الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الثانية
ألا يكون لمحرر الشيك رصيد في البنك
[ن-219] إذا كان محرر الشيك ليس له رصيد في البنك، وإنما له حساب مكشوف.
فإما أن يقبل البنك المسحوب عليه، أو لا يقبل.
فإن لم يقبل لم يترتب عليها شيء، وقد اعتبرها الحنابلة أنها وكالة في اقتراض
(1)
.
ويجب على محرر الشيك ألا يحرر شيكاً بلا رصيد إلا بعد أخذ موافقة البنك؛ لأن تحرير الشيك بلا رصيد يعتبر مخالفاً للأنظمة، وجرماً يعاقب فاعله.
وإن قبل المحال عليه:
فقيل: تعتبر حوالة صحيحة، وهذا على رأي من لا يشترط لصحة الحوالة أن يكون المحال عليه مديناً للمحيل، ويجيز الحوالة على من لا دين عليه إذا قبلها، وهذا مذهب الحنفية، ويسمونها بالحوالة المطلقة
(2)
.
وقيل: تعتبر حوالة غير صحيحة، وهذا مذهب الشافعية
(3)
.
ووجهه: أن الحوالة عندهم بيع، وإذا كانت بيعاً، لم تصح الحوالة على من
(1)
انظر مطالب أولي النهى (3/ 333).
(2)
بدائع الصنائع (5/ 108).
(3)
حاشيتا قليوبي وعميرة (2/ 399).
لا دين عليه؛ لعدم الاعتياض، إذ ليس عليه شيء يجعله عوضاً عن حق المحتال
(1)
.
وقيل: تعتبر كفالة، وهذا مذهب المالكية
(2)
.
وقيل: تعتبر وكالة في اقتراض، وهذا مذهب الحنابلة
(3)
.
وهذا القولان لا يتعارضان، فهي كفالة بالنسبة إلى علاقة المحال (المستفيد) بالمحال عليه (البنك)، ووكالة في اقتراض بالنسبة إلى علاقة المحيل (محرر الشيك) بالمحال (المستفيد).
وإنما لم تكن حوالة؛ لأنه ليس فيها تحويل حق من ذمة إلى أخرى، وإنما جازت الوكالة بلفظ الحوالة لاشتراكهما في المعنى: وهو استحقاق الوكيل مطالبة من عليه دين، كاستحقاق المحتال مطالبة المحال عليه، وتثبت فيها أحكام الوكالة.
وسواء كان الراجح في الشيك أنه حوالة، أو حمالة، أو وكالة في اقتراض فإنه لا حرج شرعاً من تحرير الشيك الموجه من العميل إلى مصرف ليس له فيه رصيد بشرط أن يكون القرض خالياً من الربا، أو من اشتراط السداد في مدة محددة، فإن تأخر أخذ على ذلك فائدة ربوية. والله أعلم.
(1)
انظر أسنى المطالب (2/ 231).
(2)
المدونة (5/ 288) التمهيد (18/ 291)، المنتقى للباجي (5/ 70)، مواهب الجليل (5/ 91)، الخرشي (6/ 17).
(3)
كشاف القناع (3/ 385) الإنصاف (5/ 225).