الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وتُجْزِئُهُ، وله أَجْرُ الزَّيادَةِ.
فصل:
ويُخْرِجُ عن مَاشِيَتِه من جِنْسِها على صِفَتِها، فيُخْرِجُ عن البَخَاتَى (22) بُخْتِيَّةً، وعن العِرَابِ عَرَبِيَّةً، وعن الكِرَامِ كَرِيمَةً، وعن السِّمَانِ سَمِينَةً، وعن اللِّئَامِ والهِزَالِ لَئِيمَةً هَزِيلَةً. فإن أَخْرَجَ عن البَخَاتَى عَرَبِيَّةً بِقِيمَةِ البُخْتِيَّةِ، أو أَخْرَجَ عن السِّمَانِ هَزِيلَةً بِقِيمَةِ السَّمِينَةِ، جَازَ؛ لأنَّ القِيمَةَ مع اتِّحَادِ الجِنْسِ هى المَقْصُودُ. اخْتارَ (23) هذا أبو بكرٍ. وحُكِىَ عن القاضى وَجْهٌ آخَرُ: أنَّه لا يجوزُ؛ لأنَّ فيه تَفْوِيتَ صِفَةٍ مَقْصُودَةٍ، فلم يَجُزْ، كما لو أَخْرَجَ من جِنْسٍ آخَرَ. والصَّحِيحُ الأَوَّلُ؛ لما ذَكَرْنَا، وفارَقَ خِلافَ الجِنْسِ. فإنَّ الجِنْسَ مَرْعِىٌّ فى الزكاةِ، ولهذا لو أَخْرَجَ البَعِيرَ عن الشَّاةِ لم يَجُزْ، ومع الجِنْسِ يجوزُ إخْرَاجُ الجَيِّدِ عن الرَّدِىءِ، بغيرِ خِلَافٍ.
400 - مسألة؛ قال: (فإذا زَادَتْ على عِشْرِينَ ومِائَةٍ، فَفِى كُلِّ أرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وفى كُلَّ خمْسِينَ حِقَّةٌ)
ظَاهِرُ هذا أنَّها إذا زَادَتْ على العِشْرِينَ والْمِائةِ وَاحِدَةً ففيها ثلاثُ بَناتِ لَبُونٍ، وهو إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عن أحمدَ، ومذهبُ الأوْزَاعِىَّ، والشَّافِعِىِّ، وإسْحاقَ. والرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ، لا يتغَيَّرُ (1) الفَرْضُ إلى ثَلَاثِينَ ومِائَةٍ، فيكونُ فيها حِقَّةٌ وبِنْتَا لَبُونٍ. وهذا مذهبُ محمدِ بن إسْحاقَ بن يَسَارٍ، وأبى عُبَيْدٍ. ولِمَالِكٍ رِوَايَتانِ؛ لأنَّ الفَرْضَ لا يَتَغَيَّرُ بِزِيَادَةِ الوَاحِدَةِ؛ بِدَلِيلِ سَائِرِ الفُرُوضِ. ولَنا، قولُ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم:"فَإذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ ومِائَةٍ، فَفِى كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ"(2). والواحِدَةُ زِيَادَةٌ، وقد جاءَ مُصرَّحًا به فى حديثِ الصَّدَقَاتِ الذى كَتَبَهُ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم،
(22) البخاتى: الإِبل الخراسانية.
(23)
فى ا، م:"أجاز".
(1)
فى ا، ب، م:"يتعدى".
(2)
تقدم فى صفحة 10.