الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحكم الثالث
في إجارة المشاع
إجارة المشاع له ثلاث صور:
الصورة الأولى:
أن يقوم الشركاء كلهم بتأجير المشاع لآخر، وهذا هو الحاصل في صكوك الإجارة.
الصورة الثانية:
أن يقوم أحد الشريكين بتأجير المشاع لشريكه.
[م-1260] وهاتان الصورتان لا خلاف فيهما بين العلماء
(1)
؛ لأن مدار الجواز على إمكانية استيفاء المنفعة، وهو ممكن هنا، فالمعنى الذي لأجله منع بعض الفقهاء إجارة أحد الشريكين نصيبه لأجنبي، هو عدم القدرة على التسليم، وهو غير موجود في هاتين الصورتين؛ ففي الصورة الأولى الشركاء قد أجروها معاً، ويسلمون العين المؤجرة معاً، وهذا المعنى أيضاً موجود في الصورة الثانية، لأنه إذا أجر أحد الشريكين نصيبه للآخر؛ فإن منفعة كل الدار تحدث على ملك المستأجر، لكن بسببين مختلفين، بعضها بسبب الملك، وبعضها بسبب الإجارة.
جاء في الفتاوى الهندية: «وأجمعوا على أنه لو آجر من شريكه يجوز، سواء كان مشاعاً يحتمل القسمة، أو لا يحتمل، وسواء آجر كل نصيبه منه، أو بعضه»
(2)
.
(1)
بدائع الصنائع (4/ 187)، تبيين الحقائق (5/ 125)، مواهب الجليل (5/ 422)، الفروق (2/ 149)، فتاوى الرملي (2/ 270)، نهاية المحتاج (5/ 277)، المغني (5/ 321)، الفروع (4/ 433)، الإنصاف (6/ 33)، المحلى (مسألة: 1324).
(2)
الفتاوى الهندية (4/ 448).