الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال ابن عابدين: «وأما الدين على المحال عليه فليس بشرط»
(1)
.
وقال السيوطي: «لو أحال على من لا دين عليه برضاه، فالأصح بطلانها بناء على أنها بيع. والثاني: يصح بناء على أنها استيفاء»
(2)
.
القول الثاني:
يشترط في صحة الحوالة أن يكون المحال عليه مديناً للمحيل، وهذا مذهب المالكية، والأصح في مذهب الشافعية، ومذهب الحنابلة
(3)
.
على خلاف بينهم في توصيف العقد إذا لم يكن المحال عليه مديناً للمحيل.
فقيل: العقد حمالة عند المالكية. واقتراض عند الشافعية والحنابلة.
جاء في شرح الخرشي: «ومن شروطها ثبوت دين للمحيل في ذمة المحال عليه وإلا كانت حمالة عند الجمهور، قاله الباجي، ولو وقعت بلفظ الحوالة»
(4)
.
وجاء في المدونة: «إذا لم يكن على المحتال عليه للذي أحال عليه دين فإنما هي حمالة»
(5)
.
(1)
حاشية ابن عابدين (5/ 342).
(2)
الأشباه والنظائر (ص: 170).
(3)
المدونة (5/ 289)، التاج والإكليل (5/ 92)، الشرح الكبير (3/ 325)، الفواكه الدواني (2/ 240)، شرح الخرشي (6/ 17)، أسنى المطالب (2/ 231)، حاشيتا قليوبي وعميرة (2/ 399)، مغني المحتاج (2/ 194)، حواشي الشرواني (5/ 228)، الإنصاف (5/ 225)، الكافي في فقه الإمام أحمد (2/ 218 - 219)، المبدع (4/ 276)، المغني (4/ 337).
(4)
شرح الخرشي (6/ 17).
(5)
المدونة (5/ 289)، وانظر الذخيرة (9/ 253)، المفهم في شرح مسلم (4/ 440).