الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
دليل الجمهور على الجواز:
الدليل الأول:
أن المستأجر قد ملك المنفعة بعقد الإجارة، ومن ملك شيئاً جاز له التصرف فيه.
الدليل الثاني:
أن منع المستأجر من إجارة ما ملك نوع من الحجر عليه، وهذا لا يجوز.
القول الثاني:
له أن يؤجرها بمثل ما استأجرها به، أو أقل، ولا يؤجرها بأكثر حتى لا يربح فيما لم يضمن. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد.
قال ابن رجب في القواعد: «ويتخرج له - أي للإمام أحمد - قول آخر: أن المنهي عنه حقيقة الربح دون البيع بالثمن الذي اشتراه به، فإنه منع في رواية من إجارة المنافع المستأجرة إلا بمثل الأجرة؛ لئلا يربح فيما لم يضمن»
(1)
.
(2)
.
القول الثالث:
لا يجوز للمستأجر أن يؤجر العين المستأجرة، وهو قول مرجوح في مذهب الحنابلة.
(1)
القواعد (القاعدة الثانية والخمسون)(1/ 379 - 380).
(2)
مجموع الفتاوى (20/ 344).