الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الثانية
حكم إصدار أسهم التمتع
[ن-157] اختلف العلماء في حكم إصدار أسهم التمتع على قولين:
القول الأول:
ذهب جمهور من الباحثين المعاصرين إلى أنه لا يجوز إصدار أسهم التمتع على اختلاف بينهم في الحامل على المنع:
فبعضهم يرى أن إعطاء أسهم تمتع يؤدي إلى إعطاء المساهم ما لا يستحقه ومنهم الشيخ محمد عثمان شبير
(1)
، والشيخ علي القره داغي
(2)
، والأستاذ أحمد محيى الدين أحمد
(3)
، والشيخ عبد الله السعيدي
(4)
.
بينما يرى بعضهم أن إعطاء المساهم سهم تمتع يؤدي إلى حرمانه من كامل حقه، ومن هؤلاء الأستاذ عطية فياض
(5)
، والشيخ صالح بن زابن المرزوقي
(6)
. والشيخ محمد عبد الغفار الشريف
(7)
.
(1)
المعاملات المالية المعاصرة - محمد عثمان شبير (ص: 205).
(2)
الأسواق المالية في ميزان الفقه الإسلامي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي (7/ 1/ص: 123).
(3)
يقول الأستاذ أحمد في كتابه أسواق الأوراق المالية وآثارها الإنمائية (ص: 182): «نرى أنه لا يجوز إصدار سهم تمتع إذ إن المساهم يكون قد استوفى من الأموال ما يساوي حصته» .
(4)
الربا في المعاملات المصرفية المعاصرة (1/ 718).
(5)
سوق الأوراق المالية في ميزان الفقه الإسلامي (ص: 167)، رسالة دكتوراه لم تطبع بعد.
(6)
شركة المساهمة في النظام السعودي - المرزوقي (ص: 369).
(7)
بحوث فقهية معاصرة (ص: 83).