الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولا نَعْلَمُ خِلَافًا بين أهْلِ العِلْمِ في أنَّ زَكاةَ الذَّهَبِ والفِضَّةِ رُبْعُ عُشْرِه (1)، فقد ثَبَتَ ذلك بقَوْلِه عليه السلام:"في الرِّقَةِ رُبْعُ العُشْرِ"(2). وقال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "هَاتُوا رُبْعَ العُشُورِ (3) مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا، ولَيْسَ في تِسْعِينَ ومِائَةٍ شَىْءٌ"(4). قال التِّرْمِذِيُّ (5): قال البُخَارِيُّ، في هذا الحَدِيثِ: هو صَحِيحٌ عِنْدِى. ورَوَاهُ سَعِيدٌ، ولَفْظُه:"فَهَاتُوا صَدَقَةَ الرِّقَةِ مِنْ كُلِّ أرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا". وأجْمَعَ أهْلُ العِلْمِ على أنَّ في مائتَىْ دِرْهَمٍ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ. ورَوَى ابنُ عمرَ، وعائشةُ، أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كان يَأْخُذُ من كلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا فصَاعِدًا نِصْفَ دِينَارٍ، ومن الأرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارًا (6).
449 - مسألة؛ قال: (وفى زِيَادَتِها وَإنْ قَلَّتْ)
رُوِىَ هذا عن عليٍّ وابنِ عمرَ، رَضِىَ اللَّه عنهما. وبه قال عمرُ بن عبدِ العزِيزِ، والنَّخَعِيُّ، ومالِكٌ، والثَّوْرِيُّ، وابنُ أبي لَيْلَى، والشَّافِعِيُّ، وأبو يوسفَ، ومحمدٌ، وأبو عُبَيْدٍ، وأبو ثَوْرٍ، وابنُ المُنْذِرِ. وقال سَعِيدُ بن المُسَيَّبِ، وعَطاءٌ، وطاوُسٌ، والحسنُ، والشَّعْبِيُّ، ومَكْحُولٌ، والزُّهْرِيُّ، وعَمْرُو بنُ دِينارٍ، وأبو حنيفةَ: لا شىءَ فى زِيادَةِ الدَّرَاهِمِ حتى تَبْلُغَ أرْبَعِينَ، ولا في زِيَادَةِ الدَّنَانِيرِ حتى تَبْلُغَ أرْبَعَةَ دَنَانِيرَ؛ لِقَوْلِه عليه السلام:"مِنْ كُلِّ أرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا"(1). وعن مُعَاذٍ، عن النَّبِيِّ
(1) في م: "عشرها".
(2)
تقدم تخريجه في صفحة 162.
(3)
في م: "العشر".
(4)
أخرجه أبو داود، في: باب في زكاة السائمة، من كتاب الزكاة. سنن أبي داود 1/ 362، 363. والترمذى، في: باب ما جاء في زكاة الذهب والفضة، من أبواب الزكاة. عارضة الأحوذى 3/ 101، 102. وابن ماجه، في: باب زكاة الورق والذهب، من كتاب الزكاة. سنن ابن ماجه 1/ 570. والإِمام أحمد، في: المسند 1/ 92، 132، 145.
(5)
انظر: عارضة الأحوذى 3/ 103.
(6)
تقدم تخريجه في صفحة 213.
(1)
تقدم تخريجه في قليل.
-صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: "إِذَا بَلَغَ الْوَرِقُ مِائَتَيْنِ، فَفِيهِ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، ثم لا شَىْءَ فِيهِ حَتَّى يَبْلُغَ (2) أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا"(3). وهذا نَصٌّ. ولأنَّ له عَفْوًا في الابْتِدَاءِ، فكان له عَفْوٌ بعدَ النِّصابِ، كالماشِيَةِ. ولَنا، ما رُوِىَ عن علىٍّ، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أنَّه قال:"هَاتُوا رُبْعَ العُشُورِ (4) مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا، ولَيْسَ عَلَيْكُم شَىْءٌ حَتَّى يَتِمَّ مائتَيْنِ، فَإذَا كَانَتْ مائتَىْ دِرْهَمٍ، فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذلِكَ". رَوَاهُ الأثْرَمُ، والدَّارَقُطنِيُّ (5). ورَوَاهُ أبو دَاوُدَ (6)، بإسْنَادِه عن عَاصِمِ ابن ضَمْرَةَ، الحَارِثِ (7)، عن عليٍّ، إلَّا أنَّه قال: أحْسَبُهُ عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. وَرُوِى ذلك عن علىٍّ وابنِ عمرَ مَوْقُوفًا عليهم (8)، ولم نَعْرِفْ لهما مُخَالِفًا من الصَّحابَةِ، فيكون إجْمَاعًا. ولأنَّه مَالٌ مُتَّجَرٌ، فلم يَكُنْ له عَفْوٌ بعدَ النِّصابِ كالحُبُوبِ. وما احْتَجُّوا به من الخَبَرِ الأوَّلِ فهو احْتِجَاجٌ بِدَلِيلِ الخِطَابِ، والمَنْطُوقُ مُقَدَّمٌ عليه. والحَدِيثُ الآخَرُ يَرْوِيه أبو العطُوفِ الجَرَّاحُ بن مِنْهَالٍ، وهو مَتْرُوكُ الحَدِيثِ. قال الدَّارَقُطنِيُّ، وقال مَالِكٌ: هو دَجَّالٌ من الدَّجَاجِلَةِ. ويَرْوِيه عن عُبادَةَ بن نُسَيٍّ، عن مُعَاذٍ، ولم يَلْقَ عُبادَةُ مُعَاذًا، فيكونُ مُرْسَلًا. والماشِيَةُ يَشُقُّ تَشْقِيصُها، بخِلافِ الأثْمانِ.
(2) في ب، م زيادة:"إلى".
(3)
أخرجه الدارقطنى، في: باب ليس في الكسر شىء، من كتاب الزكاة. سنن الدارقطنى 2/ 93.
والبيهقى، في: باب ذكر الخبر الذى روى في وقص الورق، من كتاب الزكاة. السنن الكبرى 4/ 135.
(4)
في م: "العشر".
(5)
أخرجه الدارقطنى، في: باب وجوب زكاة الذهب والورق، من كتاب الزكاة. سنن الدارقطنى 2/ 92.
(6)
في: باب في زكاة السائمة، من كتاب الزكاة. سنن أبى داود 1/ 362.
(7)
أى الأعور.
(8)
أخرج رواية على الموقوفة؛ أبو داود، في: باب في زكاة السائمة، من كتاب الزكاة. سنن أبي داود 1/ 363. وابن أبي شيبة، في: باب من قال فما زاد على المائتين فبالحساب، من كتاب الزكاة. المصنف 3/ 118. وعبد الرزاق، في: باب صدقة العين، من كتاب الزكاة. المصنف 4/ 88.
وأخرج رواية ابن عمر الموقوفة؛ ابن أبي شيبة، في: الباب السابق. المصنف 1/ 119.