الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الأول
في الأوراق التجارية
المبحث الأول
في
تعريف الأوراق التجارية
وبيان خصائصها وأنواعها
تعريف الأوراق التجارية
تعد الأوراق التجارية من أهم أدوات سوق النقد، وكثير من الأنظمة والقوانين الأجنبية تذكر الأوراق التجارية وأحكامها الخاصة دون أن تقوم بتعريفها وتحديد خصائصها، وهذا يترك مجالاً أرحب وأوسع أمام الفقه والقضاء لاختيار التعريف الملائم وتطويره.
قد عرفها بعضهم بأن: «الورقة التجارية عبارة عن سندات إذنية، أو كمبيالات، تصدرها شركات كبيرة للحصول على حاجاتها من التمويل»
(1)
.
وهذا التعريف لا يدخل فيه الشيك، وهو أحد الأوراق التجارية بالاتفاق.
ويعرفه أحد الباحثين: بأن الورقة التجارية: سند مكتوب يتضمن التزاماً بدفع مبلغ معين بتاريخ معين، ويكون قابلاً للتداول بالطرق التجارية، ويقوم مقام النقود في المعاملات
(2)
.
وهذا التعريف أشمل من التعريف السابق.
(1)
التمويل وإصلاح خلل الهياكل المالية - د. سمير محمد عبد العزيز، نقلاً من كتاب أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة (2/ 278).
(2)
الأوراق التجارية في النظام السعودي - عبد الله العمران (ص: 10).
خصائص الأوراق التجارية:
[ن-211] من خلال التعريف السابق يمكن لنا أن نقف على خصائص الأوراق التجارية، وأهمها:
(1)
الأوراق التجارية تمثل حقاً، موضوعه مبلغ معين من النقود، مستحق الوفاء في وقت معين، أو قابل للتعيين.
وهي بهذا تختلف عن الصكوك التي تصدرها شركات الأسهم؛ لأنها وإن كانت تمثل مبلغاً من النقود إلا أن قيمة هذا المبلغ تتغير باستمرار، كما أنها لا تعطي الشريك حق استرداد قيمتها، وإنما تعطيه حق الحصول على نصيب من موجوداتها عند تصفية الشركة.
كما أنها تختلف عن الأوراق النقدية التي تصدرها البنوك المركزية، وإن كان كل منهما يمثل مبلغاً معيناً من النقود، ويستخدمان كوسيلة للوفاء.
وذلك أن الأفراد ملزمون بقبول العملة الورقية كوسيلة للوفاء، فلا يستطيع أحد أن يرفضها لسداد ما عليه من الديون. أما الأوراق التجارية فإن الأفراد بصفة عامة غير ملزمين بقبولها في الوفاء
(1)
.
(1)
يوجد فروق جوهرية بين الأوراق التجارية، والأوراق النقدية، من أهمها:
(أ) التعامل بالأوراق التجارية محدود بزمن معين بخلاف الأوراق النقدية فإنه لا حد للتعامل بها.
(ب) تصدر الأوراق النقدية من قبل جهة معينة يغلب عليها أن تكون حكومية، أو للحكومة حق الإشراف عليها، في حين أن الأوراق التجارية تصدر من جهات مختلفة، ومن أفراد، إلا أنه يشترط لمصدرها أن يكون ذا أهلية تجارية.
(جـ) ليس للأوراق النقدية مجال في خصم شيء منها لما لها من قوة إبراء مطلق، بينما يجوز للدائن رفض تسوية ديونه بأوراق تجارية حيث إنها لا تعتبر في الجملة إلزامية.
(هـ) تصدر الأوراق النقدية بصورة سلسلة لها وحدات مختلفة المبالغ، مثل فئات الريال، والخمسة، والعشرة، والخمسين، والمائة، في حين أنه لا يوجد مثل ذلك في الأوراق التجارية، حيث تصدر بمبالغ مختلفة لا مجال لتوحيدها في فئات محدودة، ولا مجال لحصرها.
(و) الورقة النقدية نقد قائم بذاته، تضيع قيمته بضياعه مهما كان لدى حامله من طرق الإثبات، في حين أن الورقة التجارية سند بدين تبقى قيمته في حال ضياعه إذا أثبت محتواه مالكه.
(ز) لا يجوز رفض الأوراق النقدية في تسوية الديون لما لها من قوة إبراء مطلق، بينما يجوز للدائن رفض تسوية ديونه بأوراق تجارية حيث إنها لا تعتبر في الجملة إلزامية. انظر مجلة البحوث الإسلامية، العدد أربعين (ص: 32 - 33) نقلاً من كتاب الأوراق التجارية في القانون العراقي، للدكتور علي سلمان العيد (1/ 27).
(2)
قابلية الأوراق التجارية للتداول عن طريق التظهير أو التسليم، ويكفي للتظهير مجرد توقيع صاحب الحق على ظهر الورقة التجارية، ولا يتطلب التسليم إلا مجرد مناولة الورقة التجارية من يد إلى يد، وبذلك يصبح الشخص الذي انتقلت إليه الورقة هو صاحب الحق الثابت بها.
(3)
أن تكون مستحقة الدفع لدى الاطلاع، أو بعد فترة قصيرة يحددها بعض الشراح بمدة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر، ويمكن تسييلها وذلك بالحصول على قيمتها نقداً قبل حلول ميعاد استحقاقها، وذلك نظير التنازل عن نسبة بسيطة من قيمتها، وهو ما يعرف بخصم الورقة التجارية الذي تزاوله المصارف التقليدية.
(4)
أن يجري العرف على قبولها كوسيلة للوفاء، فلا تكفي الخصائص السابقة لإسباغ صفة الورقة التجارية على هذه الأوراق ما لم يجر العرف على قبولها كوسيلة للوفاء
(1)
.
(1)
انظر الوجيز في النظام التجاري السعودي - د سعيد يحيى (ص: 349 - 353)، الأوراق التجارية في النظام السعودي (ص: 10 - 15).