الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[م-1250] وقد اختلف الفقهاء في حكم عقد السمسرة المقدر بالعمل على قولين.
القول الأول:
لا يجوز، وهو مذهب الحنفية
(1)
.
القول الثاني:
يجوز، وهو قول في مذهب الحنفية
(2)
، والمشهور من مذهب المالكية
(3)
، ومذهب الشافعية
(4)
، والحنابلة
(5)
، وبه قال ربيعة ويحيى بن سعيد وغيرهم
(6)
.
(1)
عمدة القارئ (12/ 93)، المبسوط (15/ 115)، الفتاوى الهندية (4/ 441)، حاشية ابن عابدين (6/ 63).
(2)
الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: 270)، الفتاوى الهندية (4/ 512)، مجمع الضمانات (1/ 155)، حاشية ابن عابدين (6/ 63).
(3)
جاء في المدونة (4/ 456): «سألت مالكاً عن البزاز، يدفع إليه الرجل المال يشتري له به بزاً، ويجعل له في كل مائة يشتري له بها بزاً ثلاثة دنانير، فقال: لا بأس بذلك. قلت: أمن الجعل هذا، أم من الإجارة قال: هذا من الجعل» .
(4)
اعتبر الشافعية استئجار البياع (الدلال) من الإجارة، وإذا صحت الإجارة عليه عندهم فإن الجعالة عند الشافعية تصح فيما تصح الإجارة عليه من الأعمال، كما تصح على العمل المجهول. انظر إعانة الطالبين (3/ 111)، روضة الطالبين (5/ 178، 269)، مغني المحتاج (2/ 335، 430).
(5)
قال الإمام أحمد كما في مسائله رواية عبد الله (1306)(3/ 961)«إذا دفع الرجل إلى السمسار الدراهم، فليقل: اشتر متاعاً يصفه، ويقول له: إذا اشتريت لي بألف، فلك كذا وكذا، قال: أرجو أنه لا بأس به» .
وقال ابن قدامة في المغني (5/ 270): «ويجوز أن يستأجر سمساراً يشتري له ثياباً .... فإن عين العمل دون الزمان، فجعل له من كل ألف درهم شيئاً معلوماً صح أيضاً
…
». وانظر كشاف القناع (4/ 11)، مطالب أولي النهى (3/ 612).
(6)
المدونة (4/ 457).