الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الأولى
بيع أصل السند بثمن مؤجل
[م-1256] إذا كان الثمن مؤجلاً، فقد ذهب الأئمة الأربعة إلى منع بيع الدين على غير المدين بثمن مؤجل
(1)
.
قال الكاساني: «الدين لا يقبل التمليك لغير من عليه الدين»
(2)
.
واعتبره المالكية قسماً من أقسام الكالئ بالكالئ.
قال الخرشي: «(وبيعه بدين) هذا هو القسم الثاني من أقسام الكالئ، والمعنى أن الدين ولو حالاً لا يجوز بيعه بدين»
(3)
.
وجاء في البهجة في شرح التحفة: «وأما إذا باعه لغير من هو عليه فيجوز قبل
(1)
بدائع الصنائع (2/ 43)، الحجة (2/ 699) البحر الرائق (5/ 280)، تبيين الحقائق (4/ 83)، حاشية ابن عابدين (8/ 269)، المبسوط (15/ 141).
وقال في الشرح الكبير في معرض بيانه للبيوع الممنوعة (3/ 62): «(وبيعه) أي الدين، ولو حالاً (بدين) لغير من هو عليه» . وانظر الشرح الصغير (3/ 97).
وقد قدمنا في المسألة التي قبل هذه، أن المالكية، والشافعية يشترطون قبض العوضين في المجلس، ومعنى ذلك، أنه إذا لم يكن هناك قبض، تحول البيع إلى بيع دين بدين، وذلك لا يجوز عندهم، انظر العزو إلى كتبهم في المسألة السابقة.
حاشية البجيرمي (2/ 274)، المجموع (9/ 332)، نهاية المحتاج (4/ 92)، السراج الوهاج (ص: 192)، مغني المحتاج (2/ 71).
وقال في شرح منتهى الإرادات (2/ 72): «ولا بيع دين لغير من هو عليه مطلقاً .. » . وانظر: الإنصاف (5/ 112)، المحرر (1/ 338).
(2)
بدائع الصنائع (2/ 43).
(3)
شرح الخرشي (5/ 77).
الأجل وبعده بشرط أن يكون الثمن نقداً، لا مؤجلاً فيمنع مطلقاً؛ لأنه من بيع الدين بالدين»
(1)
.
(2)
.
وقال في شرح منتهى الإرادات: «ولا بيع دين لغير من هو عليه مطلقاً .. »
(3)
.
وصحح المالكية بيع الدين بعين ولو كانت العين مؤجلة
(4)
.
قال الخرشي: «وفهم من قوله: بدين عدم منع بيع الدين بمعين يتأخر قبضه، أو بمنافع معين»
(5)
.
وعلل المالكية جواز بيع الدين بعين مؤجلة، بأن العين لا تثبت ديناً في الذمة، ولو تأخر تسليمها؛ فهو من قبيل بيع الدين بحاضر.
ولأن هذا التصرف فيه شغل لذمتي البائع والمشتري بدون فائدة، وذلك أن البائع لم يستلم الثمن حتى ينتفع به، والمشتري لم يستلم المبيع ليقضي حاجته، فكلاهما غير محتاج لهذه المعاملة حين التعاقد.
قال ابن تيمية: «فإن ذلك منع منه؛ لئلا تبقى ذمة كل منهما مشغولة بغير فائدة
(1)
البهجة في شرح التحفة (2/ 36).
(2)
حاشية الجمل (3/ 164).
(3)
شرح منتهى الإرادات (2/ 72).
(4)
الخرشي (5/ 77).
(5)
المرجع السابق.
حصلت، لا له ولا للآخر، والمقصود من العقود القبض، فهو عقد لم يحصل به مقصوده أصلاً، بل هو التزام بلا فائدة»
(1)
.
* * *
(1)
مجموع الفتاوى (29/ 472).