الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويجاب عن ذلك:
استعرضنا الخلاف في حكم تداول الأسهم قبل إدراجها في البورصة، وبعد التخصيص في المسألة التي قبل هذه، والجواب في هذه المسألة قد تضمن الجواب عن الإشكال الذي يثار حول تداول السهم، فيما إذا كان غالب ما يمثله السهم نقوداً، أو ديوناً، أو هما معاً.
فهناك من أهل العلم من يمنع تداول مثل هذه الأسهم مطلقاً.
وهناك من يشترط أن تطبق على بيع السهم أحكام الصرف، وأحكام التصرف في الديون.
وهناك من يجيز التداول مطلقاً باعتبار أن السهم سلعة قائمة بذاتها، لا دخل لها في موجودات الشركة.
وهناك من يجيز بيع السهم مطلقاً باعتبار أن الديون والنقود في العقد تابعة لم تقصد أصالة في العقد.
فالأقوال في هذه المسألة هي نفس الأقوال في حكم تداول السهم بعد التخصيص، وقبل التداول، والأدلة في المسألتين واحدة، وقد بينت أن الراجح: بأن السهم كونه يمثل جزءاً من أصول الشركة، وجزءاً من النقود، وجزءاً من الديون فإن النقود والديون تأتي تبعاً غير مقصودة في بيع السهم.
ومعنى قولنا: غير مقصود: أي غير مقصود بالأصالة، وإنما مقصود بالتبع، ولذلك فإن اشتراط المشتري مال العبد لا يخرجه عن كونه غير مقصود.
(ح-870) فقد روى البخاري ومسلم من طريق سالم.
عن ابن عمر: رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا
أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبداً، وله مال، فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع
(1)
.
فجاز للمشتري أن يشتري الشجرة، وعليها ثمرة لم تؤبر، ومعلوم أنها قبل ذلك لم يبد صلاحها، وهو منهي عن بيعها حتى يبدو صلاحها، وإنما جاز بيع الثمر في مثل هذه الحالة لكونه تبعاً لغيره. كما جاز للمشتري أن يشترط الثمرة بعد أن تؤبر، وإن لم يبد صلاحها، وجاز له ذلك للعلة نفسها، وكذلك المال الذي في حوزة العبد قد يكون ذهباً كما لو كان على الجارية حلي، وثمن العبد قد يكون ذهباً أيضاً، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم للمشتري أن يشترط المال دون مراعاة لقواعد الصرف، وإنما جاز ذلك؛ لأنه تابع غير مقصود
(2)
.
وكذلك يقال في الجواب عن كون جزء من السهم يمثل ديناً للشركة، فإن هذا الجزء يدخل في السهم تبعاً، على التسليم بوجود ذلك، وليست كل الشركات عليها ديون.
* * *
(1)
صحيح البخاري (2379)، ومسلم (1543).
(2)
انظر القواعد والضوابط الفقهية للمعاملات المالية عند ابن تيمية - للحصين (2/ 9).