الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
له الحق في إمضاء البيع أو فسخه
(1)
.
ويناقش هذا التخريج:
بأن هناك فرقاً بين خيار الشرط وبين الخيار في العقود الآجلة من وجهين:
الوجه الأول:
أن خيار الشرط يكون ضمن عقد قائم، فهو تابع لعقد البيع، والاختيار عقد مستقل بذاته.
الوجه الثاني:
لم يثبت عن أحد من أهل العلم أنه قال بجواز أخذ العوض مقابل خيار الشرط، فكان مقتضى القياس منع أخذ العوض مقابل الخيار في العقود الآجلة. قال الضرير: لا أعلم فقيهاً جوز أخذ العوض نظير خيار الشرط
(2)
.
ويقول الدكتور علي القره داغي عن خيار الشرط: «ليس له ثمن، ولا يجوز بيعه إطلاقاً عند الفقهاء»
(3)
.
فيكون أخذ العوض نظير عقد الاختيار أولى بالمنع.
الدليل الثالث:
يمكن أن نعتبر قيمة الخيار شرطاً جزائياً يلزم به المتعهد عند امتناع المتعهد عن التنفيذ
(4)
.
(1)
انظر الخدمات الاستثمارية في المصارف (2/ 332).
(2)
مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة السابعة (1/ 263).
(3)
الأسواق المالية في ميزان الفقه الإسلامي، بحث منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة السابعة (1/ 181).
(4)
الخدمات الاستثمارية في المصارف (2/ 347).