الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وحجتهم:
أن هذا الامتياز لا يعود إلى الجوانب المالية، وإنما يعود إلى الجوانب الإدارية، والإشراف على العمل الذي يتحكم فيه الاتفاق، وليس فيه أي مخالفة لنصوص الشرع، ولا لمقتضى عقد الشركة.
ونص قرار مجمع الفقه الإسلامي على جواز إعطاء بعض الأسهم خصائص تتعلق بالأمور الإجرائية، أو الإدارية.
(1)
.
وجاء في توصيات الندوة الثانية للأسواق المالية المنعقدة في البحرين، في الفترة ما بين 19 - 21 جمادى الأولى ما نصه:
«لا يجوز إصدار أسهم ممتازة لها خصائص مالية تؤدي إلى ضمان رأس المال، أو ضمان قدر من الربح، وذلك بتقديمها عند التصفية، أو تحديد ربح لأصحابها بصورة ثابتة منسوبة للسهم.
وأما إعطاء بعض الأسهم خصائص تتعلق بالتصويت ونحوه من الأمور الإجرائية أو الإدارية، فلا مانع منه شرعاً»
(2)
.
وهذا ما أميل إليه، والله أعلم، والغريب أن الشركات في النظام السعودي
(1)
قرار رقم: 65/ 1/7، وهو منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي (7/ 1/712 - 713).
(2)
مجلة مجمع الفقه الإسلامي (7/ 1/542 - 543).
أعطاها النظام الحق في إصدار أسهم ممتازة في الحقوق المالية، ومنعها في الحقوق الإدارية، مع أن الأولى أن يكون العكس تماماً.
ففي المادة: 103/ 1، 2 نص على أنه يحق حسب نظام الشركات للجمعية العامة إذا لم يوجد نص مانع في نظام الشركة أن تقرر إصدار أسهم ممتازة، أو أن تقرر تحويل الأسهم العادية إلى أسهم ممتازة.
وإذا كان هناك أسهم ممتازة فلا يجوز إصدار أسهم جديدة تكون لها الأولوية إلا بموافقة جمعية خاصة مكونة وفقاً للمادة (86) من أصحاب الأسهم الممتازة الذين يضارون من هذا الإصدار، وبموافقة جمعية عامة مكونة من جميع فئات المساهمين، وذلك ما لم ينص نظام الشركة على غير ذلك، ويسري هذا الحكم أيضاً عند تعديل، أو إلغاء حقوق الأولوية المقررة للأسهم الممتازة.
وجاء أيضاً في المادة (103): «يجوز أن ترتب الأسهم الممتازة لأصحابها أولوية في قبض ربح معين، أو أولوية في استرداد ما دفع من رأس المال عند التصفية، أو أولوية في الأمرين معاً، أو أية مزية أخرى .....
ولا يجوز إصدار أسهم تعطي أصواتاً متعددة».
* * *