الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
في مقابل تأجيل الثمن، وهو تأجيل للعين وللثمن، فما المانع أن يصح التأجيل في الأعيان، وقد باع جابر جمله، واستثنى ظهره إلى المدينة قبل أن ينقد ثمنه
(1)
، وهو تأجيل للثمن والمثمن، فدل على جواز التأجيل في الأعيان.
فإذا جاز كل ذلك جاز تأجيل المعين.
(2)
.
وقد سبق الكلام على هذا في الشروط في البيع فأغنى عن إعادته هنا.
الدليل الرابع:
أن ما يجري في البيوع الآجلة هو مجرد عقد صفقات وهمية على كميات خالية من السلع المؤجلة بأسعار وأثمان مؤجلة، ولا يقصد بها إنتاج، ولا تسليم، وإنما تنتهي هذه المعاملات في الغالب بالمحاسبة بين البائع والمشتري على فروق الأسعار دون تسليم أو تسلم للأسهم، وتنحصر العملية في الرهان على صحة توقعات أي من المتعاقدين بخصوص مستقبل أسعار الورقة المالية موضوع الصفقة.
(1)
صحيح البخاري (2718)، ومسلم (715).
(2)
أعلام الموقعين (2/ 8).