الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بابُ زكاةِ التِّجارةِ
تَجِبُ الزكاةُ فى قِيمَةِ عُرُوضِ التِّجَارَةِ، فى قَوْلِ أكْثَرِ أهْلِ العِلْمِ. قال ابنُ المُنْذِرِ: أَجْمَعَ أهْلُ العِلْمِ على (60) أنَّ فى العُرُوضِ التى يُرَادُ بها التِّجَارَةُ الزَّكَاةَ، إذا حالَ عليها الحَوْلُ. رُوِىَ ذلك عن عمرَ، وابْنِه، وابْنِ عَبَّاسٍ. وبه قال الفُقَهَاءُ السَّبْعَةُ (61)، والحسنُ، وجابِرُ بن زَيْدٍ، ومَيْمُونُ بن مِهْرَانَ، وطاوُسٌ، والنَّخَعِىُّ، والثَّوْرِىُّ، والأوْزاعِىُّ، والشَّافِعِىُّ، وأبو عُبَيْدٍ، وإسحاقُ، وأصْحابُ الرَّأْىِ. وحُكِىَ عن مَالِكٍ، ودَاوُدَ، أنَّه لا زَكاةَ فيها؛ لأنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قال:"عَفَوْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الخَيْلِ والرَّقِيقِ"(62). ولَنا، ما رَوَى أبو دَاوُدَ (63)، بإسْنَادِهِ عن سَمُرَةَ ابن جُنْدَبٍ، قال: كان رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُنَا أن نُخْرِجَ الزكاةَ مما نُعِدّهُ لِلْبَيْعِ. وَرَوَى الدَّارَقُطْنِىُّ (64)، عن أَبِى ذَرٍّ، قال: سمعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: "فِي الْإِبِلِ صَدَقَتُها، وَفِى الْغَنَمِ صَدَقَتُهَا، وَفِى الْبَزِّ صَدَقَتُهُ". قالَه بالزَّاىِ، ولا
(60) سقط من: الأصل، ب.
(61)
الفقهاء السبعة هم: سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، والقاسم بن محمد بن أبى بكر الصديق، وخارجة بن زيد بن ثابت، وعبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة، وسليمان بن يسار، وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. الجواهر المضية 4/ 548.
(62)
تقدم تخريجه فى صفحة 67.
(63)
فى: باب العروض إذا كانت للتجارة هل فيها زكاة، من كتاب الزكاة. سنن أبى داود 1/ 357. كما أخرجه الدارقطنى، فى: باب زكاة مال التجارة وسقوطها عن الخيل والرقيق، من كتاب الزكاة. سنن الدارقطنى 2/ 128. والبيهقى، فى: باب زكاة التجارة، من كتاب الزكاة. السنن الكبرى 4/ 146، 147.
(64)
فى: باب ليس فى الخضروات صدقة، من كتاب الزكاة. سنن الدارقطنى 2/ 102.
كما أخرجه البيهقى، فى: باب زكاة التجارة، من كتاب الزكاة. السنن الكبرى 4/ 147. وانظر: تعليق الزيلعى على كلمة "البز" نصب الراية 2/ 376 - 378.
خِلافَ فى (65) أنها لا تَجِبُ فى عَيْنِه، وثَبَتَ أنَّها تَجِبُ (66) فى قِيمَتِه. وعن أبِى عَمْرِو بنَ حِماسٍ، عن أبِيهِ، قال: أمَرَنِى عمرُ، فقال: أدِّ زَكَاةَ مَالِكَ. فقلتُ: مَا لِىَ مَالٌ إلَّا جِعَابٌ وأدَمٌ. فقال: قَوِّمْها ثم أَدِّ زَكَاتَها. رَوَاهُ الإِمامُ أحمدُ، وأبو عُبَيْدٍ (67). وهذه قِصَّةٌ يَشْتَهِرُ مِثْلُها ولم تُنْكَرْ، فيكونُ إجْمَاعًا. وخَبَرُهم المُرَادُ به زكاةُ العَيْنِ، لا زَكَاةُ القِيمَةِ، بِدَلِيلِ ما ذَكَرْنَا، على أنَّ خَبَرَهم عامٌّ وحَدِيثُنا (68) خَاصٌّ، فيَجِبُ تَقْدِيمُهُ.
455 -
مسألة؛ قال: (والْعُرُوضُ إذَا كَانَتْ لِتِجَارَةٍ قَوَّمَها إذَا حَالَ عَلَيْهَا (1) الحَوْلُ، وَزكَّاهَا)
العُرُوضُ: جمع عَرْضٍ. وهو غيرُ الأثْمانِ من المالِ، على اخْتِلَافِ أَنْوَاعِهِ، من النَّبَاتِ والحَيَوَانِ والعَقَارِ وسَائِرِ المَالِ. فمن مَلَكَ عَرْضًا لِلتِّجارَةِ، فحالَ عليه الحَوْلُ (2)، وهو نِصابٌ، قَوَّمَهُ فى آخِرِ الحَوْلِ، فما بَلَغَ أخْرَجَ زَكَاتَه، وهو رُبْعُ عُشْرِ قِيمَتِه. ولا نَعْلَمُ بين أهْلِ العِلْمِ خِلَافًا فى اعْتِبَارِ الحَوْلِ. وقد دَلَّ عليه قولُ
(65) سقط من: أ، ب، م.
(66)
سقط من: أ، م.
(67)
عزاه أيضا ابن حجر إلى الإمام أحمد، فى تلخيص الحبير 2/ 180. ولم نعثر عليه، وأخرجه أبو عبيد، فى: الأموال 425.
كما أخرجه الدارقطنى، فى: باب تعجيل الصدقة قبل الحول، من كتاب الزكاة سنن الدارقطنى 2/ 125. والبيهقى، فى: باب زكاة التجارة، من كتاب الزكاة. السنن الكبرى 4/ 147. والإمام الشافعي، انظر: باب الأمر بالزكاة، من كتاب الزكاة. المصنف 4/ 96. وابن أبى شيبة، فى: باب ما قالوا فى المتاع يكون عند الرجل يحول عيه الحول، من كتاب الزكاة. المصنف 3/ 183.
(68)
فى أ، م:"وخبرنا".
(1)
سقط من: الأصل.
(2)
فى الأصل: "حول".