الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشافعية
(1)
، وهو المتبادر من كلام المالكية، فإنهم يقولون: ومن زاد في سعر أو نقص منه أمر بإلحاقه بسعر الناس، فإن أبى أخرج من السوق
(2)
.
وفي مذهب الحنابلة: إن هُدِّد من خالف التسعير حرم البيع؛ وبطل العقد في الأصح؛ لأن الوعيد إكراه.
القول الثاني:
لا يبطل العقد باعتبار أن التهديد لا يأخذ حكم الإكراه
(3)
.
وقد ذكرنا أدلتهم فيما سبق فأغنى عن إعادتها هنا.
(1)
قال النووي في الروضة (3/ 411 - 412): «وإذا سعر الإمام، فخالف، استحق التعزير، وفي صحة البيع وجهان مذكوران في التتمة، قلت: الأصح صحة البيع» اهـ.
وجاء في مغني المحتاج (2/ 38): «لو سعر الإمام عزر مخالفه .... وصح البيع؛ إذ لم يعهد الحجر على الشخص في ملكه، أن يبيع بثمن معين» .
وفي حاشية البجيرمي (2/ 225): «ولا يحرم البيع بخلافه، ولكن للحاكم أن يعزر من خالف إذا بلغه لشق العصا، أي اختلال النظام، فهو من التعزير على الجائز» . وانظر إعانة الطالبين (3/ 25).
(2)
هذا نص كلام ابن جزي في القوانين الفقهية (ص: 169).
(3)
جاء في الإنصاف (4/ 338): «يحرم التسعير، ويكره الشراء به على الصحيح من المذهب، وإن هدد من خالفه حرم، وبطل العقد على الصحيح من المذهب. صححه في الفروع والرعاية الكبرى، وقدمه في الرعاية الصغرى.
وقيل: لا يبطل العقد، مأخذهما هل الوعيد إكراه».
وفي الفروع (4/ 52): «يحرم التسعير ويكره الشراء به وإن هدد من خالفه حرم وبطل في الأصح مأخذهما هل الوعيد إكراه؟» . وانظر شرح منتهى الإرادات (2/ 26)، كشاف القناع (3/ 187).
والصحيح صحة البيع وإن تم بغير هؤلاء الوسطاء، لما يلي:
لأننا إذا قلنا: إن قصر الوساطة على أشخاص معينين لأوصافهم غاية ما فيه أنه جائز، فإن مخالفة الجائز لا تجعله باطلاً.
وإن قلنا: إن قصر الوساطة على السماسرة واجب، فإن الصحة والتحريم ليس بينهما تلازم، فقد يصح الشيء مع كونه حراماً، خاصة أن التحريم لا يعود إلى ذات البيع، وإنما يعود لأمر خارج، وهو مخالفة الحقوق السلطانية، وهذه توجب التعزير وفقاً لما يراه الحاكم الشرعي، ولا تبطل العقد إذا توفرت أركانه، وشروطه، وتوفر الإيجاب والقبول المطلوبان، والله أعلم.
* * *