الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فيما عدا هذين المَسْجِدَيْنِ. لأنَّ المَسْجِدَ الأقْصَى لو فُضِّلَتِ الصلاةُ فيه على غيرِه لَلَزِمَ أحَدُ أمْرَيْنِ؛ إمَّا خُرُوجُه من عُمُومِ هذا الحَدِيثِ، وإمَّا كَوْنُ فَضِيلَتِه بِأَلْفٍ مُخْتَصًّا بِالمسجِدِ الأقْصَى. ولَنا، أنَّه من المَساجِدِ التى تُشَدُّ الرِّحَالُ إليها، فتَعَيَّنَ بِالتَّعْيِينِ فى النَّذْرِ، كمسجدِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم، وما ذَكَرُوهُ لا يَلْزَمُ، فإنَّه إذا فُضِّلَ الفَاضِلُ بِألْفٍ، فقد فُضِّلَ المَفْضُولُ بها أيضًا.
فصل:
وإن نَذَرَ الاعْتِكافَ فى المَسْجِدِ الحَرامِ، لم يَكُنْ له الاعْتِكافُ فيما سِوَاه؛ لأنَّه أفْضَلُها، ولأن عمرَ نَذَرَ أن يَعْتَكِفَ لَيْلَةً فى المَسْجِدِ الحَرامِ فى الجَاهِلِيَّةِ، فسَألَ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم؟ فقال:"أَوْفِ بنَذْرِكَ". مُتَّفَقٌ عليه (17). وإنْ نَذَرَ أن يَعْتَكِفَ فى مسجدِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم، جازَ له أَن يَعْتَكِفَ فى المسجدِ الحَرامِ، لأنَّه أفْضَلُ منه، ولم يَجُزْ أن يَعْتَكِفَ فى المَسْجِدِ الأقْصَى؛ لأنَّ مسجدَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أَفْضَلُ منه. وقال قَوْمٌ: مسجدُ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أَفْضَلُ من المسجدِ الحَرامِ؛ لأنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم إنَّما دُفِنَ فى خْيرِ البِقاعِ، وقد نَقَلَهُ اللَّه تعالى من مَكَّةَ إلى المَدِينَةِ، فدَلَّ على أنَّها أفْضَلُ. ولَنا، قولُ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"صَلَاةٌ فِى مَسْجِدِى (18) أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيما سِوَاه، إلَّا المَسْجِدَ الحَرَامَ". وَرُوِىَ فى خَبَرٍ، عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم، أنَّه قال:"صَلَاةٌ فِى المَسْجِدِ الحَرَامَ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاه". رَوَاهُ ابن مَاجَه (19). فيَدْخُلُ فى عُمُومِه مسجدُ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم، فتكونُ الصلاةُ فيه أفْضَلَ من
= كتاب المناسك. المجتبى 5/ 168، 169. والدارمى، فى: باب فضل الصلاة فى مسجد النبى صلى الله عليه وسلم، من كتاب الصلاة. سنن الدارمى 1/ 330. والإمام أحمد، فى: المسند 2/ 16، 29، 53، 54، 68، 102، 239، 251، 256، 277، 278، 386، 397، 466، 468، 473، 484، 485، 499، 4/ 5.
(17)
تقدم تخريجه فى صفحة 457.
(18)
فى ب، م زيادة:"هذا".
(19)
فى: باب ما جاء فى فضل الصلاة فى المسجد الحرام. . .، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 451.