المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

أحمدُ: يَنْبَغِى لِلصَّائِمِ أنْ يَتَعاهَدَ صَوْمَه من لِسانِه، ولا يُمَارِى، - المغني لابن قدامة - ت التركي - جـ ٤

[ابن قدامة]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ الزَّكاةِ

- ‌397 - مسألة؛ قال أبو القاسمِ، رَحِمَهُ اللهُ تعالى: (وليسَ فِيمَا دُونَ خمْسٍ مِنَ الإِبِلِ سَائِمَةً صَدَقَةٌ)

- ‌398 - مسألة؛ قال: (فَإذَا مَلَكَ خمْسًا مِنَ الإِبِلِ، فأسَامَها أكْثَرَ السَّنَةِ، ففِيهَا شَاةٌ، وفِى العَشْرِ شَاتَانِ، وفى الخَمْسَ عَشَرَةَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ، وفى العِشْرِينَ أرْبَعُ شِيَاهٍ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌400 - مسألة؛ قال: (فإذا زَادَتْ على عِشْرِينَ ومِائَةٍ، فَفِى كُلِّ أرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وفى كُلَّ خمْسِينَ حِقَّةٌ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌بابُ صَدَقَةِ البَقَرِ

- ‌402 - مسألة؛ قال: (ولَيْسَ فيما دُونَ ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ سَائِمَةً صَدقَةٌ)

- ‌403 - مسألة؛ قال: (وإذا مَلَكَ الثَّلَاثِينَ من البَقَرِ، فأَسَامَها أكْثَرَ السَّنَةِ، فَفِيهَا تَبِيعٌ أو تَبِيعَةٌ، إلى تِسْعٍ وثَلَاثِينَ، فَإذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ، فَفِيهَا مُسِنَّةٌ، إلى تِسْعٍ وخَمْسِينَ، فَإذَا بَلَغَتْ سِتِّينَ، فَفِيهَا تَبِيعَانِ، إلى تِسْعٍ وسِتِّينَ، فَإذَا بَلَغَتْ سَبْعِينَ، فَفِيهَا تَبِيعٌ ومُسِنَّةٌ، فَإذَا زَادَتْ، فَفِى كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ، وفى كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌404 - مسألة؛ قال: (والجَوَامِيسُ كَغيْرِهَا من البَقَرِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌بابُ صَدَقَةِ الغَنَمِ

- ‌405 - مسألة؛ قال أبو القاسم: (ولَيْسَ فِيمَا دُونَ أرْبَعِينَ من الغَنَمِ سَائِمَةً صَدَقَةٌ، فإذا مَلَكَ أرْبَعِينَ من الغَنَمِ، فأسَامَها أكْثَرَ السَّنَةِ، ففِيها شَاةٌ، إلى عِشْرِينَ ومِائَةٍ، فإذا زَادَتْ وَاحِدَةً، ففيها شَاتَانِ إلى مائتَيْنِ، فإذا زَادَتْ وَاحِدةً، ففيها ثَلَاثُ شِيَاهٍ)

- ‌406 - مسألة؛ قال: (فَإذَا زَادَتْ فَفِى كُلِّ مائَةِ شَاةٍ شَاةٌ)

- ‌407 - مسألة؛ قال: (ولا يُؤْخَذُ فى الصَّدَقَةِ تَيْسٌ، ولا هَرِمَةٌ، ولا ذَاتُ عُوَارٍ)

- ‌فصل:

- ‌408 - مسألة؛ قال: (ولا الرُّبَّى، ولا المَاخِضُ، ولا الأكُولَةُ)

- ‌409 - مسألة؛ قال: (وتُعَدُّ عَلَيْهِمُ السَّخْلَةُ، ولَا تُؤْخَذُ مِنْهُمْ)

- ‌فُصْلَ

- ‌410 - مسألة؛ قال: (ويُؤْخَذُ مِنَ الْمَعْزِ الثَّنِيُّ، ومِنَ الضَّأْنِ الجَذَعُ)

- ‌411 - مسألة؛ قال: (فإنْ كَانَتْ عِشْرِينَ ضَأْنًا، وعِشْرِينَ مَعْزًا، أخَذَ مِن أَحَدِهِمَا ما يكونُ قِيمَتُهُ نِصْفَ شَاةِ ضَأْنٍ ونِصْفَ مَعْزٍ)

- ‌فصل:

- ‌412 - مسألة؛ قال (وَإنِ اختَلَطَ جَمَاعَةٌ فِى خَمْسٍ من الإِبِلِ، أو ثَلَاثِينَ مِنَ البَقَرِ، أو أرْبَعِينَ من الغَنَمِ، وكَانَ مَرْعَاهُمْ ومَسْرَحُهُمْ ومَبِيتُهُمْ ومحْلَبُهُمْ وفَحْلُهُمْ وَاحِدًا، أُخِذَتْ مِنْهُمُ الصَّدَقَةُ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌413 - مسألة؛ قال: (وتَرَاجَعُوا فِيمَا بَيْنَهُمْ بالْحِصَصِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌415 - مسألة؛ قال: (والصَّدَقَةُ لَا تَجِبُ إلَّا عَلَى أحْرَارِ المُسْلِمِينَ)

- ‌416 - مسألة؛ قال: (والصَّبِىُّ والمَجْنُونُ يُخْرِجُ عَنْهُمَا وَلِيُّهُما)

- ‌417 - مسألة؛ قال: (والسَّيِّدُ يُزَكِّى عَمَّا فِى يَدِ عَبْدِهِ؛ لِأنَّهُ مَالِكُهُ)

- ‌فصل:

- ‌418 - مسألة؛ قال: (وَلَا زكَاةَ عَلَى مُكَاتَبٍ)

- ‌419 - مسألة؛ قال: (ولَا زكَاةَ فِى مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌420 - مسألة؛ قال: (ويَجُوزُ تَقْدِمَةُ الزَّكَاةِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌421 - مسألة؛ قال: (ومن قَدَّمَ زكَاةَ مَالِه، فأعْطَاهَا لِمُسْتَحِقِّها، فمَاتَ المُعْطَى قَبْلَ الحَوْلِ، أو بَلَغَ الحَوْلَ وَهُوَ غَنِىٌّ مِنْهَا، أو مِنْ غَيْرِها، أجْزَأَتْ عَنْهُ)

- ‌‌‌فَصِلَ

- ‌فَصِلَ

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌423 - مسألة؛ قال: (إلَّا أنْ يَأْخُذَهَا الإمَامُ مِنْهُ قَهْرًا)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌424 - مسألة؛ قال: (ولَا يُعْطِى مِنَ الصَّدَقَةِ المَفْرُوضَةِ لِلْوَالِدَيْنِ، وإنْ عَلَوْا، ولا لِلْوَلَدِ، وإن سَفَلَ)

- ‌فصل:

- ‌425 - مسألة؛ قال: (ولَا لِلزَّوْجِ، ولَا لِلزَّوْجَةِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌426 - مسألة؛ قال: (ولا لِكَافِرٍ، ولا لِمَمْلُوكٍ)

- ‌427 - مسألة؛ قال: (إلَّا أنْ يَكُونُوا مِنَ العَامِلِينَ عَلَيْهَا، فَيُعْطَوْنَ بِحَقِّ مَا عَمِلُوا)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌428 - مسألة؛ قال: (ولا لِبَنِي هَاشِمٍ)

- ‌429 - مسألة؛ قال: (ولَا لِمَوَالِيهِمْ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌430 - مسألة؛ قال: (ولَا لِغَنِيٍّ، وهُوَ الذِي يَمْلِكُ خَمْسِينَ دِرْهَمًا، أو قِيمَتَهَا من الذَّهَبِ)

- ‌فصل:

- ‌431 - مسألة؛ قال: (ولا يُعْطِي إلَّا الثَّمَانِيَةَ الأصْنَاف الَّتِي سَمَّى اللهُ تعَالَى)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌432 - مسألة؛ قال: (إلَّا أنْ يَتَوَلَّى الرَّجُلُ إخرَاجَهَا بِنَفْسِه، فَيَسْقُطُ العَامِلُ)

- ‌433 - مسألة؛ قال: (وإنْ أعْطَاهَا كُلَّها في صِنْفٍ وَاحِدٍ، أجْزَأهُ إذَا لَمْ يُخْرِجْهُ إلَى الْغِنَى)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌434 - مسألة؛ قال: (ولَا يَجُوزُ نقْلُ الصَّدَقَةِ مِنْ بَلَدِها إلى بَلَدٍ تُقْصَرُ فِي مِثلِهِ الصَّلَاةُ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌435 - مسألة؛ قال: (وإذَا بَاعَ مَاشِيَةً قَبْلَ الحَوْلِ بمِثْلِها، زكَّاهَا إذَا تَمَّ حَوْلٌ مِنْ وَقْتِ مِلْكِهِ الْأوَّلِ)

- ‌فصل:

- ‌436 - مسألة؛ قال: (وكَذَلِكَ إنْ أبْدلَ عِشْرِينَ دِينَارًا بمائتَيْ دِرْهَمٍ، أو مائتَيْ دِرْهَمٍ بِعِشْرِينَ دِينَارًا، لم تَبْطُل الزَّكَاةُ بانْتِقَالِهَا)

- ‌437 - مسألة؛ قال: (ومَنْ كَانَتْ عِنْدَه مَاشِيَةٌ، فبَاعَهَا قَبْلَ الْحَوْلِ بِدرَاهِمَ، فِرَارًا مِنَ الزَّكَاةِ، لم تَسْقُط الزَّكَاةُ عَنْهُ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌438 - مسألة؛ قال: (والزَّكَاةُ تجِبُ في الذِّمَّةِ بِحُلُولِ الحَوْلِ وإن تلِفَ المَالُ، فَرَّطَ أو لَمْ يُفَرِّطْ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌439 - مسألة؛ قال: (ومَنْ رَهَنَ مَاشِيَةً، فحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، أدَّى مِنْهَا إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَا يُؤَدِّى عَنْهَا، والبْاقِي رَهْنٌ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌بابُ زكاةِ الزُّرُوعَ والثِّمارِ

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌441 - مسألة؛ قال: (والْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا، والصَّاعُ خمْسَةُ أرْطَالٍ وثُلُثٌ بالعِرَاقِيِّ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌443 - مسألة؛ قال: (فَمَا كَانَ مِنَ الصُّلْحِ، فَفِيهِ الصَّدقَةُ)

- ‌444 - مسألة؛ قال: (ومَا كَانَ عَنْوَةً أُدِّىَ عَنْهَا الخَرَاجُ، وَزُكِّى مَا بَقِىَ إذَا كَانَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، وكَانَ لِمُسْلِمٍ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌445 - مسألة؛ قال: (وتُضَمُّ الحِنْطَةُ إلى الشَّعِيرِ، وتُزَكَّى إذَا كَانَتْ خمْسَةَ أَوْسُقٍ؛ وكَذلِكَ القِطْنيَّاتُ، وكَذلِك الذَّهَبُ والفِضَّةُ)

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌بابُ زَكَاةِ الذَّهَبِ والفِضَّةِ

- ‌447 - مسألة؛ قال: (وكَذَلِكَ دُونَ الْعِشْرِينَ مِثْقَالًا)

- ‌فصل:

- ‌448 - مسألة؛ قال: (فإذا تَمَّتْ، فَفِيهَا رُبْعُ العُشْرِ)

- ‌449 - مسألة؛ قال: (وفى زِيَادَتِها وَإنْ قَلَّتْ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌450 - مسألة؛ قال: (ولَيْسَ فِى حَلْىِ المَرْأَةِ زَكَاةٌ إذَا كَانَ مِمَّا تَلْبَسُهُ أو تُعِيرُهُ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌451 - مسألة؛ قال: (ولَيْسَ في حِلْيَةِ سَيْفِ الرَّجُلِ ومِنْطَقَتِه وخاتَمِه زَكَاةٌ)

- ‌452 - مسألة؛ قال: (والمَتَّخِذُ آنِيَةَ الذَّهَبِ والفِضَّةِ عَاصٍ، وفيها الزَّكَاةُ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌453 - مسألة؛ قال: (وَمَا كَانَ مِنَ الرِّكَازِ، وَهُوَ دِفْنُ الجَاهِلِيَّةِ، قَلَّ أو كَثُرَ، فَفِيهِ الخُمْسُ لِأَهْلِ الصَّدَقَاتِ، وبَاقِيهِ فَلَهُ

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌454 - مسألة؛ قال: (وَإذَا أخْرَجَ مِنَ الْمَعَادِنِ مِنَ الذَّهَبِ عِشْرِينَ مِثْقَالًا، أوْ مِنَ الوَرِقِ مِائَتَىْ دِرْهَمٍ، أو قِيمَةَ ذلِكَ مِنَ الزِّئْبَقِ والرَّصَاصِ والصُّفْرِ أو غَيْرِ ذلِكَ مِمَّا يُسْتَخْرَجُ مِنَ الأرْضِ، فعَلَيْه الزَّكَاةُ مِنْ وَقْتِهِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌بابُ زكاةِ التِّجارةِ

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌458 - مسألة؛ قال: (وإذا اشْتَرَاهَا لِلتِّجَارَةِ، ثم نَوَاها لِلاقْتِنَاءِ، ثم نَوَاهَا لِلتِّجَارَةِ، فَلَا زَكَاةَ فِيهَا حَتَّى يَبِيعَها، ويَسْتَقْبِلَ بِثَمَنِها حَوْلًا)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌بابُ زكاةِ الدَّيْنِ والصَّدُقَةِ

- ‌460 - مسألة؛ قال: (وَإذَا كان مَعَهُ مِائَتَا دِرْهَمٍ، وعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌462 - مسألة؛ قال: (وَإذَا غُصِبَ مَالًا، زَكَّاهُ إذَا قَبَضَهُ لِمَا مَضَى، فى إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أبِى عَبْدِ اللهِ، والرِّوَايَة الأُخْرَى، قال: لَيْسَ هُوَ كالدَّيْنِ الَّذِى مَتَى قَبَضَهُ زَكَّاهُ، وأحَبُّ إلَىَّ أنْ يُزَكِّيَهُ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌463 - مسألة؛ قال: (واللُّقَطَةُ إذَا صَارَتْ بَعْدَ الحَوْلِ كسَائِرِ مالِ المُلْتَقِطِ، اسْتَقْبَلَ بها حَوْلًا، ثم زَكَّاهَا، فإنْ جَاءَ رَبُّهَا زَكَّاهَا لِلْحَوْلِ الَّذِى كَانَ المُلْتَقِطُ مَمْنُوعًا مِنْهَا)

- ‌464 - مسألة؛ قال: (والْمَرْأةُ إذَا قَبَضَتْ صَدَاقَها زكَّتْهُ لِمَا مَضَى)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌465 - مسألة؛ قال: (والْمَاشِيَةُ إذَا بِيعَتْ بالخِيَارِ، فَلَمْ يَنْقَضِ الخِيَارُ حَتَّى رُدَّتْ، اسْتَقْبَلَ بِهَا الْبائِعُ حَوْلًا، سَوَاءٌ كَانَ الْخِيَارُ لِلبائِعِ أو لِلْمُشْتَرِي؛ لأنَّهُ تَجْدِيدُ مِلْكٍ)

- ‌ باب زكاة الفطر

- ‌466 - مسألة؛ قال: (وزكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ حُرٍّ وعَبْدٍ، ذَكَرٍ وأُنْثَى، من المُسْلِمِينَ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌467 - مسألة؛ قال: (صَاعًا بِصَاعِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وهُوَ خَمْسَةُ أرْطَالٍ وثُلُثٌ)

- ‌فصل:

- ‌468 - مسألة؛ قال: (مِنْ كُلِّ حَبَّةٍ وثَمَرَةٍ تُقْتَاتُ)

- ‌469 - مسألة؛ قال: (وَإنْ أعْطَى أهْلُ الْبَادِيَةِ الأقِطَ صَاعًا، أجْزَأ إذَا كَانَ قُوتَهُمْ)

- ‌470 - مسألة؛ قال: (واختِيَارُ أبِى عَبْدِ اللهِ إخرَاجُ التَّمْرِ)

- ‌فصل:

- ‌471 - مسألة؛ قال: (ومَنْ قَدرَ عَلَى التَّمْرِ، أو الزَّبِيبِ، أو الْبُرِّ، أو الشَّعِيرِ، أو الْأَقِطِ، فأخْرَجَ غَيْره لم يُجْزِهِ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌472 - مسألة؛ قال: (ومَنْ أَعْطَى الْقِيمَةَ، لَمْ تُجْزِئْهُ)

- ‌473 - مسألة؛ قال: (ويُخْرِجُها إذَا خَرَجَ إلَى المُصَلَّى)

- ‌فصل:

- ‌474 - مسألة؛ قال: (وإنْ قَدَّمَها قَبْلَ ذلِكَ بِيَوْمٍ أو يَوْمَيْنِ، أجْزَأهُ)

- ‌475 - مسألة؛ قال: (ويَلْزَمُهُ أنْ يُخْرِجَ عَنْ نَفْسِهِ، وعَنْ عِيَالِهِ، إذَا كَانَ عِنْدَهُ فَضْلٌ عَنْ قُوتِ يَوْمِهِ ولَيْلَتِهِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌476 - مسألة؛ قال: (إذَا كَانَ عِنْدَهُ فَضْلٌ عَنْ قُوتِ يَوْمِه ولَيْلَتِهِ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌477 - مسألة؛ قال: (ولَيْسَ عَلَيْهِ فى مُكَاتَبِهِ زكَاةٌ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌479 - مسألة؛ قال: (ويُعْطِى صَدَقَةَ الفِطْرِ لِمَنْ يَجُوزُ أنْ يُعْطَى صَدَقَةَ الأمْوَالِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌480 - مسألة؛ قال: (ويَجُوزُ أنْ يُعْطِىَ الوَاحِدَ ما يَلْزَمُ الجَمَاعَةَ، والجَمَاعَةَ ما يَلْزَمُ الوَاحِدَ)

- ‌481 - مسألة؛ قال: (ومَنْ أَخْرَجَ عن الجَنِينِ، فحَسَنٌ. وكَانَ عُثْمَانُ ابنُ عَفَّانَ، رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، يُخرِجُ عن الجَنِينِ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فُصُولٌ فى صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ:

- ‌فصل:

- ‌كتابُ الصِّيامِ

- ‌483 - مسألة؛ قال أبو القاسِمِ، رحمه الله: (وَإِذَا مَضَى مِنْ شَعْبَانَ تِسْعَةٌ وعِشْرُونَ يَوْمًا، طَلَبُوا الْهِلَالَ، فَإنْ كَانَتِ السَّمَاءُ مُصْحِيَةً لَمْ يَصُومُوا ذلِك الْيَوْمَ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌484 - مسألة؛ قال: (وَإِنْ حَالَ دُونَ مَنْظَرِه غَيْمٌ، أو قَتَرٌ وَجَبَ صِيَامُه، وقَدْ أَجْزَأَ إذَا كَانَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ)

- ‌485 - مسألة؛ قال: (وَلَا يُجْزِئُه صِيَامُ فَرْضٍ حَتَّى يَنْوِيَهُ أىَّ وَقْتٍ كَانَ مِنَ اللَّيْلِ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌486 - مسألة؛ قال: (ومَنْ نَوَى صِيَامَ التَّطَوُّعِ من النَّهَارِ، ولم يَكُنْ طَعِمَ، أجْزَأَهُ)

- ‌فصل:

- ‌487 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ نَوَى مِنَ اللَّيْلِ، فأُغْمِىَ عَلَيْهِ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، فَلَمْ يُفِقْ حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ، لَمْ يُجْزِهِ صِيَامُ ذلِكَ اليَوْمِ)

- ‌488 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا سَافَرَ مَا يَقْصُرُ فِيهِ الصَّلَاةَ، فَلَا يُفْطِرُ حَتَّى يَتْرُكَ البُيوتَ وَرَاءَ ظَهْرِهِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌489 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ أَكَلَ أو شَرِبَ، أو احْتَجَمَ، أو اسْتَعَطَ، أو أَدخَلَ إلَى جَوْفِه شِيْئًا مِنْ أىِّ مَوْضِعٍ كَانَ، أوْ قَبَّلَ فَأَمْنَى، أوْ أَمْذَى، أو كَرَّرَ النَّظَرَ فَأَنْزَلَ، أىَّ ذلِكَ فَعَلَ عَامِدًا، وهو ذَاكِرٌ لِصَوْمِهِ، فَعَلَيْهِ القَضَاءُ بِلَا كَفَّارَةٍ، إِذَا كَانَ صَوْمًا وَاجِبًا)

- ‌في هذه المسألة فُصُولٌ

- ‌ أحَدُها

- ‌الفصل الثاني

- ‌الفصل الثالث

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌الفصل الرابع:

- ‌فصل:

- ‌الفصل الخامس:

- ‌فصل:

- ‌الفصل السادس:

- ‌الفصل السابع:

- ‌فصل:

- ‌490 - مسألة؛ قال: (وإن فَعَلَ ذلِك ناسِيًا، فَهُوَ عَلَى صَوْمِه، ولَا قَضَاءَ عَلَيْهِ)

- ‌فصل:

- ‌491 - مسألة؛ قال: (وَمَن اسْتَقَاءَ فَعَلَيْهِ القَضَاءُ، وَمَنْ ذَرَعهُ القَىْءُ فَلَا شَىْءَ عَلَيْهِ)

- ‌فصل:

- ‌492 - مسألة؛ قال: (وَمَن ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ، فَقَدْ أَفْطَرَ)

- ‌493 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ نَوَى الْإِفْطَارَ فَقَدْ أَفْطَرَ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌494 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ جَامَعَ فِى الفَرْجِ، فَأَنْزَلَ، أوْ لَمْ يُنْزِلْ، أو دُونَ الفَرْجِ فأَنْزَلَ عَامِدًا أو سَاهِيًا، فَعَلَيْهِ القَضَاءُ والكَفَّارَةُ، إذَا كانَ فى شَهْرِ رَمَضانَ)

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌495 - مسألة؛ قال: (والكَفَّارَةُ عِتْقُ رَقَبَةٍ، فَإنْ لَمْ يُمْكِنْهُ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌497 - مسألة؛ قال: (وَإنْ جَامَعَ، فَلَمْ يُكَفِّرْ حَتَّى جَامَعَ ثانِيَةً، فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ)

- ‌498 - مسألة؛ قال: (وإن كَفَّرَ، ثُمَّ جَامَعَ ثَانِيَةً، فَكَفَّارَةٌ ثَانِيَةٌ)

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌499 - مسألة؛ قال: (وَإنْ أكَلَ يَظُنُّ أنَّ الفَجْرَ لَمْ يَطْلُعْ، وقَدْ كَانَ طَلَعَ، أو أفْطَرَ يَظُنُّ أنَّ الشَّمْسَ قَدْ غَابَتْ، ولَمْ تَغِبْ، فَعَلَيْهِ القَضَاءُ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌500 - مسألة؛ قال: (ومُبَاحٌ لِمَنْ جَامَعَ بِاللَّيْلِ أنْ لَا يَغتَسِلَ حَتَّى يَطْلُعَ الفَجْرُ، وَهُوَ عَلَى صَوْمِهِ)

- ‌501 - مسألة؛ قال: (وَكَذَلِك المَرْأَةُ إذَا انْقَطَعَ حَيْضُها مِنَ اللَّيْلِ، فَهِىَ صَائِمَةٌ إذَا نَوَتِ الصَّوْمَ قَبْلَ طُلُوعِ الفَجْرِ، وتَغْتَسِلُ إذَا أصْبَحَتْ)

- ‌502 - مسألة؛ قال: (وَالْحَامِلُ إِذَا خافَتْ عَلَى جَنِينِهَا، والمُرْضِعُ عَلَى وَلَدِهَا، أفْطَرَتَا، وقَضَتَا، وأطْعَمَتَا عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا)

- ‌503 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا عَجَزَ عَنِ الصَّوْمِ لِكِبَرٍ أَفْطَرَ، وأطْعَمَ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا)

- ‌فصل:

- ‌505 - مسألة؛ قال: (فَإنْ أمْكَنَها الْقَضَاءُ فَلَمْ تَقْضِ حَتَّى مَاتَتْ، أُطْعِمَ عَنْهَا لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينٌ)

- ‌فصل:

- ‌506 - مسألة؛ قال: (فَإِنْ لَمْ تَمُتِ المُفَرِّطَةُ حَتَّى أَظَلَّهَا شَهْرُ رَمَضَانَ آخَرُ، صَامَتْهُ، ثُمَّ قَضَتْ مَا كَانَ عَلَيْهَا، ثُمَّ أطْعَمَتْ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا، وكَذَلِكَ حُكْمُ المَرِيضِ والمُسَافِرِ في المَوْتِ والحَيَاةِ، إذَا فَرَّطَا فِي القَضَاءِ)

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌507 - مسألة؛ قال: (ولِلْمَرِيضِ أنْ يُفْطِرَ إذَا كَانَ الصَّوْمُ يَزِيدُ في مَرَضِهِ، فَإن تَحَمَّلَ وصَامَ، كُرِهَ له ذلِكَ، وأَجْزَأَهُ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌508 - مسألة؛ قال: (وكَذَلِك المُسَافِرُ)

- ‌فصل:

- ‌509 - مسألة؛ قال: (وقَضَاءُ شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَفَرِّقًا يُجْزِئ، والمُتَتَابِعُ أَحْسَنُ)

- ‌510 - مسألة؛ قال: (ومَنْ دَخَلَ فِي صِيَامِ تَطَوُّعٍ، فخَرَجَ مِنهُ، فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ، وَإنْ قَضَاهُ فَحَسَنٌ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌511 - مسألة؛ قال: (وَإذَا كَانَ لِلْغُلَامِ عَشْرُ سِنِينَ، وأطَاقَ الصِّيَامَ، أُخِذَ بِهِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌512 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا أَسْلَمَ الْكَافِرُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، صَامَ مَا يَسْتَقْبِلُ مِنْ بَقِيَّةِ شَهْرِهِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌513 - مسألة؛ قال: (وإذَا رَأى هِلَالَ شَهْرِ رَمَضانَ وَحْدَهُ، صَامَ)

- ‌فصل:

- ‌514 - مسألة؛ قال: (وإنْ كَانَ عَدْلًا، صُوِّمَ النَّاسُ بِقَوْلِهِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌515 - مسألة؛ قال: (ولا يُفْطِرُ إلَّا بِشَهَادَةِ اثْنَيْنِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌516 - مسألة؛ قال: (وَلَا يُفْطِرُ إذَا رَآهُ وَحْدهُ)

- ‌فصل:

- ‌517 - مسألة؛ قال: (وَإذَا اشْتَبَهَتِ الْأَشْهُرُ عَلَى الْأَسِيرِ، فَإنْ صَامَ شَهْرًا يُرِيدُ به شَهْرَ رَمَضَانَ، فوَافَقَه، أو مَا بَعْدَهُ، أجْزَأَهُ، وإن وَافَقَ ما قَبْلَهُ، لَمْ يُجْزِهِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌519 - مسألة؛ قال: (وَفِى أيَّامِ التَّشْرِيقِ عَنْ أبِى عَبْدِ اللهِ، رحمه الله، رِوَايَةٌ أُخْرَى، أنَّه يَصُومُهَا عَنِ الفَرْضِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌520 - مسألة؛ قال: (وَإذَا رُؤِىَ الْهِلَالُ نَهَارًا، قَبْلَ الزَّوَالِ أوْ بَعْدَهُ، فَهُوَ لِلَّيْلَةِ المُقْبِلَةِ)

- ‌521 - مسألة؛ قال: (والاخْتِيَارُ تَأْخِيرُ السَّحُورِ، وتَعْجِيلُ الفِطْرِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌522 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ صَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ، وأَتْبَعَهُ بِسِتٍّ مِنْ شَوَّالٍ، وإنْ فَرَّقَهَا، فَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌524 - مسألة؛ قال: (ولا يُسْتَحَبُّ لِمَنْ كَانَ بِعَرَفَةَ أنْ يَصُومَ، لِيَتَقَوَّى عَلَى الدُّعَاءِ)

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌525 - مسألة؛ قال: (وأَيَّامُ البِيضِ الَّتِى حَضَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى صِيَامِهَا، هِىَ الثَّالِثُ عَشَرَ والرَّابِعُ عَشَرَ والخامِسُ عَشَرَ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌كتابُ الاعْتِكافِ

- ‌526 - مسألة؛ قال أبو القاسم، رحمه الله: (وَالاعْتِكَافُ سُنَّةٌ، إلَّا أنْ يَكُونَ نَذْرًا، فَيَلْزَمُ الْوَفَاءُ بِهِ)

- ‌فصل:

- ‌527 - مسألة؛ قال: (ويَجُوزُ بِلَا صَوْمٍ، إلَّا أنْ يَقُولَ فِى نَذْرِهِ بِصَوْمٍ)

- ‌فصل:

- ‌528 - مسألة؛ قال: (وَلَا يَجُوزُ الاعْتِكَافُ إلَّا فِى مَسْجِدٍ يُجْمَعُ فِيهِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌529 - مسألة؛ قال: (ولَا يَخْرُجُ مِنْهُ إلَّا لِحَاجَةِ الإِنْسَانِ، أوْ صَلَاةِ الجُمُعَةِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌530 - مسألة؛ قال: (ولَا يَعُودُ مَرِيضًا، ولَا يَشْهَدُ جِنَازَةً، إلَّا أنْ يَشْتَرِطَ ذلِكَ)

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌531 - مسألة؛ قال: (ومَنْ وَطِىءَ فَقَدْ أفْسَدَ اعْتِكَافَهُ، وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ، إلَّا أنْ يَكُونَ وَاجِبًا)

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌532 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا وَقَعَتْ فِتْنَةٌ خَافَ مِنْهَا تَرَكَ اعْتِكَافَهُ، فَإذَا أَمِنَ بَنَى عَلَى مَا مَضَى، إذَا كَانَ نَذَرَ أيَّامًا مَعْلُومَةً، وقَضَى مَا تَرَكَ، وَكَفَّرَ كَفَّارَةَ يَمِينٍ، وكَذَلِكَ فى النَّفِيرِ إذَا احْتِيجَ إلَيْهِ)

- ‌533 - مسألة؛ قال: (والْمُعْتَكِفُ لَا يَتَّجِرُ، ولَا يَتَكَسَّبُ بِالصَّنْعَةِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌534 - مسألة؛ قال: (وَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ فِى المَسْجِدِ، ويَشْهَدَ النِّكَاحَ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌535 - مسألة؛ قال: (والمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُها وَهِىَ مُعْتَكِفَة تَخْرُجُ لِقَضَاءِ العِدَّةِ، وتَفْعَلُ كَمَا فَعَلَ الَّذِى خرَجَ لِفِتْنَةٍ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌536 - مسألة؛ قال: (وَإذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ، خرَجَتْ مِنَ الْمَسْجِدِ، وضَرَبَتْ خِبَاءً فِى الرَّحْبَةِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌537 - مسألة؛ قال: (ومَنْ نَذَرَ أنْ يَعْتَكِفَ شَهْرًا بعَيْنِه، دَخَلَ المَسْجدَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌ فَصَلِّ

الفصل: أحمدُ: يَنْبَغِى لِلصَّائِمِ أنْ يَتَعاهَدَ صَوْمَه من لِسانِه، ولا يُمَارِى،

أحمدُ: يَنْبَغِى لِلصَّائِمِ أنْ يَتَعاهَدَ صَوْمَه من لِسانِه، ولا يُمَارِى، ويَصُونَ صَوْمَه، كانوا إذا صامُوا قَعدُوا فى المَساجِدِ، وقالوا: نَحْفَظُ صَوْمَنا. ولا يَغْتابُ أحَدًا، ولا يَعْمَلُ عَمَلًا يَجْرَحُ به صَوْمَه. وقال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"مَنْ لمْ يَدَعْ قَؤلَ الزُّورِ، والعَمَلَ به، فلَيْسَ للهِ حَاجَةٌ فى أن يَدَعَ طَعَامَهُ وشَرَابَهُ". وقال أبو هُرَيْرَةَ: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "قَالَ اللهُ تَعَالَى: كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ، إلَّا الصِّيَامَ، فَإنَّهُ لِى، وَأَنا أَجْزِى بِهِ، الصِّيَامُ جُنَّةٌ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أحَدِكُمْ فلَا يَرْفُثْ، ولا يَصْخَبْ، فَإنْ سَابَّه أحَدٌ أو قَاتَلَه، فَلْيَقُلْ: إنِّى امْرُؤٌ صَائِمٌ. وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِه، لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أطْيَبُ عند اللهِ من رِيحِ المِسْكِ، لِلصَّائِمِ فَرْحَتَان يَفْرَحُهُما، إذا أفْطَرَ فَرِحَ، وإذا لَقِىَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِه". مُتَّفَقٌ عليهما (5).

‌فصل:

فى لَيْلَةِ القَدْرِ: وهى لَيْلَةٌ شَرِيفَةٌ مُبَارَكَةٌ مُعَظَّمَةٌ مُفَضَّلَةٌ، قال اللهُ تعالى:{لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ} (6). قِيلَ: مَعْنَاهُ العَمَلُ فيها خَيْرٌ من العَمَلِ فى ألْفِ شَهْرٍ ليس فيها لَيْلَةُ القَدْرِ. وقال النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ قَامَ لَيْلَةَ القَدْرِ إيمَانًا واحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ ما تَقَدَّمَ من ذَنْبِه". مُتَّفَقٌ عليه (7). وقيل: إنَّما سُمِّيَتْ لَيْلَةَ

(5) الأول أخرجه البخارى، فى: باب من لم يدع قول الزور، والعمل به فى الصوم، من كتاب الصوم. وفى: باب قول اللَّه تعالى: واجتنبوا قول الزور، من كتاب الأدب. صحيح البخارى 3/ 33، 8/ 21. ولم نجده عند مسلم، انظر: تحفة الأشراف 10/ 307، 308.

كما أخرجه أبو داود، فى: باب الغيبة للصائم، من كتاب الصيام. سنن أبى داود. والترمذى، فى: باب ما جاء فى التشديد فى الغيبة للصائم، من أبواب الصوم. عارضة الأحوذى 3/ 226. وابن ماجه، فى: باب ما جاء فى الغيبة والرفث للصائم، من كتاب الصيام. سنن ابن ماجه 1/ 539. والإمام أحمد، فى: المسند 2/ 452، 453، 505.

والثانى تقدم تخريجه فى 1/ 138.

(6)

سورة القدر 3.

(7)

أخرجه البخارى، فى: باب قيام ليلة القدر من الإيمان، من كتاب الإيمان. وفى: باب فضل ليلة القدر، من كتاب ليلة القدر. صحيح البخارى 1/ 15، 3/ 59. ومسلم، فى: باب الترغيب فى قيام رمضان =

ص: 447

القَدْرِ؛ لأنَّه يُقَدَّرُ فيها ما يَكُونُ فى تِلْكَ السَّنَةِ من خَيْرٍ ومُصِيبَةٍ، ورِزْقٍ وبَرَكَةٍ. يُرْوَى ذلك عن ابْنِ عَبَّاسٍ، قال اللهُ تعالى:{فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ} (8). وسَمَّاهَا مُبَارَكَةً، فقال تعالى:{إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ} (9). وهى لَيْلَةُ القَدْرِ؛ بدَلِيلِ قَوْلِه سُبْحَانَهُ: {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ} (10). وقال تعالى: {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ} (11). يُرْوَى أنَّ جِبْرِيلَ نَزَلَ به من بَيْتِ العِزَّةِ إلى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فى لَيْلَةِ القَدْرِ، ثم نَزَل به على النَّبىِّ صلى الله عليه وسلم نُجُومًا فى ثَلَاثٍ وعِشْرِينَ سَنَةً (12). وهى بَاقِيَةٌ لم تُرْفَعْ؛ لما رَوَى أبو ذَرٍّ قال، قلتُ: يا رسولَ اللهِ، لَيْلَةُ القَدْرِ رُفِعَتْ مع الأنْبِيَاءِ، أو هى بَاقِيَةٌ إلى يَوْمِ القِيامَةِ؟ قال:"بَاقِيَةٌ إلَى يَوْمِ القِيَامَةِ". قلتُ: فى رمضانَ أو فى غَيرْهِ؟ فقال: "فِى رَمَضَانَ". فقلتُ: فى العَشْرِ الأوَّلِ، أو الثانى، أو الآخِر؟ فقال:"فِى العَشْرِ الآخِرِ"(13). وأكْثَرُ أهْلِ العِلْمِ على أنَّها فى رمضانَ. وكان ابنُ مسعودٍ يقولُ: مَن يَقُمِ الحَوْلَ يُصِبْها. يُشيرُ إلى أنَّها فى السَّنَةِ كُلِّها. وفى كِتَابِ اللهِ تعالى ما يُبَيِّنُ أنَّها فى رمضانَ؛ لأنَّ اللهَ أخْبَرَ أنَّه أنْزَلَ القُرْآنَ فى لَيْلَةِ القَدْرِ، وأنَّه أنْزَلَهُ فى رمضانَ، فيَجِبُ أن تَكُونَ لَيْلَةُ القَدْرِ فى رمضانَ؛ لئَلَّا يَتَناقَضَ الخَبَرَانِ، ولأنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم ذَكَرَ أنَّها فى رمضانَ فى حَدِيثِ أبى ذَرٍّ، وقال:"الْتَمِسُوهَا فى العَشْرِ الأَوَاخِرِ، فِى كُلِّ وَتْرٍ". مُتَّفَقٌ عليه (14). وقال أُبَىُّ بنُ

= وهو التراويح، من كتاب صلاة المسافرين. صحيح مسلم 1/ 524.

(8)

سورة الدخان 4.

(9)

سورة الدخان 3.

(10)

سورة القدر 1.

(11)

سورة البقرة 185.

(12)

انظر تفسير القرطبى 20/ 130.

(13)

أخرجه البيهقى، فى: باب الدليل على أنها فى كل رمضان، من كتاب الصيام. السنن الكبرى 4/ 307.

(14)

أخرجه البخارى، فى: باب التماس ليلة القدر فى السبع الأواخر، من كتاب ليلة القدر، وفى: باب الاعتكاف وخرج النبى صلى الله عليه وسلم صبيحة عشرين، من كتاب الاعتكاف. صحيح البخارى 3/ 60، 64.=

ص: 448

كَعْبٍ: واللهِ لقد عَلِمَ ابنُ مسعودٍ أنَّها فى رمضانَ، ولكنَّه كَرِهَ أن يُخْبِرَكُم، فَتَتَّكِلُوا. إذا ثَبَتَ هذا فإنَّه يُسْتَحَبُّ ظَلَبُها فى جَمِيعِ لَيالِى رمضانَ، وفى العَشْرِ الأوَاخِرِ آكَدُ، وفى لَيَالِى الوَتْرِ منه آكَدُ. وقال أحمدُ: هى فى العَشْرِ الأَوَاخِرِ، وفى وَتْرٍ من اللَّيَالِى، لا يُخْطِئُ إن شاءَ اللَّه، كذا رُوِىَ عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم، قال:"اطْلُبُوهَا فى العَشْرِ الأَوَاخِرِ، فى ثَلَاثٍ بَقِينَ، أو سَبْعٍ بَقِينَ، أو تِسْعٍ بَقِينَ"(15). ورَوَى سالِمٌ عن أبِيه، قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ عَلَى أنَّها فَى العَشْرِ الأَوَاخِرِ، فَالْتَمِسُوهَا فى العَشْرِ الأَوَاخِرِ، فى الوَتْرِ مِنْها". مُتَّفقٌ عليه (16). وقالت عائشةُ: كان رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إذا دَخَلَ (17) العَشْرُ الأَوَاخِرُ من رمضانَ، أحْيَا اللَّيْلَ، وأَيْقَظَ أهْلَه، وشَدَّ المِئْزَرَ". مُتَّفَقٌ عليه (18). قالت: وكان يَجْتَهِدُ فى العَشْرِ الأَوَاخِرِ ما لا يَجْتَهِدُ فى غيرِها (19). وقال علىٌّ، رَضِىَ اللَّه

= ومسلم، فى: باب فضل ليلة القدر. . .، من كتاب الصيام. صحيح مسلم 2/ 824.

كما أخرجه ابن ماجه، فى: باب فى ليلة القدر، من كتاب الصيام. سنن ابن ماجه 1/ 561.

(15)

أخرجه ابن أبى شيبة، فى: باب ما قالوا فى ليلة القدر واختلافهم فيها، من كتاب الصيام. المصنف 3/ 75، 76.

(16)

أخرجه البخارى عن نافع عن ابن عمر، ولفظه:"السبع" بدل "العشر"، فى: باب التماس ليلة القدر فى السبع الأواخر، من كتاب ليلة القدر. صحيح البخارى 3/ 60. ومسلم، فى: باب فضل ليلة القدر. . .، من كتاب الصيام. صحيح مسلم 2/ 823.

(17)

فى م زيادة: "فى".

(18)

أخرجه البخارى، فى: باب العمل فى العشر الأواخر من رمضان، من كتاب ليلة القدر. صحيح البخارى 3/ 61. ومسلم، فى: باب الاجتهاد فى العشر الأواخر من شهر رمضان، من كتاب الاعتكاف. صحيح مسلم 2/ 832.

كما أخرجه أبو داود، فى: باب فى قيام شهر رمضان، من كتاب الصلاة. سنن أبى داود 1/ 317. والنسائى، فى: باب إحياء الليل، من كتاب قيام الليل وتطوع النهار. المجتبى 3/ 177. وابن ماجه، فى: باب فى فضل العشر الأواخر من شهر رمضان، من كتاب الصيام. سنن ابن ماجه 1/ 562. والإمام أحمد، فى: المسند 6/ 41، 67، 68، 146.

(19)

أخرجه مسلم، فى: باب الاجتهاد فى العشر الأواخر من شهر رمضان، من كتاب الاعتكاف. صحيح مسلم 2/ 832. وابن ماجه، فى: باب فى فضل العشر الأواخر من شهر رمضان، من كتاب الصيام. سنن ابن ماجه 1/ 562. والإمام أحمد، فى: المسند 6/ 82، 256.

ص: 449