الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بابُ زكاةِ (5) الفِطْرِ
قال ابنُ المُنْذِرِ: أجْمَعَ [كُلُّ مَن نَحْفَظُ عنه من](6) أهْلِ العِلْمِ، على أنَّ صَدَقَةَ الفِطْرِ فَرْضٌ. وقال إسحاقُ: هو كالإجْمَاعِ من أهْلِ العِلْمِ. وزَعَمَ ابنُ عَبْدِ البَرِّ أنَّ بعضَ المتَأخِّرِينَ من أصْحابِ مالِكٍ ودَاوُد، يقولونَ: هى سُنَّةٌ مُوكَّدَةٌ. وسائِرُ العُلَماءِ على أنَّها وَاجِبَةٌ؛ لما رَوَى ابنُ عمرَ، أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَرَضَ زَكَاةَ الفِطْرِ من رمضانَ على الناسِ، صَاعًا من تَمْرٍ (7)، أو صَاعًا من شَعِيرٍ، علَى كلِّ حُرٍّ وعَبْدٍ، ذَكَرٍ وأُنْثَى من المُسْلِمِينَ. مُتَّفَقٌ عليه (8). ولِلْبُخَارِيِّ: والصَّغِيرِ والكَبِيرِ من المُسْلِمِينَ. وعنه، أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أمَرَ بِزَكَاةِ الفِطْرِ أنَّ تُؤَدَّى قبل خُرُوجِ
(5) في م: "صدقة".
(6)
سقط من: الأصل، ب.
(7)
في م زيادة: "أو صاعا من أقط": وانظر ما يأتي في حديث أبي سعيد.
(8)
أخرجه البخاري، في: باب فرض صدقة الفطر، وباب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين، وباب صدقة الفطر على الحر والمملوك، وباب صدقة الفطر على الصغير والكبير، من كتاب الزكاة. صحيح البخاري 2/ 161، 162. ومسلم، في:
باب زكاة الفطر
على المسلمين من التمر والشعير، من كتاب الزكاة. صحيح مسلم 2/ 677، 678.
كما أخرجه أبو داود، في: باب كم يؤدَّى في صدقة الفطر؟ من كتاب الزكاة. سنن أبي داود 1/ 373، 374. والترمذى، في: باب ما جاء في صدقة الفطر، من أبواب الزكاة عارضة الأحوذى 3/ 182 - 184. والنسائي، في: باب فرض زكاة رمضان، وباب فرض زكاة رمضان على المملوك، وباب فرض زكاة رمضان على الصغير، وباب فرض زكاة رمضان على المسلمين دون المعاهدين، وباب كم فرض، وباب السلت، من كتاب الزكاة. المجتبي 5/ 34 - 36، 41. وابن ماجه، في: باب صدقة الفطر، من كتاب الزكاة. سنن ابن ماجه 1/ 584. والدارمي، في: باب في زكاة الفطر، من كتاب الزكاة. سنن الدارمي 1/ 392. والإمام مالك، في: باب ملكية زكاة الفطر، من كتاب الزكاة. الموطأ 1/ 284. والإمام أحمد، في: المسند 2/ 55، 63، 66، 114، 137.
الناسِ إلى الصَّلَاةِ. وعن أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ (9) قال: كنا نُخْرِجُ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا من طَعَامٍ، أو صَاعًا من شَعِيرٍ، أو صَاعًا من تَمْرٍ، أو صَاعًا من أُقِطٍ (10)، أو صَاعًا من زَبِيبٍ. مُتَّفَقٌ عليهما (11). قال سَعِيدُ بن المُسَيَّبِ، وعمرُ بن عبدِ العزِيزِ قى قَوْلِه تعالى:{قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى} (12): هو زَكَاةُ الفِطْرِ. وأُضِيفَتْ هذه الزَّكَاةُ إلى الفِطْرِ؛ لأنَّها تَجِبُ بالفِطْرِ من رمضانَ. قال ابنُ قُتَيْبَةَ (13): وقِيلَ لها فِطْرَةٌ؛ لأنَّ الفِطْرَةَ الخِلْقَةُ، قال اللهُ تعالى: {فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ
(9) سقط من: الأصل، ب.
(10)
الأقط يتخذ من اللبن المخيض، يطبخ ثم يترك حتى يمصل.
(11)
أخرج الأول البخاري، في: باب فرض صدقة الفطر، وباب الصدقة قبل العيد، من كتاب الزكاة. صحيح البخاري 2/ 161، 162. ومسلم، في: باب الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة، من كتاب الزكاة. صحيح مسلم 2/ 679.
كما أخرجه أبو داود، في: باب متى تؤدى، وباب كم يؤدى في صدقة الفطر، من كتاب الزكاة. سنن أبي داود 1/ 373. والترمذى، في: باب ما جاء في تقديمها قبل الصلاة، من أبواب الزكاة. عارضة الأحوذى 3/ 187. والنسائي، في: باب فرض زكاة رمضان على المسلمين دون المعاهدين، وباب الوقت الذى يستحب أن تؤدى صدقة الفطر فيه، من كتاب الزكاة. المجتبى 5/ 36، 41. والإمام أحمد، في: المسند 2/ 67، 151، 155، 157.
والثانى أخرجه البخاري، في: باب صدقة الفطر صاع من طعام، وباب صاع من زبيب، من كتاب الزكاة. صحيح البخاري 2/ 161، 162. ومسلم، في: باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير، من كتاب الزكاة. صحيح مسلم 2/ 678، 679.
كما أخرجه أبو داود، في: باب كم يؤدى في صدقة الفطر، من كتاب الزكاة. سنن أبي داود 1/ 374، 375. والترمذى، في: باب ما جاء في صدقة الفطر، من أبواب الزكاة. عارضة الأحوذي 3/ 179. والنسائي، في: باب التمر في زكاة الفطر، وباب الزبيب، وباب الدقيق، وباب الشعير، وباب الأقط، من كتاب الزكاة. المجتبى 5/ 38 - 40. وابن ماجه، في: باب صدقة الفطر، من كتاب الزكاة. سنن ابن ماجه 1/ 585. والدارمي، في: باب في زكاة الفطر، من كتاب الزكاة. سنن الدارمي 1/ 392، 393. والإمام مالك، في: باب ملكية زكاة الفطر، من كتاب الزكاة. الموطأ 1/ 284. والإمام أحمد، في: المسند 3/ 23، 73، 98.
(12)
سورة الأعلى 14.
(13)
في غريب الحديث 1/ 184.