الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الأول
أن يتولى الخصم المصرف المدين بقيمة الكمبيالة
[ن-225] يرجع حكم خصم الأوراق التجارية إذا تولاه المصرف المدين بقيمة الكمبيالة، إلى حكم مسألة قديمة تناولها الفقهاء بالبحث، واختلفوا فيها، وهي مسألة: الصلح عن المؤجل ببعضه حالاً، والمعروفة بقولهم:(ضع وتعجل)، ومن أجل أن نتعرف على الحكم بالتفصيل، نتناول خلاف الفقهاء في هذه المسألة.
خلاف الفقهاء في مسألة الصلح عن المؤجل ببعضه حالاً
[م-1272] اختلف الفقهاء في مسألة الصلح عن المؤجل ببعضه حالاً على ثلاثة أقوال.
القول الأول:
لا يجوز الصلح عن المؤجل ببعضه حالاً.
وهو مذهب الحنفية
(1)
، والمالكية
(2)
، والشافعية
(3)
، والمشهور عند الحنابلة
(4)
.
(1)
المبسوط (21/ 31)، تبيين الحقائق (5/ 42 - 43)، العناية شرح الهداية (8/ 426 - 427)، درر الحكام شرح مجلة الأحكام (2/ 400)، الفتاوى الهندية (4/ 232)، مجمع الأنهر (2/ 315)، البحر الرائق (7/ 259).
(2)
المدونة (4/ 63)، مواهب الجليل (5/ 82).
(3)
روضة الطالبين (4/ 196)، مغني المحتاج (2/ 179)، المهذب (1/ 333)، الوسيط (4/ 51)، غاية البيان شرح زبد ابن رسلان (ص: 201).
(4)
قال في الإنصاف (5/ 236): «ولو صالح عن المؤجل ببعضه حالاً لم يصح، هذا المذهب
…
وعليه جماهير الأصحاب
…
». وانظر المبدع (4/ 279)، شرح منتهى الإرادات (2/ 140)، مطالب أولى النهى (3/ 336)، الفروع (4/ 264)، المغني (4/ 316).