المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الثانيفي المعاملات الآجلة وأحكامها الفقهية - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ١٣

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌سوق المال

- ‌توطئة

- ‌تعريف سوق المال:

- ‌النوع الأول:

- ‌النوع الثاني:

- ‌الباب الأولأنواع الأسواق المالية

- ‌الفصل الأولأقسام السوق من حيث التعامل

- ‌المبحث الأولالسوق الأولية

- ‌الفرع الأولتسويق الأوراق المالية في السوق الأولية

- ‌الطريقة الأولى:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌وسبب الخلاف:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌الطريقة الثانية لتسويق الأوراق المالية

- ‌«وله صور متعددة منها:

- ‌الفرع الثانيحكم التسويق إذا كان مصحوباً بضمان الاكتتاب

- ‌التخريج الأول: تخريجه على أنه عقد ضمان

- ‌ومستند هذا التخريج:

- ‌حكمه الفقهي بناء على هذا التخريج:

- ‌القول الأول:

- ‌ومستند القول بالتحريم:

- ‌المستند الأول:

- ‌المستند الثاني للتحريم:

- ‌المستند الثالث:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌الحال الأولى:

- ‌الحال الثانية:

- ‌التخريج الثاني: تخريج تسويق الأوراق على أنه من بيع الوضيعة

- ‌اعترض على هذا التخريج بثلاثة اعتراضات:

- ‌الاعتراض الأول:

- ‌الصورة الأولى:

- ‌الصورة الثانية:

- ‌الاعتراض الثاني:

- ‌الاعتراض الثالث:

- ‌وأجيب:

- ‌الراجح

- ‌الفرع الثالثحكم قصر السمسرة على أناس مخصوصين

- ‌وللجواب على ذلك يقال:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌المبحث الثانيالسوق الثانوية

- ‌الفرع الأولالأسواق المنظمة (البورصات)

- ‌تعريف الأسواق المنظمة:

- ‌[ن-131] الإشراف على البورصة:

- ‌الأولى: الطريق الحرة

- ‌الثانية: الطريقة الحكومية:

- ‌الثالثة: الطريقة المختلطة

- ‌أقسام الأسواق المنظمة (البورصات) من حيث التعامل الجغرافي:

- ‌الأولى: بورصات مركزية:

- ‌الثاني: بورصات محلية:

- ‌الفرق بين البورصة والأسواق العادية:

- ‌الفرع الثانيالأسواق غير المنظمة

- ‌تعريف الأسواق غير المنظمة:

- ‌الفرع الثالثطريقة تداول الأوراق المالية في السوق الثانوية

- ‌طرق تداول الأوراق المالية في السوق الثانوية:

- ‌الخطوة الأولى:

- ‌الخطوة الثانية:

- ‌الخطوة الثالثة:

- ‌الخطوة الرابعة:

- ‌الخطوة الخامسة:

- ‌الخطوة السادسة:

- ‌وأنواع الأوامر التي يصدرها العميل للسمسار كثيرة منها:

- ‌(1) أمر السوق:

- ‌(3) الأمر اليومي

- ‌(4) الأمر بالسعر المحدد مع التوقف

- ‌(5) الأوامر المرتبطة:

- ‌(6) الأمر الساري المفعول حتى إلغائه:

- ‌(7) الأمر بوقف التعامل:

- ‌(8) الأوامر على المكشوف

- ‌الفصل الثانيأقسام السوق من حيث الأدوات المتداولة فيه

- ‌المبحث الأولسوق رأس المال

- ‌تعريف سوق رأس المال:

- ‌ويتم توفير ذلك عن طريقين:

- ‌وتنقسم أسواق رأس المال إلى قسمين:

- ‌القسم الأول: أسواق حاضرة أو فورية

- ‌القسم الثاني: أسوق العقود الآجلة

- ‌المبحث الثانيسوق النقد

- ‌تعريف أسواق النقد:

- ‌الفرق بين سوق رأس المال وسوق النقد:

- ‌الأول: الأصول المتداولة:

- ‌الثاني: المدة الزمنية:

- ‌الثالث: المؤسسات العاملة في كل منها:

- ‌المبحث الثالثالحكم الفقهي للأسواق المالية من حيث الجملة

- ‌وللجواب على ذلك نقول:

- ‌الباب الثانيالأدوات المتداولة في سوق رأس المال

- ‌الفصل الأولفي الشركات المساهمة

- ‌المبحث الأولالتعريف بالشركات المساهمة

- ‌ تعريف الشركة المساهمة

- ‌شرح التعريف:

- ‌المبحث الثانيفي إجراءات تأسيس شركات المساهمة في النظام السعودي

- ‌المبحث الثالثالتوصيف الفقهي للاكتتاب

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌المبحث الرابعالتوصيف الفقهي لشركة المساهمة

- ‌القول الأول:

- ‌ويناقش:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌المبحث الخامسحكم شركات المساهمة من الناحية الفقهية

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال بالجواز:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال بالتحريم:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وأجيب:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الأمر الأول:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌الأمر الثاني:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌الأمر الثالث:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث السادسفي الشخصية الاعتبارية للشركة

- ‌تعريف الشخصية الاعتبارية:

- ‌القول الأول:

- ‌ويترتب على هذا أمور منها:

- ‌ويستدلون لذلك بأدلة منها:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌القول الثاني:

- ‌ويستدل أصحاب هذا القول بما يلي:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌القول الثالث:

- ‌ويستدل أصحاب هذا القول بما يلي:

- ‌الراجح:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه قول من قال بجواز تحديد مسئولية الشريك:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌دليل من قال: يجب أن يكون الشريك مسئولاً عن جميع ديون الشركة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الراجح:

- ‌الفصل الثانيفي مفهوم الأسهم وخصائصها

- ‌المبحث الأولفي التعريف بالأسهم وبيان خصائصها وحقوقها

- ‌الأول: تعريف الأسهم:

- ‌ ثانيا: خصائص الأسهم:

- ‌ثالثاً: حقوق السهم:

- ‌المبحث الثانيأنواع الأسهم وبيان حكم كل نوع

- ‌الفرع الأولأقسام الأسهم من حيث طبيعة الحصة التي يدفعها الشريك

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌الفرع الثانيأنواع الأسهم من حيث الشكل والتداول

- ‌الحكم الفقهي لهذا النوع من الأسهم:

- ‌حكم إصدار الأسهم لحاملها:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌تعليل القائلين بالمنع:

- ‌التعليل الأول:

- ‌ويناقش من أربعة وجوه:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الوجه الرابع:

- ‌التعليل الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌التعليل الثالث:

- ‌‌‌‌‌ويناقش:

- ‌‌‌ويناقش:

- ‌ويناقش:

- ‌التعليل الرابع:

- ‌التعليل الخامس:

- ‌وجه من قال: يجوز إصدار الأسهم لحاملها:

- ‌الحكم الفقهي لهذا السهم:

- ‌وحجتهم في ذلك:

- ‌الفرع الثالثأنواع الأسهم من حيث الحقوق

- ‌حكم هذه الأسهم من الناحية الفقهية:

- ‌القول الأول:

- ‌وجه القول بالجواز:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه هذا القول:

- ‌ويناقش:

- ‌الترجيح:

- ‌أما القسم الجائز بالاتفاق:

- ‌وأما القسم الممنوع بالاتفاق:

- ‌وأما القسم المختلف فيه:

- ‌القول الأول:

- ‌وجه القول بالتحريم:

- ‌الوجه الأول:

- ‌ويجاب عنه:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌وأجيب على هذا بثلاثة أجوبة:

- ‌الجواب الأول:

- ‌الجواب الثاني:

- ‌الجواب الثالث:

- ‌القول الثاني:

- ‌وحجتهم:

- ‌الفرع الرابعتقسيم الأسهم من حيث الاستهلاك وعدمه

- ‌المسألة الأولىاستهلاك الأسهم من الناحية الفقهية

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل المانعين للاستهلاك:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ويناقش:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ويناقش:

- ‌وجه من قال: يجوز استهلاك الأسهم عن طريق القرعة:

- ‌الوجه الأول:

- ‌فالجواب عن ذلك:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الوجه الرابع:

- ‌الوجه الخامس:

- ‌يناقش هذا الدليل:

- ‌الترجيح:

- ‌المسألة الثانيةحكم إصدار أسهم التمتع

- ‌القول الأول:

- ‌دليل من قال: لا يجوز باعتبار أنه يأخذ ما لا يستحق:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ويناقش من وجهين:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌وجه من قال بمنعها باعتبار أنها تحرم المساهم من كامل حقه:

- ‌يناقش:هذا الاستدلال تضمن أمرين:

- ‌الأمر الأول:

- ‌الأمر الثاني:

- ‌والجواب على ذلك أن يقال:

- ‌القول الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثالثالقيم التي تمثلها الأسهم

- ‌القيمة الأولى: القيمة الاسمية:

- ‌القيمة الثانية: القيمة الحقيقية:

- ‌القيمة الثالثة: القيمة السوقية:

- ‌القيمة الرابعة: القيمة الإصدارية للسهم

- ‌المبحث الرابعفي حقيقة السهم

- ‌القول الأول:

- ‌‌‌محل العقد في بيع السهم:

- ‌محل العقد في بيع السهم:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌محل العقد في بيع السهم:

- ‌وجه من قال: السهم حصة شائعة في أصول الشركة

- ‌الوجه الأول:

- ‌ويناقش:

- ‌ورد هذا:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وجه من قال: السهم حصة في الشركة باعتبارها شخصية معنوية لا في موجوداتها:

- ‌الوجه الأول:

- ‌وأجيب عن هذا بخمسة أجوبة:

- ‌الجواب الأول:

- ‌الجواب الثاني:

- ‌الجواب الثالث:

- ‌الجواب الرابع:

- ‌الجواب الخامس:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌وأجيب بجوابين:

- ‌الجواب الأول:

- ‌الجواب الثاني:

- ‌وجه من قال: السهم سلعة قائمة بذاته مهما كانت موجودات الشركة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويجاب عن هذا الاستدلال بجوابين:

- ‌الجواب الأول:

- ‌الجواب الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويجاب عن هذا بثلاثة أجوبة:

- ‌الجواب الأول:

- ‌الجواب الثاني:

- ‌الجواب الثالث:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ويناقش:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المبحث الخامسالموقف الفقهي من إصدار الأسهم

- ‌القول الأول:

- ‌ضوابط القول بالجواز ومناقشتها:

- ‌ ففي تحديد نسبة الاقتراض الربوي من حجم الموجودات

- ‌ وفي تحديد نسبة الإيرادات المحرمة من الإيرادات

- ‌ وفي تحديد حجم العنصر المحرم من حجم الموجودات

- ‌ وفي تحديد نسبة المصروفات المحرمة لجميع مصروفات الشركة

- ‌مناقشة هذه الضوابط:

- ‌وللجواب على ذلك يقال:

- ‌الشرط الأول:

- ‌الشرط الثاني:

- ‌ويستدل المالكية بحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه

- ‌الضابط أو الشرط الثاني:

- ‌وجه اعتبار هذا الشرط:

- ‌مناقشة هذا الشرط:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وجه الاستدلال بهذه القاعدة:

- ‌وأجيب:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ويناقش من وجوه:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الدليل السادس:

- ‌وجه الاستدلال بهذه القاعدة:

- ‌ونوقش هذا من وجوه:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الوجه الرابع:

- ‌الوجه الخامس:

- ‌الوجه السادس:

- ‌الوجه السابع:

- ‌الوجه الثامن:

- ‌فإن قيل: هي حاجة للأفراد، فالجواب:

- ‌وإن قيل: هي حاجة للأمة فالجواب:

- ‌وإن قيل: هي حاجة للشركة:

- ‌الدليل السابع:

- ‌وجه عموم البلوى في المساهمة في الشركات المختلطة:

- ‌والجواب على ذلك من وجوه:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌ونوقش:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل القائلين بتحريم المساهمة في الشركات المختلطة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وجه الاستدلال من الحديث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المبحث السادسالمضاربة في الأسهم (المتاجرة)

- ‌الفرع الأولفي معني المضاربة و‌‌الفرق بين المضارب والمستثمر

- ‌الفرق بين المضارب والمستثمر

- ‌معنى المضاربة بالأسهم:

- ‌[ن-164] اختلف أهل العلم في حكم المتاجرة بالأسهم على ثلاثة أقوال:

- ‌القول الأول:

- ‌دليل من يرى هذا القول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ويناقش من وجهين:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ويناقش من وجوه:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ويجاب:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل القائلين بالجواز:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌القول الثالث:

- ‌وجه هذا القول:

- ‌ويناقش:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث السابعبيع الأسهم قبل التخصيص

- ‌المقصود بتخصيص الأسهم:

- ‌وللجواب على ذلك نقول:

- ‌المحذور الأول:

- ‌المحذور الثاني:

- ‌المبحث الثامنحكم استثمار أموال الاكتتاب قبل التخصيص

- ‌وللجواب على ذلك نقول:

- ‌المبحث التاسعفي بيع الأسهم بعد التخصيص وقبل التداول

- ‌القول الأول:

- ‌واستدل على ذلك بأدلة منها:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ويناقش من وجوه:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الشرط الأول:

- ‌الشرط الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌‌‌ويناقش:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌‌‌ويناقش:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل من قال: التابع غير المقصود بالعقد أصالة لا تشترط مراعاة أحكامه:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌القول الرابع:

- ‌دليل هذا القول:

- ‌ونوقش هذا الاستدلال:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث العاشرإشكال وجوابه عن تداول الأسهم

- ‌الإشكال الأول:

- ‌الإشكال الثاني:

- ‌ويجاب عن ذلك:

- ‌الفصل الثالثفي السندات

- ‌المبحث الأولفي‌‌ تعريف السنداتوعوامل إصدارها وشروطه

- ‌ تعريف السندات

- ‌شروط إصدار السندات:

- ‌عوامل إصدار السندات:

- ‌المبحث الثانيفي أنواع السندات

- ‌القسم الأول: أنواع السندات باعتبار مصدرها:

- ‌النوع الأول: سندات المنظمات الدولية:

- ‌النوع الثاني: السندات الحكومية (سندات القطاع العام)

- ‌القسم الثاني: أنواع السندات باعتبار حقوق أصحابها

- ‌(أ) السندات العادية:

- ‌(ب) سندات ذات استحقاق بعلاوة إصدار:

- ‌(جـ) سندات النصيب

- ‌(د) السند المضمون:

- ‌(هـ) السندات القابلة للتحويل

- ‌(و) سندات الدخل:

- ‌النوع الثالث: أنواع السندات باعتبار شكلها

- ‌(أ) سندات اسمية:

- ‌(ب) سندات لحاملها:

- ‌النوع الرابع: تقسيم السندات باعتبار قابليتها للإطفاء من عدمه

- ‌(أ) سندات غير قابلة للإطفاء:

- ‌(ب) سندات قابلة للإطفاء:

- ‌أنواع أخرى من السندات جديدة كل يوم

- ‌المبحث الثالثحقوق حامل السند

- ‌المبحث الرابعالفرق بين الأسهم والسندات

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال بإباحة السندات مطلقاً:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويناقش هذا:

- ‌الدليل الثالث للقائلين بجواز إصدار السندات

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الوجه الرابع:

- ‌مناقشة هذا الدليل:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الوجه الرابع:

- ‌الوجه الخامس:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌وأما من المعقول:

- ‌فالجواب عنه أن يقال:

- ‌وأما قولهم: إن في تحديد الربح منفعة للعامل ولرب المال

- ‌الدليل الرابع للقائلين بجواز إصدار السندات:

- ‌ويناقش:

- ‌القول الثالث:

- ‌حجة من يبيح إصدار السندات الحكومية:

- ‌الحجة الأولى:

- ‌ويناقش:

- ‌الحجة الثانية:

- ‌ويناقش:

- ‌الحجة الثالثة:

- ‌الحجة الرابعة:

- ‌حجة من يبيح إصدار السندات في حال الضرورة

- ‌ويناقش ما سبق:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌حجة من يبيح إصدار السندات إذا كانت من قبيل الجوائز

- ‌ويناقش:

- ‌الراجح:

- ‌فقيل:

- ‌الشرط الأول:

- ‌الأمر الأول:

- ‌الأمر الثاني:

- ‌الشرط الثاني:

- ‌الشرط الثالث:

- ‌الشرط الرابع:

- ‌القول الثاني:

- ‌الفرع الثانيفي بيع السندات على غير الشركة المصدرة

- ‌المسألة الأولىبيع أصل السند بثمن مؤجل

- ‌المسألة الثانيةبيع أصل السندات على غير من هو عليه بثمن حال

- ‌المبحث السابعالبديل الشرعي للسندات

- ‌الفرع الأولسندات المقارضة (المضاربة)

- ‌تعريف سندات المقارضة:

- ‌أنواع سندات القراض:

- ‌النوع الأول:

- ‌النوع الثاني: سندات المقارضة المخصصة:

- ‌المسألة الثانيةالحكم الفقهي لسندات المقارضة

- ‌العنصر الأول:

- ‌العنصر الثاني:

- ‌العنصر الثالث:

- ‌العنصر الرابع:

- ‌ويترتب على ذلك:

- ‌الفرع الثانيسندات المقارضة لدي الأوقاف الأردنية

- ‌المسألة الأولىالتعريف بسندات المقارضة لدي الأوقاف الأردنية

- ‌ويتلخص فيما يلي:

- ‌القول الأول:

- ‌وقد استدلوا على ذلك بما يلي:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه ذلك:

- ‌وأجيب:

- ‌ورد هذا الجواب:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل هؤلاء على هذا التخريج:

- ‌ويناقش:

- ‌الأمر الأول: في إطفاء السند بالقيمة الاسمية

- ‌الأمر الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الثالثسندات الإجارة

- ‌المسألة الأولىالتعريف بسندات الإجارة

- ‌تعريف سندات الإجارة:

- ‌وتتمتع هذه السندات بكثير من خصائص الأوراق المالية، من ذلك:

- ‌أنواع صكوك الإجارة:

- ‌المسألة الثانيةسندات ملكية الأصول المؤجرة

- ‌المطلب الأولالتعريف بسندات ملكية الأصول المؤجرة وبيان خصائصها

- ‌تعريف سندات ملكية الأصول المؤجرة:

- ‌صورة صكوك الإجارة:

- ‌خصائص سندات ملكية الأصول المؤجرة:

- ‌المطلب الثانيالتوصيف الفقهي والحكم الشرعي لصكوك ملكية الإجارة

- ‌بيان التوصيف الفقهي لصكوك ملكية الإجارة:

- ‌بيان الحكم الفقهي لصكوك ملكية الإجارة:

- ‌الحكم الأولفي بيع المشاع

- ‌الحكم الثانيحكم بيع الحصة المشاعة في العين المؤجرة

- ‌القول الأول:

- ‌دليل القائلين بالصحة:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال: البيع باطل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌‌‌ونوقش:

- ‌ونوقش:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌القول الثالث:

- ‌وجه القول بأن العقد موقوف:

- ‌الراجح:

- ‌الحكم الثالثفي إجارة المشاع

- ‌الصورة الأولى:

- ‌الصورة الثانية:

- ‌الصورة الثالثة:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه من قال: لا يصح:

- ‌ويناقش من وجهين:

- ‌وأجيب:

- ‌ورد هذا الجواب:

- ‌واعترض:

- ‌وأجيب عن هذا الاعتراض:

- ‌وجه من قال: تصح إجارة المشاع:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الخلاصة:

- ‌المسألة الثالثةسندات ملكية المنافع

- ‌المطلب الأولالتعريف بسندات ملكية المنافع

- ‌تعريف سندات ملكية المنافع:

- ‌التوصيف الفقهي لسندات ملكية منافع الأعيان المعينة:

- ‌مثال توضيحي:

- ‌بيان الحكم الفقهي لصكوك منافع الأعيان المعينة:

- ‌الحكم الأولفي تأجير المستأجر لما استأجره بعد قبضه

- ‌القول الأول:

- ‌دليل الجمهور على الجواز:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌ويناقش:

- ‌الراجح:

- ‌الحكم الثانيتأجير المستأجر لما استأجره قبل قبضه

- ‌القول الأول:

- ‌واستدل أصحاب هذا القول بأدلة منها:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه القول بالمنع:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويناقش من وجهين:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌حكم تداول هذه الصكوك:

- ‌الحال الأولى:

- ‌الحال الثانية:

- ‌ويناقش:

- ‌المطلب الثالثتوصيف سندات ملكية المنافع الموصوفة وحكمها الفقهي

- ‌ المسألة الأولى: إضافة الإجارة إلى المستقبل

- ‌القول الأول:

- ‌وجه التفريق بين البيع والإجارة:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه التفريق بين إجارة العين وإجارة الذمة:

- ‌القول الثالث:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المسألة الثانية:

- ‌المطلب الرابعحكم تداول صكوك الأعيان الموصوفة في الذمة

- ‌القول الأول:

- ‌والقول الثاني:

- ‌وجه من قال: لا يجوز إلا بضوابط التصرف في الديون:

- ‌وأجيب:

- ‌ويجاب:

- ‌وجه من قال بالجواز مطلقاً:

- ‌الراجح:

- ‌المسألة الرابعةسندات ملكية الخدمات

- ‌تعريفها:

- ‌(أ) سندات ملكية خدمات أعمال معينة قائمة

- ‌مثال آخر:

- ‌التوصيف الفقهي:

- ‌حكم تداول صكوك ملكية خدمات جهة معينة

- ‌(ب) سندات ملكية خدمات أعمال موصوفة في الذمة

- ‌التوصيف الفقهي:

- ‌حكم تداول هذه الصكوك:

- ‌الفرق بين الخدمات المعينة والخدمات الموصوفة في الذمة

- ‌الفصل الرابعفي حصص التأسيس

- ‌المبحث الأولالتعريف بحصص التأسيس وبيان خصائصها

- ‌تعريف حصص التأسيس:

- ‌خصائص حصص التأسيس:

- ‌أوجه الاتفاق والاختلاف بين حصص التأسيس والأسهم والسندات:

- ‌المبحث الثانيالتوصيف الفقهي لحصص التأسيس

- ‌القول الأول:

- ‌ونوقش:

- ‌القول الثاني:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌المبحث الثالثالحكم الفقهي لحصص التأسيس

- ‌القول الأول:

- ‌واستدلوا على ذلك بما يلي:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويناقش هذا الدليل والذي قبله:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌القول الثاني:

- ‌الباب الثالثفي عمليات سوق الأوراق المالية

- ‌الفصل الأولفي العمليات العاجلة والفورية وأحكامها الفقهية

- ‌المبحث الأولبيع الأسهم والسندات في العمليات العاجلة

- ‌الصورة الأولى:

- ‌الصورة الثانية:

- ‌المبحث الثانيالتعامل بالهامش (الشراء بجزء من الثمن)

- ‌الفرع الأولالحكم الفقهي للشراء بالهامش

- ‌الفرع الثانيإمكانية تصحيح الشراء بالهامش

- ‌الفرع الثالثفي رهن الأسهم

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌دليل الحنفية على أنه لا يصح رهن المشاع:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ونوقش هذا من وجوه:

- ‌الوجه الأول:

- ‌‌‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويجاب من وجهين:

- ‌الوجه الأول:

- ‌دليل الجمهور على صحة رهن المشاع مطلقاً:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من فرق بين ما يقبل القسمة وما لا يقبلها:

- ‌الراجح

- ‌المبحث الثالثالبيع على المكشوف (البيع القصير)

- ‌الفرع الأولفي‌‌ تعريف البيع على المكشوف

- ‌ تعريف البيع على المكشوف

- ‌مثاله:

- ‌الفرع الثانيالأحكام الفقهية للبيع على المكشوف

- ‌المطلب الأولحكم البيع على المكشوف

- ‌القول الأول:

- ‌وجه القول بالتحريم:

- ‌القول الثاني:

- ‌الوجه الأول:

- ‌ويناقش:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌ويجاب:

- ‌الراجح

- ‌المسألة الأولىفي إقراض الأسهم

- ‌الصورة الأولىأن يكون اقتراض الأسهم من السمسار

- ‌الصورة الثانيةأن يكون اقتراض الأسهم من غير السمسار

- ‌الأمر الأول: الاختلاف في توصيف السهم

- ‌الأمر الثاني: الاختلاف في إقراض المال القيمي

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الأول:

- ‌وبناء على هذا القول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌وقد نوقش القول بأن القرض هو للقيمة السوقية من وجوه:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الوجه الرابع:

- ‌القول الخامس:

- ‌الراجح والله أعلم:

- ‌المسألة الثانيةرهن الثمن عند المقرض وانتفاعه به

- ‌المسألة الثالثةالبيع على المكشوف قبل اقتراض البائع الأسهم

- ‌الحال الأولى: أن يبيع له أسهماً معينة

- ‌ومستند الإجماع:

- ‌[م-1268] الحال الثانية:

- ‌الصورة الأولى:

- ‌الصورة الثانية:

- ‌الصورة الثالثة:

- ‌المسألة الرابعةفي اشتراط تحمل المقترض أرباح الأسهم للمقرض

- ‌المسألة الخامسةفي اشتراط حلول القرض

- ‌المسألة السادسةحكم هامش الضمان

- ‌الفصل الثانيفي المعاملات الآجلة وأحكامها الفقهية

- ‌المبحث الأولالحكم الفقهي للمعاملات الآجلة الباتة

- ‌واستدلوا على التحريم بأدلة منها:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ومستند الإجماع:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل السادس:

- ‌القول الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌القول الثالث:

- ‌الشرط الأول:

- ‌الشرط الثاني:

- ‌دليل هذا القول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌القول الرابع:

- ‌الراجح:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌المبحث الثالثالعمليات الآجلة الشرطية (الاختيارات)

- ‌الفرع الأولالتعريف بالعمليات الآجلة الشرطية

- ‌شرح التعريف:

- ‌النوع الأول:

- ‌ورد هذا:

- ‌النوع الثاني:

- ‌أنواع الاختيار:

- ‌(أ) اختيار البيع

- ‌(ب) اختيار الشراء

- ‌(ج) الاختيار المختلط:

- ‌الفرع الثانيحكم العمليات الآجلة الشرطية

- ‌المطلب الأولحكم المعاوضة على حق الخيار

- ‌وجه من قال: لا يجوز أخذ العوض عن حق الاختيار

- ‌واعترض:

- ‌ويجاب عن ذلك بثلاثة أجوبة:

- ‌الجواب الأول:

- ‌الجواب الثاني:

- ‌الجواب الثالث:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال بالجواز:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وقد نوقش تخريج عقد الخيار على بيع العربون من عدة أوجه:

- ‌الوجه الأول:

- ‌وأجيب:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌وأجيب:

- ‌ويرد هذا الجواب:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويناقش هذا التخريج:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌‌‌ويجاب:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الراجح:

- ‌المطلب الثانيحكم العقود الآجلة بشرط الخيار

- ‌القول الأول:

- ‌دليل من قال: لا يجوز:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌‌‌ويناقش:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ويجاب على هذا النقاش:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌القول الثاني:

- ‌واستدل أصحاب هذا القول بالأدلة التالية:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل من قال بالجواز بشروط:

- ‌الراجح:

- ‌الباب الرابعفي الأدوات المتداولة في سوق النقد

- ‌الفصل الأولفي الأوراق التجارية

- ‌المبحث الأولفي‌‌ تعريف الأوراق التجاريةوبيان خصائصها وأنواعها

- ‌ تعريف الأوراق التجارية

- ‌وظائف الأوراق التجارية:

- ‌المبحث الثانيفي الكمبيالة

- ‌الفرع الأولفي‌‌ تعريف الكمبيالةوبيان خصائصها

- ‌ تعريف الكمبيالة

- ‌ويمكن تعريفها في الاصطلاح:

- ‌وبناء على هذا التعريف فإن أطراف الكمبيالة ثلاثة:

- ‌خصائص الكمبيالة:

- ‌الفرع الثانيفي حكم إصدار الكمبيالة

- ‌الفرع الثالثفي تداول الكمبيالة

- ‌تعريف التظهير:

- ‌المسألة الأولىأن يكون المسحوب عليه مديناً للساحب

- ‌الصورة الأولى:

- ‌الصورة الثانية:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل الشافعية على بطلان الحوالة:

- ‌القول الثالث:

- ‌وجه من قال: يجوز اشتراط الضمان على المحيل:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الأمر الأول:

- ‌الأمر الثاني:

- ‌المسألة الثانيةأن يكون المسحوب عليه غير مدين للساحب

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌الراجح:

- ‌المسألة الثالثةأن يكون الساحب غير مدين للمستفيد

- ‌القول الأول:

- ‌وجه ذلك:

- ‌القول الثاني:

- ‌المبحث الثالثالسند الإذني (السند لأمر)

- ‌خصائص السند الإذني:

- ‌تداول السند:

- ‌حكم إصدار السند الإذني:

- ‌المبحث الرابعفي الشيك

- ‌الفرع الأول‌‌تعريف الشيكوالفرق بينه وبين بقية الأوراق التجارية

- ‌تعريف الشيك

- ‌خصائص الشيك

- ‌الفرق بين الشيك وبقية الأوراق التجارية:

- ‌وأما الفرق بين الشيك والسند لأمر:

- ‌المسألة الأولىالشيك الموجه من العميل إلى مصرف له فيه حساب

- ‌ونوقش هذا التخريج:

- ‌الراجح:

- ‌المسألة الثانيةألا يكون لمحرر الشيك رصيد في البنك

- ‌المبحث الخامسالفرق بين الأوراق المالية والأوراق التجارية

- ‌المبحث السادسأحكام التعامل بالأوراق التجارية

- ‌الفرع الأولتحصيل الأوراق التجارية

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الفرع الثانيرهن الأوراق التجارية

- ‌[ن-222] رهن الأوراق التجارية:

- ‌القول الأول:

- ‌دليل القائلين بأنه لا يجوز رهن الدين

- ‌الدليل الأول:

- ‌«وجه الدلالة:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌‌‌ويناقش:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌القول الثاني

- ‌دليل القائلين بجواز رهن الدين

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل من قال: يجوز رهن الدين على من هو عليه

- ‌ويناقش:

- ‌فهذه العملية تتم من خلال ما يلي:

- ‌فائدتها:

- ‌الأول: الفائدة أو سعر الخصم

- ‌الثاني: العمولة

- ‌الثالث: المصاريف:

- ‌المطلب الأولأن يتولى الخصم المصرف المدين بقيمة الكمبيالة

- ‌خلاف الفقهاء في مسألة الصلح عن المؤجل ببعضه حالاً

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌ويناقش:

- ‌المطلب الثانيالخصم من مصرف ثالث غير مدين بالكمبيالة

- ‌التخريج الأول: تخريج خصم الأوراق التجارية على أنه بيع

- ‌تحريم خصم الأوراق التجارية بناء على هذا التخريج:

- ‌مناقشة هذا التخريج:

- ‌القول الأول:

- ‌خلاصة الكلام السابق:

- ‌تحريم خصم الأوراق التجارية بناء على هذا التخريج:

- ‌القول الثاني: تخريج من قال: بإباحة عملية خصم الأوراق التجارية

- ‌التخريج الأول: على أن عملية الخصم مركبة من قرض بضمان، وتوكيل بالأجر

- ‌وأما الجواب عن دعوى التوكيل بأجر، فيقال:

- ‌التخريج الثاني لمن قال: بالإباحة:

- ‌ولا يصح هذا التخريج من ثلاثة وجوه:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌التخريج الثالث لمن قال بالإباحة:

- ‌وقد تعقب بما يلي:

- ‌التخريج الرابع لمن قال بالإباحة:

- ‌التخريج الخامس لمن قال: بالإباحة

- ‌ويناقش هذا التخريج:

- ‌الراجح في عملية خصم الأوراق التجارية:

الفصل: ‌الفصل الثانيفي المعاملات الآجلة وأحكامها الفقهية

‌الفصل الثاني

في المعاملات الآجلة وأحكامها الفقهية

توطئة

التعريف بالمعاملات الآجلة

سبق لنا الكلام في البيوع العاجلة، وعلمنا أنواع المعاملات الدائرة فيه، ودرسنا فيه المعاملات العاجلة العادية، والشراء بالهامش، والبيع على المكشوف.

وندرس في هذا الفصل إن شاء الله تعالى البيوع الآجلة، والمعاملات التي تدخل فيه.

وتنقسم المعاملات الآجلة إلى قسمين:

(1)

البيوع الباتة القطعية.

(2)

عقود الخيارات.

تعريف البيوع الباتة القطعية:

تعرف العلميات الآجلة الباتة: بأنها تلك العمليات التي يتم عقد الصفقة فيها الآن، ويؤجل فيها دفع الثمن والمثمن إلى أجل معلوم يسمى يوم التصفية، أو يوم التسوية

(1)

.

(1)

بورصة الأوراق المالية من منظور إسلامي - البرواري (ص: 202) نقلاً من موسوعة المصطلحات الاقتصادية والإحصائية، هيكل عبد العزيز فهمي (ص: 345، 356)، الموسوعة الاقتصادية، عمر حسين (ص: 249، 263، 329)، والاستثمار في الأوراق المالية، نوفل حسن صبري (ص: 100).

ص: 503

وسميت بالباتة تمييزاً لها عن عقود الاختيارات الآتية، وذلك لأن العاقدين لا يملكان حق الرجوع عن تنفيذ العملية، ولكن يملكان تأجيل موعد التصفية النهائية إلى موعد آخر بالتراضي.

وتتسم العمليات الآجلة بصورة عامة بالخصائص التالية:

(1)

ـ أغلب المعاملات الآجلة تجري على المكشوف، أي أن البائع لا يملك الأوراق (محل الصفقة) وقت العقد، وإنما تشترط إدارة السوق أن يكون مالكاً لها وقت التصفية.

(2)

ـ تحدد لجنة البورصة مواعيد التصفية وذلك بواقع مرتين في كل شهر، مرة في وسطه، ومرة في آخره.

(3)

ـ لا خيار لأحد العاقدين في فسخ العقد أو إلغائه إلا أن لكل منهما أن يصفي مركزه قبل يوم التسوية، بأن يبيع نقداً ما اشتراه آجلاً، وله أو عليه الفرق بين سعر التعاقد والتصفية إن كان مشترياً، أو أن يشتري عاجلاً ما باعه آجلاً إن كان بائعاً، وله أو عليه الفرق بين سعر التعاقد والتصفية

(1)

.

(4)

ـ الغرض الأساسي للمتعاملين بالعقود الآجلة هو تحقيق ما يسمى بالأرباح الرأس مالية التي تتمثل في الفرق بين سعر الورقة الذي عقدت به الصفقة، وبين سعرها الذي يحدد في يوم التصفية، ويسمى صنيعهم ذلك بالمضاربة، وهي تتنوع إلى نوعين:

(1)

انظر أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة - مبارك آل سليمان (2/ 795) وما بعدها. سوق الأوراق المالية، خورشيد إقبال (ص: 393، 396)، الأسهم والسندات وأحكامها في الفقه الإسلامي - أحمد الخليل (ص: 197)، بورصة الأوراق المالية من منظور إسلامي - البرواري (ص: 202).

ص: 504

النوع الأول: المضاربة على الصعود.

وتعني شراء الأوراق المالية شراء آجلاً بسعر معين على أمل أن يرتفع سعرها في يوم التصفية، بحيث يقوم المضارب عند ذلك ببيع تلك الأوراق بسعر يوم التصفية، ليربح الفرق بين السعرين.

مثاله: أن يشتري زيد من الناس خمسين سهماً من شركة القصيم الزراعية، بقيمة 100 ريال لكل سهم، على أن يتم التسليم الفعلي بعد شهر من الصفقة، وذلك على أمل أن ترتفع الأسعار في يوم التصفية، بحيث يبيعها، ويربح الفرق، فلو تحققت توقعاته، وبلغ سعر السهم في يوم التصفية 110، فإنه سيأمر السمسار أن يبيع تلك الأسهم بهذا السعر، ويقبض الفرق من السمسار، ومقداره: 50×10=500 ريال، وبهذا يكون المشتري قد حقق ربحاً دون أن يتسلم الأسهم، أو يسلم الثمن.

أما لو لم تتحقق التوقعات، وانخفضت الأسعار، وصار سعر السهم 90 ريالاً، فإنه سيأمر السمسار ببيع تلك الأسهم، ويدفع الفرق، ومقداره 50×10= 500 ريال.

النوع الثاني: المضاربة على الهبوط.

وتعني بيع الأوراق المالية بيعاً آجلاً بسعر معين على أمل أن يهبط سعرها في يوم التصفية بحيث يقوم المضارب عند ذلك بشراء الأوراق بسعر يوم التصفية، وتسليمها إلى الطرف الثاني بالسعر المتفق عليه، ليربح الفرق بين السعرين.

مثاله: أن يبيع زيد من الناس خمسين سهماً من شركة القصيم الزراعية، بقيمة 100 ريال لكل سهم، على أن يتم التسليم الفعلي بعد شهر من الصفقة، على أمل أن تنخفض الأسعار في يوم التصفية، ويربح الفرق.

ص: 505

فلو تحققت توقعاته، وانخفضت الأسعار إلى تسعين ريالاً فإنه سيأمر السمسار بأن يشتري تلك الأسهم من السوق بهذا السعر، ويقبض الفرق من السمسار، وهو خمسمائة ريال دون أن يسلم أسهماً، أو يتسلم ثمناً.

أما لو ارتفعت الأسعار يوم التصفية إلى 105 ريالات، فإنه سيأمر السمسار أيضاً بأن يشتري تلك الأسهم بهذا السعر، ويدفع الفرق إلى السمسار، وهو 50×5= 250 ريال، وهو مقدار الخسارة التي يتحملها نتيجة المضاربة على الهبوط.

وفي حال خسارة المشتري أو البائع فإن أمامهما أحد الخيارات الثلاثة الآتية:

الخيار الأول:

الاستلام الفعلي للأسهم، وتسليم ثمنها في يوم التصفية، وهذا إنما يكون فيما إذا كان لهما رغبة في تملك المعقود عليه، كأحد أشكال الاستثمار طويل الأجل، ويدفع الخاسر الفرق بين السعرين. وهذا أمر نادر.

وهذا التصرف وإن كان هو مقتضى العقد إلا أن الاستلام قد تم في بيع فاسد؛ حيث يبيع البائع أسهماً معينة لا يملكها، ويربح فيها، والبيع الفاسد يجب فسخه بالاتفاق، ويملك بالقبض عند الحنفية

(1)

، وبالفوات عند المالكية

(2)

، كما لو تصرف فيه مشتريه بالبيع، وهو باطل مطلقاً عند الشافعية

(1)

انظر المبسوط (13/ 22 - 23)، تبيين الحقائق (4/ 61)، العناية شرح الهداية (6/ 459 - 460)، الهداية مع فتح القدير (6/ 404)، البدائع (5/ 107)، وسوف أتوسع إن شاء الله تعالى في مبحث خاص في مسألة ضمان ما قبض بعقد فاسد في مبحث قادم.

(2)

بداية المجتهد (2/ 145).

ص: 506

والحنابلة وإن تداولته الأيدي

(1)

، وسبق تحرير هذا في عقد البيع في المجلد الأول.

الخيار الثاني:

تصفية مركزهما بإبرام صفقات عكسية، والهدف منها دفع الفرق بين السعرين دون أن يكون هناك تسلم للأسهم أو تسليم للثمن.

تصفية مركز المشتري:

أن يبيع المشتري نقداً في يوم التصفية ما اشتراه آجلاً قبل قبضه للأسهم، ويقبض فرق السعر من السمسار إن كان رابحاً، أو يدفعه إليه إن كان خاسراً، دون أن يكون هناك تسلم فعلي للأسهم أو تسليم للثمن.

وقد يبيع المشتري تلك الأسهم بثمن مؤجل قبل يوم التصفية ليوقف تدهور الأسعار.

وتصرفه هذا في الحالين محرم:

لأنه إن باع الأسهم يوم التصفية كان البيع محرماً؛ لأنه تملك هذه الأسهم بعقد فاسد، حيث باع عليه البائع أسهماً لا يملكها، والبيع الفاسد قد سبق تحرير الخلاف فيه في عقد البيع فأغنى عن إعادته هنا.

وإن باع الأسهم قبل يوم التصفية كان البيع محرماً لكونه باع أسهماً قد ملكها بعقد فاسد، وبعض العلماء يرى أنه محرم أيضاً لأنه من باب بيع الشيء قبل قبضه، وفيه خلاف سبق تحريره في عقد البيع، وبعضهم يرى أنه محرم؛ لأن بيع المعين المؤجل قبل قبضه بثمن مؤجل من باب بيع الدين بالدين

(2)

، وفيه بحث:

(1)

انظر روضة الطالبين (3/ 408)، المجموع (9/ 455)، الكافي في فقه الإمام أحمد (2/ 40).

(2)

أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة (2/ 821).

ص: 507

هل تأجيل المعين يجعله ديناً؟ أو أن الدين ما تعلق في الذمة، وقد سبق ذكر الفرق بين الدين والعين.

تصفية مركز البائع:

لما كان البائع قد باع أسهماً لا يملكها، فإنه يقوم بشرائها يوم التصفية ويستلم من السمسار فرق السعر إن كان رابحاً، أو يدفعه إليه إن كان خاسراً قبل استلامه للأسهم، فتكون العملية قائمة على استلام فروق الأسعار دون أن يكون هناك استلام وتسليم.

وشراؤه لهذه الأسهم يوم التصفية شراء بعقد صحيح؛ لأن البيع حال، ولا ارتباط لهذا بالعقد الآجل

وقد يقوم بشراء تلك الأسهم مؤجلة بثمن مؤجل قبل يوم التصفية ليوقف تدهور الأسعار.

وهذا العقد محرم؛ لأنه يشتريها من شخص لا يملكها وقت العقد، وبعضهم يحرمها؛ لأنها من باب بيع معين مؤجل بثمن مؤجل، ويرى هذا من باب بيع الدين بالدين، وسبق الجواب عليه.

الخيار الثالث:

تأجيل مركزهما إلى التصفية القادمة، بحيث لا يصفي المتعامل مركزه تصفية نهائية، وإنما يؤجل التصفية إلى موعد التصفية التالية أملاً في تغير الأسعار لصالحه، فإن كان البائع هو الراغب في التأجيل فإن ذلك يسمى وضيعة، وإن كان الراغب في التأجيل هو المشتري، فإن ذلك يسمى مرابحة.

فبيع المرابحة: أن يطلب المشتري تأجيل مركزه إلى التصفية القادمة، وذلك عندما يتوقع تحسن السعر لصالحه بما يعوضه عن خسارته، فيصدر أمراً إلى سمساره بتأجيل مركزه في مقابل مبلغ يدفعه للبائع، يسمى بدل التأجيل، فإذا

ص: 508

وافق البائع انتقلت العملية إلى التصفية القادمة، وإذا رفض البائع بحث له السمسار عن ممول يقبل بشراء أسهمه شراء حالاً في موعد التصفية ثم يبيعها عليه بيعاً مؤجلاً حتى موعد التصفية القادمة بثمن أعلى من سعر يوم التصفية، يتمثل في سعر يوم التصفية الحالي مضافاً إليه مبلغ آخر يسمى بدل التأجيل.

وسميت مرابحة لتضمنها زيادة في ثمن الشراء الآجل تمثل ربحاً للممول أو الناقل.

وعليه فيمكن تعريف المرابحة: بأنها بيع أوراق مالية إلى آخر بثمن حال، ثم شراؤها منه مؤجلة بثمن مؤجل يزيد عن ثمنها الحالي.

وبيع الوضيعة: أن يطلب البائع تأجيل مركزه إلى التصفية القادمة إذا توقع تحسن مركزه بنزول السعر، وذلك بالاتفاق مع المشتري، فإذا رفض المشتري ذلك قام بشراء أسهم من الشركة التي باع أسهمها في العقد السابق شراء حالاً بسعر يوم التصفية، ليتولى السمسار قبضها، وتسليمها للمشتري الأول. ثم يقوم البائع ببيع أسهم من أسهم تلك الشركة إلى ما يسمى بالممول أو الناقل بيعاً آجلاً إلى يوم التصفية التالي بثمن أقل من سعر يوم التصفية، يتمثل في سعر يوم التصفية الحالي ناقصاً منه مبلغ آخر يسمى بدل تأجيل التصفية. وتسمى هذه العملية بالوضيعة لتضمنها وضع قدر من ثمن البيع الآجل لمصلحة الممول

(1)

.

ويلاحظ أن العقود لا تتم بين البائع والمشتري مباشرة، فلكل سوق من أسواق العقود الآجلة بيت سمسرة لتسوية الصفقات، يتألف من أعضاء السوق، ويتم العقد بين البائع وبيت التسوية، ثم بين المشتري والبيت، فلا توجد علاقة

(1)

انظر أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة - مبارك آل سليمان (2/ 788، 904)، بورصة الأوراق المالية - البرواري (ص: 203 - 205)، الخدمات الاستثمارية في المصارف (2/ 301 - 303).

ص: 509

مباشرة بين البائع والمشتري، بل العقد يتكون من طرفين بينهما بيت التسوية، يتعهد الأول مثلاً في محرم 1430 بشراء (1000) سهم لإحدى الشركات بسعر (100) مؤجلة إلى شهر ربيع أول 1430، ويتعهد الآخر بتسليمه هذه الأوراق في التاريخ المحدد، وبالسعر المتفق عليه.

والذي يجري بين شهر محرم وشهر ربيع هو انتقال هذا العقد بين المضاربين عن طريق بيت التسوية تلك عشرات المرات يومياً، فالمعاملات كلها تصفى في آخر النهار، ثم تبدأ في الغد بيعاً وشراء، فمن يتملك حق الحصول على تلك الأسهم بسعر (100) سيربح تلقائياً عندما يرتفع السعر لأكثر من هذا المبلغ، والمتعهد بتسليم تلك الأوراق بالسعر نفسه سيخسر عندما يرتفع السعر المذكور .... وهكذا. أما التسليم والقبض الفعلي للأصل محل العقد فهذا أمر لا يهتم به المتعاملون إلا في تاريخ القبض أي في شهر ربيع، حيث يتحول العقد في النهاية إلى المشتري الحقيقي بعد أن يكون قد مر على مئات المضاربين خلال الفترة التي تفصل بين العقد الأول والقبض الفعلي

(1)

.

وسوف أتكلم عن حكم بيع المرابحة والوضيعة في مبحث مستقل إن شاء الله تعالى.

هذه هي تقريباً خصائص البيوع الآجلة، فإذا عرف ذلك ننتقل إن شاء الله تعالى إلى حكم هذه العمليات الآجلة في الفقه الإسلامي، أسأل الله وحده عونه وتوفيقه.

* * *

(1)

انظر الأسواق المالية بحث الدكتور محمد القري، مجلة مجمع الفقه الإسلامي (6/ 2/ص 1624)، الخدمات الاستثمارية في المصارف - الشبيلي (2/ 302 - 303).

ص: 510