الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وجاء في الروض المربع: «ويشترط لشركة العنان والمضاربة أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين؛ لأنهما قيم الأموال، وأثمان البيعات فلا تصح بعروض»
(1)
.
القول الثاني:
تصح الشركة في العروض، مثلية كانت أو قيمية، اتفقت جنساً أم اختلفت، على أن تكون قيمتها المتفق عليها يوم العقد هي رأس مال الشركة.
وهذا القول قد اختاره من الحنفية ابن أبي ليلى
(2)
، وهو مذهب المالكية
(3)
، ورواية في مذهب الحنابلة، اختارها أبو بكر الخلال، وأبو الخطاب، وصوبه في الإنصاف، ورجحه ابن تيمية
(4)
.
جاء في تهذيب المدونة: «ولا بأس أن يشتركا بعرضين مختلفين أو متفقين، أو طعام وعروض على قيمة ما أخرج كل واحد منهما يومئذ»
(5)
.
(1)
حاشية ابن قاسم على الروض المربع (5/ 245).
(2)
حاشية ابن عابدين (8/ 281).
(3)
المدونة (3/ 604 - 605)، تهذيب المدونة (3/ 213)، الكافي لابن عبد البر (ص: 391)، الذخيرة للقرافي (8/ 41)، مواهب الجليل (5/ 125)، شرح ميارة (2/ 125)، الخرشي (6/ 40) منح الجليل (6/ 253)، الشرح الصغير ومعه حاشية الصاوي (3/ 459)، حاشية الدسوقي (3/ 349)، إلا أن المالكية قالوا: لا تصح الشركة بطعامين، وإن اتفقا في القدر، والصفة. وتصح الشركة أيضاً عندهم بعين من جانب، وعرض من الآخر. أو بعرض من كل منهما، سواء اتفقا في الجنس أو اختلفا.
(4)
المغني لابن قدامة (5/ 11)، الإنصاف (5/ 410)، الكافي (2/ 258)، مجموع الفتاوى لابن تيمية (30/ 91).
(5)
تهذيب المدونة (3/ 554).