المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌وللجواب على ذلك نقول: - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ١٣

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌سوق المال

- ‌توطئة

- ‌تعريف سوق المال:

- ‌النوع الأول:

- ‌النوع الثاني:

- ‌الباب الأولأنواع الأسواق المالية

- ‌الفصل الأولأقسام السوق من حيث التعامل

- ‌المبحث الأولالسوق الأولية

- ‌الفرع الأولتسويق الأوراق المالية في السوق الأولية

- ‌الطريقة الأولى:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌وسبب الخلاف:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌الطريقة الثانية لتسويق الأوراق المالية

- ‌«وله صور متعددة منها:

- ‌الفرع الثانيحكم التسويق إذا كان مصحوباً بضمان الاكتتاب

- ‌التخريج الأول: تخريجه على أنه عقد ضمان

- ‌ومستند هذا التخريج:

- ‌حكمه الفقهي بناء على هذا التخريج:

- ‌القول الأول:

- ‌ومستند القول بالتحريم:

- ‌المستند الأول:

- ‌المستند الثاني للتحريم:

- ‌المستند الثالث:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌الحال الأولى:

- ‌الحال الثانية:

- ‌التخريج الثاني: تخريج تسويق الأوراق على أنه من بيع الوضيعة

- ‌اعترض على هذا التخريج بثلاثة اعتراضات:

- ‌الاعتراض الأول:

- ‌الصورة الأولى:

- ‌الصورة الثانية:

- ‌الاعتراض الثاني:

- ‌الاعتراض الثالث:

- ‌وأجيب:

- ‌الراجح

- ‌الفرع الثالثحكم قصر السمسرة على أناس مخصوصين

- ‌وللجواب على ذلك يقال:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌المبحث الثانيالسوق الثانوية

- ‌الفرع الأولالأسواق المنظمة (البورصات)

- ‌تعريف الأسواق المنظمة:

- ‌[ن-131] الإشراف على البورصة:

- ‌الأولى: الطريق الحرة

- ‌الثانية: الطريقة الحكومية:

- ‌الثالثة: الطريقة المختلطة

- ‌أقسام الأسواق المنظمة (البورصات) من حيث التعامل الجغرافي:

- ‌الأولى: بورصات مركزية:

- ‌الثاني: بورصات محلية:

- ‌الفرق بين البورصة والأسواق العادية:

- ‌الفرع الثانيالأسواق غير المنظمة

- ‌تعريف الأسواق غير المنظمة:

- ‌الفرع الثالثطريقة تداول الأوراق المالية في السوق الثانوية

- ‌طرق تداول الأوراق المالية في السوق الثانوية:

- ‌الخطوة الأولى:

- ‌الخطوة الثانية:

- ‌الخطوة الثالثة:

- ‌الخطوة الرابعة:

- ‌الخطوة الخامسة:

- ‌الخطوة السادسة:

- ‌وأنواع الأوامر التي يصدرها العميل للسمسار كثيرة منها:

- ‌(1) أمر السوق:

- ‌(3) الأمر اليومي

- ‌(4) الأمر بالسعر المحدد مع التوقف

- ‌(5) الأوامر المرتبطة:

- ‌(6) الأمر الساري المفعول حتى إلغائه:

- ‌(7) الأمر بوقف التعامل:

- ‌(8) الأوامر على المكشوف

- ‌الفصل الثانيأقسام السوق من حيث الأدوات المتداولة فيه

- ‌المبحث الأولسوق رأس المال

- ‌تعريف سوق رأس المال:

- ‌ويتم توفير ذلك عن طريقين:

- ‌وتنقسم أسواق رأس المال إلى قسمين:

- ‌القسم الأول: أسواق حاضرة أو فورية

- ‌القسم الثاني: أسوق العقود الآجلة

- ‌المبحث الثانيسوق النقد

- ‌تعريف أسواق النقد:

- ‌الفرق بين سوق رأس المال وسوق النقد:

- ‌الأول: الأصول المتداولة:

- ‌الثاني: المدة الزمنية:

- ‌الثالث: المؤسسات العاملة في كل منها:

- ‌المبحث الثالثالحكم الفقهي للأسواق المالية من حيث الجملة

- ‌وللجواب على ذلك نقول:

- ‌الباب الثانيالأدوات المتداولة في سوق رأس المال

- ‌الفصل الأولفي الشركات المساهمة

- ‌المبحث الأولالتعريف بالشركات المساهمة

- ‌ تعريف الشركة المساهمة

- ‌شرح التعريف:

- ‌المبحث الثانيفي إجراءات تأسيس شركات المساهمة في النظام السعودي

- ‌المبحث الثالثالتوصيف الفقهي للاكتتاب

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌المبحث الرابعالتوصيف الفقهي لشركة المساهمة

- ‌القول الأول:

- ‌ويناقش:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌المبحث الخامسحكم شركات المساهمة من الناحية الفقهية

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال بالجواز:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال بالتحريم:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وأجيب:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الأمر الأول:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌الأمر الثاني:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌الأمر الثالث:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث السادسفي الشخصية الاعتبارية للشركة

- ‌تعريف الشخصية الاعتبارية:

- ‌القول الأول:

- ‌ويترتب على هذا أمور منها:

- ‌ويستدلون لذلك بأدلة منها:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌القول الثاني:

- ‌ويستدل أصحاب هذا القول بما يلي:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌القول الثالث:

- ‌ويستدل أصحاب هذا القول بما يلي:

- ‌الراجح:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه قول من قال بجواز تحديد مسئولية الشريك:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌دليل من قال: يجب أن يكون الشريك مسئولاً عن جميع ديون الشركة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الراجح:

- ‌الفصل الثانيفي مفهوم الأسهم وخصائصها

- ‌المبحث الأولفي التعريف بالأسهم وبيان خصائصها وحقوقها

- ‌الأول: تعريف الأسهم:

- ‌ ثانيا: خصائص الأسهم:

- ‌ثالثاً: حقوق السهم:

- ‌المبحث الثانيأنواع الأسهم وبيان حكم كل نوع

- ‌الفرع الأولأقسام الأسهم من حيث طبيعة الحصة التي يدفعها الشريك

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌الفرع الثانيأنواع الأسهم من حيث الشكل والتداول

- ‌الحكم الفقهي لهذا النوع من الأسهم:

- ‌حكم إصدار الأسهم لحاملها:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌تعليل القائلين بالمنع:

- ‌التعليل الأول:

- ‌ويناقش من أربعة وجوه:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الوجه الرابع:

- ‌التعليل الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌التعليل الثالث:

- ‌‌‌‌‌ويناقش:

- ‌‌‌ويناقش:

- ‌ويناقش:

- ‌التعليل الرابع:

- ‌التعليل الخامس:

- ‌وجه من قال: يجوز إصدار الأسهم لحاملها:

- ‌الحكم الفقهي لهذا السهم:

- ‌وحجتهم في ذلك:

- ‌الفرع الثالثأنواع الأسهم من حيث الحقوق

- ‌حكم هذه الأسهم من الناحية الفقهية:

- ‌القول الأول:

- ‌وجه القول بالجواز:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه هذا القول:

- ‌ويناقش:

- ‌الترجيح:

- ‌أما القسم الجائز بالاتفاق:

- ‌وأما القسم الممنوع بالاتفاق:

- ‌وأما القسم المختلف فيه:

- ‌القول الأول:

- ‌وجه القول بالتحريم:

- ‌الوجه الأول:

- ‌ويجاب عنه:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌وأجيب على هذا بثلاثة أجوبة:

- ‌الجواب الأول:

- ‌الجواب الثاني:

- ‌الجواب الثالث:

- ‌القول الثاني:

- ‌وحجتهم:

- ‌الفرع الرابعتقسيم الأسهم من حيث الاستهلاك وعدمه

- ‌المسألة الأولىاستهلاك الأسهم من الناحية الفقهية

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل المانعين للاستهلاك:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ويناقش:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ويناقش:

- ‌وجه من قال: يجوز استهلاك الأسهم عن طريق القرعة:

- ‌الوجه الأول:

- ‌فالجواب عن ذلك:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الوجه الرابع:

- ‌الوجه الخامس:

- ‌يناقش هذا الدليل:

- ‌الترجيح:

- ‌المسألة الثانيةحكم إصدار أسهم التمتع

- ‌القول الأول:

- ‌دليل من قال: لا يجوز باعتبار أنه يأخذ ما لا يستحق:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ويناقش من وجهين:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌وجه من قال بمنعها باعتبار أنها تحرم المساهم من كامل حقه:

- ‌يناقش:هذا الاستدلال تضمن أمرين:

- ‌الأمر الأول:

- ‌الأمر الثاني:

- ‌والجواب على ذلك أن يقال:

- ‌القول الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثالثالقيم التي تمثلها الأسهم

- ‌القيمة الأولى: القيمة الاسمية:

- ‌القيمة الثانية: القيمة الحقيقية:

- ‌القيمة الثالثة: القيمة السوقية:

- ‌القيمة الرابعة: القيمة الإصدارية للسهم

- ‌المبحث الرابعفي حقيقة السهم

- ‌القول الأول:

- ‌‌‌محل العقد في بيع السهم:

- ‌محل العقد في بيع السهم:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌محل العقد في بيع السهم:

- ‌وجه من قال: السهم حصة شائعة في أصول الشركة

- ‌الوجه الأول:

- ‌ويناقش:

- ‌ورد هذا:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وجه من قال: السهم حصة في الشركة باعتبارها شخصية معنوية لا في موجوداتها:

- ‌الوجه الأول:

- ‌وأجيب عن هذا بخمسة أجوبة:

- ‌الجواب الأول:

- ‌الجواب الثاني:

- ‌الجواب الثالث:

- ‌الجواب الرابع:

- ‌الجواب الخامس:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌وأجيب بجوابين:

- ‌الجواب الأول:

- ‌الجواب الثاني:

- ‌وجه من قال: السهم سلعة قائمة بذاته مهما كانت موجودات الشركة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويجاب عن هذا الاستدلال بجوابين:

- ‌الجواب الأول:

- ‌الجواب الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويجاب عن هذا بثلاثة أجوبة:

- ‌الجواب الأول:

- ‌الجواب الثاني:

- ‌الجواب الثالث:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ويناقش:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المبحث الخامسالموقف الفقهي من إصدار الأسهم

- ‌القول الأول:

- ‌ضوابط القول بالجواز ومناقشتها:

- ‌ ففي تحديد نسبة الاقتراض الربوي من حجم الموجودات

- ‌ وفي تحديد نسبة الإيرادات المحرمة من الإيرادات

- ‌ وفي تحديد حجم العنصر المحرم من حجم الموجودات

- ‌ وفي تحديد نسبة المصروفات المحرمة لجميع مصروفات الشركة

- ‌مناقشة هذه الضوابط:

- ‌وللجواب على ذلك يقال:

- ‌الشرط الأول:

- ‌الشرط الثاني:

- ‌ويستدل المالكية بحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه

- ‌الضابط أو الشرط الثاني:

- ‌وجه اعتبار هذا الشرط:

- ‌مناقشة هذا الشرط:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وجه الاستدلال بهذه القاعدة:

- ‌وأجيب:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ويناقش من وجوه:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الدليل السادس:

- ‌وجه الاستدلال بهذه القاعدة:

- ‌ونوقش هذا من وجوه:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الوجه الرابع:

- ‌الوجه الخامس:

- ‌الوجه السادس:

- ‌الوجه السابع:

- ‌الوجه الثامن:

- ‌فإن قيل: هي حاجة للأفراد، فالجواب:

- ‌وإن قيل: هي حاجة للأمة فالجواب:

- ‌وإن قيل: هي حاجة للشركة:

- ‌الدليل السابع:

- ‌وجه عموم البلوى في المساهمة في الشركات المختلطة:

- ‌والجواب على ذلك من وجوه:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌ونوقش:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل القائلين بتحريم المساهمة في الشركات المختلطة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وجه الاستدلال من الحديث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المبحث السادسالمضاربة في الأسهم (المتاجرة)

- ‌الفرع الأولفي معني المضاربة و‌‌الفرق بين المضارب والمستثمر

- ‌الفرق بين المضارب والمستثمر

- ‌معنى المضاربة بالأسهم:

- ‌[ن-164] اختلف أهل العلم في حكم المتاجرة بالأسهم على ثلاثة أقوال:

- ‌القول الأول:

- ‌دليل من يرى هذا القول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ويناقش من وجهين:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ويناقش من وجوه:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ويجاب:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل القائلين بالجواز:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌القول الثالث:

- ‌وجه هذا القول:

- ‌ويناقش:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث السابعبيع الأسهم قبل التخصيص

- ‌المقصود بتخصيص الأسهم:

- ‌وللجواب على ذلك نقول:

- ‌المحذور الأول:

- ‌المحذور الثاني:

- ‌المبحث الثامنحكم استثمار أموال الاكتتاب قبل التخصيص

- ‌وللجواب على ذلك نقول:

- ‌المبحث التاسعفي بيع الأسهم بعد التخصيص وقبل التداول

- ‌القول الأول:

- ‌واستدل على ذلك بأدلة منها:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ويناقش من وجوه:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الشرط الأول:

- ‌الشرط الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌‌‌ويناقش:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌‌‌ويناقش:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل من قال: التابع غير المقصود بالعقد أصالة لا تشترط مراعاة أحكامه:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌القول الرابع:

- ‌دليل هذا القول:

- ‌ونوقش هذا الاستدلال:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث العاشرإشكال وجوابه عن تداول الأسهم

- ‌الإشكال الأول:

- ‌الإشكال الثاني:

- ‌ويجاب عن ذلك:

- ‌الفصل الثالثفي السندات

- ‌المبحث الأولفي‌‌ تعريف السنداتوعوامل إصدارها وشروطه

- ‌ تعريف السندات

- ‌شروط إصدار السندات:

- ‌عوامل إصدار السندات:

- ‌المبحث الثانيفي أنواع السندات

- ‌القسم الأول: أنواع السندات باعتبار مصدرها:

- ‌النوع الأول: سندات المنظمات الدولية:

- ‌النوع الثاني: السندات الحكومية (سندات القطاع العام)

- ‌القسم الثاني: أنواع السندات باعتبار حقوق أصحابها

- ‌(أ) السندات العادية:

- ‌(ب) سندات ذات استحقاق بعلاوة إصدار:

- ‌(جـ) سندات النصيب

- ‌(د) السند المضمون:

- ‌(هـ) السندات القابلة للتحويل

- ‌(و) سندات الدخل:

- ‌النوع الثالث: أنواع السندات باعتبار شكلها

- ‌(أ) سندات اسمية:

- ‌(ب) سندات لحاملها:

- ‌النوع الرابع: تقسيم السندات باعتبار قابليتها للإطفاء من عدمه

- ‌(أ) سندات غير قابلة للإطفاء:

- ‌(ب) سندات قابلة للإطفاء:

- ‌أنواع أخرى من السندات جديدة كل يوم

- ‌المبحث الثالثحقوق حامل السند

- ‌المبحث الرابعالفرق بين الأسهم والسندات

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال بإباحة السندات مطلقاً:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويناقش هذا:

- ‌الدليل الثالث للقائلين بجواز إصدار السندات

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الوجه الرابع:

- ‌مناقشة هذا الدليل:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الوجه الرابع:

- ‌الوجه الخامس:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌وأما من المعقول:

- ‌فالجواب عنه أن يقال:

- ‌وأما قولهم: إن في تحديد الربح منفعة للعامل ولرب المال

- ‌الدليل الرابع للقائلين بجواز إصدار السندات:

- ‌ويناقش:

- ‌القول الثالث:

- ‌حجة من يبيح إصدار السندات الحكومية:

- ‌الحجة الأولى:

- ‌ويناقش:

- ‌الحجة الثانية:

- ‌ويناقش:

- ‌الحجة الثالثة:

- ‌الحجة الرابعة:

- ‌حجة من يبيح إصدار السندات في حال الضرورة

- ‌ويناقش ما سبق:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌حجة من يبيح إصدار السندات إذا كانت من قبيل الجوائز

- ‌ويناقش:

- ‌الراجح:

- ‌فقيل:

- ‌الشرط الأول:

- ‌الأمر الأول:

- ‌الأمر الثاني:

- ‌الشرط الثاني:

- ‌الشرط الثالث:

- ‌الشرط الرابع:

- ‌القول الثاني:

- ‌الفرع الثانيفي بيع السندات على غير الشركة المصدرة

- ‌المسألة الأولىبيع أصل السند بثمن مؤجل

- ‌المسألة الثانيةبيع أصل السندات على غير من هو عليه بثمن حال

- ‌المبحث السابعالبديل الشرعي للسندات

- ‌الفرع الأولسندات المقارضة (المضاربة)

- ‌تعريف سندات المقارضة:

- ‌أنواع سندات القراض:

- ‌النوع الأول:

- ‌النوع الثاني: سندات المقارضة المخصصة:

- ‌المسألة الثانيةالحكم الفقهي لسندات المقارضة

- ‌العنصر الأول:

- ‌العنصر الثاني:

- ‌العنصر الثالث:

- ‌العنصر الرابع:

- ‌ويترتب على ذلك:

- ‌الفرع الثانيسندات المقارضة لدي الأوقاف الأردنية

- ‌المسألة الأولىالتعريف بسندات المقارضة لدي الأوقاف الأردنية

- ‌ويتلخص فيما يلي:

- ‌القول الأول:

- ‌وقد استدلوا على ذلك بما يلي:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه ذلك:

- ‌وأجيب:

- ‌ورد هذا الجواب:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل هؤلاء على هذا التخريج:

- ‌ويناقش:

- ‌الأمر الأول: في إطفاء السند بالقيمة الاسمية

- ‌الأمر الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الثالثسندات الإجارة

- ‌المسألة الأولىالتعريف بسندات الإجارة

- ‌تعريف سندات الإجارة:

- ‌وتتمتع هذه السندات بكثير من خصائص الأوراق المالية، من ذلك:

- ‌أنواع صكوك الإجارة:

- ‌المسألة الثانيةسندات ملكية الأصول المؤجرة

- ‌المطلب الأولالتعريف بسندات ملكية الأصول المؤجرة وبيان خصائصها

- ‌تعريف سندات ملكية الأصول المؤجرة:

- ‌صورة صكوك الإجارة:

- ‌خصائص سندات ملكية الأصول المؤجرة:

- ‌المطلب الثانيالتوصيف الفقهي والحكم الشرعي لصكوك ملكية الإجارة

- ‌بيان التوصيف الفقهي لصكوك ملكية الإجارة:

- ‌بيان الحكم الفقهي لصكوك ملكية الإجارة:

- ‌الحكم الأولفي بيع المشاع

- ‌الحكم الثانيحكم بيع الحصة المشاعة في العين المؤجرة

- ‌القول الأول:

- ‌دليل القائلين بالصحة:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال: البيع باطل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌‌‌ونوقش:

- ‌ونوقش:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌القول الثالث:

- ‌وجه القول بأن العقد موقوف:

- ‌الراجح:

- ‌الحكم الثالثفي إجارة المشاع

- ‌الصورة الأولى:

- ‌الصورة الثانية:

- ‌الصورة الثالثة:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه من قال: لا يصح:

- ‌ويناقش من وجهين:

- ‌وأجيب:

- ‌ورد هذا الجواب:

- ‌واعترض:

- ‌وأجيب عن هذا الاعتراض:

- ‌وجه من قال: تصح إجارة المشاع:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الخلاصة:

- ‌المسألة الثالثةسندات ملكية المنافع

- ‌المطلب الأولالتعريف بسندات ملكية المنافع

- ‌تعريف سندات ملكية المنافع:

- ‌التوصيف الفقهي لسندات ملكية منافع الأعيان المعينة:

- ‌مثال توضيحي:

- ‌بيان الحكم الفقهي لصكوك منافع الأعيان المعينة:

- ‌الحكم الأولفي تأجير المستأجر لما استأجره بعد قبضه

- ‌القول الأول:

- ‌دليل الجمهور على الجواز:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌ويناقش:

- ‌الراجح:

- ‌الحكم الثانيتأجير المستأجر لما استأجره قبل قبضه

- ‌القول الأول:

- ‌واستدل أصحاب هذا القول بأدلة منها:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه القول بالمنع:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويناقش من وجهين:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌حكم تداول هذه الصكوك:

- ‌الحال الأولى:

- ‌الحال الثانية:

- ‌ويناقش:

- ‌المطلب الثالثتوصيف سندات ملكية المنافع الموصوفة وحكمها الفقهي

- ‌ المسألة الأولى: إضافة الإجارة إلى المستقبل

- ‌القول الأول:

- ‌وجه التفريق بين البيع والإجارة:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه التفريق بين إجارة العين وإجارة الذمة:

- ‌القول الثالث:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المسألة الثانية:

- ‌المطلب الرابعحكم تداول صكوك الأعيان الموصوفة في الذمة

- ‌القول الأول:

- ‌والقول الثاني:

- ‌وجه من قال: لا يجوز إلا بضوابط التصرف في الديون:

- ‌وأجيب:

- ‌ويجاب:

- ‌وجه من قال بالجواز مطلقاً:

- ‌الراجح:

- ‌المسألة الرابعةسندات ملكية الخدمات

- ‌تعريفها:

- ‌(أ) سندات ملكية خدمات أعمال معينة قائمة

- ‌مثال آخر:

- ‌التوصيف الفقهي:

- ‌حكم تداول صكوك ملكية خدمات جهة معينة

- ‌(ب) سندات ملكية خدمات أعمال موصوفة في الذمة

- ‌التوصيف الفقهي:

- ‌حكم تداول هذه الصكوك:

- ‌الفرق بين الخدمات المعينة والخدمات الموصوفة في الذمة

- ‌الفصل الرابعفي حصص التأسيس

- ‌المبحث الأولالتعريف بحصص التأسيس وبيان خصائصها

- ‌تعريف حصص التأسيس:

- ‌خصائص حصص التأسيس:

- ‌أوجه الاتفاق والاختلاف بين حصص التأسيس والأسهم والسندات:

- ‌المبحث الثانيالتوصيف الفقهي لحصص التأسيس

- ‌القول الأول:

- ‌ونوقش:

- ‌القول الثاني:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌المبحث الثالثالحكم الفقهي لحصص التأسيس

- ‌القول الأول:

- ‌واستدلوا على ذلك بما يلي:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويناقش هذا الدليل والذي قبله:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌القول الثاني:

- ‌الباب الثالثفي عمليات سوق الأوراق المالية

- ‌الفصل الأولفي العمليات العاجلة والفورية وأحكامها الفقهية

- ‌المبحث الأولبيع الأسهم والسندات في العمليات العاجلة

- ‌الصورة الأولى:

- ‌الصورة الثانية:

- ‌المبحث الثانيالتعامل بالهامش (الشراء بجزء من الثمن)

- ‌الفرع الأولالحكم الفقهي للشراء بالهامش

- ‌الفرع الثانيإمكانية تصحيح الشراء بالهامش

- ‌الفرع الثالثفي رهن الأسهم

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌دليل الحنفية على أنه لا يصح رهن المشاع:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ونوقش هذا من وجوه:

- ‌الوجه الأول:

- ‌‌‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويجاب من وجهين:

- ‌الوجه الأول:

- ‌دليل الجمهور على صحة رهن المشاع مطلقاً:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من فرق بين ما يقبل القسمة وما لا يقبلها:

- ‌الراجح

- ‌المبحث الثالثالبيع على المكشوف (البيع القصير)

- ‌الفرع الأولفي‌‌ تعريف البيع على المكشوف

- ‌ تعريف البيع على المكشوف

- ‌مثاله:

- ‌الفرع الثانيالأحكام الفقهية للبيع على المكشوف

- ‌المطلب الأولحكم البيع على المكشوف

- ‌القول الأول:

- ‌وجه القول بالتحريم:

- ‌القول الثاني:

- ‌الوجه الأول:

- ‌ويناقش:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌ويجاب:

- ‌الراجح

- ‌المسألة الأولىفي إقراض الأسهم

- ‌الصورة الأولىأن يكون اقتراض الأسهم من السمسار

- ‌الصورة الثانيةأن يكون اقتراض الأسهم من غير السمسار

- ‌الأمر الأول: الاختلاف في توصيف السهم

- ‌الأمر الثاني: الاختلاف في إقراض المال القيمي

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الأول:

- ‌وبناء على هذا القول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌وقد نوقش القول بأن القرض هو للقيمة السوقية من وجوه:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الوجه الرابع:

- ‌القول الخامس:

- ‌الراجح والله أعلم:

- ‌المسألة الثانيةرهن الثمن عند المقرض وانتفاعه به

- ‌المسألة الثالثةالبيع على المكشوف قبل اقتراض البائع الأسهم

- ‌الحال الأولى: أن يبيع له أسهماً معينة

- ‌ومستند الإجماع:

- ‌[م-1268] الحال الثانية:

- ‌الصورة الأولى:

- ‌الصورة الثانية:

- ‌الصورة الثالثة:

- ‌المسألة الرابعةفي اشتراط تحمل المقترض أرباح الأسهم للمقرض

- ‌المسألة الخامسةفي اشتراط حلول القرض

- ‌المسألة السادسةحكم هامش الضمان

- ‌الفصل الثانيفي المعاملات الآجلة وأحكامها الفقهية

- ‌المبحث الأولالحكم الفقهي للمعاملات الآجلة الباتة

- ‌واستدلوا على التحريم بأدلة منها:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ومستند الإجماع:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل السادس:

- ‌القول الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌القول الثالث:

- ‌الشرط الأول:

- ‌الشرط الثاني:

- ‌دليل هذا القول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌القول الرابع:

- ‌الراجح:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌المبحث الثالثالعمليات الآجلة الشرطية (الاختيارات)

- ‌الفرع الأولالتعريف بالعمليات الآجلة الشرطية

- ‌شرح التعريف:

- ‌النوع الأول:

- ‌ورد هذا:

- ‌النوع الثاني:

- ‌أنواع الاختيار:

- ‌(أ) اختيار البيع

- ‌(ب) اختيار الشراء

- ‌(ج) الاختيار المختلط:

- ‌الفرع الثانيحكم العمليات الآجلة الشرطية

- ‌المطلب الأولحكم المعاوضة على حق الخيار

- ‌وجه من قال: لا يجوز أخذ العوض عن حق الاختيار

- ‌واعترض:

- ‌ويجاب عن ذلك بثلاثة أجوبة:

- ‌الجواب الأول:

- ‌الجواب الثاني:

- ‌الجواب الثالث:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال بالجواز:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وقد نوقش تخريج عقد الخيار على بيع العربون من عدة أوجه:

- ‌الوجه الأول:

- ‌وأجيب:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌وأجيب:

- ‌ويرد هذا الجواب:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويناقش هذا التخريج:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌‌‌ويجاب:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الراجح:

- ‌المطلب الثانيحكم العقود الآجلة بشرط الخيار

- ‌القول الأول:

- ‌دليل من قال: لا يجوز:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌‌‌ويناقش:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ويجاب على هذا النقاش:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌القول الثاني:

- ‌واستدل أصحاب هذا القول بالأدلة التالية:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل من قال بالجواز بشروط:

- ‌الراجح:

- ‌الباب الرابعفي الأدوات المتداولة في سوق النقد

- ‌الفصل الأولفي الأوراق التجارية

- ‌المبحث الأولفي‌‌ تعريف الأوراق التجاريةوبيان خصائصها وأنواعها

- ‌ تعريف الأوراق التجارية

- ‌وظائف الأوراق التجارية:

- ‌المبحث الثانيفي الكمبيالة

- ‌الفرع الأولفي‌‌ تعريف الكمبيالةوبيان خصائصها

- ‌ تعريف الكمبيالة

- ‌ويمكن تعريفها في الاصطلاح:

- ‌وبناء على هذا التعريف فإن أطراف الكمبيالة ثلاثة:

- ‌خصائص الكمبيالة:

- ‌الفرع الثانيفي حكم إصدار الكمبيالة

- ‌الفرع الثالثفي تداول الكمبيالة

- ‌تعريف التظهير:

- ‌المسألة الأولىأن يكون المسحوب عليه مديناً للساحب

- ‌الصورة الأولى:

- ‌الصورة الثانية:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل الشافعية على بطلان الحوالة:

- ‌القول الثالث:

- ‌وجه من قال: يجوز اشتراط الضمان على المحيل:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الأمر الأول:

- ‌الأمر الثاني:

- ‌المسألة الثانيةأن يكون المسحوب عليه غير مدين للساحب

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌الراجح:

- ‌المسألة الثالثةأن يكون الساحب غير مدين للمستفيد

- ‌القول الأول:

- ‌وجه ذلك:

- ‌القول الثاني:

- ‌المبحث الثالثالسند الإذني (السند لأمر)

- ‌خصائص السند الإذني:

- ‌تداول السند:

- ‌حكم إصدار السند الإذني:

- ‌المبحث الرابعفي الشيك

- ‌الفرع الأول‌‌تعريف الشيكوالفرق بينه وبين بقية الأوراق التجارية

- ‌تعريف الشيك

- ‌خصائص الشيك

- ‌الفرق بين الشيك وبقية الأوراق التجارية:

- ‌وأما الفرق بين الشيك والسند لأمر:

- ‌المسألة الأولىالشيك الموجه من العميل إلى مصرف له فيه حساب

- ‌ونوقش هذا التخريج:

- ‌الراجح:

- ‌المسألة الثانيةألا يكون لمحرر الشيك رصيد في البنك

- ‌المبحث الخامسالفرق بين الأوراق المالية والأوراق التجارية

- ‌المبحث السادسأحكام التعامل بالأوراق التجارية

- ‌الفرع الأولتحصيل الأوراق التجارية

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الفرع الثانيرهن الأوراق التجارية

- ‌[ن-222] رهن الأوراق التجارية:

- ‌القول الأول:

- ‌دليل القائلين بأنه لا يجوز رهن الدين

- ‌الدليل الأول:

- ‌«وجه الدلالة:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌‌‌ويناقش:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌القول الثاني

- ‌دليل القائلين بجواز رهن الدين

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل من قال: يجوز رهن الدين على من هو عليه

- ‌ويناقش:

- ‌فهذه العملية تتم من خلال ما يلي:

- ‌فائدتها:

- ‌الأول: الفائدة أو سعر الخصم

- ‌الثاني: العمولة

- ‌الثالث: المصاريف:

- ‌المطلب الأولأن يتولى الخصم المصرف المدين بقيمة الكمبيالة

- ‌خلاف الفقهاء في مسألة الصلح عن المؤجل ببعضه حالاً

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌ويناقش:

- ‌المطلب الثانيالخصم من مصرف ثالث غير مدين بالكمبيالة

- ‌التخريج الأول: تخريج خصم الأوراق التجارية على أنه بيع

- ‌تحريم خصم الأوراق التجارية بناء على هذا التخريج:

- ‌مناقشة هذا التخريج:

- ‌القول الأول:

- ‌خلاصة الكلام السابق:

- ‌تحريم خصم الأوراق التجارية بناء على هذا التخريج:

- ‌القول الثاني: تخريج من قال: بإباحة عملية خصم الأوراق التجارية

- ‌التخريج الأول: على أن عملية الخصم مركبة من قرض بضمان، وتوكيل بالأجر

- ‌وأما الجواب عن دعوى التوكيل بأجر، فيقال:

- ‌التخريج الثاني لمن قال: بالإباحة:

- ‌ولا يصح هذا التخريج من ثلاثة وجوه:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌التخريج الثالث لمن قال بالإباحة:

- ‌وقد تعقب بما يلي:

- ‌التخريج الرابع لمن قال بالإباحة:

- ‌التخريج الخامس لمن قال: بالإباحة

- ‌ويناقش هذا التخريج:

- ‌الراجح في عملية خصم الأوراق التجارية:

الفصل: ‌وللجواب على ذلك نقول:

‌المبحث الثالث

الحكم الفقهي للأسواق المالية من حيث الجملة

[ن -137] بعد أن عرفنا الأسواق المالية، وأقسامها إلى سوق أولية، وثانوية، وسوق لرأس المال، وآخر للنقد، والأدوات المتداولة في كل سوق، هل يمكن أن نعطي حكماً فقهياً في مشروعية إنشاء مثل تلك الأسواق؟

‌وللجواب على ذلك نقول:

لا شك أن الأسواق المالية هي غربية النشأة، جاءت إلى أسواقنا وجاء معها منظومة اقتصادية جديدة، الكثير منها إن لم يكن أكثرها من الأمور المستجدة، والتي تحتاج إلى تكييف فقهي معاصر يتبنى منهجاً وسطياً في تناولها، والاستفادة منها، فرفض هذه الأسواق بحجة أنها تكرس التبعية للغرب الرأسمالي ليس بوجيه، ولا ينفع البلاد، ولا العباد، فإن هذه المنظومة هي تغزو أسواق المسلمين سواء أردنا ذلك أو رفضناه.

وكذلك قبولها على ما هي عليه أكثر خطورة من القول السابق.

فالأسواق المالية من حيث المبدأ تدخل تحت قاعدة المصالح المرسلة، والتنظيمات التي تعتبر من صلاحيات أولي أمر المسلمين.

وكون الأسواق المالية اليوم لا تحقق المقاصد التي يتوخاها الإسلام، فإن هذا لا يعني إغفالها، وتركها وشأنها، أو الحكم على ما فيها حكماً مطلقاً بالتحريم، وإنما الأمانة تقتضي أن نبحث عن كل تفصيلاتها، وجزئياتها، ونقدم أدق تصور شرعي يحقق المراد الإلهي، وأن نقبل كل ما يمكن أن يكون مقبولاً منها شرعاً، ونرحب به، باعتبار أن المعاملات المالية هي حاجة إنسانية تحقق

ص: 67

الرفاه، والنمو الاقتصادي للبلاد، وأن التدخل الشرعي فيها إنما جاء ليحقق العدل، ويمنع الظلم، والاحتكار، والاستغلال، وهذه حاجات إنسانية، يشترك فيها المسلم مع غيره. وأن نبذل كل ما في وسعنا، ونستفرغ كل جهدنا للوصول إلى بديل إسلامي لما هو محرم منها، بعد التوصل إلى تصور صحيح نقطع من خلاله، أو يغلب على ظننا بأنه محرم، وأن نجمع لمجتمعنا الحديث بين الأصالة وبين التجديد، والتطوير، فإن تخلفت الجهات التنفيذية عن القيام بدورها في ذلك نكون قد قمنا بواجب البلاغ، وهل علينا إلا البلاغ؟

وقد جاء قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي متوافقاً مع هذا الفهم، يقول المجمع في قراره رقم: 61/ 10/6):

«إن الاهتمام بالأسواق المالية هو من تمام إقامة الواجب في حفظ المال، وتنميته باعتبار ما يستتبعه هذا من التعاون لسد الحاجات العامة، وأداء ما في المال من حقوق دينية، أو دنيوية.

إن هذه الأسواق المالية مع الحاجة إلى أصل فكرتها، هي في حالتها الراهنة ليست النموذج المحقق لأهداف تنمية المال، واستثماره من الوجهة الإسلامية، وهذا الوضع يتطلب بذل جهود علمية مشتركة، من الفقهاء، والاقتصاديين لمراجعة ما تقوم عليه من أنظمة، وما تعتمده من أليات، وأدوات، وتعديل ما ينبغي تعديله في ضوء مقررات الشريعة الإسلامية.

إن فكرة الأسواق المالية تقوم على أنظمة إدارية، وإجرائية، ولذا يستند الالتزام بها إلى تطبيق قاعدة المصالح المرسلة، فيما يندرج تحت أصل شرعي عام، ولا يخالف نصاً، أو قاعدة شرعية، وهي لذلك من قبيل التنظيم الذي يقوم

ص: 68

به ولي الأمر في الحرف، والمرافق الأخرى، وليس لأحد مخالفة تنظيمات ولي الأمر أو التحايل عليها، ما دامت مستوفية الضوابط الشرعية، والأصول الشرعية»

(1)

.

وأما قرار المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، فجاء فيه ما نصه:

«الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. وبعد.

فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي قد نظر في موضوع سوق الأوراق المالية والبضائع (البورصة)، وما يعقد فيها من عقود - بيعاً وشراء - على العملات الورقية، وأسهم الشركات، وسندات القروض التجارية، والحكومية، والبضائع، وما كان من هذه العقود على معجل، وما كان منها على مؤجل.

كما اطلع مجلس المجمع على الجوانب الإيجابية المفيدة لهذه السوق في نظر الاقتصاديين المتعاملين فيها، وعلى الجوانب السلبية الضارة فيها.

(أ) - فأما الجوانب الإيجابية المفيدة فيها:

أولاً: أنها تقيم سوقاً دائمة تسهل تلاقي البائعين والمشترين، وتعقد فيها العقود العاجلة، والآجلة على الأسهم والسندات، والبضائع.

ثانياً: أنها تسهل عملية تمويل المؤسسات الصناعية، والتجارية، والحكومية، عن طريق طرح الأسهم، وسندات القروض للبيع.

(1)

مجلة مجمع الفقه الإسلامي (6/ 2/ص: 1724).

ص: 69

ثالثاً: أنها تسهل بيع الأسهم، وسندات القروض للغير، والانتفاع بقيمتها؛ لأن الشركات المصدرة لا تصفي قيمتها لأصحابها.

رابعاً: أنها تسهل معرفة ميزان أسعار الأسهم وسندات القروض والبضائع، وتموجاتها في ميدان التعامل عن طريق حركة العرض والطلب.

(ب) أما الجوانب السلبية الضارة في هذا السوق، فهي:

أولاً: أن العقود الآجلة التي تجري في هذه السوق ليست في معظمها بيعاً حقيقياً، ولا شراء حقيقياً؛ لأنه لا يجري فيها التقابض بين طرفي العقد فيما يشترط له التقابض في العوضين، أو في أحدهما شرعاً.

ثانياً: أن البائع فيها غالباً يبيع ما لا يملك من عملات، وأسهم، وسندات قروض، أو بضائع على أمل شرائه من السوق، وتسليمه في الموعد، دون أن يقبض الثمن عند العقد، كما هو الشرط في السلم.

ثالثاً: أن المشتري فيها غالباً يبيع ما اشتراه لآخر قبل قبضه، والآخر يبيعه أيضاً لآخر قبل قبضه، وهكذا يتكرر البيع والشراء على الشيء ذاته قبل قبضه إلى أن تنتهي الصفقة إلى المشتري الأخير الذي قد يريد أن يتسلم المبيع من البائع الأول، الذي يكون قد باع ما لا يملك، أو أن يحاسبه على فرق السعر في موعد التنفيذ، وهو يوم التصفية، بينما يقتصر دور المشترين والبائعين - غير الأول والأخير - على قبض فرق السعر في حالة الربح، أو دفعه في حالة الخسارة، في الموعد المذكور، كما يجري بين المقامرين تماماً.

رابعاً: ما يقوم به المتمولون من احتكار الأسهم، والسندات، والبضائع في السوق، للتحكم في البائعين الذين باعوا ما لا يملكون؛ على أمل الشراء قبل موعد تنفيذ العقد بسعر أقل، والتسليم في حينه، وإيقاعهم في الحرج.

ص: 70

خامساً: أن خطورة السوق المالية هذه تأتي من اتخاذها وسيلة للتأثير في الأسواق بصفة عامة؛ لأن الأسعار فيها لا تعتمد كلياً على العرض والطلب الفعليين من قبل المحتاجين إلى البيع، أو إلى الشراء، وإنما تتأثر بأشياء كثيرة بعضها مفتعل من المهيمنين على السوق، أو من المحتكرين للسلع، أو الأوراق المالية فيها، كإشاعة كاذبة أو نحوها.

وهنا تكمن الخطورة المحظورة شرعاً؛ لأن ذلك يؤدي إلى تقلبات غير طبيعية للأسعار، مما يؤثر على الحياة الاقتصادية تأثيراً سيئاً.

وعلى سبيل المثال لا الحصر: يعمد كبار الممولين إلى طرح مجموعة من الأوراق المالية من أسهم، وسندات قروض، ويهبط سعرها لكثرة العرض، فيسارع صغار حملة هذه الأوراق إلى بيعها بسعر أقل، خشية هبوط سعرها أكثر من ذلك، وزيادة خسارتهم، فيهبط سعرها مجدداً بزيادة عرضهم، فيعود الكبار إلى شراء هذه الأوراق بسعر أقل، بغية رفع سعرها بكثرة الطلب، وينتهي الأمر بتحقيق مكاسب للكبار، وإلحاق خسائر فادحة بالكثرة الغالبة، وهم صغار حملة الأوراق المالية، نتيجة خداعهم بطرح غير حقيقي لأوراق مماثلة، ويجري مثل ذلك أيضاً في سوق البضائع.

ولذلك قد أثارت سوق (البورصة) جدلاً كبيراً بين الاقتصاديين، والسبب في ذلك أنها سببت - في فترات معينة من تأرجح العالم الاقتصادي - ضياع ثروات ضخمة في وقت قصير، بينما سببت غنى للآخرين دون جهد، حتى إنهم في الأزمات الكبيرة التي اجتاحت العالم طالب الكثيرون بإلغائها، إذ تذهب بسببها ثروات، وتنهار أوضاع اقتصادية في هاوية، في وقت سريع، كما يحصل في الزلزال والانخسافات الأرضية.

ولذلك كله فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي بعد اطلاعه على حقيقة

ص: 71

سوق الأوراق المالية، والبضائع (البورصة)، وما يجري فيها من عقود عاجلة، وآجلة على الأسهم وسندات القروض، والبضائع، والعملات الورقية، ومناقشتها في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية يقرر ما يلي:

أولاً: أن غاية السوق المالية (البورصة) في إيجاد سوق مستمرة ودائمة يتلقى فيها العرض والطلب المتعاملون بيعاً وشراء، وهذا أمر جيد، ومفيد يمنع استغلال المحترفين للغافلين، والمسترسلين الذين يحتاجون إلى بيع أو شراء، ولا يعرفون حقيقة الأسعار، ولا يعرفون المحتاج إلى البيع، ومن هو محتاج إلى الشراء.

ولكن هذه المصلحة الواضحة يواكبها في الأسواق المذكورة (البورصة) أنواع من الصفقات المحظورة شرعاً، والمقامرة، والاستغلال، وأكل أموال الناس بالباطل.

ولذلك لا يمكن إعطاء حكم شرعي عام بشأنها؛ بل يجب بيان حكم المعاملات التي تجري فيها، كل واحدة منها على حدة.

ثانياً: أن العقود العاجلة على السلع الحاضرة الموجودة في ملك البائع التي يجري فيها القبض - فيما يشترط له القبض في مجلس العقد شرعاً - هي عقود جائزة، ما لم تكن عقوداً محرمة شرعاً، أما إذا لم يكن المبيع في ملك البائع فيجب أن تتوفر فيه شروط بيع السلم، ثم لا يجوز للمشتري بعد ذلك بيعه قبل قبضه.

ثالثاً: العقود العاجلة على أسهم الشركات، والمؤسسات حيث تكون تلك الأسهم في ملك البائع جائزة شرعاً، ما لم تكن تلك الشركات، أو المؤسسات موضوع تعاملها محرم شرعاً، كشركات البنوك الربوية، وشركات الخمور، فحينئذ يحرم التعامل في أسهمها بيعاً وشراء.

ص: 72

رابعاً: أن العقود العاجلة والآجلة على سندات القروض بفائدة، بمختلف أنواعها غير جائزة شرعاً؛ لأنها معاملات تجري بالربا المحرم.

خامساً: أن العقود الآجلة بأنواعها، التي تجري على المكشوف، أي على الأسهم، والسلع التي ليست في ملك البائع، بالكيفية التي تجري في السوق المالية (البورصة) غير جائزة شرعاً؛ لأنها تشتمل على بيع الشخص ما لا يملك، اعتماداً على أنه سيشتريه فيما بعد، ويسلمه في الموعد. وهذا منهي عنه شرعاً لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تبع ما ليس عندك. وكذلك ما رواه الإمام أحمد وأبو داود بإسناد صحيح عن زيد بن ثابت رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم).

سادساً: ليست العقود الآجلة في السوق المالية (البورصة) من قبيل بيع السلم الجائز في الشريعة الإسلامية، وذلك للفرق بينهما من وجهين:

(أ) في السوق المالية (البورصة) لا يدفع الثمن في العقود الآجلة في مجلس العقد، إنما يؤجل دفع الثمن إلى موعد التصفية، بينما الثمن في بيع السلم يجب أن يدفع في مجلس العقد.

(ب) في السوق المالية (البورصة) تباع السلعة المتعاقد عليها، وهي في ذمة البائع الأول - وقبل أن يحوزها المشتري الأول - عدة بيوعات - وليس الغرض من ذلك إلا قبض، أو دفع فروق الأسعار بين البائعين والمشترين غير الفعليين، مخاطرة منهم على الكسب والربح، كالمقامرة سواء بسواء، بينما لا يجوز بيع المبيع في عقد السلم قبل قبضه.

وبناء على ما تقدم يرى المجمع الفقهي الإسلامي أنه يجب على المسؤولين في البلاد الإسلامية ألا يتركوا أسواق (البورصة) في بلادهم حرة تتعامل كيف

ص: 73

تشاء في عقود وصفقات، سواء أكانت جائزة، أم محرمة، وألا يتركوا للمتلاعبين بالأسعار فيها أن يفعلوا ما يشاؤون، بل يوجبوا فيها مراعاة الطرق الشرعية في الصفقات التي تعقد فيها، ويمنعوا العقود غير الجائزة شرعاً ليحولوا دون التلاعب الذي يجر إلى الكوارث المالية، ويخرب الاقتصاد العام، ويلحق النكبات بالكثيرين؛ لأن الخير كل الخير في التزام طريق الشريعة الإسلامية في كل شيء، قال الله تعالى:{وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ} [الأنعام: 153].

والله سبحانه هو ولي التوفيق، والهادي إلى سواء السبيل، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، وسلم»

(1)

.

وقد تضمن القرار حقائق مهمة، من أهمها:

أن وجود السوق المالية تمليه الحاجة الملحة لإقامة سوق دائمة.

وأنه لا يمكن إعطاء حكم شرعي عام بشأنها؛ بل يجب بيان حكم المعاملات التي تجري فيها، كل واحدة منها على حدة.

وهذا ما سوف أتوجه له بالبحث في الأبواب التالية، فإذا عرفنا حكم الأسواق من حيث الجملة، فإننا سوف نتناول حكمها من حيث التفصيل، وذلك بتناول حكم الأدوات المتداولة فيها، من أسهم، وسندات، وأوراق تجارية، وغيرها في المباحث التالية نسأل الله وحده عونه وتوفيقه.

* * *

(1)

الدورة السابعة للمجمع، سنة 1404 هـ.

ص: 74