الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني
التوصيف الفقهي لحصص التأسيس
[ن-186] اختلف فقهاء القانون في توصيف حصة التأسيس:
القول الأول:
ذهب بعضهم إلى أن صاحب حصص التأسيس دائن للشركة بنصيب من الربح
(1)
.
واحتجوا بأن صاحب هذه الحصص محروم من التدخل في الإدارة.
ونوقش:
بأن الدائن يستحق نصيبه كاملاً سواء ربحت الشركة أم خسرت، في حين أن صاحب حصة التأسيس لا يأخذ إلا مقدارًا من الربح فقط.
القول الثاني:
ذهب بعضهم إلى أن صاحب حصص التأسيس شريك بدليل أن له نصيباً في الأرباح، والاشتراك في الربح لا يكون إلا للشريك
(2)
.
ونوقش هذا:
بأن الشريك هو من يقدم حصة نقدية أو عينية من رأس مال الشركة، ويتحمل مخاطر المشروع في حين أن صاحب التأسيس لا يتحمل شيئاً من ذلك، كما أنه ممنوع من ممارسة حقوق الشريك في إدارة الشركة.
(1)
أسواق الأوراق المالية ـ أحمد محيى الدين (ص: 123)، سوق الأوراق المالية، خورشيد إقبال (ص: 315).
(2)
انظر المرجعين السابقين.
فلا يمكن أن تكون هذه الصكوك بمنزلة الأسهم؛ لأن صاحب حصص التأسيس ليس له الحق في موجودات الشركة، وإنما له نصيب فقط في أرباحها.
ولا هي مثل السندات، لأن صاحب السندات يملك قيمة السند بصرف النظر عن ربح الشركة وخسارتها.
ولا يمكن توصيفها على أنها بيع: أي أن الشركة تبيع عدة صكوك في مقابل خدمات صاحبها لجهالة الثمن، والمثمن معاً، إذ الخدمة التي قدمها ليست محددة حتى يرد عليها عقد البيع، كما أن الصك (الثمن) غير محدد من حيث ما يأخذه صاحبه؛ لأنه مقيد بنسبة الربح الذي هو معدوم عند العقد، أو مجهول يظهر في المستقبل.
وما يقال على البيع يقال في الإجارة.
كما أن حصص التأسيس لا ينطبق عليها عقد الجعالة؛ لأن الجعالة أن يجعل جائز التصرف شيئاً متمولاً معلوماً لمن يعمل له عملاً معلوماً، فلا بد أن يكون المال معلوماً كألف ريال مثلاً، أما في حصص التأسيس فهو غير معلوم؛ لأنه ليس معلوم النسبة، وأيضاً ليس نسبة ثابتة، وإنما هي احتمالية، والشرط في الجعالة أن يكون الجعل معلوم المقدار غير مجهول.
وأقرب ما يصدق على النوع من الصكوك التي تصدرها الشركات المساهمة أن صاحب حصة التأسيس شبيه بالبائع الذي ارتضى أن يكون ثمن المبيع حقاً احتمالياً غير محدد المقدار، والمبيع حقاً معنوياً
(1)
.
* * *
(1)
انظر شركات المساهمة في النظام السعودي، صالح بن زابن المرزوقي (ص: 382).