الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثاني
سندات المقارضة لدي الأوقاف الأردنية
المسألة الأولى
التعريف بسندات المقارضة لدي الأوقاف الأردنية
عرض الدكتور سامي حسن حمود فكرته (سندات المقارضة) على وزارة الأوقاف بهدف سد الاحتياجات التمويلية لإعمار الممتلكات الوقفية. وتشكلت لجنة مختصة لدراسة الفكرة من الناحية الفقهية، وآلت المناقشات المطولة إلى اعتماد سندات المقارضة أسلوباً تمويلياً، وصدر بنشأتها قانون خاص مؤقت يحمل رقم (10) لسنة 1981 هـ
ويتلخص فيما يلي:
(1)
سندات المقارضة تمثل حصصاً شائعة في رأس مال المضاربة، متساوية القيمة، فحامل السند يعتبر مالكاً لحصة شائعة في المشروع، وله جميع الحقوق، والتصرفات المقررة شرعاً للمالك في ملكه من بيع، وهبة، ورهن، وإرث، ويسجل السند باسمه، ويشترك في الأرباح.
(2)
رأس المال مكون من عروض (أراضي الوقف) تقدمها وزارة الأوقاف، ومال يقدمه رب المال (المكتتب).
وبما أن أرض الوقف لا يجري عليها الملك؛ لأنها محبوسة عن التصرف في رقبتها، تكون المشاركة بين الوقف، ومالكي سندات المقارضة باعتبارهم يملكون البناء.
(2)
تكون هذه الصكوك قابلة للتداول بعد انتهاء فترة الاكتتاب.
(3)
يحصل مالكو السندات على نسبة محدودة من أرباح المشروع، وتحدد هذه النسبة في نشرة إصدار السندات، ولا تنتج سندات المقارضة أي فوائد، كما لا تعطي مالكها الحق في المطالبة بفائدة سنوية محددة.
(4)
إطفاء دوري لقيمة السند الاسمية. بحيث تخصص نسبة من الأرباح (الإيراد أو الغلة) للإطفاء التدريجي لأصل قيمة السند الأصلية (القيمة الاسمية) وبذا يسترد صاحب السند مقدار ما دفعه أولاً بأول، وينال من خلال هذه الفترة ربحاً معقولاً، وبنهاية المدة المقررة للإطفاء ينتهي صاحب المشروع إلى امتلاك المشروع ودخله كاملاً.
فالربح يقسم مثلاً إلى قسمين:
20% من أرباح المشروع للجهة المتولية لإدارة المشروع (وزارة الأوقاف).
80% من الأرباح لرب المال المتمثل في مالكي سندات المقارضة، وتقسم هذه إلى قسمين:
قسم منها توزع كأرباح لمالكي سندات المقارضة، ولتكن مثلاً بمقدار (30%).
والباقي 50% يوزع كتسديد لأصل رأس المال بالقيمة الاسمية للسند، وليس بالقيمة السوقية، بحيث لا يمضي زمن إلا وقد استرد المكتتبون رأس مالهم، ولا يعود لهم حق في المشروع الذي تعود ملكيته لإدارة الأوقاف الذي يملك الأرض.
(5)
ضمان لرأس مال المقارضة، بحيث يقوم طرف ثالث مثل الدولة بضمان رأس المال للمكتتبين بحيث لا يتعرض المكتتبون للخسارة، وتعاد لهم أموالهم
كاملة غير منقوصة بصرف النظر عن ربح المشروع أو خسارته، وذلك تشجيعاً للاكتتاب في هذا النوع من السندات.
وهذا الضمان ليس تبرعاً من قبل الحكومة، وإنما يعتبر قرضاً حسناً للمشروع يجب سداده فور الإطفاء الكامل للسندات
(1)
.
المقارنة بين سندات المقارضة مطلقاً، وسندات المقارضة الأردنية:
وجه الاختلاف بين سندات المقارضة التي أقرها المجمع وسندات المقارضة التي أقرها القانون الأردني:
الأول: اشتراط إطفاء السند، وهو شراء السند من المضارب بالقيمة الاسمية للسند، وليس بالقيمة السوقية.
الثاني: أن الضامن للقيمة الاسمية للسند هو متبرع بحسب ما أقره المجمع الفقهي، ومقرض بحسب ما أقره القانون الأردني، وإذا كان مقرضاً كان الضمان الحقيقي يقع على كاهل المضارب، الذي هو أصلاً لا يقع عليه ضمان، ولا يجوز بالإجماع اشتراط الضمان عليه إلا إذا تعدى أو فرط.
فيما عدا ذلك يعتبر المجمع متفقاً مع القانون الأردني.
(1)
انظر تصوير حقيقة سندات المقارضة - سامي حسن حمود، بحث مقدم لمجلة مجمع الفقه الإسلامي (4/ 3/ص: 1924 - 1937)، سندات المقارضة والاستثمار - السالوس، مجلة مجمع الفقه الإسلامي (4/ 3/ص: 1950).