الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القول الثالث:
لا يعترف بالشخصية الاعتبارية مطلقاً، ولا يخرج شركات المساهمة عن شركات الفقه الإسلامي.
(1)
.
ويستدل أصحاب هذا القول بما يلي:
أولاً: أن قيام شركة المساهمة لا يتوقف على اعتبار الشركة ذت شخصية اعتبارية، بل يمكن أن تقوم شركة المساهمة بكل ما هو مقرر لها من أحكام، وخاصة فيما يتعلق بتداول الأسهم، دون أن توصف بالشخصية الاعتبارية، ودون أن يحكم بنزع ملكية الشركاء لأموالهم، وإذا لم يكن هذا التوصيف ضرورياً لم يكن لازماً.
الثاني: يلزم من إثبات الشخصية الاعتبارية للشركة ألا يكون هناك فرق بين المساهمة في الشركات التي أصل نشاطها حلال، والشركات التي أصل نشاطها حرام فكلاهما تتصرفان بشخصية اعتبارية مستقلة عن المساهمين.
الراجح:
أرى أن القول الثاني وسط بين القولين، وأما القول الأول فهو ضعيف؛ لأنه
(1)
الاكتتاب والمتاجرة بالأسهم (ص: 20).
مبني على حكم قانوني أكثر من كونه مبيناً على حكم فقهي، فلا منافاة بين قولنا: بالشخصية الاعتبارية، وفي نفس الوقت لا نجعل ذمة الشركة مستقلة عن ذمة الشركاء، أو أن الأسهم ملك للشركة، وليست ملكاً للمساهمين.
* * *