الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رِوَايَةٍ: "وَهُوَ أَفْضَلُ الصِّيَامِ". فقلتُ: إنِّى أُطِيقُ أَفْضَلَ مِن ذلك. قال: "لَا أَفْضَلَ مِنْ ذلِكَ". رَوَاهُ البُخَارِىُّ (26).
520 - مسألة؛ قال: (وَإذَا رُؤِىَ الْهِلَالُ نَهَارًا، قَبْلَ الزَّوَالِ أوْ بَعْدَهُ، فَهُوَ لِلَّيْلَةِ المُقْبِلَةِ)
وجُمْلَةُ ذلك أنَّ المشهورَ عن أحمدَ، أنَّ الهِلالَ إذا رُؤِىَ نَهَارًا قبلَ الزَّوَالِ أو بعدَه، وكان ذلك فى آخِرِ رمضانَ، لم يُفْطِرُوا بِرُؤْيَتِه. وهذا قولُ عمرَ، وابنِ مسعودٍ، وابنِ عمرَ، وأنَسٍ، والأوْزاعِىِّ، ومالِكٍ، واللَّيْثِ، والشَّافِعِىِّ، وإسحاقَ، وأبى حنيفةَ. وقال الثَّوْرِىُّ، وأبو يوسفَ: إنْ رُؤِىَ قبلَ الزَّوَالِ فهو لِلَّيْلَةِ الماضِيَةِ، وإنْ كان بعدَه فهو لِلَّيْلَةِ المُقْبِلَةِ. ورُوِىَ ذلك عن عمرَ، رَضِىَ اللهُ عنه. رَوَاهُ سَعِيدٌ؛ لأنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قال:"صُومُوا لِرُؤْيَتِه، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِه"(1). وقد رَأَوْهُ، فيَجِبُ الصَّوْمُ والفِطْرُ، ولأنَّ ما قبلَ الزَّوَالِ أَقْرَبُ إلى الماضِيَةِ. وحُكِىَ هذا رِوَايَةً عن أحمدَ. ولَنا، ما رَوَى أبو وَائِلٍ، قال: جاءَنَا كِتابُ عمرَ، ونَحْنُ بِخَانِقِينَ (2)، أن الأهِلَّةَ بَعْضُها أكْبَرُ من بَعْضٍ، فإذا رَأَيْتُمُ الهِلالَ نَهَارًا فلا تُفْطِرُوا حتى تُمْسُوا، إلَّا أن يَشْهَدَ رَجُلانِ أنَّهما رَأياهُ بالأمْسِ عَشِيَّةً (3). ولأنَّه قولُ ابنِ
(26) فى: باب صوم الدهر، وباب حق الأهل فى الصوم، وباب صوم داود عليه السلام، من كتاب الصوم. صحيح البخارى 3/ 52، 53. كما أخرجه مسلم، فى: باب النهى عن صوم الدهر. . .، من كتاب الصيام. صحيح مسلم 2/ 812 - 818. وأبو داود، فى: باب فى صوم الدهر تطوعا، من كتاب الصيام. سنن أبى داود 1/ 565، 566. والنسائى، فى: باب صوم النبى صلى الله عليه وسلم. . .، وباب صوم عشرة أيام من الشهر، من كتاب الصيام. المجتبى 4/ 183. وابن ماجه، فى: باب ما جاء فى صيام الدهر، من كتاب الصيام. سنن ابن ماجه 1/ 544. والإِمام أحمد، فى: المسند 2/ 158، 160، 164، 189، 160، 195، 198 - 201، 205، 212، 225.
(1)
تقدم تخريجه فى صفحة 330.
(2)
خانقين: بلدة من نواحى السواد، فى طريق همذان من بغداد.
(3)
أخرجه البيهقى، فى: باب الهلال يرى بالنهار، من كتاب الصيام. السنن الكبرى 4/ 213. وعبد الرزاق، فى: باب أصبح الناس صياما وقد رؤى الهلال، من كتاب الصوم. المصنف 4/ 162، 163. وابن أبى شيبة، فى: باب فى الهلال يرى نهارا أيفطر أم لا، من كتاب الصيام. المصنف 3/ 67.