الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القول الثاني:
يجوز، وهو رواية عن أحمد، اختارها ابن تيمية، وابن القيم
(1)
.
القول الثالث:
لا يجوز إلا في دين المكاتب، وهو قول في مذهب الحنابلة
(2)
.
وقد سبق ذكر أدلة هذه المسألة في كتاب الربا، وبينت أن القول بالجواز أقوى دليلاً؛ لأن في منع الناس من هذا إضراراً بهم فيما لا محذور فيه بينا، والأصل في معاملة الناس الحل حتى يتبين التحريم، والله أعلم.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي:
(3)
.
وإذا تبين أن مسألة ضع وتعجل الراجح فيها الجواز، كان خصم الكمبيالة على المصرف، إذا كان هو المدين، لا أرى فيه بأساً، والله أعلم.
وقد ذهب إلى القول بالجواز الشيخ المترك، قال رحمه الله:
«إن كانت السندات
(1)
أحكام أهل الذمة (1/ 395)، الفروع (4/ 264).
(2)
الروض المربع (2/ 198)، شرح منتهى الإرادات (2/ 140)، مطالب أولى النهى (3/ 336)، الفروع (4/ 264)
(3)
مجلة مجمع الفقه الإسلامي (7/ 2/215 - 218).
التجارية على المصرف الخاصم، فإن هذه المعاملة تعتبر في حكم الصلح المؤجل ببعضه حالاً، وقد رجحنا جوازه فيما تقدم»
(1)
.
ويقول الشيخ مبارك آل سليمان: «إذا علم ما تقدم من جواز الصلح عن المؤجل ببعضه حالاً، تبين الحكم في خصم الكمبيالة إذا كان المصرف المدين بقيمة الكمبيالة هو الذي تولى الخصم، وهو الجواز، والأدلة على ذلك هي الأدلة على جواز الصلح عن المؤجل ببعضه حالاً»
(2)
.
ويقول الدكتور علاء الدين زعتري:
«قد يكون الدائن والمدين فرداً مع شركة أو مؤسسة أو مع مصرف فهو جائز - يعني خصم الديون - فإذا كانت الأوراق التجارية مسحوبة على المصرف، وأراد المصرف التعجل في الدفع جاز، وكذا لو كانت الأوراق التجارية مسحوبة على العميل، وأراد خصمها لدى المصرف الدائن، جاز.
والحاجة إلى خصم الديون موجودة، فكثيراً ما يعرض للإنسان حاجة، أو سفر، أو نحو ذلك، وله عند الناس أموال مؤجلة، فيطلب الدائن من المدين حقه قبل حلول الأجل، مقابل إسقاط جزء له من الدين، أو يكون المدين قد استدان المال لحاجته إليه، ثم زالت الحاجة والمال متوفر لديه، ويرغب في إبراء ذمته، فتكون هذه المعاملة من باب الصلح والإبراء والإسقاط، وهو جائز شرعاً»
(3)
.
ومع وضوح هذه المسألة، إلا أن هناك من رأى فرقاً بين خصم الكمبيالة على
(1)
الربا والمعاملات المصرفية (ص: 396).
(2)
أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة (1/ 349).
(3)
الخدمات المصرفية، وموقف الشريعة الإسلامية منها (ص: 463).