الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحكم الثاني
تأجير المستأجر لما استأجره قبل قبضه
[م-1264] إذا استأجر الرجل عيناً معينة فهل يملك أن يؤجرها قبل قبضها؟
اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
للمستأجر أن يؤجر العين قبل قبضها، وهذا مذهب المالكية، ووجه في مذهب الشافعية، والمذهب عند الحنابلة. وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسف في العقار خاصة
(1)
.
جاء في مجلة الأحكام العدلية: «للمستأجر إيجار المأجور لآخر قبل القبض إن كان عقاراً، وإن كان منقولاً فلا»
(2)
.
وجاء في المهذب: «وللمستأجر أن يؤجر العين المستأجرة إذا قبضها .... وهل يجوز قبل القبض، فيه ثلاثة أوجه: .....
الثاني: يجوز؛ لأن المعقود عليه هو المنافع، والمنافع لا تصير مقبوضة بقبض العين .... »
(3)
.
وجاء في الإنصاف: «ظاهر كلام المصنف جواز إجارتها سواء كان قبضها أو لا، وهو صحيح، وهو المذهب على ما اصطلحناه»
(4)
.
(1)
حاشية ابن عابدين (6/ 91)، مجلة الأحكام العدلية، مادة 586 الجوهرة النيرة (1/ 261)، (586)، المهذب (1/ 403)، الحاوي الكبير (7/ 395)، المغني (5/ 277).
(2)
مجلة الأحكام العدلية، مادة (586).
(3)
المهذب (1/ 403).
(4)
الإنصاف (6/ 35).