الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثاني
حكم العمليات الآجلة الشرطية
المطلب الأول
حكم المعاوضة على حق الخيار
الحق إذا كان مجرداً عن الملك فإنه لا يجوز الاعتياض عنه
(1)
.
الالتزام بالبيع ليس محلاً للمعاوضة.
[ن-208] لما كان الخيار في هذه المعاوضات يعقد على وجه الاستقلال عن الصفقة، وقيمته مستحقة سواء تمت الصفقة أم لم تتم، فالخيار له سعره، والصفقة لها سعرها، كان من المناسب الحديث عن حكم أخذ العوض في مقابل اشتراط الخيار.
وبالرجوع إلى كلام الفقهاء المتقدمين لم أجد من نص على هذه المسألة، وإنما تعرضوا لمسألة: الصلح بمال مقابل إسقاط الخيار.
فذهب الحنفية إلى جواز المصالحة بمال مقابل إسقاط الخيار.
(2)
.
(1)
انظر تبيين الحقائق (5/ 258)، العناية شرح الهداية (9/ 414).
(2)
انظر فتح القدير (6/ 317)، البحر الرائق (6/ 4)، الفتاوى الهندية (3/ 45).
ومنع الشافعية والحنابلة المصالحة بمال في مقابل إسقاط الخيار
(1)
.
جاء في مطالب أولي النهى: «ولا يصح الصلح بعوض عن خيار في بيع، أو إجارة، أو عن شفعة، أو عن حد قذف؛ لأنها لم تشرع لاستفادة مال، بل الخيار للنظر في الأحظ، والشفعة لإزالة ضرر الشركة، وحد القذف للزجر عن الوقوع في أعراض الناس»
(2)
.
[ن-209] وأما العلماء المعاصرون فقد اختلفوا في جواز أخذ العوض في مقابل اشتراط الخيار.
فذهب عامة أهل العلم إلى تحريم أخذ العوض في مقابل اشتراط الخيار، منهم فضيلة الشيخ الصديق الضرير
(3)
، والشيخ علي القره داغي
(4)
، والشيخ محمد المختار السلامي
(5)
، والشيخ وهبة مصطفى الزحيلي
(6)
، والدكتور أحمد محيى الدين أحمد
(7)
، والشيخ أحمد الخليل
(8)
، والشيخ مبارك بن سليمان آل سليمان
(9)
. وغيرهم كثير.
(1)
المهذب (1/ 284)، حواشي الشرواني (4/ 366)، مغني المحتاج (2/ 56)، أسنى المطالب (2/ 68)، المبدع (4/ 291) الإنصاف (5/ 247)، كشاف القناع (3/ 401).
(2)
مطالب أولي النهى (3/ 346).
(3)
انظر مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة السابعة (1/ 263)
(4)
انظر مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة السابعة (1/ 184).
(5)
المرجع السابق (ص: 235).
(6)
المرجع السابق (ص: 257).
(7)
أسواق الأوراق المالية وآثارها الإنمائية (ص: 443 - 448).
(8)
الأسهم والسندات وأحكامهما (ص: 218).
(9)
أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة (2/ 873 - 874) ..