الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدليل الثالث:
إذا كان بيع الأسهم من شركة معينة هو من قبيل بيع المعين، فإن عامة الفقهاء يرون أن المعين لا يجوز اشتراط تأجيله ثمناً كان أو مثمناً، وأنه يشترط في المؤجل عند الجمهور أن يكون ديناً موصوفاً في الذمة.
قال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه} [البقرة:282].
فالآية تدل على جواز التأجيل في الديون، ولم يرد في النصوص ما يشير إلى جواز تأجيل الأعيان، ولهذا قال الكاساني في البدائع «التأجيل يلائم الديون، ولا يلائم الأعيان»
(1)
.
وقال ابن عابدين: «الأعيان لا تقبل التأجيل»
(2)
.
وفي درر الحكام شرح مجلة الأحكام: «يصح البيع بتأجيل الثمن وتقسيطه بشرط أن يكون .... ديناً لا عيناً»
(3)
.
وقال الرملي: «الأعيان لا تقبل التأجيل ثمناً، ولا مثمناً»
(4)
.
وقال ابن رشد في بداية المجتهد: «وأجمعوا على أنه لا يجوز بيع الأعيان إلى أجل، وأن من شرطها تسليم المبيع إلى المبتاع بأثر الصفقة»
(5)
.
وجاء في المجموع: «قال أصحابنا: إنما يجوز الأجل إذا كان العوض في
(1)
البدائع (5/ 174).
(2)
حاشية ابن عابدين (5/ 158)، وانظر فتح القدير (6/ 448)، الفتاوى الهندية (3/ 4).
(3)
درر الحكام شرح مجلة الأحكام (المادة: 245).
(4)
نهاية المحتاج (3/ 454).
(5)
بداية المجتهد (2/ 117)، وانظر المنتقى للباجي (5/ 115).
الذمة، فأما إذا أجل تسليم المبيع أو الثمن المعين، بأن قال: اشتريت بهذه الدراهم على أن أسلمها في وقت كذا، فالعقد باطل»
(1)
.
وعلل الحنفية والشافعية المنع من التأجيل في المعين بأنه إنما شرع الأجل لتحصيل المبيع، فإذا كان معيناً فقد تم تحصيله فلا حاجة له.
(2)
.
وقال السيوطي: «الأجل شرع رفقاً للتحصيل، والمعين حاصل»
(3)
.
وعلل السمرقندي بأن الأجل في المعين لا يفيد، فقال:«ومنها: أن يشترط الأجل في المبيع العين، أو الثمن العين؛ لأن الأجل في الأعيان لا يفيد، فلا يصح، فيكون شرطاً لا يقتضيه العقد، فيفسد البيع»
(4)
.
وهذا الكلام ليس على إطلاقه، وإذا جاز على الصحيح: أن يبيع الدار ويستثني سكناها مدة معينة، فهذا يقتضي عدم تسليم المعين، كما تجوز الإجارة على مدة لا تلي العقد على الصحيح، وهذا يعني تأخير تسليم المعين.
وأجاز ابن القاسم كراء الدابة المعينة تقبض بعد شهر
(5)
.
وإذا صح أن يؤجل تسليم العين إلى أن يحضر الثمن، وصح أن ترهن العين
(1)
المجموع (9/ 413).
(2)
العناية (6/ 448).
(3)
الأشباه والنظائر للسيوطي (1/ 329).
(4)
تحفة الفقهاء (2/ 49).
(5)
منح الجليل (5/ 371).