الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مخصوصين، ومرخصين بذلك العمل؛ لأن هذا من التصرفات الرسمية المحققة لمصالح مشروعة»
(1)
.
[م-1251] وإذا توصلنا أن قصر الوساطة على أشخاص معينين لأوصافهم جائز، فهل نقول: ببطلان العقد إذا تم من غير وساطة هؤلاء، أو يكون العقد صحيحاً لقيام أركانه، وتوفر شروطه، ويكون المتعدي مستحقاً للتعزير؛ لخرق النظام والحقوق السلطانية.
هذه المسألة مبنية على مسألة مشابهة جرى تحرير الخلاف فيها، وهو أننا إذا قلنا: إن التسعير جائز، فإذا سعر الإمام، وجب على الناس الالتزام به.
[م-1252] فإن خالفوا التسعير، فهل يعتبر العقد باطلاً، أو يعتبر العقد صحيحاً؟ اختلف العلماء فيها على قولين:
القول الأول:
يصح البيع، وهذا القول هو مذهب الحنفية
(2)
،
والأصح في المذهب عند
(1)
مجلة مجمع الفقه الإسلامي (7/ 1/ص 714).
(2)
عبارة الحنفية كما في الهداية شرح البداية (4/ 93)، وتبيين الحقائق (6/ 28)، والعناية شرح الهداية (10/ 59)، وفتح القدير (10/ 59)، والبحر الرائق (8/ 230): إذا تعدى رجل، وباع بأكثر منه أجازه القاضي.
قال ابن عابدين في حاشيته (6/ 400): «المراد: أن القاضي يمضيه، ولا يفسخه، ولذا قال القهستاني: جاز، وأمضاه القاضي» .
وفهم أبو السعود المصري أن البيع غير نافذ ما لم يجزه القاضي. انظر حاشية أبي السعود على شرح الكنز (3/ 405)، حاشية ابن عابدين (6/ 400).
والأول أصح، جاء في تكملة البحر الرائق (8/ 230):«وفي العتابي: ولو باع شيئاً بثمن زائد على ما قدره الإمام فليس على الإمام أن ينقضه» .
وقال في الفتاوى الخانية (5/ 282): «جاز بيعه» ، وانظر حاشية الطحطاوي على الدر (4/ 201).
وفي البناية للعيني (11/ 247): «أجازه القاضي: يعني: لا ينقضه» .