا، فَأَيُّكُمْ أرَادَ أنْ يُوَاصِلَ فَلْيُوَاصِلْ حَتَّى السَّحَرِ" أخْرَجَهُ البُخَارِىُّ (25). وتَعْجِيلُ الفِطْرِ أفْضَلُ، لما قَدَّمْنَاهُ.
(23) أخرجه البخارى، فى: باب الوصال ومن قال ليس فى الليل صيام، من كتاب الصوم. صحيح البخارى 3/ 48. ومسلم، فى: باب النهى عن الوصال فى الصوم، من كتاب الصيام. صحيح مسلم 2/ 776.
(24)
أخرجه البخارى، فى: باب كم التعزير والأدب، من كتاب الحدود. وفى: باب ما يجوز من اللو، من كتاب التمنى. وفى: باب ما يكره من التعمق. . .، من كتاب الاعتصام. صحيح البخارى 8/ 216، 9/ 106، 119. ومسلم، فى: باب النهى عن الوصال فى الصوم، من كتاب الصيام. صحيح مسلم 2/ 774.
كما أخرجه الدارمى، فى: باب النهى عن الوصال فى الصوم، من كتاب الصوم. سنن الدارمى 2/ 8. والإِمام أحمد، فى: المسند 2/ 281، 516.
(25)
فى: باب الوصال ومن قال ليس فى الليل صيام، من كتاب الصوم. صحيح البخارى 3/ 48. كما أخرجه أبو داود، فى: باب فى الوصال، من كتاب الصيام. سنن أبى داود 1/ 551. والدارمى، =