الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الثاني: العمولة
.
ويتقاضاها المصرف نظير الخدمة التي يقوم بها في عملية الخصم، لتغطية النفقات العامة للمصرف، ويتم تقديرها بالنظر إلى قيمة الورقة التجارية، ومقدار الأجل المتبقي على موعد الدفع، ومقدار المخاطرة التي قد يتعرض لها المصرف
(1)
.
(2)
.
وإنما كان الواجب في العمولة أن تكون محددة بمبلغ مقطوع، وليس على أساس نسبي، لأن الجهد الذي يبذله المصرف في إعداد عقد القرض الذي تكون قيمته ألف وحدة نقدية، لا يختلف عن الجهد المبذول في إعداد عقد قيمته عشرة آلاف وحدة نقدية، أو أكثر، فالمعيار الذي يفصل بين العمولة كأجر، وأنها ليست ربا: ـ هو وجود خدمة فعلية.
ــ تحديد مبلغ العمولة بشكل مقطوع، وليس نسبياً.
ــ عدم تكرارها
(3)
.
(1)
المنفعة في القرض - العمراني (ص: 580 - 581).
(2)
المنفعة في القرض للعمراني (ص: 590) مستفاداً من تطوير الأعمال المصرفية لسامي حمود (ص: 288 - 291)، ومعاملات البنوك الحديثة للسالوس (ص: 81).
(3)
الخدمات المصرفية وموقف الشريعة الإسلامية منها - علاء الدين زعتري (ص: 490).