الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أجل تأسيس الشركة المساهمة، أو يكون الاكتتاب بعد تأسيس الشركة، كما لو كان الاكتتاب جاء من رغبة الشركة في زيادة رأس مالها.
[ن-140] فإن كان الاكتتاب هو الاكتتاب التأسيسي للشركة، فقد اختلف القول في توصيف هذه الشركة إلى قولين:
القول الأول:
يرى أن الاكتتاب عقد بين المكتتب والشركة بوصفها شخصاً معنوياً في دور التكوين، يمثله المؤسسون باعتبارهم وكلاء عن الشركة
(1)
.
القول الثاني:
أنه عقد بين المكتتب والمؤسسين بناء على أن الشركة لا يكون لها شخصية معنوية مستقلة عن المؤسسين حتى يتم تأسيسها.
وهذا هو ما يفهم من نظام الشركات السعودي، حيث جاء فيه ما نصه: «إذا لم يتم تأسيس الشركة على النحو المبين في نظام الشركات كان للمكتتبين أن يستردوا المبالغ التي دفعوها، أو الحصص العينية التي قدموها، وكان المؤسسون مسئولين بالتضامن عن الوفاء بهذا الالتزام، وعن التعويض عند الاقتضاء، وكذلك يتحمل المؤسسون جميع المصاريف التي أنفقت في تأسيس الشركة، ويكونون مسئولية بالتضامن في مواجهة الغير عن الأفعال، والتصرفات التي صدرت منهم خلال فترة التأسيس (م 64/ 3).
وإذا كان المؤسسون ضامنين لجميع تصرفاتهم التي صدرت أثناء تكوين
(1)
انظر القانون التجاري للعريني (ص: 45)، أحكام الاكتتاب في الشركات المساهمة- السيف (ص: 38).
الشركة دل على أن النظام يصف عقد الاكتتاب على أنه عقد بين المكتتبين والمؤسسين.
[ن-141] وأما إذا كان الاكتتاب حصل بعد تأسيس الشركة، كما لو كان الاكتتاب يأتي من رغبة الشركة في زيادة رأس مالها، فإن هذا الاكتتاب حصل بعد أن اكتسبت الشركة شخصيتها المعنوية المستقلة عن الشركاء، فإنه يمكن لنا أن نصف هذا العقد بأنه عقد بين المكتتب وبين الشركة بوصفها شخصاً اعتبارياً مستقلاً.
وإذا كان الشأن كذلك، كان عقد الاكتتاب عقد شراكة بالنسبة للاكتتاب التأسيسي، وعقد بيع بالنسبة للاكتتاب اللاحق لتأسيس الشركة.
[ن-142] وأما حكم الشراكة والبيع فهذا يتوقف على مدى موافقة الشركة ونظامها ونشاطها للشريعة الإسلامية.
فهناك شركات كان الغرض من إنشائها مشروعاً (مباحاً) ولا تتعامل بالربا، ولا بغيره من المحرمات، لا إقراضاً، ولا اقتراضاً. فهذه الشركة يجوز الاكتتاب بها بناء على أن الأصل في البيع والشركة الجواز والصحة.
وهناك شركات يكون الغرض من إنشائها غير مشروع (محرماً شرعاً) كالبنوك الربوية، وشركات الخمور، ونحوها، أو كان الغالب على أنشطتها محرماً شرعاً. فهذه لا يجوز الاكتتاب بها؛ لأن الله إذا حرم شيئاَ حرم ثمنه.
وهناك قسم ثالث من الشركات يكون الغرض من إنشائها مباحاً، وتمارس أعمالاً مباحة، ولكن لها بعض الممارسات المحرمة، كأن تقترض بالربا، أو تودع بالربا، فهذه محل نزاع بين الباحثين المعاصرين، فهناك من يمنع الاكتتاب
بها مطلقاً، وهم أكثر العلماء. وهناك من يجيز الاكتتاب بها بشروط وقيود سوف يأتي إن شاء الله تعالى تحرير الخلاف فيها في فصل مستقل، نسأل الله وحده عونه وتوفيقه.
* * *