الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أعْطَاهُ إيَّاها (25). وعن أبي مسعودٍ، عن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال:"إذَا أنْفَقَ المُسْلِمُ عَلَى أَهْلِه، وهُوَ يَحْتَسِبُها، فَهِيَ لَهُ صَدَقَةٌ". مُتَّفَقٌ عليه (26). وقال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِسَعْدٍ: "إنَّ نَفَقَتَكَ عَلَى أَهْلِكَ صَدَقَةٌ، وإنَّ ما تَأْكُلُ امْرَأَتُكَ صَدَقَةٌ". مُتَّفَقٌ عليه (27).
فصل:
فأمَّا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فالظَّاهِرُ أنَّ الصَّدَقَةَ جَمِيعَها كانت مُحَرَّمَةً عليه، فَرْضَها ونَفْلَها؛ لأنَّ اجْتِنَابهَا كان من دَلَائِلِ نُبُوَّتِه وعَلاماتِها، فلم يَكُنْ لِيُخِلَّ بذلك، وفي حَدِيثِ إسْلَامِ (28) سَلْمَانَ الفَارِسيِّ، أنَّ الذي أخْبَرَهُ عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَوَصَفَهُ، قال: إنَّه يَأْكُلُ الهَدِيَّةَ، ولا يَأْكُلُ الصَّدَقَةَ (29). وقال أبو هُرَيْرَةَ: كان النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إذا أُتِيَ بِطَعَامٍ سَألَ عنه؟ فإن قِيلَ: صَدَقَةٌ. قال لأصْحَابِه: "كُلُوا". ولم يَأْكُلْ، وإن قِيلَ (30): هَدِيَّةٌ. ضَرَبَ بِيَدِه، فأكَلَ معهم. أخْرَجَهُ
(25) أخرجه البخاري، في: باب يلبس أحسن ما يجد، من كتاب الجمعة، وفي: باب هدية ما يكره لبسها، من كتاب الهبة. صحيح البخاري 2/ 524، 3/ 213. ومسلم، في: باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال. . .، من كتاب اللباس والزينة. صحيح مسلم 3/ 1638. وأبو داود، في: باب اللبس للجمعة، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 247. والنسائي، في: باب ذكر النهي عن لبس السيراء، من كتاب الزينة. المجتبى 8/ 173. والإمام مالك، في: باب ما جاء في لبس الثياب، من كتاب اللباس. الموطأ 2/ 917، 918. والإمام أحمد، في: المسند 2/ 103.
(26)
أخرجه البخاري، في: باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة. . .، من كتاب الإيمان، وفي: باب فضل الصدقة على الأهل، من كتاب النفقات. صحيح البخاري 1/ 21، 22، 7/ 80. ومسلم، في: باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين. . .، من كتاب الزكاة. صحيح مسلم 2/ 695. كما أخرجه الترمذى، في: باب ما جاء في النفقة على الأهل، من أبواب البر والصلة. عارضة الأحوذي 8/ 143. والنسائي، في: باب أي الصدقة أفضل، من كتاب الزكاة. المجتبى 5/ 52.
(27)
أخرجه البخاري، في: باب رثى النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن خولة، من كتاب الجنائز. صحيح البخاري 2/ 103، ومسلم، في: باب الوصية بالثلث، من كتاب الوصايا. صحيح مسلم 3/ 1253. كما أخرجه الإمام أحمد، في: المسند 1/ 168.
(28)
سقط من: الأصل.
(29)
أخرجه الإمام أحمد، في: المسند 5/ 442.
(30)
في أ، م زيادة:"له".
البُخَارِيُّ (31). وقال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم في لَحْمٍ تُصُدِّق به عَلى بَرِيرَةَ (32): "هُوَ عَلَيْها صَدَقَةٌ، وهُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ"(33)، وقال عليه السلام:"إنِّي لَأَنْقَلِبُ إلى أَهْلِي، فَأَجِدُ التَّمْرَةَ سَاقِطَةً عَلَى فِرَاشِي [في بَيْتِي] (34)، فَأَرْفَعُهَا لآكُلَهَا، ثُمَّ أَخْشَى أنْ تَكُونَ صَدَقَةً، فأُلْقِيهَا". رَوَاهُ مُسْلِمٌ (35). وقال: "إنَّا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ"(36). ولأنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كان أشْرَفَ الخَلْقِ، وكان له من المَغَانِم خُمْسُ
(31) في: باب قبول الهدية، من كتاب الهبة. صحيح البخاري 3/ 203. كما أخرجه مسلم، في: باب قبول النبي صلى الله عليه وسلم الهدية ورده الصدقة، من كتاب الزكاة. صحيح مسلم 2/ 756. والإمام أحمد، في: المسند 2/ 302، 305، 338، 406، 492.
(32)
بريرة: مولاة عائشة أم المؤمنين، رضي الله عنها.
(33)
أخرجه البخاري، في: باب الصدقة على موالى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وباب إذا تحولت الصدقة، من كتاب الزكاة، وفي: باب قبول الهدية، من كتاب الهبة، وفي: باب الحرة تحت العبد، من كتاب النكاح، وفي: باب لا يكون بيع الأمة طلاقًا، وباب حدثنا عبد اللَّه بن رجاء، من كتاب الطلاق، وفي: باب الأَدْم، من كتاب الأطمعة، وفي: باب الولاء لمن أعتق وميراث اللقيط، من كتاب الفرائض. صحيح البخاري 2/ 158، 3/ 203، 7/ 11، 61، 62، 100، 8/ 191. ومسلم، في: باب إباحة الهدية للنبي صلى الله عليه وسلم، من كتاب الزكاة، وفي: باب إنما الولاء لمن أعتق، من كتاب العتق. صحيح مسلم 2/ 755، 1143 - 1145. وأبو داود، في: باب الفقير يُهدى للغنى من الصدقة، من كتاب الزكاة. سنن أبي داود 1/ 385. والنسائي، في: باب إذا تحولت الصدقة، من كتاب الزكاة، وفي: باب خيار الأمة، وباب خيار الأمة تعتق وزوجها مملوك، من كتاب الطلاق، وفي: باب عطية المرأة بغير إذن زوجها، من كتاب العمرى، وفي: باب البيع يكون فيه الشرط الفاسد، من كتاب البيوع. المجتبى 5/ 81، 6/ 132، 133، 135، 237، 7/ 264. وابن ماجه، في: باب خيار الأمة إذا أعتقت، من كتاب الطلاق. سنن ابن ماجه 1/ 671. والدارمي، في: باب في تخيير الأمة تكون تحت العبد فتعتق، من كتاب الطلاق. سنن الدارمي 2/ 169. والإمام مالك، في: باب ما جاء في الخيار، من كتاب الطلاق. الموطأ 2/ 562. والإمام أحمد، في: المسند 1/ 281، 361، 3/ 117، 130، 180، 276، 6/ 46، 115، 123، 150، 172، 175، 178، 180، 191، 207.
(34)
سقط من: الأصل.
(35)
في: باب تحريم الزكاة على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، من كتاب الزكاة. صحيح مسلم 2/ 751.
كما أخرجه البخاري، في: باب إذا وجد تمرة في الطريق، من كتاب اللقطة. صحيح البخاري 3/ 164. والإمام أحمد، في: المسند 2/ 317.
(36)
تقدم تخريجه في صفحة 110.