الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فأشْبَهَ دَفْعَها إلى أهْلِ البَغْيِ.
فصل:
وإذا دَفَعَ الزكاةَ اسْتُحِبَّ أن يقولَ: اللَّهُمَّ اجْعَلْها مَغْنَمًا، ولا تَجْعَلْها مَغْرَمًا، ويَحْمَدُ اللهَ على التَّوْفِيقِ لأدَائِها. فقد رَوَى أبو هُرَيْرَةَ قال: قال رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إذَا أعْطَيْتُمُ الزَّكاةَ فَلَا تَنْسَوْا ثَوَابَها أن تَقُولُوا: اللَّهُمَّ اجْعَلْها مَغْنَمًا، ولَا تَجْعَلْهَا مَغْرَمًا". أخْرَجَه ابْنُ مَاجَه (26). ويُسْتَحَبُّ لِلآخِذِ أن يَدْعُوَ لِصَاحِبِها، فيقولُ: آجَرَكَ اللهُ فيما أعْطَيْتَ، وبَارَكَ لكَ فيما أنفَقْتَ، وجَعَلَهُ لك طَهُورًا. وإن كان الدَّفْعُ إلى السَّاعِي، أو الإمامِ شَكَرَهُ ودَعَا له، قال اللهُ تعالى:{خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ} (27). قال عَبْدُ اللهِ بنُ أبى أوْفَى: كانَ أبِي مِن أصْحَابِ الشَّجَرَةِ (28)، وكان النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إذا أتاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِم، قال:"اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ فُلَانٍ". فأتاهُ أبي بِصَدَقَتِه، فقال:"اللَّهُمَّ صَلِّ على آل أبي أوْفَى". مُتَّفَقٌ عليه (29). والصلاةُ هاهُنا الدعَاءُ والتَّبْرِيكُ، وليس هذا بِوَاجِبٍ، لأنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حين بَعَثَ مُعاذًا إلى اليَمَنِ، قال:"أعْلِمْهُم أنَّ عَلَيْهِم صَدَقَةً تُؤْخَذُ من أغْنِيَائِهِم، فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ". مُتَّفَقٌ
(26) في: باب ما يقال عند إخراج الزكاة، من كتاب الزكاة. سنن ابن ماجه 1/ 573.
(27)
سورة التوبة 103.
(28)
هذا لفظ أبي داود. وكان عبد اللَّه أيضا من أصحاب الشجرة. انظر ترجمته وأبيه في: أسد الغابة 3/ 182، 4/ 82.
(29)
أخرجه البخاري، في: باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة، من كتاب الزكاة، وفي: باب غزوة الحديبية، من كتاب المغازي، وفي: باب قول اللَّه تعالى: {وصل عليهم} ، وباب هل يصلى على غير النبي صلى الله عليه وسلم، من كتاب الدعوات. صحيح البخاري 2/ 159، 5/ 159، 8/ 90، 91، 96. ومسلم، في: الدعاء لمن أتى بصدقته، من كتاب الزكاة. صحيح مسلم 2/ 756، 757. كما أخرجه أبو داود، في: باب دعاء المصدق لأهل الصدقة، من كتاب الزكاة. سنن أبي داود 1/ 368. والنسائي، في: باب صلاة الإمام على صاحب الصدقة، من كتاب الزكاة. المجتبى 5/ 22. وابن ماجه، في: باب ما يقال عند إخراج الزكاة. سنن ابن ماجه 1/ 572. والبيهقي، في: باب ما يقول المصدق إذا أخذ الصدقة لمن أخذها منه، من كتاب الزكاة. السنن الكبرى 4/ 157. والإمام أحمد، في: المسند 4/ 353 - 355، 381، 383.