الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثاني
في العقود المقترنة في البيع على المكشوف
المسألة الأولى
في إقراض الأسهم
الصورة الأولى
أن يكون اقتراض الأسهم من السمسار
[ن-196] يحف البيع على المكشوف عدة عقود مختلطة، بعضها حلال، وبعضها حرام، وحتى يمكن الوقوف على حكمها لابد من الحكم على هذه العقود عقداً عقدا.
فهنا في هذا المبحث سوف نتكلم عن حكم اقتراض الأسهم في البيع على المكشوف.
فإنه من المعلوم أن البيع على المكشوف قائم على بيع أوراق مالية تم اقتراضها ولم يكن يملكها البائع، فإن كانت الأسهم مقترضة من السمسار الذي باشر العقد، فإن البيع على المكشوف غير جائز لكون العقد قد جمع بين قرض (وهو عقد تبرع) وسمسرة (وهو عقد معاوضة)، وإذا كان ذلك مشروطاً في عقد القرض حرم إجماعاً كما سبق بيانه عند الكلام على اجتماع العقود في عقد البيع.
(ح-879) لما رواه أبو داود الطيالسي من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه،
عن عبد الله بن عمرو، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم -
عن سلف وبيع، وعن شرطين في بيع، وعن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم يضمن
(1)
.
[إسناده حسن]
(2)
.
والمراد بالسلف: هو القرض في لغة الحجاز.
قال الباجي في المنتقى: «لا يحل بيع وسلف، وأجمع الفقهاء على المنع من ذلك
…
»
(3)
.
قال القرافي: «وبإجماع الأمة على جواز البيع والسلف مفترقين، وتحريمهما مجتمعين لذريعة الربا «
(4)
.
وقال في مواهب الجليل: «واعلم أنه لا خلاف في المنع من صريح بيع وسلف»
(5)
.
ومثل البيع سائر عقود المعاوضات كالإجارة، وعقد السمسرة نوع منها.
ويتأكد التحريم إذا كانت الأسهم المقترضة غير مملوكة للسمسار، كم لو كانت مرهونة عنده، ولم يأذن الراهن في قرضها؛ لأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه.
(1)
مسند أبي داود الطيالسي (2257).
(2)
سبق تخريجه، انظر (ح 232).
(3)
المنتقى (5/ 29).
(4)
الفروق (3/ 266).
(5)
مواهب الجليل (4/ 391).