الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المؤجر: هو مصدر هذه الصكوك.
والمستأجر: هم المكتتبون في هذه الصكوك.
والأجرة: حصيلة الاكتتاب.
والخدمة: هي المنفعة المعقود عليها.
حكم تداول هذه الصكوك:
[ن-184] لا مانع من تداول صكوك ملكية منافع الأعيان الموصوفة في الذمة، إذا كانت هذه المنافع من أشخاص غير معينين، وليست عقاراً.
جاء في حاشية قليوبي وعميرة: «الإجارة قسمان: واردة على عين كإجارة العقار ودابة وشخص معينين .... وواردة على الذمة كاستئجار دابة موصوفة»
(1)
.
(2)
.
الفرق بين الخدمات المعينة والخدمات الموصوفة في الذمة
.
أن الصكوك في الصورتين يمثلان خدمات إلا أن هذه الخدمات تارة تكون قائمة بعينها، وتارة تكون موصوفة في الذمة. والفارق الذي يسجل بينهما. أنه في حال بيع صكوك إجارة الخدمات الموصوفة في الذمة لا يشترط أن تكون الجهة المصدرة هي مالكة الخدمات؛ لأن العملية قائمة على خدمة موصوفة في
(1)
حاشيتا قليوبي وعميرة (3/ 69)، وانظر أسنى المطالب (2/ 415).
(2)
المنتقى للباجي (5/ 114).
الذمة، فالحق متعلق بالذمة، ولم يتعلق بعين معينة، في حين أنه في صكوك الخدمات القائمة المعينة لا بد أن تكون الجهة المصدرة إما مالكة لتلك الخدمات مثل إدارة المستشفى، أو إدارة الجامعة، أو نائبة عنها، لأنها تبيع خدمة معينة، وليست في الذمة، فلو لم تكن مالكة، أو نائبة عن المالك أصبحت قد باعت ما لا تملك، وهذا لا يجوز
(1)
.
* * *
(1)
انظر مجلة مجمع الفقه الإسلامي (15/ 2/ص: 228).