الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والدكتور يوسف القرضاوي
(1)
، والشيخ حسن مأمون، والشيخ جاد الحق
(2)
، والشيخ يوسف الشبيلي
(3)
، والشيخ حسان السيف
(4)
، والأستاذ إبراهيم السكران
(5)
.
بناء على أن السهم سلعة منفصلة عما يمثلها، لا علاقة لها بموجودات الشركة، لأن المشتري للسهم ليس مقصوده ما يمثله السهم من موجودات الشركة، وإنما يقصد القيمة السوقية للسهم، ولأن قيمة السهم قد تكون أضعاف ما يمثله من موجودات الشركة، ولأن السهم يملك على وجه الاستقلال عن ملكية الأصول والأعيان التي تملكها الشركة، فالحصص المقدمة للمساهمة تنتقل على سبيل التمليك إلى ملكية الشركة، ويفقد الشركاء كل حق عيني عليها.
وبناء على هذا التوصيف يجوز بيع السهم مطلقاً قبل التداول سواء كان رأس مال الشركة نقوداً، أو عروضاً، أو منهما.
وقد ذكرت أدلة هذا القول والجواب عنها عند الكلام على توصيف السهم.
القول الثالث:
يجوز تداول السهم مطلقاً بغض النظر عما يمثله السهم من النقود، والديون، ليس لأن السهم سلعة قائمة بذاتها، ولكن لكون ما يمثله السهم من موجودات
(1)
نسب القول إليهما الشيخ حسان السيف في حاشية كتابه (أحكام الاكتتاب)(ص:116).
(2)
نسب هذا القول إليهما الدكتور أحمد الخليل في كتابه (الأسهم والسندات وأحكامهما (ص: 188).
(3)
انظر بحث الدكتور يوسف الشبيلي بعنوان (حكم تداول أسهم الشركات التي في مرحلة التأسيس) وهو منشور في موقعه على الانترنت، ونشر أيضاً في موقع الإسلام اليوم.
(4)
أحكام الاكتتاب في الشركات المساهمة (ص: 117).
(5)
الأسهم المختلطة (ص: 67).
الشركة من أعيان، ومنافع، ونقود، وديون مقصودة بالعقد على وجه التبع، لا بالأصالة.
وهذا ما ذهب إليه كثير من العلماء والباحثين كسماحة الشيخ محمد ابن إبراهيم، والشيخ عبد الستار أبو غدة، والدكتور نزيه حماد، والشيخ عبد الله بن خنين، والدكتور محمد الدويش، والدكتور عبد الله ا لعمار، والدكتور مبارك آل سليمان
(1)
، وندوة البركة
(2)
وغيرهم على اختلاف بينهم في تحديد المقصود بالعقد أصالة، بعد اتفاق هؤلاء على أن النقود والديون مقصودة بالعقد على وجه التبع.
يقول سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله: «فإن قيل: إن في هذه الشركات نقوداً، وبيع النقد بالنقد لا يصح إلا بشرطه. فيقال: إن النقود هنا تابعة غير مقصودة، وإذا كانت بهذه المثابة فليس لها حكم مستقل، فانتفى محذور الربا
…
(1)
نسب إليهم هذا القول فضيلة الشيخ مبارك آل سليمان، انظر كتابه الاكتتاب والمتاجرة بالأسهم (ص: 61) على اختلاف بينهم في تحديد المقصود أصالة بالعقد:
فقيل: المقصود بالعقد أصالة هي الأعيان مطلقاً، قلت أو كثرت.
وقيل: المقصود بالعقد أصالة: هي الشركة المساهمة، نشاطها، وإنتاجها، ومن ثم الحصول على أرباحها.
وقيل: المقصود: هو مجموع مكونات السهم الحسية والمعنوية، والتابع: هو الجزء من هذه المكونات، فكل جزء من هذه المكونات يعتبر تابعاً.
وقيل: المقصود بالعقد أصالة: هو الاشتراك في الشركة، والحصول على أرباحها المتوقعة، وأما موجودات الشركة من أعيان، ومنافع، وديون، وإن كانت مقصودة بالعقد فهي مقصودة على وجه التبع، لا بالأصالة. هذه مجمل الأقوال.
(2)
ندوة البركة، الفتوى الثانية (5)، والأجوبة الشرعية في التطبيقات المعاصرة.