الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
نص من كتاب أو سنة، وأن اعتبار هذا الشرط والقول به قد يختلف باختلاف الأحوال والزمان.
فيقال: قد دلت السنة الصحيحة، والإجماع، والمعقول على اعتبار هذا الشرط.
(ح-871) أما السنة، فقد روى البخاري من حديث رافع بن خديج قال:
كنا أكثر أهل المدينة حقلاً، وكان أحدنا يكري أرضه، فيقول: هذه القطعة لي، وهذه لك، فربما أخرجت ذه، ولم تخرج ذه، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك
(1)
.
وفي رواية لمسلم: «إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الماذيانات، وأقبال الجداول
(2)
، وأشياء من الزرع، فيهلك هذا، ويسلم هذا، ويسلم هذا، ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه، فأما شيء معلوم مضمون، فلا بأس به»
(3)
.
وجه الاستدلال:
إذا كان اشتراط ثمرة جزء معين من الأرض في عقد المزارعة منهياً عنه؛ لأنه قد يؤدي إلى قطع الربح، وهو المعنى الذي ورد من أجله النهي، لقوله (فربما أخرجت هذه ولم تخرج تلك) فهل من حسن الظن بهذه الشريعة العادلة أن يقال: إنها تمنع الظلم والجور في شركة المزارعة، وتبيح ذلك في شركة المضاربة، إن هذا محض تناقض تنزه عنه الشريعة الإسلامية، بل يجب على
(1)
البخاري (2332)، واللفظ له، ورواه مسلم (1547).
(2)
الماذيانات: الأنهار الكبار، وأقبال الجداول: الأنهار الصغار، انظر إحكام الأحكام (3/ 218).
(3)
مسلم (1547).
الفقهاء والمجتهدين أن يقولوا بتحريم ذلك في المساقاة والمضاربة وسائر شركات العقود كما ورد تحريم ذلك في المزارعة حيث لا فرق
(1)
.
(2)
.
(3)
.
وأما من الإجماع، فقد قال ابن المنذر:«وأجمعوا على إبطال القراض الذي يشترط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة»
(4)
.
قال ابن عبد البر: «لا أعلم خلافاً، أنه إذا اشترط العامل، أو رب المال على صاحبه شيئاً يختص به من الربح معلوماً ديناراً، أو درهما، أو نحو ذلك، ثم
(1)
انظر حكم الربا في الشريعة الإسلامية - الشيخ عبد الرحمن تاج (ص: 25).
(2)
مجموع الفتاوى (29/ 101)، وانظر القواعد النورانية (ص: 167).
(3)
مجموع الفتاوى (20/ 508).
(4)
الإجماع (ص: 124).