الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يلزم على هذا القول أن يكون كل واحد من الشريكين غير قابض للمشاع، ولو كانا غير قابضين لكان مهملاً، لا يد لأحد عليه، وهذا لا يتصور.
(1)
.
دليل الجمهور على صحة رهن المشاع مطلقاً:
الدليل الأول:
لا يوجد دليل من كتاب، أو سنة، أو إجماع يمنع من رهن المشاع، والأصل الصحة حتى يثبت العكس.
الدليل الثاني:
أن الغرض من الرهن كونه وسيلة من وسائل توثيق الدين، ليستوفي الدائن منه أو من ثمنه إذا تعذر استيفاؤه ممن هو عليه، وهذا حاصل في المشاع.
الدليل الثالث:
أن كل عين جاز بيعها جاز رهنها، والمشاع يصح بيعه، فيصح رهنه.
(1)
المحلى (6/ 365) مسألة: 1212.