الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الرابع
الفرق بين الأسهم والسندات
تشترك الأسهم مع السندات في أن كلاً منهما يصدر بقيم متساوية، وغير قابلة للتجزؤ، فلو ورث جماعة سنداً، أو سهماً، فإنهم يجب أن يختاروا من بينهم من يمثلهم في التعامل مع الشركة، وأنها قابلة للتداول حسب كونها اسمية، أو للآمر، أو لحاملها، وتصدران عن طريق الاكتتاب العام، ولكل منهما قيمة اسمية، وسعر في السوق.
[ن-171] وتختلف السندات عن الأسهم فيما يلي:
(1)
- يعتبر حامل السند دائناً للشركة التي أصدرته، وحامل السهم شريكاً في الشركة التي أصدرته.
وهذا يعني أن السهم: صك يمثل جزءاً من رأس المال، بينما يعتبر السند صكاً يمثل جزءاً من قرض، ولا تدخل قيمته في رأس المال.
وهذا الفارق يجعل حامل السند لا يحق له المشاركة في إدارة الشركة، بخلاف صاحب الأسهم فإنه يحق له حضور الجمعيات العامة، والتصويت فيها، والرقابة على أعمال مجلس الإدارة. وهذا الفارق هو الفارق الجوهري تقريباً بين السند والسهم، وكل الفروق التالية مبنية على هذا التكييف.
(2)
- يحصل حامل السند على ربح ثابت، سواء ربحت الشركة، أم خسرت، أما حامل السهم فإن ربحه يختلف بحسب نسبة الأرباح التي تحققها الشركة، فإذا لم تحقق الشركة أرباحاً فلا يحصل على شيء.
(3)
يقدم صاحب السند على صاحب الأسهم في الحصول على حقه في حالات التصفية.
(4)
حامل السهم لا يسترد قيمته إلا عند تصفية الشركة، فيما عدا حالة استهلاك الأسهم، فإذا استهلك سهمه فلا تنقطع صلته بالشركة، بل يحصل على سهم تمتع يخوله حقوقاً في الشركة.
أما حامل السند فله الحق في استيفاء قيمته في الميعاد المتفق عليه، ومن ثم تنقطع صلته بالشركة.
(5)
لا يوجد حد أدنى أو أعلى لقيمة السند الاسمية، بعكس الأسهم
(1)
.
* * *
(1)
انظر مجلة مجمع الفقه الإسلامي (7/ 1/ص: 129)، الأسهم والسندات وأحكامها أحمد الخليل (ص: 101).
المبحث الخامس
خلاف العلماء في حكم إصدار السندات
[ن-172] ذهب عامة العلماء والباحثين المعاصرين إلى أن هذه السندات لا يجوز شرعاً إصدارها، ولا شراؤها لأنها قائمة على أساس الإقراض بفائدة ربوية، سواء كانت هذه الفائدة قد حسم مقدارها على المشتري (المقرض) وقت الشراء من مبلغ القرض، أو التزم المصدر بدفعها على فترات مختلفة
(1)
،
وبه صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، فقد جاء في قرار المجمع المذكور رقم: 60 (11/ 6) ما يلي:
(1)
وإليك بعض من قال بتحريم السندات بجميع أشكالها إذا تضمنت فوائد، منهم:
فضيلة الشيخ مصطفى الزرقاء، - فتاوى مصطفى الزرقاء (ص: 590). د. يوسف القرضاوي - شركة المساهمة (ص: 395). د. عبد العزيز الخياط (الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي (2/ 227 - 229). الدكتور: عمر بن عبد العزيز المترك - (الربا والمعاملات المصرفية)(ص: 374). د. علي السالوس - الاقتصاد الإسلامي والقضايا الفقهية المعاصرة (ص: 2/ 583)، حكم ودائع البنوك وشهادات الاستثمار (ص: 69). والشيخ محمد عثمان شبير - المعاملات المالية المعاصرة (ص: 179). د. وهبة الزحيلي - مجلة مجمع الفقه الإسلامي (6/ 2/ص: 1322). د. علي القره داغي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي (7/ 1/ص: 133). د. صالح بن زابن المرزوقي - شركة المساهمة في النظام السعودي (ص: 396)، والشيخ عبد المجيد سليم، شيخ الأزهر السابق - مجلة الأزهر ج الثامن عام 1366 هـ الدكتور نزيه حماد - قضايا فقهية معاصرة (ص: 208). الدكتور مبارك بن سليمان آل سليمان - أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة (1/ 222)، الدكتور أحمد بن محمد الخليل - الأسهم والسندات وأحكامها (ص: 291) د. سامي حسن حمود - مجلة مجمع الفقه الإسلامي (6/ 2/1394).
«بعد الاطلاع على أن السند شهادة يلتزم المصدر بموجبها أن يدفع لحامله القيمة الاسمية عند الاستحقاق، مع دفع فائدة متفق عليها، منسوبة إلى القيمة الاسمية للسند، أو ترتيب نفع مشروط، سواء أكان جوائز توزع بالقرعة، أم مبلغاً مقطوعاً، أم حسماً، قرر ما يأتي:
أولاً: إن السندات التي تمثل التزاماً بدفع مبلغها مع فائدة منسوبة إليه، أو نفع مشروط، محرمة شرعاً من حيث الإصدار، أو الشراء، أو التداول؛ لأنها قروض ربوية، سواء أكانت الجهة المصدرة لها خاصة، أو عامة ترتبط بالدولة، لا أثر لتسميتها شهادات، أو صكوكاً استثمارية، أو ادخارية، أو تسمية الفائدة الربوية الملتزم بها ربحاً، أو ريعاً، أو عمولة، أو عائداً.
ثانياً: تحريم أيضاً السندات ذات الكوبون الصفري باعتبارها قروضاً يجري بيعها بأقل من قيمتها الاسمية، ويستفيد أصحابها من الفروق، باعتبارها حسماً لهذه السندات.
ثالثاً: كما تحرم أيضاً السندات ذات الجوائز، باعتبارها قروضاً اشترط فيها نفع، أو زيادة بالنسبة لمجمع المقرضين، أو لبعضهم لا على التعيين، فضلاً عن شبهة القمار». اهـ
والدليل على تحريم إصدار السندات، أن هذه السندات قد جمعت بين أنواع الربا الثلاثة: ربا الفضل، وربا النسيئة، وربا القرض.
وقد أجمع العلماء على تحريم أخذ الزيادة في مقابل القرض.
قال ابن عبد البر: «وكل زيادة من عين أو منفعة يشترطها المسلف على المستسلف فهي ربا لا خلاف في ذلك»
(1)
.
(1)
الاستذكار (21/ 54).