الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القول الثاني:
يجوز، وهو رواية عن أحمد، اختارها ابن تيمية، وابن القيم
(1)
.
القول الثالث:
لا يجوز إلا في دين المكاتب، وهو قول في مذهب الحنابلة
(2)
.
وقد سبق ذكر أدلة هذه المسألة في كتاب الربا، وبينت أن القول بالجواز أقوى دليلاً؛ لأن في منع الناس من هذا إضراراً بهم فيما لا محذور فيه بينا، والأصل في معاملة الناس الحل حتى يتبين التحريم، والله أعلم.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي:
(3)
.
وإذا تبين أن مسألة ضع وتعجل الراجح فيها الجواز، كان خصم الكمبيالة على المصرف، إذا كان هو المدين، لا أرى فيه بأساً، والله أعلم.
وقد ذهب إلى القول بالجواز الشيخ المترك، قال رحمه الله:
«إن كانت السندات
(1)
أحكام أهل الذمة (1/ 395)، الفروع (4/ 264).
(2)
الروض المربع (2/ 198)، شرح منتهى الإرادات (2/ 140)، مطالب أولى النهى (3/ 336)، الفروع (4/ 264)
(3)
مجلة مجمع الفقه الإسلامي (7/ 2/215 - 218).