المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث الثانيفي إجراءات تأسيس شركات المساهمة في النظام السعودي - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ١٣

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌سوق المال

- ‌توطئة

- ‌تعريف سوق المال:

- ‌النوع الأول:

- ‌النوع الثاني:

- ‌الباب الأولأنواع الأسواق المالية

- ‌الفصل الأولأقسام السوق من حيث التعامل

- ‌المبحث الأولالسوق الأولية

- ‌الفرع الأولتسويق الأوراق المالية في السوق الأولية

- ‌الطريقة الأولى:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌وسبب الخلاف:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌الطريقة الثانية لتسويق الأوراق المالية

- ‌«وله صور متعددة منها:

- ‌الفرع الثانيحكم التسويق إذا كان مصحوباً بضمان الاكتتاب

- ‌التخريج الأول: تخريجه على أنه عقد ضمان

- ‌ومستند هذا التخريج:

- ‌حكمه الفقهي بناء على هذا التخريج:

- ‌القول الأول:

- ‌ومستند القول بالتحريم:

- ‌المستند الأول:

- ‌المستند الثاني للتحريم:

- ‌المستند الثالث:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌الحال الأولى:

- ‌الحال الثانية:

- ‌التخريج الثاني: تخريج تسويق الأوراق على أنه من بيع الوضيعة

- ‌اعترض على هذا التخريج بثلاثة اعتراضات:

- ‌الاعتراض الأول:

- ‌الصورة الأولى:

- ‌الصورة الثانية:

- ‌الاعتراض الثاني:

- ‌الاعتراض الثالث:

- ‌وأجيب:

- ‌الراجح

- ‌الفرع الثالثحكم قصر السمسرة على أناس مخصوصين

- ‌وللجواب على ذلك يقال:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌المبحث الثانيالسوق الثانوية

- ‌الفرع الأولالأسواق المنظمة (البورصات)

- ‌تعريف الأسواق المنظمة:

- ‌[ن-131] الإشراف على البورصة:

- ‌الأولى: الطريق الحرة

- ‌الثانية: الطريقة الحكومية:

- ‌الثالثة: الطريقة المختلطة

- ‌أقسام الأسواق المنظمة (البورصات) من حيث التعامل الجغرافي:

- ‌الأولى: بورصات مركزية:

- ‌الثاني: بورصات محلية:

- ‌الفرق بين البورصة والأسواق العادية:

- ‌الفرع الثانيالأسواق غير المنظمة

- ‌تعريف الأسواق غير المنظمة:

- ‌الفرع الثالثطريقة تداول الأوراق المالية في السوق الثانوية

- ‌طرق تداول الأوراق المالية في السوق الثانوية:

- ‌الخطوة الأولى:

- ‌الخطوة الثانية:

- ‌الخطوة الثالثة:

- ‌الخطوة الرابعة:

- ‌الخطوة الخامسة:

- ‌الخطوة السادسة:

- ‌وأنواع الأوامر التي يصدرها العميل للسمسار كثيرة منها:

- ‌(1) أمر السوق:

- ‌(3) الأمر اليومي

- ‌(4) الأمر بالسعر المحدد مع التوقف

- ‌(5) الأوامر المرتبطة:

- ‌(6) الأمر الساري المفعول حتى إلغائه:

- ‌(7) الأمر بوقف التعامل:

- ‌(8) الأوامر على المكشوف

- ‌الفصل الثانيأقسام السوق من حيث الأدوات المتداولة فيه

- ‌المبحث الأولسوق رأس المال

- ‌تعريف سوق رأس المال:

- ‌ويتم توفير ذلك عن طريقين:

- ‌وتنقسم أسواق رأس المال إلى قسمين:

- ‌القسم الأول: أسواق حاضرة أو فورية

- ‌القسم الثاني: أسوق العقود الآجلة

- ‌المبحث الثانيسوق النقد

- ‌تعريف أسواق النقد:

- ‌الفرق بين سوق رأس المال وسوق النقد:

- ‌الأول: الأصول المتداولة:

- ‌الثاني: المدة الزمنية:

- ‌الثالث: المؤسسات العاملة في كل منها:

- ‌المبحث الثالثالحكم الفقهي للأسواق المالية من حيث الجملة

- ‌وللجواب على ذلك نقول:

- ‌الباب الثانيالأدوات المتداولة في سوق رأس المال

- ‌الفصل الأولفي الشركات المساهمة

- ‌المبحث الأولالتعريف بالشركات المساهمة

- ‌ تعريف الشركة المساهمة

- ‌شرح التعريف:

- ‌المبحث الثانيفي إجراءات تأسيس شركات المساهمة في النظام السعودي

- ‌المبحث الثالثالتوصيف الفقهي للاكتتاب

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌المبحث الرابعالتوصيف الفقهي لشركة المساهمة

- ‌القول الأول:

- ‌ويناقش:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌المبحث الخامسحكم شركات المساهمة من الناحية الفقهية

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال بالجواز:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال بالتحريم:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وأجيب:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الأمر الأول:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌الأمر الثاني:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌الأمر الثالث:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث السادسفي الشخصية الاعتبارية للشركة

- ‌تعريف الشخصية الاعتبارية:

- ‌القول الأول:

- ‌ويترتب على هذا أمور منها:

- ‌ويستدلون لذلك بأدلة منها:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌القول الثاني:

- ‌ويستدل أصحاب هذا القول بما يلي:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌القول الثالث:

- ‌ويستدل أصحاب هذا القول بما يلي:

- ‌الراجح:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه قول من قال بجواز تحديد مسئولية الشريك:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌دليل من قال: يجب أن يكون الشريك مسئولاً عن جميع ديون الشركة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الراجح:

- ‌الفصل الثانيفي مفهوم الأسهم وخصائصها

- ‌المبحث الأولفي التعريف بالأسهم وبيان خصائصها وحقوقها

- ‌الأول: تعريف الأسهم:

- ‌ ثانيا: خصائص الأسهم:

- ‌ثالثاً: حقوق السهم:

- ‌المبحث الثانيأنواع الأسهم وبيان حكم كل نوع

- ‌الفرع الأولأقسام الأسهم من حيث طبيعة الحصة التي يدفعها الشريك

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌الفرع الثانيأنواع الأسهم من حيث الشكل والتداول

- ‌الحكم الفقهي لهذا النوع من الأسهم:

- ‌حكم إصدار الأسهم لحاملها:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌تعليل القائلين بالمنع:

- ‌التعليل الأول:

- ‌ويناقش من أربعة وجوه:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الوجه الرابع:

- ‌التعليل الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌التعليل الثالث:

- ‌‌‌‌‌ويناقش:

- ‌‌‌ويناقش:

- ‌ويناقش:

- ‌التعليل الرابع:

- ‌التعليل الخامس:

- ‌وجه من قال: يجوز إصدار الأسهم لحاملها:

- ‌الحكم الفقهي لهذا السهم:

- ‌وحجتهم في ذلك:

- ‌الفرع الثالثأنواع الأسهم من حيث الحقوق

- ‌حكم هذه الأسهم من الناحية الفقهية:

- ‌القول الأول:

- ‌وجه القول بالجواز:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه هذا القول:

- ‌ويناقش:

- ‌الترجيح:

- ‌أما القسم الجائز بالاتفاق:

- ‌وأما القسم الممنوع بالاتفاق:

- ‌وأما القسم المختلف فيه:

- ‌القول الأول:

- ‌وجه القول بالتحريم:

- ‌الوجه الأول:

- ‌ويجاب عنه:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌وأجيب على هذا بثلاثة أجوبة:

- ‌الجواب الأول:

- ‌الجواب الثاني:

- ‌الجواب الثالث:

- ‌القول الثاني:

- ‌وحجتهم:

- ‌الفرع الرابعتقسيم الأسهم من حيث الاستهلاك وعدمه

- ‌المسألة الأولىاستهلاك الأسهم من الناحية الفقهية

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل المانعين للاستهلاك:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ويناقش:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ويناقش:

- ‌وجه من قال: يجوز استهلاك الأسهم عن طريق القرعة:

- ‌الوجه الأول:

- ‌فالجواب عن ذلك:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الوجه الرابع:

- ‌الوجه الخامس:

- ‌يناقش هذا الدليل:

- ‌الترجيح:

- ‌المسألة الثانيةحكم إصدار أسهم التمتع

- ‌القول الأول:

- ‌دليل من قال: لا يجوز باعتبار أنه يأخذ ما لا يستحق:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ويناقش من وجهين:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌وجه من قال بمنعها باعتبار أنها تحرم المساهم من كامل حقه:

- ‌يناقش:هذا الاستدلال تضمن أمرين:

- ‌الأمر الأول:

- ‌الأمر الثاني:

- ‌والجواب على ذلك أن يقال:

- ‌القول الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثالثالقيم التي تمثلها الأسهم

- ‌القيمة الأولى: القيمة الاسمية:

- ‌القيمة الثانية: القيمة الحقيقية:

- ‌القيمة الثالثة: القيمة السوقية:

- ‌القيمة الرابعة: القيمة الإصدارية للسهم

- ‌المبحث الرابعفي حقيقة السهم

- ‌القول الأول:

- ‌‌‌محل العقد في بيع السهم:

- ‌محل العقد في بيع السهم:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌محل العقد في بيع السهم:

- ‌وجه من قال: السهم حصة شائعة في أصول الشركة

- ‌الوجه الأول:

- ‌ويناقش:

- ‌ورد هذا:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وجه من قال: السهم حصة في الشركة باعتبارها شخصية معنوية لا في موجوداتها:

- ‌الوجه الأول:

- ‌وأجيب عن هذا بخمسة أجوبة:

- ‌الجواب الأول:

- ‌الجواب الثاني:

- ‌الجواب الثالث:

- ‌الجواب الرابع:

- ‌الجواب الخامس:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌وأجيب بجوابين:

- ‌الجواب الأول:

- ‌الجواب الثاني:

- ‌وجه من قال: السهم سلعة قائمة بذاته مهما كانت موجودات الشركة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويجاب عن هذا الاستدلال بجوابين:

- ‌الجواب الأول:

- ‌الجواب الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويجاب عن هذا بثلاثة أجوبة:

- ‌الجواب الأول:

- ‌الجواب الثاني:

- ‌الجواب الثالث:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ويناقش:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المبحث الخامسالموقف الفقهي من إصدار الأسهم

- ‌القول الأول:

- ‌ضوابط القول بالجواز ومناقشتها:

- ‌ ففي تحديد نسبة الاقتراض الربوي من حجم الموجودات

- ‌ وفي تحديد نسبة الإيرادات المحرمة من الإيرادات

- ‌ وفي تحديد حجم العنصر المحرم من حجم الموجودات

- ‌ وفي تحديد نسبة المصروفات المحرمة لجميع مصروفات الشركة

- ‌مناقشة هذه الضوابط:

- ‌وللجواب على ذلك يقال:

- ‌الشرط الأول:

- ‌الشرط الثاني:

- ‌ويستدل المالكية بحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه

- ‌الضابط أو الشرط الثاني:

- ‌وجه اعتبار هذا الشرط:

- ‌مناقشة هذا الشرط:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وجه الاستدلال بهذه القاعدة:

- ‌وأجيب:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ويناقش من وجوه:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الدليل السادس:

- ‌وجه الاستدلال بهذه القاعدة:

- ‌ونوقش هذا من وجوه:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الوجه الرابع:

- ‌الوجه الخامس:

- ‌الوجه السادس:

- ‌الوجه السابع:

- ‌الوجه الثامن:

- ‌فإن قيل: هي حاجة للأفراد، فالجواب:

- ‌وإن قيل: هي حاجة للأمة فالجواب:

- ‌وإن قيل: هي حاجة للشركة:

- ‌الدليل السابع:

- ‌وجه عموم البلوى في المساهمة في الشركات المختلطة:

- ‌والجواب على ذلك من وجوه:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌ونوقش:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل القائلين بتحريم المساهمة في الشركات المختلطة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وجه الاستدلال من الحديث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المبحث السادسالمضاربة في الأسهم (المتاجرة)

- ‌الفرع الأولفي معني المضاربة و‌‌الفرق بين المضارب والمستثمر

- ‌الفرق بين المضارب والمستثمر

- ‌معنى المضاربة بالأسهم:

- ‌[ن-164] اختلف أهل العلم في حكم المتاجرة بالأسهم على ثلاثة أقوال:

- ‌القول الأول:

- ‌دليل من يرى هذا القول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ويناقش من وجهين:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ويناقش من وجوه:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ويجاب:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل القائلين بالجواز:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌القول الثالث:

- ‌وجه هذا القول:

- ‌ويناقش:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث السابعبيع الأسهم قبل التخصيص

- ‌المقصود بتخصيص الأسهم:

- ‌وللجواب على ذلك نقول:

- ‌المحذور الأول:

- ‌المحذور الثاني:

- ‌المبحث الثامنحكم استثمار أموال الاكتتاب قبل التخصيص

- ‌وللجواب على ذلك نقول:

- ‌المبحث التاسعفي بيع الأسهم بعد التخصيص وقبل التداول

- ‌القول الأول:

- ‌واستدل على ذلك بأدلة منها:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ويناقش من وجوه:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الشرط الأول:

- ‌الشرط الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌‌‌ويناقش:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌‌‌ويناقش:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل من قال: التابع غير المقصود بالعقد أصالة لا تشترط مراعاة أحكامه:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌القول الرابع:

- ‌دليل هذا القول:

- ‌ونوقش هذا الاستدلال:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث العاشرإشكال وجوابه عن تداول الأسهم

- ‌الإشكال الأول:

- ‌الإشكال الثاني:

- ‌ويجاب عن ذلك:

- ‌الفصل الثالثفي السندات

- ‌المبحث الأولفي‌‌ تعريف السنداتوعوامل إصدارها وشروطه

- ‌ تعريف السندات

- ‌شروط إصدار السندات:

- ‌عوامل إصدار السندات:

- ‌المبحث الثانيفي أنواع السندات

- ‌القسم الأول: أنواع السندات باعتبار مصدرها:

- ‌النوع الأول: سندات المنظمات الدولية:

- ‌النوع الثاني: السندات الحكومية (سندات القطاع العام)

- ‌القسم الثاني: أنواع السندات باعتبار حقوق أصحابها

- ‌(أ) السندات العادية:

- ‌(ب) سندات ذات استحقاق بعلاوة إصدار:

- ‌(جـ) سندات النصيب

- ‌(د) السند المضمون:

- ‌(هـ) السندات القابلة للتحويل

- ‌(و) سندات الدخل:

- ‌النوع الثالث: أنواع السندات باعتبار شكلها

- ‌(أ) سندات اسمية:

- ‌(ب) سندات لحاملها:

- ‌النوع الرابع: تقسيم السندات باعتبار قابليتها للإطفاء من عدمه

- ‌(أ) سندات غير قابلة للإطفاء:

- ‌(ب) سندات قابلة للإطفاء:

- ‌أنواع أخرى من السندات جديدة كل يوم

- ‌المبحث الثالثحقوق حامل السند

- ‌المبحث الرابعالفرق بين الأسهم والسندات

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال بإباحة السندات مطلقاً:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويناقش هذا:

- ‌الدليل الثالث للقائلين بجواز إصدار السندات

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الوجه الرابع:

- ‌مناقشة هذا الدليل:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الوجه الرابع:

- ‌الوجه الخامس:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌وأما من المعقول:

- ‌فالجواب عنه أن يقال:

- ‌وأما قولهم: إن في تحديد الربح منفعة للعامل ولرب المال

- ‌الدليل الرابع للقائلين بجواز إصدار السندات:

- ‌ويناقش:

- ‌القول الثالث:

- ‌حجة من يبيح إصدار السندات الحكومية:

- ‌الحجة الأولى:

- ‌ويناقش:

- ‌الحجة الثانية:

- ‌ويناقش:

- ‌الحجة الثالثة:

- ‌الحجة الرابعة:

- ‌حجة من يبيح إصدار السندات في حال الضرورة

- ‌ويناقش ما سبق:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌حجة من يبيح إصدار السندات إذا كانت من قبيل الجوائز

- ‌ويناقش:

- ‌الراجح:

- ‌فقيل:

- ‌الشرط الأول:

- ‌الأمر الأول:

- ‌الأمر الثاني:

- ‌الشرط الثاني:

- ‌الشرط الثالث:

- ‌الشرط الرابع:

- ‌القول الثاني:

- ‌الفرع الثانيفي بيع السندات على غير الشركة المصدرة

- ‌المسألة الأولىبيع أصل السند بثمن مؤجل

- ‌المسألة الثانيةبيع أصل السندات على غير من هو عليه بثمن حال

- ‌المبحث السابعالبديل الشرعي للسندات

- ‌الفرع الأولسندات المقارضة (المضاربة)

- ‌تعريف سندات المقارضة:

- ‌أنواع سندات القراض:

- ‌النوع الأول:

- ‌النوع الثاني: سندات المقارضة المخصصة:

- ‌المسألة الثانيةالحكم الفقهي لسندات المقارضة

- ‌العنصر الأول:

- ‌العنصر الثاني:

- ‌العنصر الثالث:

- ‌العنصر الرابع:

- ‌ويترتب على ذلك:

- ‌الفرع الثانيسندات المقارضة لدي الأوقاف الأردنية

- ‌المسألة الأولىالتعريف بسندات المقارضة لدي الأوقاف الأردنية

- ‌ويتلخص فيما يلي:

- ‌القول الأول:

- ‌وقد استدلوا على ذلك بما يلي:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه ذلك:

- ‌وأجيب:

- ‌ورد هذا الجواب:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل هؤلاء على هذا التخريج:

- ‌ويناقش:

- ‌الأمر الأول: في إطفاء السند بالقيمة الاسمية

- ‌الأمر الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الثالثسندات الإجارة

- ‌المسألة الأولىالتعريف بسندات الإجارة

- ‌تعريف سندات الإجارة:

- ‌وتتمتع هذه السندات بكثير من خصائص الأوراق المالية، من ذلك:

- ‌أنواع صكوك الإجارة:

- ‌المسألة الثانيةسندات ملكية الأصول المؤجرة

- ‌المطلب الأولالتعريف بسندات ملكية الأصول المؤجرة وبيان خصائصها

- ‌تعريف سندات ملكية الأصول المؤجرة:

- ‌صورة صكوك الإجارة:

- ‌خصائص سندات ملكية الأصول المؤجرة:

- ‌المطلب الثانيالتوصيف الفقهي والحكم الشرعي لصكوك ملكية الإجارة

- ‌بيان التوصيف الفقهي لصكوك ملكية الإجارة:

- ‌بيان الحكم الفقهي لصكوك ملكية الإجارة:

- ‌الحكم الأولفي بيع المشاع

- ‌الحكم الثانيحكم بيع الحصة المشاعة في العين المؤجرة

- ‌القول الأول:

- ‌دليل القائلين بالصحة:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال: البيع باطل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌‌‌ونوقش:

- ‌ونوقش:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌القول الثالث:

- ‌وجه القول بأن العقد موقوف:

- ‌الراجح:

- ‌الحكم الثالثفي إجارة المشاع

- ‌الصورة الأولى:

- ‌الصورة الثانية:

- ‌الصورة الثالثة:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه من قال: لا يصح:

- ‌ويناقش من وجهين:

- ‌وأجيب:

- ‌ورد هذا الجواب:

- ‌واعترض:

- ‌وأجيب عن هذا الاعتراض:

- ‌وجه من قال: تصح إجارة المشاع:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الخلاصة:

- ‌المسألة الثالثةسندات ملكية المنافع

- ‌المطلب الأولالتعريف بسندات ملكية المنافع

- ‌تعريف سندات ملكية المنافع:

- ‌التوصيف الفقهي لسندات ملكية منافع الأعيان المعينة:

- ‌مثال توضيحي:

- ‌بيان الحكم الفقهي لصكوك منافع الأعيان المعينة:

- ‌الحكم الأولفي تأجير المستأجر لما استأجره بعد قبضه

- ‌القول الأول:

- ‌دليل الجمهور على الجواز:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌ويناقش:

- ‌الراجح:

- ‌الحكم الثانيتأجير المستأجر لما استأجره قبل قبضه

- ‌القول الأول:

- ‌واستدل أصحاب هذا القول بأدلة منها:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه القول بالمنع:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويناقش من وجهين:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌حكم تداول هذه الصكوك:

- ‌الحال الأولى:

- ‌الحال الثانية:

- ‌ويناقش:

- ‌المطلب الثالثتوصيف سندات ملكية المنافع الموصوفة وحكمها الفقهي

- ‌ المسألة الأولى: إضافة الإجارة إلى المستقبل

- ‌القول الأول:

- ‌وجه التفريق بين البيع والإجارة:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه التفريق بين إجارة العين وإجارة الذمة:

- ‌القول الثالث:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المسألة الثانية:

- ‌المطلب الرابعحكم تداول صكوك الأعيان الموصوفة في الذمة

- ‌القول الأول:

- ‌والقول الثاني:

- ‌وجه من قال: لا يجوز إلا بضوابط التصرف في الديون:

- ‌وأجيب:

- ‌ويجاب:

- ‌وجه من قال بالجواز مطلقاً:

- ‌الراجح:

- ‌المسألة الرابعةسندات ملكية الخدمات

- ‌تعريفها:

- ‌(أ) سندات ملكية خدمات أعمال معينة قائمة

- ‌مثال آخر:

- ‌التوصيف الفقهي:

- ‌حكم تداول صكوك ملكية خدمات جهة معينة

- ‌(ب) سندات ملكية خدمات أعمال موصوفة في الذمة

- ‌التوصيف الفقهي:

- ‌حكم تداول هذه الصكوك:

- ‌الفرق بين الخدمات المعينة والخدمات الموصوفة في الذمة

- ‌الفصل الرابعفي حصص التأسيس

- ‌المبحث الأولالتعريف بحصص التأسيس وبيان خصائصها

- ‌تعريف حصص التأسيس:

- ‌خصائص حصص التأسيس:

- ‌أوجه الاتفاق والاختلاف بين حصص التأسيس والأسهم والسندات:

- ‌المبحث الثانيالتوصيف الفقهي لحصص التأسيس

- ‌القول الأول:

- ‌ونوقش:

- ‌القول الثاني:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌المبحث الثالثالحكم الفقهي لحصص التأسيس

- ‌القول الأول:

- ‌واستدلوا على ذلك بما يلي:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويناقش هذا الدليل والذي قبله:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌القول الثاني:

- ‌الباب الثالثفي عمليات سوق الأوراق المالية

- ‌الفصل الأولفي العمليات العاجلة والفورية وأحكامها الفقهية

- ‌المبحث الأولبيع الأسهم والسندات في العمليات العاجلة

- ‌الصورة الأولى:

- ‌الصورة الثانية:

- ‌المبحث الثانيالتعامل بالهامش (الشراء بجزء من الثمن)

- ‌الفرع الأولالحكم الفقهي للشراء بالهامش

- ‌الفرع الثانيإمكانية تصحيح الشراء بالهامش

- ‌الفرع الثالثفي رهن الأسهم

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌دليل الحنفية على أنه لا يصح رهن المشاع:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ونوقش هذا من وجوه:

- ‌الوجه الأول:

- ‌‌‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويجاب من وجهين:

- ‌الوجه الأول:

- ‌دليل الجمهور على صحة رهن المشاع مطلقاً:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من فرق بين ما يقبل القسمة وما لا يقبلها:

- ‌الراجح

- ‌المبحث الثالثالبيع على المكشوف (البيع القصير)

- ‌الفرع الأولفي‌‌ تعريف البيع على المكشوف

- ‌ تعريف البيع على المكشوف

- ‌مثاله:

- ‌الفرع الثانيالأحكام الفقهية للبيع على المكشوف

- ‌المطلب الأولحكم البيع على المكشوف

- ‌القول الأول:

- ‌وجه القول بالتحريم:

- ‌القول الثاني:

- ‌الوجه الأول:

- ‌ويناقش:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌ويجاب:

- ‌الراجح

- ‌المسألة الأولىفي إقراض الأسهم

- ‌الصورة الأولىأن يكون اقتراض الأسهم من السمسار

- ‌الصورة الثانيةأن يكون اقتراض الأسهم من غير السمسار

- ‌الأمر الأول: الاختلاف في توصيف السهم

- ‌الأمر الثاني: الاختلاف في إقراض المال القيمي

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الأول:

- ‌وبناء على هذا القول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌وقد نوقش القول بأن القرض هو للقيمة السوقية من وجوه:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الوجه الرابع:

- ‌القول الخامس:

- ‌الراجح والله أعلم:

- ‌المسألة الثانيةرهن الثمن عند المقرض وانتفاعه به

- ‌المسألة الثالثةالبيع على المكشوف قبل اقتراض البائع الأسهم

- ‌الحال الأولى: أن يبيع له أسهماً معينة

- ‌ومستند الإجماع:

- ‌[م-1268] الحال الثانية:

- ‌الصورة الأولى:

- ‌الصورة الثانية:

- ‌الصورة الثالثة:

- ‌المسألة الرابعةفي اشتراط تحمل المقترض أرباح الأسهم للمقرض

- ‌المسألة الخامسةفي اشتراط حلول القرض

- ‌المسألة السادسةحكم هامش الضمان

- ‌الفصل الثانيفي المعاملات الآجلة وأحكامها الفقهية

- ‌المبحث الأولالحكم الفقهي للمعاملات الآجلة الباتة

- ‌واستدلوا على التحريم بأدلة منها:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ومستند الإجماع:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل السادس:

- ‌القول الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌القول الثالث:

- ‌الشرط الأول:

- ‌الشرط الثاني:

- ‌دليل هذا القول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌القول الرابع:

- ‌الراجح:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌المبحث الثالثالعمليات الآجلة الشرطية (الاختيارات)

- ‌الفرع الأولالتعريف بالعمليات الآجلة الشرطية

- ‌شرح التعريف:

- ‌النوع الأول:

- ‌ورد هذا:

- ‌النوع الثاني:

- ‌أنواع الاختيار:

- ‌(أ) اختيار البيع

- ‌(ب) اختيار الشراء

- ‌(ج) الاختيار المختلط:

- ‌الفرع الثانيحكم العمليات الآجلة الشرطية

- ‌المطلب الأولحكم المعاوضة على حق الخيار

- ‌وجه من قال: لا يجوز أخذ العوض عن حق الاختيار

- ‌واعترض:

- ‌ويجاب عن ذلك بثلاثة أجوبة:

- ‌الجواب الأول:

- ‌الجواب الثاني:

- ‌الجواب الثالث:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال بالجواز:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وقد نوقش تخريج عقد الخيار على بيع العربون من عدة أوجه:

- ‌الوجه الأول:

- ‌وأجيب:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌وأجيب:

- ‌ويرد هذا الجواب:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويناقش هذا التخريج:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌‌‌ويجاب:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الراجح:

- ‌المطلب الثانيحكم العقود الآجلة بشرط الخيار

- ‌القول الأول:

- ‌دليل من قال: لا يجوز:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌‌‌ويناقش:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ويجاب على هذا النقاش:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌القول الثاني:

- ‌واستدل أصحاب هذا القول بالأدلة التالية:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل من قال بالجواز بشروط:

- ‌الراجح:

- ‌الباب الرابعفي الأدوات المتداولة في سوق النقد

- ‌الفصل الأولفي الأوراق التجارية

- ‌المبحث الأولفي‌‌ تعريف الأوراق التجاريةوبيان خصائصها وأنواعها

- ‌ تعريف الأوراق التجارية

- ‌وظائف الأوراق التجارية:

- ‌المبحث الثانيفي الكمبيالة

- ‌الفرع الأولفي‌‌ تعريف الكمبيالةوبيان خصائصها

- ‌ تعريف الكمبيالة

- ‌ويمكن تعريفها في الاصطلاح:

- ‌وبناء على هذا التعريف فإن أطراف الكمبيالة ثلاثة:

- ‌خصائص الكمبيالة:

- ‌الفرع الثانيفي حكم إصدار الكمبيالة

- ‌الفرع الثالثفي تداول الكمبيالة

- ‌تعريف التظهير:

- ‌المسألة الأولىأن يكون المسحوب عليه مديناً للساحب

- ‌الصورة الأولى:

- ‌الصورة الثانية:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل الشافعية على بطلان الحوالة:

- ‌القول الثالث:

- ‌وجه من قال: يجوز اشتراط الضمان على المحيل:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الأمر الأول:

- ‌الأمر الثاني:

- ‌المسألة الثانيةأن يكون المسحوب عليه غير مدين للساحب

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌الراجح:

- ‌المسألة الثالثةأن يكون الساحب غير مدين للمستفيد

- ‌القول الأول:

- ‌وجه ذلك:

- ‌القول الثاني:

- ‌المبحث الثالثالسند الإذني (السند لأمر)

- ‌خصائص السند الإذني:

- ‌تداول السند:

- ‌حكم إصدار السند الإذني:

- ‌المبحث الرابعفي الشيك

- ‌الفرع الأول‌‌تعريف الشيكوالفرق بينه وبين بقية الأوراق التجارية

- ‌تعريف الشيك

- ‌خصائص الشيك

- ‌الفرق بين الشيك وبقية الأوراق التجارية:

- ‌وأما الفرق بين الشيك والسند لأمر:

- ‌المسألة الأولىالشيك الموجه من العميل إلى مصرف له فيه حساب

- ‌ونوقش هذا التخريج:

- ‌الراجح:

- ‌المسألة الثانيةألا يكون لمحرر الشيك رصيد في البنك

- ‌المبحث الخامسالفرق بين الأوراق المالية والأوراق التجارية

- ‌المبحث السادسأحكام التعامل بالأوراق التجارية

- ‌الفرع الأولتحصيل الأوراق التجارية

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الفرع الثانيرهن الأوراق التجارية

- ‌[ن-222] رهن الأوراق التجارية:

- ‌القول الأول:

- ‌دليل القائلين بأنه لا يجوز رهن الدين

- ‌الدليل الأول:

- ‌«وجه الدلالة:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌‌‌ويناقش:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌القول الثاني

- ‌دليل القائلين بجواز رهن الدين

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل من قال: يجوز رهن الدين على من هو عليه

- ‌ويناقش:

- ‌فهذه العملية تتم من خلال ما يلي:

- ‌فائدتها:

- ‌الأول: الفائدة أو سعر الخصم

- ‌الثاني: العمولة

- ‌الثالث: المصاريف:

- ‌المطلب الأولأن يتولى الخصم المصرف المدين بقيمة الكمبيالة

- ‌خلاف الفقهاء في مسألة الصلح عن المؤجل ببعضه حالاً

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌ويناقش:

- ‌المطلب الثانيالخصم من مصرف ثالث غير مدين بالكمبيالة

- ‌التخريج الأول: تخريج خصم الأوراق التجارية على أنه بيع

- ‌تحريم خصم الأوراق التجارية بناء على هذا التخريج:

- ‌مناقشة هذا التخريج:

- ‌القول الأول:

- ‌خلاصة الكلام السابق:

- ‌تحريم خصم الأوراق التجارية بناء على هذا التخريج:

- ‌القول الثاني: تخريج من قال: بإباحة عملية خصم الأوراق التجارية

- ‌التخريج الأول: على أن عملية الخصم مركبة من قرض بضمان، وتوكيل بالأجر

- ‌وأما الجواب عن دعوى التوكيل بأجر، فيقال:

- ‌التخريج الثاني لمن قال: بالإباحة:

- ‌ولا يصح هذا التخريج من ثلاثة وجوه:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌التخريج الثالث لمن قال بالإباحة:

- ‌وقد تعقب بما يلي:

- ‌التخريج الرابع لمن قال بالإباحة:

- ‌التخريج الخامس لمن قال: بالإباحة

- ‌ويناقش هذا التخريج:

- ‌الراجح في عملية خصم الأوراق التجارية:

الفصل: ‌المبحث الثانيفي إجراءات تأسيس شركات المساهمة في النظام السعودي

‌المبحث الثاني

في إجراءات تأسيس شركات المساهمة في النظام السعودي

[ن-138] سبق لنا الإشارة إلى إجراءات التأسيس بشكل موجز، نفصله هنا إن شاء الله تعالى، فأقول:

أهم الإجراءات النظامية التي ألزم بها نظام الشركات السعودي كل من أراد تأسيس شركة مساهمة هي كالتالي:

(1)

تحرير العقد الابتدائي ونظام الشركة.

تبدأ إجراءات التأسيس بأن يقوم عدد من الأشخاص يطلق عليهم المؤسسون على مشروع تكوين الشركة، وتحرير عقدها الابتدائي، ويشتمل العقد الابتدائي على البيانات التالية:

بيانات عن المؤسسين: ويشمل أسماء الشركاء المؤسسين، ومهنتهم، وجنسيتهم، وعناوينهم.

وبيانات عن الشركة: اسمها، وغرضها، ومركزها الرئيسي، ومدتها، ومقدار رأس مالها، وقيمة السهم ونوعه.

كما يلتزم فيه المؤسسون بالقيام بالإجراءات اللازمة لتصبح الشركة نظامية. وهذا العقد ليس هو عقد شركة المساهمة؛ لأن المساهمين ليسوا الشركاء الوحيدين فيها، ولكن المقصود من هذا العقد الابتدائي هو تقرير التزام المؤسسين بالسعي لإنشاء شركة مساهمة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك.

ولما كان المؤسس يقوم بالدعوة إلى الشركة، والترويج لها، فإنه قد يتعرض لمسئولية كبيرة إذا ما فشلت الشركة، أو تبين أنها وهمية.

ص: 81

ومن ثم فإنه يجب تعريف المؤسس بدقة.

وقد نصت المادة (53) من نظام الشركات على أن المؤسس: «هو كل من وقع عقد الشركة المساهمة، أو طلب الترخيص بتأسيسها، أو قدم حصة عينية عند تأسيسها، أو اشترك اشتراكاً فعلياً في تأسيس الشركة» .

(2)

تقديم طلب ترخيص لتأسيس الشركة موقع عليه من خمسة شركاء على الأقل، ويبين في الطلب كيفية الاكتتاب برأس مال الشركة، وعدد الأسهم التي قصرها المؤسسون على أنفسهم، ومقدار ما اكتتب به كل منهم،، ويرفق به صورة من عقد الشركة ونظامها يكون موقعاً على كل صورة من الشركاء وغيرهم من المؤسسين. ولا بد أن يكون نظام الشركة مطابقاً لنموذج نظام الشركة المساهمة الذي يصدره وزير التجارة.

(3)

يصدر مرسوم ملكي ترخيصاً لتأسيس الشركة ينشر في الجريدة الرسمية إن كانت من الشركات التي يشترط لها صدور مرسوم ملكي، وهي:

(أ) ذات الامتياز.

(ب) التي تدير مرفقاً عاماً.

(ج) التي تقدم الدولة لها إعانة.

(د) التي تشترك فيها الدولة، أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.

(هـ) التي تزاول الأعمال المصرفية.

أما بالنسبة لباقي الشركات فيصدر الترخيص من قبل وزير التجارة، ولا يصدر الوزير الترخيص إلا بعد الاطلاع على دراسة تثبت الجدوى الاقتصادية لأغراض الشركة، ما لم تكن الشركة قد قدمت مثل هذه الدراسة لجهة حكومية أخرى مختصة رخصت بإقامة المشروع.

ص: 82

(4)

الاكتتاب في رأس المال.

إذا صدر الترخيص بتأسيس الشركة، فإنه ينشر في الجريدة الرسمية، فإذا كان المؤسسون قد اكتتبوا في كل رأس المال، فإن الشركة لن تطرح أسهمها للاكتتاب العام، ويجب في هذه الحالة، ألا يقل رأس مال الشركة عن مليوني ريال سعودي وفقاً (م 49).

أما إذا اكتتب المؤسسون في جزء فقط من رأس المال فإنهم يطرحون للاكتتاب العام الأسهم التي لم يكتتب بها، ويجب في هذه الحال ألا يقل رأس مال الشركة عن عشرة ملايين ريال سعودي، ولا يقل المدفوع من رأس المال عند التأسيس عن نصف الحد الأدنى، ولا تقل القيمة الاسمية للسهم عن خمسين ريالاً سعودياً (م 49)، ولا يقل المدفوع من قيمة كل سهم نقدي عند الاكتتاب عن ربع قيمته الاسمية، ويؤشر على السهم بالقدر المدفوع من قيمته (م 58). وقد عدلت القيمة الاسمية للسهم بقيمة عشرة ريالات.

ويجب أن تطرح الأسهم للاكتتاب العام خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المرخص بتأسيس الشركة في الجريدة الرسمية، ولوزير التجارة أن يأذن عند الضرورة بمد هذا الميعاد لمدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً.

ويتم طرح الأسهم للاكتتاب عن طريق البنوك التي يعينها وزير التجارة وفقاً (م 55).

ويودع المؤسسون لدى البنوك المصرح لها بتلقي الاكتتاب نسخاً كافية من نظام الشركة، ويجوز لكل ذي شأن أن يحصل على نسخة منها بثمن معقول.

ويجب أن تتضمن نشرة الدعوة للاكتتاب العام البيانات التالية:

ـ أسماء المؤسسين، ومحل إقامتهم، ومهنهم، وجنسياتهم.

ص: 83

ـ اسم الشركة، وغرضها، ومركزها الرئيسي.

ـ مقدار رأس المال المدفوع، ونوع الأسهم، وقيمتها، وعددها، ومقدار ما طرح منها للاكتتاب العام، وما اكتتب به المؤسسون، والقيود المفروضة على تداول الأسهم.

ـ المعلومات الخاصة بالحصص العينية، والحقوق المقررة لها.

ـ المزايا الخاصة الممنوحة للمؤسسين، أو لغيرهم.

ـ طريقة توزيع الأرباح.

ـ بيان تقديري لنفقات تأسيس الشركة.

ـ تاريخ بدء الاكتتاب، ونهايته، ومكانه، وشروطه.

ـ طريقة توزيع الأسهم على المكتتبين إذا زاد عدد الأسهم المكتتب بها على العدد المطروح للاكتتاب.

ـ تاريخ صدور المرسوم الملكي المرخص بتأسيس الشركة، ورقم عدد الجريدة الرسمية الذي نشر فيه.

ويوقع مؤسسو الشركة الذين وقعوا طلب الترخيص نشرة الاكتتاب، ويكونون مسئولين بالتضامن عن أي خطأ، أو نقص في بيانات نشرة الاكتتاب، فيلتزمون بتعويض من يصيبه ضرر من ذلك، وقد يتعرضون كذلك للعقوبة المنصوص عليها في المادة 229 من نظام الشركات

(1)

.

(1)

تنص المادة 229 من نظام الشركات على أنه: «مع عدم الإخلال بما تقتضيه أحكام الشريعة الإسلامية، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور، ولا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال سعودي، ولا تتجاوز عشرين ألف ريال سعودي، أو بإحدى هاتين العقوبتين:

1 -

كل من يثبت عمداً في عقد الشركة أو نظامها، أو في نشرات الاكتتاب، أو في غير ذلك من وثائق الشركة، أو في طلب الترخيص بتأسيس الشركة بيانات كاذبة، أو مخالفة لأحكام هذا النظام، وكل من وقع هذه الوثائق أو وزعها مع علمه بذلك.

2 -

كل مؤسس، أو مدير، أو عضو مجلس إدارة، وجه دعوة للاكتتاب العام في أسهم، أو سندات على خلاف أحكام هذا النظام، وكل من عرض هذه الأسهم، أو السندات للاكتتاب لحساب الشركة مع علمه بما وقع من مخالفة.

3 -

كل من بالغ - بسوء قصد من الشركاء، أو من غيرهم - بتقييم الحصص العينية، أو المزايا الخاصة.

4 -

كل من أسس شركة تعاونية على خلاف أحكام هذا النظام، وكل عضو مجلس إدارة، أو مراقب حسابات باشر عمله بما وقع من مخالفة.

5 -

كل مدير، أو عضو مجلس إدارة حصل، أو وزع على الشركاء، أو غيرهم أرباحاً صورية.

6 -

كل مدير، أو عضو مجلس إدارة، أو مراقب حسابات ذكر عمداً بيانات كاذبة في الميزانية، أو في حساب الأرباح والخسائر، أو فيما يعد من تقارير للشركات، أو للجمعية العامة، أو أغفل تضمين هذه التقارير وقائع جوهرية بقصد إخفاء المركز المالي للشركة عن الشركاء أو غيرهم.

7 -

كل موظف حكومي أفشى لغير الجهات المختصة أسرار الشركة التي اطلع عليها بحكم وظيفته.

8 -

كل مسئول في شركة لا يراعي تطبيق القواعد الإلزامية التي تصدر بها الأنظمة والقرارات.

9 -

كل مسئول في شركة لا يمتثل للتعليمات التي تصدرها وزارة التجارة بغير سبب معقول فيما يتعلق بالتزامات الشركة، أو باطلاع مندوبي الوزارة على المستندات والسجلات أو بتقديم البيانات والمعلومات التي تحتاجها الوزارة.

10 -

تستحصل الغرامات المقررة في الفقرتين السابقتين 8، 9 من مكافأة أعضاء مجلس إدارة الشركة، وفقاً لنص المادة: 76 من نظام الشركات.

ص: 84

ويظل الاكتتاب مفتوحاً مدة لا تقل عن عشرة أيام، ولا تجاوز تسعين يوماً، وإذا لم يتم الاكتتاب في رأس المال بالكامل خلال المدة المذكورة جاز بإذن من وزير التجارة مد فترة الاكتتاب مدة لا تزيد على تسعين يوماً.

ص: 85

ويحصل الاكتتاب بأن يوقع المكتتب، أو من ينوب عنه، على وثيقة تشتمل بصفة خاصة على اسم الشركة، وغرضها، ورأس مالها، وشروط الاكتتاب، واسم المكتتب، وعنوانه، ومهنته، وجنسيته، وعدد الأسهم التي يكتتب بها، وتعهد المكتتب بقبول نظام الشركة كما تقره الجمعية التأسيسية وفقاً (م 57)

(1)

.

ولا يصح من المكتتب أن يعلق اكتتابه على شرط، وكل ما يضعه المكتتب من شروط فإنه لا يعتد بها، ولا يلزم الشركة، ويبطل الشرط وحده، ويصح الاكتتاب.

وأن يكون الاكتتاب بكل رأس المال وفقاً (م 56) وألا يقل المدفوع من قيمة كل نقدي عند الاكتتاب عن ربع قيمته الاسمية، وفقاً (م 58)

(2)

.

وتودع حصيلة الاكتتاب باسم الشركة تحت التأسيس أحد البنوك التي يعينها وزير التجارة، ولا يجوز تسليمها إلا لمجلس الإدارة بعد إعلان تأسيس الشركة وفقاً للمادة (63).

(1)

تعهد المكتتب بقبول نظام الشركة كما تقرره الجمعية التأسيسية يجب أن يقيد بخلو نظام الشركة مما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية حتى لا يوجد تعارض بين عقد الشركة، والنظام المبني عليه. انظر شركة المساهمة في النظام السعودي - صالح المرزوقي (ص: 285).

(2)

الاكتتاب في كل رأس المال لا يعني وجوب الوفاء بالكامل وقت الاكتتاب، فالاكتتاب هو الرغبة في الانضمام إلى الشركة، والتقيد بالتزامات الشريك فيها، أما الوفاء بقيمة السهم فهو تنفيذ الالتزام الذي يترتب في ذمة المكتتب نتيجة اشتراكه في الشركة، ولم يوجب نظام الشركات السعودي الوفاء بكل رأس المال عند الاكتتاب؛ لأن مشروع الشركة لا يحتاج إلى استغلال كل رأس المال منذ اللحظة الأولى لقيام الشركة، كما أن احتفاظ الشركة بكل رأس المال يقتضي في كثير من الأحيان تعطيل جزء منه دون أن يحصل المساهمون في مقابل ذلك على ربح. انظر شركة المساهمة في النظام السعودي - المرزوقي (ص: 286).

ص: 86

(5)

دعوة الجمعية العمومية التأسيسية إلى الاجتماع.

بعد أن يتم الاكتتاب والدفع والإيداع يدعو المؤسسون جميع المكتتبين إلى الاجتماع في صورة جمعية تأسيسية للشركة، مهمتها استكمال إجراءات التأسيس، وتنعقد بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ الدعوة، ولكل مكتتب أياً كان عدد أسهمه حق حضور هذه الجمعية، ويشترط لصحة الاجتماع حضور عدد من المكتتبين يمثل نصف رأس المال على الأقل، فإذا لم تتوفر هذه الأغلبية من المكتتبين وجهت دعوة إلى اجتماع ثان بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ الدعوة، ويكون هذا الاجتماع صحيحاً أياً كان عدد المكتتبين الممثلين فيه، وتصدر قرارات هذه الجمعية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة فيها وفقاً (م 61). وتختص هذه الجمعية بالتحقيق من صحة إجراءات التأسيس، وتقويم الحصص العينية إن وجدت

(1)

،

والتصديق على نظام الشركة، ونفقات التأسيس، واعتماد

(1)

يعتبر تقدير الحصص العينية، والمزايا الخاصة للمؤسسين من أهم الوظائف الملقاة على عاتق الجمعية التأسيسية ومن أخطرها؛ لأنه إذا لم تقدر الحصص العينية تقديراً صحيحاً فقد يؤدي ذلك إلى حصول أصحابها على جزء من الأرباح هو في الحقيقة من حق أصحاب الحصص النقدية، فإذا قدم الشريك في الشركة المساهمة عيناً وجب تقويمها بالنقود، ثم يمنح مقابلها عدداً من الأسهم، فإذا قدم عقاراً قيمته مائة ألف ريال، وكانت قيمة السهم ألف ريال مثلاً، وجب منح الشريك مائة سهم، ويطلق على هذه الأسهم (الأسهم العينية)؛ لأنها تمثل عيناً في رأس المال، ويكون شأن هذا المساهم كشأن من قدم للشركة حصة نقدية قدرها مائة ألف ريال، فيشترك في الأرباح وفي القسمة على هذا الأساس.

فإذا كان هناك مبالغة في التقدير نجم عنه أشد الضرر، فلو أن صاحب العقار السابق قدرت قيمته (200.000) عندئذ سيحصل على ضعف الأسهم التي يستحقها، وبالتالي سيحصل على ضعف الأرباح التي يستحقها، وسيقع ضرر على الشركة التي تبدأ حياتها برأس مال لا يمثل الحقيقة، وضرر على دائني الشركة المستقبلين الذين يعتمدون على ضمان أجوف، =

ص: 87

المزايا الخاصة بالمؤسسين، وتعيين مجلس الإدارة الأول ومراقبي الحسابات

(1)

.

= وضرر على أصحاب الأسهم النقدية الذين يتحملون مشاركة صاحب الحصة العينية التي بولغ في تقديرها، وحصوله على نصيب من الأرباح يزيد على القدر الذي كان يستحقه لو قدرت تقديراً صحيحاً. لهذا لا يجوز أن يترك أمر تقدير هذه الحصص لإرادة أربابها؛ لأنهم يميلون بطبيعة الحال إلى المبالغة في هذه الحصص، كما لا يمكن أن يترك للمؤسسين خشية أن يتواطؤا مع أرباب هذه الحصص، أو أن يكونوا أنفسهم من أربابها فيعمدون إلى المبالغة في التقدير.

لهذا وضع النظام السعودي كغيره من الأنظمة الأخرى حلاً لهذه الأمور، ويتلخص الحل في المادة (60) منه فيما يأتي:

إذا وجدت حصص عينية، أو مزايا خاصة للمؤسسين، أو لغيرهم عينت مصلحة الشركات خبيراً، أو أكثر، بناء على طلب المؤسسين، تكون مهمتهم التحقق من صحة تقويم الحصص العينية، وتقدير مبررات المزايا الخاصة، وبيان عناصر تقويمها.

ويقدم الخبير تقريره إلى مصلحة الشركات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تكليفه بالعمل، ويجوز للمصلحة بناء على طلب الخبير أن تمنحه مهلة أخرى لا تجاوز ثلاثين يوماً.

ثم ترسل المصلحة صورة من تقدير الخبير إلى المؤسسين، وعلى هؤلاء توزيعه على المكتتبين قبل انعقاد الجمعية التأسيسية بخمسة عشر يوماً على الأقل، كما يودع التقرير المذكور المركز الرئيسي للشركة ويحق لكل ذي شأن الاطلاع عليه.

بعد مضي خمسة عشر يوماً من إيداع التقرير في المركز الرئيسي للشركة، تنعقد الجمعية التأسيسية لمناقشة هذا التقرير، والتصويت عليه، ويقتصر التصويت على أصحاب الأسهم النقدية، أما أصحاب الأسهم العينية فيحرمون من التصويت، حتى ولو كانوا من أصحاب الأسهم النقدية أيضاً، لتعلق الأمر بمصلحتهم، ولا يصبح تقدير الحصص العينية نهائياً إلا بعد إقراره بواسطة الأغلبية العددية الحائزة لثلثي الأسهم النقدية، أما إذا قررت الجمعية تخفيض المقابل المحدد للحصص العينية فيجب أن يوافق مقدمو الحصص العينية على هذا التخفيض أثناء انعقاد الجمعية، وإذا رفض هؤلاء الموافقة على التخفيض اعتبر عقد الشركة كأن لم يكن بالنسبة لجميع أطرافها (م 60/ 4). انظر شركة المساهمة في النظام السعودي - صالح المرزوقي (ص: 290 - 291)، الوجيز في النظام التجاري السعودي - سعيد يحيى (ص: 230).

(1)

من المعلوم أن إدارة الشركة في أثناء مراحل التأسيس تتكون من المؤسسين أنفسهم؛ =

ص: 88

(6)

القرار الوزاري بإعلان التأسيس.

في خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانعقاد الجمعية التأسيسية، يتقدم المؤسسون بطلب إلى وزير التجارة لاستصدار قرار بإعلان تأسيس الشركة، ويكون الطلب مصحوباً بالمستندات الدالة على استيفاء وصحة إجراءات التأسيس السابقة، وبعد أن يتحقق الوزير من صحة إجراءات التأسيس فإنه يصدر قراره بإعلان تأسيس الشركة.

= لأنهم أصحاب فكرة إنشاء الشركة، وهم الذين يقومون بالدعاية لها، ويتحملون من المسئوليات ما لا يتحمله غيرهم، ثم يأتي بعد ذلك مجلس الإدارة ليتسلم إدارة الشركة، والشركة سواء طرحت أسهمها للاكتتاب أو لم تطرحها لا بد لها من مجلس إدارة يتولى أمورها، ويشرف على الأعمال فيها. وقد أعطى نظام الشركات في المادة: 62 منه الحق للجمعية التأسيسية في اختيار أول أعضاء لمجلس الإدارة، وجعل لها الحق في تقرير مدة بقائهم كأعضاء لمجلس إدارة الشركة بشرط ألا تتجاوز هذه المدة خمس سنوات، وللجمعية التأسيسية كذلك حق اختيار مراقب حسابات. وبعد انقضاء الجمعية التأسيسية يعود الأمر في تعيين أعضاء مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة العادية للمدة المنصوص عليها في نظام الشركة بشرط ألا تتجاوز ثلاث سنوات وفقاً م 66/ 2. ويتشكل أعضاء مجلس الإدارة من أعضاء يحدد عددهم في نظام الشركة بشرط ألا يقل عن ثلاثة وفقاً م 66/ 1.

واشترط النظام السعودي على عضو مجلس الإدارة أن يكون مالكاً لعدد من الأسهم لا يقل عن مائتين، وأن تودع هذه الأسهم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تعيين العضو أحد البنوك التي يعينها مجلس وزير التجارة والصناعة، وتخصص هذه الأسهم لضمان مسئولية أعضاء مجلس الإدارة، وتظل غير قابلة للتداول إلى أن تنقضي المدة المحددة لسماع دعوى المسئولية، أو إلى أن يفصل في الدعوى المقامة عليهم وفقاً م (68/ 1). وإذا لم يقدم عضو مجلس الإدارة أسهم الضمان في الميعاد المحدد لذلك بطلت عضويته وفقا م (68/ 2) ويترتب على ذلك بطلان قرارات مجلس الإدارة التي اشترك فيها هذا العضو. انظر الوجيز في النظام السعودي - سعيد يحيى (ص: 248)، شركة المساهمة في النظام السعودي - صالح المرزوقي (ص: 409).

ص: 89

وبصدور هذا القرار يصبح للشركة وجود قانوني، وتكتسب الشخصية المعنوية، ولا تسمع بعد ذلك الدعوى ببطلان الشركة لأية مخالفة لأحكام نظام الشركات، أو لنصوص عقد الشركة، أو نظامها. وكذلك تنتقل إلى ذمتها جميع التصرفات التي أجراها المؤسسون لحسابها، وجميع المصاريف التي أنفقها المؤسسون خلال فترة التأسيس (م 64/ 2).

وإذا لم يتم تأسيس الشركة على النحو المبين في نظام الشركات كان للمكتتبين أن يستردوا المبالغ التي دفعوها، أو الحصص العينية التي قدموها، وكان المؤسسون مسئولين بالتضامن عن الوفاء بهذا الالتزام، وعن التعويض عند الاقتضاء، وكذلك يتحمل المؤسسون جميع المصاريف التي أنفقت في تأسيس الشركة، ويكونون مسئولية بالتضامن في مواجهة الغير عن الأفعال والتصرفات التي صدرت منهم خلال فترة التأسيس (م 64/ 3).

هذه هي مراحل وإجراءات التأسيس للشركة المساهمة حسب الأنظمة السعودية المتبعة

(1)

.

* * *

(1)

انظر: القانون التجاري السعودي للجبر (ص: 249)، شركة المساهمة في النظام السعودي - صالح المرزوقي (ص: 290 - 291)، الوجيز في النظام التجاري السعودي - سعيد يحيى (ص: 230)، أحكام الاكتتاب في الشركات المساهمة - السيف (ص: 25).

ص: 90