الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عنه. والأوَّلُ أَصَحُّ، وما ذَكَرْنا لهذه الرِّوَايَةِ لا يَصِحُّ؛ فإنَّ (10) الزَّوْجَ لم يَمْلِكْ شَيْئًا، وإنَّما سَقَطَ الدَّيْنُ عنه، ثم لو مَلَكَ في الحالِ لم يَقْتَضِ هذا وُجُوبَ زَكاةِ ما مَضَى. ويَحْتَمِلُ أنْ لا تَجِبَ الزكاةُ على واحِدٍ منهما؛ لما ذَكَرْنَا في الزَّوْجِ، والمَرْأةُ لم تَقْبِض الدَّيْنَ، فلم تَلْزَمْها زَكَاتُه، كما لو سَقَطَ بغيرِ إسْقَاطِها، وهذا إذا كان الدَّيْنُ مما تَجِبُ فيه الزكاةُ إذا قَبَضَتْه (11)، فأمَّا إنْ كان ممَّا لا زَكاةَ فيه، فلاْ زَكاةَ عليها بحالٍ. وكلُّ دَيْنٍ على إنْسانٍ أبْرَأهُ صَاحِبُه منه بعد مُضِيِّ الحَوْلِ عليه، فحُكْمُه حُكْمُ الصَّداقِ فيما ذَكَرْنا. قال أحمدُ: إذا وَهَبَتِ المَرْأةُ مَهْرَهَا لِزَوْجِها، وقد مَضَى له عَشْرُ سِنِينَ، فإنَّ الزَّكاةَ (12) على المَرْأةِ؛ لأنَّ المالَ كان لها. وإذا وَهَبَ رَجُلٌ لِرَجُلٍ مالًا، فحالَ الحَوْلُ، ثم ارْتَجَعَهُ الواهِبُ، فليس له أن يَرْتَجِعَهُ، فإن ارْتَجَعَهُ فالزكاةُ على الذى كان عندَه. وقال في رَجُلٍ باعَ شَرِيكَهُ نَصِيبَهُ من دَارِه، فلم يُعْطِه شَيْئًا، فلمَّا كان بعدَ سَنَةٍ، قال: ليس عِنْدِى دَرَاهِمُ فأقِلْنِى، فأقَالَهُ، قال: عليه أن يُزَكِّىَ؛ لأنَّه قد مَلَكَهُ حَوْلًا.
465 - مسألة؛ قال: (والْمَاشِيَةُ إذَا بِيعَتْ بالخِيَارِ، فَلَمْ يَنْقَضِ الخِيَارُ حَتَّى رُدَّتْ، اسْتَقْبَلَ بِهَا الْبائِعُ حَوْلًا، سَوَاءٌ كَانَ الْخِيَارُ لِلبائِعِ أو لِلْمُشْتَرِي؛ لأنَّهُ تَجْدِيدُ مِلْكٍ)
ظاهِرُ المذهبِ، أنَّ البَيْعَ بِشَرْطِ الخِيَارِ يَنْقُلُ المِلْكَ إلى المُشْتَرِي عَقِيبَهُ، ولا يَقِفُ على انْقِضَاءِ الخِيارِ، سَوَاءٌ كان الخِيَارُ لهما أو لأحَدِهما. وعن أحمدَ، أنَّه لا يَنْتَقِلُ حتى يَنْقَضِىَ الخِيَارُ. وهو قولُ مالِكٍ. وقال أبو حنيفةَ: لا يَنْتَقِلُ إنْ كان لِلْبائِعِ، وإن كان لِلْمُشْتَرِي خَرَجَ عن البائِعِ، ولم يَدْخُلْ في مِلْكِ المُشْتَرِي. وعن الشَّافِعِيِّ ثلاثةُ أقْوَالٍ، قَوْلَانِ كالرِّوَايَتَيْنِ، وقولٌ ثالِثٌ، وهو (1) أنَّه مُرَاعًى، فإنْ
(10) في ب، م:"لأن".
(11)
في ب، م:"قبضه".
(12)
في م: "زكاته".
(1)
سقط من: ب، م.
فَسَخَاهُ تَبَيَّنَّا أنَّه لم يَنْتَقِلْ، وإن أمْضَيَاهُ تَبَيَّنَّا أنَّه انتقَلَ. ولَنا، أنَّه بَيْعٌ صَحِيحٌ فنُقِلَ المِلْكُ عَقِيبَهُ، كما لو لم يُشْتَرَط الخِيَارُ. وإن كان المالُ زَكَائِيًّا انْقَطَعَ الحَوْلُ بِبَيْعِه، لِزَوَالِ مِلْكِه عنه، فإن اسْتَرَدَّهُ أو رُدَّ عليه اسْتَأْنَفَ حَوْلًا؛ لأنَّه مِلْكٌ مُتَجَدِّدٌ حَدَثَ بعد زَوَالِه، فوَجَبَ أن يَسْتَأْنِفَ له حَوْلًا، كما لو كان البَيْعُ مُطْلَقًا مِن غير خِيَارٍ. وهكذا الحُكْمُ لو فَسَخَا البَيْعَ في مُدَّةِ المَجْلِسِ بخِيَارِه؛ لأنَّه (2) لا يَمْنَعُ نَقْلَ المِلْكِ أيضا، فهو كخِيارِ الشَّرْطِ. ولو مَضَى الحَوْلُ في مُدَّةِ الخِيَارِ، ثم فَسَخَا البَيْعَ، كانت زَكَاتُه على المُشْتَرِي؛ لأنَّه مِلْكُه. وإن قُلْنَا بالرِّوَايَةِ الأُخْرَى، لم يَنْقَطِع الحَوْلُ بِبَيْعِه؛ [لأنَّ مِلْكَ البائِعِ لم](3) يَزُلْ عنه. ولو حالَ الحَوْلُ عليه في مُدَّةِ الخِيَارِ، كانت زَكَاتُه على البائِعِ، فإنْ أخْرَجَها من غيرِه، فالبَيْعُ بِحَالِه، وإن أخْرَجَها منه بَطَلَ البَيْعُ في المُخْرَجِ، وهل يَبْطُلُ في الباقِى؟ على وَجْهَيْنِ، بناءً على تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ. وإن لم يُخْرِجْها حتى سَلَّمَهُ إلى المُشْتَرِي، وانْقَضَتْ مُدَّةُ الخِيَارِ، لَزِمَ البَيْعُ فيه، وكان عليه الإخْراجُ من غيرِه، كما لو باعَ ما وَجَبَتِ الزكاةُ فيه. ولو اشْتَرَى عَبْدًا، فهَلَّ هِلَالُ شَوَّال، ففِطْرَتُه على المُشْتَرِي، وإن كان في مُدَّةِ الخِيارِ؛ لأنَّه مِلْكُه، وعلى الرِّوَايَةِ الأُخْرَى، هى على البائِعِ، إن كان في مُدَّةِ الخِيَارِ؛ [لأنَّه مِلْكُه، ولأنَّه في مُدَّةِ الخِيارِ](4).
(2) سقط من: م.
(3)
في ب، م:"لأنه ملك البائع ولم".
(4)
سقط من: الأصل، ب.